بتاريخ 31-12-1960
إن المدعى يطلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر فلا محل و الحالة هذه للتحدى بما تضمنته الفقرة ثامناً من مذكرة اللجنة المالية رقم 1607/1 معارف ج المؤرخة 14 من أكتوبر سنة 1946 و هى التى وافق عليها مجلس الوزارء بجلسته المنعقدة فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و قد جرى نص هذه الفقرة كما يلى " ثامناً - تذكر وزارة المعارف أن قرار 5 من مارس سنة 1945 لم ينص صراحة على تسوية حالة من كانوا بالمدارس الأولية بالمجالس و نقلوا جماعات و فرادى قبل أو بعد أكتوبر سنة 1936 و هى لذلك تستفهم عما إذا كان يمكن تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 على موظفى التعليم الإلزامى الذين كانوا مدرسين بمجالس المديريات فى المدارس الأولية و نقلوا للمعارف . و اللجنة المالية تلاحظ أن مدار البحث عند ضم مدارس مجالس المديريات فى سنة 1936 كان قاصراً على موظفى المجالس غير الأولية و كل القرارات التى تلت ذلك الضم كانت تنصب على موظفى تلك المدارس ، و لذلك لا يمكن تطبيق أى قرار منها على حالتهم " - و يبين من هذا أن هذه الفقرة خاصة بمن كانوا يعملون فى المدارس التى كانت تابعة لمجالس المديريات . أما من كانوا يشتغلون فى التعليم الحر فإن مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 يشمل جميع المدرسين الذين يشتغلون بالتعليم الحر دون أى تفرقة بين نوع و نوع من هذا التعليم ، و يقضى هذا القرار بحساب مدة خدمتهم كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية بالشروط المبينة فى هذا القرار و التى فصلها كتاب وزارة المالية الدورى 74/1/78 الصادر فى مايو سنة 1945 . و لم يتعرض قرار مجلس الوزارء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 لإيجاد أى تفرقة فى تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لرجال التعليم الحر بين من كان يعمل منهم فى المدارس الأولية الحرة أو غيرها من المدارس الحرة .
الطعن رقم 0966 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 495
بتاريخ 07-01-1961
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن عمل المدرس هو عمل فنى معين و أن وظفية التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يقوم بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوالهم و هم أنماط من الخلق و الإستعداد و تفهم شكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العملية ، و طبيعة عمل المدرس بهذه المثابة تختلف عن طبيعة مهنة النجار أو الرسام فكلتا المهنتين لا تقوم على أساس تربوى مثلما يقوم عليه عمل المدرس . و من ثم فلا وجه للإتحاد بين طبيعة العملين و الإتحاد شرط جوهرى للضم بحسب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فإذا تخلف إمتنع الضم .
الطعن رقم 0986 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 498
بتاريخ 07-01-1961
تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أنه " يستقطع سبعة و نصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة . و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حال من الأحوال . الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون " . و يجرى نص المادة التاسعة على النحو الآتى : - " الخدمات التى لا يجرى على ماهياتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى حال من الأحوال " و تنص المادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 على أنه " يجوز لمجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة الثامنة فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة و ذلك خلال مدة تبدأ من 3 من يناير سنة 1954 و تنتهى فى 14 من يناير سنة 1954 " . و يبين من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أن الإستقطاع شرط لازم لإحتساب المدة فى المعاش و أن المادة التاسعة تقرر بصراحة أن الخدمات التى لا تجرى بها الإستقطاع لا تحسب فى المعاش و لا سبيل للخروج على أحكام هذه النصوص الصريحة . و لما كان القانون رقم 600 لسنة 1953 لم يخرج على هذه الأحكام بل أنه نص على ضم مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الإستقطاع و هو قائم أمامه و لو كان فى مراده عدم إخضاعها لحكمه لجاء بنص صريح يقرره ، أما أنه لم يفعل فلا يجوز الخروج على هذه الأحكام الصريحة بطريقة القياس على الحالة الواردة بالمادة 35 من المرسوم بقانون آنف الذكر كما ذهب الحكم المطعون فيه ، و هى التى تقول " الموظفون و المستخدمون الجارى عليهم حكم الإستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة فى الظروف المنصوص عليها فى المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية مضافاً إليها نصف الفرق بين هذه المدة و المدة التى تخول للموظف الحق فى ثلاثة أرباع المعاش " . إذ أن فى هذا القياس مصادرة على المطلوب . هذا و لا تعارض البتة بين تعويض الموظف عن الفصل المفاجىء و إجراء خصم ما يقابل إحتياطى المعاش اذ يقوم التعويض بإضافة هذه المدة إلى مدة خدمة الموظف المفصول بعد إجراء الإستقطاع و هو أمر واجب لحساب المدة فى المعاش و فائدة الموظف محققة إذ به تزيد مدة خدمته و تتحقق فكرة التعويض أو الميزة المالية له عن هذا الفصل . أما القول بعدم الإستقطاع على مجرد فكرة التعويض فقط مع صراحة النصوص التى تستلزمه ففيه إهدار لها و تمييز لمدة الخدمة الإعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية دون نص صريح يقرره أو قيام مبرر يستوجبه .
الطعن رقم 0514 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 24-02-1961
إن قرارى تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجتين الخامسة و الرابعة الصادرين فى 19 من أغسطس سنة 1948 و فى 31 من أكتوبر سنة 1953 لا يسقطان فى المجال القانونى كأثر من آثار الحكم بضم مدة الخدمة السابقة فى الدرجة السادسة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و إنما يتعين على صاحب الشأن أن يطالب بإلغائهما .
الطعن رقم 0517 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 689
بتاريخ 11-02-1961
فى 10 من يناير سنة 1926 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزارء مذكرة فى شأن تعيين المبعدين سياسياً من السودان فى الحكومة المصرية أشارت فيها أولاً إلى قرارين سابقين صادرين من مجلس الوزراء فى 28 من يونية و 16 من ديسمبر سنة 1925 بشروط إستخدام الموظفين المذكورين ثم قالت أن اللجنة المالية " قد أعادت النظر فى هذه القواعد و الشروط فرأت أنها تتعارض فى تطبيقها مع الغرض الذى رمت إليه اللجنة من وضعها و هو كما جاء فى مذكرتها أن ظروفهم جديرة بكل تقدير و أنه من العدالة أن تسهل لهم الحكومة المصرية طرق الإرتزاق ما إستطاعت إلى ذلك سبيلاً " . فالقاعدة الأولى تقضى بإستيفاء هؤلاء الموظفين الشروط المنصوص عليها لتعيين الموظفين بالقطر المصرى وقتما عينوا هم بحكومة السودان و لما كان الحصول على شهادات دراسية مصرية شرطاً أساسياً للإنتظام فى السلك الدائم بالحكومة المصرية بعد الأمر العالى الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 و لما كان المفروض أن المرشحين المصريين الذين لم يستوفوا شروط الإستخدام بالحكومة المصرية من حيث الشهادات الدراسية هم الذين لجئوا إلى حكومة السودان و أن معظم المحالين إلى المعاش من حكومة السودان الآن قد إلتحقوا بخدمتها بعد 24 من يونية سنة 1901 فكأن تطبيق هذا الشرط لن يسمح للمصالح المختلفة بإلحاق هؤلاء البائسين بالوظائف التى قد تخلو فيها فتضيع الفائدة التى رأت اللجنة المالية من أجلها أن ظروفهم جديرة بكل تقدير و أن من العدل أن تسهل لهم الحكومة المصرية طرق الإرتزاق ما إستطاعت إلى ذلك سبيلاً كما تقدم ، لذلك تقترح اللجنة تعديل القاعدة المذكورة بأجازة تعيين هذه الفئة من الموظفين و المستخدمين فى الوظائف التى تخلو فى مصالح الحكومة المختلفة مع عدم التقيد بتقديم شهادات دراسية مصرية إكتفاء بالخبرة التى إكتسبوها من مدة خدمتهم بحكومة السوادان و هى خبرة يمكن أن تقوم مقام الشهادات .... " و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من يناير سنة 1926 على رأى اللجنة المالية الوارد بهذه المذكرة . و واضح مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يناير سنة 1926 إنما هدف أساساً إلى إستثناء موظفى حكومة السودان المبعدين سياسياً عند تعيينهم فى الحكومة المصرية من شرط الحصول على مؤهلات دراسية تقديراً للظروف الخاصة التى أحاطت بهم ، لا إلى إعتبارهم حاصلين على مؤهلات دراسية ، و فرق ظاهر بين الحالين ، و من ثم فإن هذا الإستثناء مقصور الأثر على مجرد التعيين فى الحكومة المصرية دون أن يمتد أثره إلى إفادة هذه الفئة من الموظفين من القواعد التنظيمية التى توضع لحملة المؤهلات الدراسية من موظفى الحكومة . و ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء أكانت قضيت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أفل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ما دامت الخدمة حاصلة فى الحكومة المركزية ، و لما كان المدعى غير حاصل على مؤهل دراسى فإنه لا يفيد من أحكام القرارين المذكورين ، و لا يشفع له فى ذلك إعفاؤه من شرط الحصول على مؤهل دراسى عند تعيينه فى الحكومة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من أكتوبر سنة 1936 حسبما سلف البيان .
الطعن رقم 0448 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 795
بتاريخ 25-03-1961
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم توافر الشروط الآتية : " 1 " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . " 2 " أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . " 3 " ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية . " 4 " ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة . " 5 " ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . " 6 " ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة و الحالية على خمس سنوات . فإذا إنتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد و إمتنع ضم مدد الخدمة السابقة . و أن وظيفة قارىء عدادات لا تتفق فى طبيعتها مع وظيفة مدرس رياضة أو علوم - و بالمثل وظيفة مراقب تابلوه - ذلك أن مثل هذا العمل لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة مدرس الرياضة أو العلوم فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل بالمصنع أنه آلى محض لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد عقلى أو تربوى أو المام علمى منهاجى ؛ إذ وظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوارهم و ترويض عقولهم ، و هم أنماط من الخلق و الإستعداد ، و تفهم شكاتهم و نقط ضعفهم و ملكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العلمية . فمستوى المدرس لا شك فى أنه أرفع فى طبيعته ، كما أن دائرة إختصاصه أشمل و أهم فالعملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العلمية ، إلا أنهما متباينان فى المستوى و فى نطاق إختصاص كل منهما . و على مقتضى التحديد المتقدم يكون شرط تجانس العمل السابق مع وظيفة المدعى الحالية كمدرس علوم بوزارة التربية و التعليم متخلفاً الأمر الذى يحول دون الإعتداد بخدمته كمراقب تابلوه بصالة الكهرباء بقسم الورش بشركة مصر للغزل و النسيج الرفيع بكفر الدوار لإختلاف الطبيعة الفنية فى كل من عمله السابق و عدم تحاذيهما من حيث الإستعداد أو التأهيل أو الإختصاص و عدم تأثير العمل الأول فى إكسابه خبرة يفيد منها فى ممارسته عمله الجديد فى تربية النشىء و تثقيفه تلك الخبرة التى هى علة ضم مدد الخدمة السابقة و مناطه ، ذلك أن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين بناء على الأصل القائم على إكتساب الخبرة هو شرط أساسى لضم المدة ، لا بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فحسب ، بل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فحسب ، بل وفقا لأحكام و مفهوم قرارات ضم مدد الخدمة السابقة التى صدرت بعد ذلك كافة .
الطعن رقم 0087 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1033
بتاريخ 13-05-1961
تنص المادة 60 من المرسوم التشريعى رقم 34 الصادر فى 27 من نيسان " أبريل " سنة 1949 على " خدمات المستفيدين من التشريع السابق و حقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعى تقبل ضمن الشروط و بمقتضى الأحكام التى كانت سارية عليهم " . و مفاد هذا النص أن مدة خدمات المستفيدين من تشريع سابق تحسب لهم . و فى 6 من يولية سنة 1929 صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 1242 ثم صدر المرسوم التشريعى رقم 161 فى 4 من نوفمبر سنة 1935 و تقرر المادة 31 من الثانى إستفادته من خدم الدرك من معاش التقاعد و تقرر المادة 31 من الثانى إستفادته كذلك إذ يجرى نصها كما يلى : " أن الوكلاء و أفراد الدرك الذين بلغت خدمتهم عشرين عاماً يستفيدون من راتب تقاعد شهرى مدى الحياة على ألا ينتقل للورثة بعد وفاة صاحبه " . و قد عدل النص السابق بالمرسوم التشريعى رقم 119 الصادر بتاريخ 30 من أبريل سنة 1942 و أصبح النص الجديد كما يلى " يستفيد الدركيون المحترفون و الرقباء و الوكلاء من معاش تقاعد يحسب عن مجموع خدماتهم ضمن الشروط الآتية - الأفراد الذين لم يكونوا خاضعين لحسميات التقاعد يخضعون لها إعتباراً من أول يناير سنة 1940 فيؤدون العائدات التقاعدية بنسبة 7% و تقبل فى التقاعد خدماتهم المؤداة بداء من هذا التاريخ على أساس جزء من ستين من راتب الرتبة المتخدة أساساً لحساب التقاعد . أما خدماتهم التى أدوها قبل تاريخ أول يناير سنة 1940 دون أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية فتحسب لهم فى التقاعد على أساس جزء من مائة من نفس الراتب " . على أن هذا المرسوم و إن لم ينطبق على المطعون ضده إذ المادة 9 منه تنص على أن أحكامه تطبق على الموجودين على رأس العمل حين نشره إعتباراً من واحد من كانون الثانى سنة 1942 إلا أنه مع ذلك لم يلغ نظام التقاعد السابق على هذا المرسوم بل أخضع لحسميات التقاعد طائفة أخرى لم تكن فيما مضى خاضعة لها - و لم يلغ أيضاً ضم مدد الخدمة السابقة إلى المدد اللاحقة لصدور القانون المذكور فى حساب الحقوق التقاعدية للموظف . فإذا بان مما تقدم أن المطعون ضده كان خاضعاً لقانون يعطيه الحق فى راتب تقاعدى عن مدة خدمته السابقة فيما لو أكمل عشرين عاماً و لكنه إذا كان لم يكمل المدة المطلوبة بسبب المرض الذى طرأ عليه و الذى كان من أثره فصله من العمل سنة 1936 فإن ذلك لا يفقده حقه فى حساب مدة خدمته السابقة عند تسوية حقوقه التقاعدية ما دام أن هذه المدة كانت بحسب التشريع السابق من المدد التى تدخل فى حساب حقوقه التقاعدية ؛ و من ثم فهو من المستفيدين من التشريع السابق و بالتالى يكون له الحق فى حسابها فى تسوية هذه الحقوق إذا ما قام بالإلتزام الذى وضعته على كاهله المادة 32 من المرسوم رقم 34 لسنة 1949 إذ تنص هذه المادة على ما يأتى " يترتب على كل موظف تقاضى تعويض تسريح ثم أعيد إلى خدمة مؤهلة للحقوق التقاعدية أن يعيد إلى الخزينة التعويض كاملاً " .
الطعن رقم 0837 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1231
بتاريخ 03-06-1961
إن كتاب المالية الدورى رقم " 234 - 68/1 " المنفذ لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية قد إشترط لحساب مدد الخدمة السابقة أن يطلب الموظف حسابها عند التعيين فى الحكومة ، كما فرض على الموظفين الحاليين الذى طالعهم ذلك القرار أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947 . و لا شبهة فى أن تنويه المدعى فى طلب الإستخدام بأنه سبق له الإشتغال بالمحاماة الشرعية خلال مدة ثبت أنها واقعة بين تاريخى 17 من فبراير سنة 1937 ، 30 من مايو سنة 1949 لا يمكن تفسيره إلا بأنه كان يبغى من ورائه طلب ضمها إلى الخدمة طبقاً للقرارات التنظيمية القائمة آنذاك ، إذ ليس من اللازم أن يكون الطلب صريحاً فقد يقوم مقامه من قرائن الأحوال ما يشهد بقيام الرغبة الجادة فى حساب المدة السابقة ، و هو ما تحقق بإطمئنان فى خصوص هذه الدعوى .
الطعن رقم 0837 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1231
بتاريخ 03-06-1961
إن ما إشترطه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 من وجوب إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته و ما إلى ذلك من بقية الشروط التى إقتضاها ذلك القرار ، فإنها شروط متوافرة كلها فى المدعى فهو حاصل على شهادة العالمية النظامية بداهة قبل إشتغاله بالمحاماة الشرعية و لم ينفصم عن عروتها إلا قبيل تقدمه للوظيفة ، و لم يخرج من عمله بالمحاماة بسبب مشين فادح فى سمعته ، و عمله فى المحاماة الشرعية من ناحية أخرى عمل قانونى دقيق يجمع إلى التمرس بفن الإلقاء و الإقناع جانباً فنياً يقتضى التمكن من الناحية الفقهية فى مضمار الأحوال الشخصية التى يتخذها المحامى مجالاً لمهنته و ليس من شك فى أن جانب عمل المحامى التأثيرى و ناحيته الشرعية يتفقان فى طبيعتهما مع العمل الرسمى الذى أسند إليه كخطيب و مدرس و إمام فى المساجد و هو عمل لحمته و سداه الإقناع بالتى هى أحسن ، و التبصير بالناحية العقائدية و بالقيم الإجتماعية المثلى التى يرتضيها المشرع فى كافة نواحيه ، و إيقاظ الكمين من مشاعر النفوس لترسيخ هذه الأصول و يندرج فيه بلا مراء الجانب الروحى و الإجتماعى من شئون الأسرة فى نواحى الزواج و الطلاق والميراث و النفقة ، فالعملان يتشاركان قطعاً ، فى كثير من الجوانب الفنية و الفقهية و لا يتباعدان فى المستوى و الإختصاص بل يتداخلان ، و لا يقوم بينهما أدنى تضاد أو تعارض لأنهما متكاملان ، و لا غرو فالتأهيل العلمى لممارسة كليهما واحد يقوم على تجانس الأعداد و تماثل الإستعداد .
الطعن رقم 1107 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1303
بتاريخ 24-06-1961
إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه. لذلك فإن المدعى يفيد من أحكام هذا القرار لتوافر شروطه فيه و يتعين ضم مدة خدمته السابقة فى مجلس مديرية الجيزة ، و ما دام لم ينشأ للمدعى حق فى ضم مدة خدمته السابق إلا بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 النفاذ من 3 من مارس سنة 1958 فإن تحقق الشرط الزمنى الذى إقتضته المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لترقيته ترقية حتمية إلى الدرجة الخامسة الشخصية لم يتوافر له إلا بصدور القرار الجمهورى المذكور ؛ و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة لهذه الترقية و ما يترتب عليها خاصاً بصرف الفروق المالية لا ينشأ إلا إعتباراً من 3 من مارس سنة 1958 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى الذى بموجبه إكتسب المدعى حقه فى ضم مدة خدمته السابقة .
الطعن رقم 0272 لسنة 07 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1308
بتاريخ 24-06-1961
مما لا يحتمل الجدل أن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لا تمتد إلى عمال اليومية سواء منهم من كانت تسرى عليه أحكام كادر العمال أو غيرهم و إنما تسرى عليهم أحكامهم الخاصة ، فهذا القانون إنما وضع لتسرى أحكامه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لكل من هاتين الطائفتين أحكام خاصة فصلها القانون المذكور ، و ما دام الأمر كذلك فإن الأحكام الخاصة بمدة الإختبار التى نص عليها القانون المذكور فى المادة 19 منه مقصور تطبيقها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين الذين تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 عن مدة خدمتهم التى يقضونها فى هذه الوظائف دون غيرها من المدد التى يقضونها فى غير هذه الوظائف الدائمة حتى و لو كان من الجائز حسابها كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة أو المرتب و أقدمية الدرجة طبقاً لأحكام المادة 24 من القانون سالف الذكر و القرار الجمهورى الصادر تنفيذاً لها إذ لا إرتباط بين جواز حساب مدد عمل سابقة سواء فى الحكومة أو فى المؤسسات أو الأعمال الحرة فى تقدير الدرجة أو المرتب أو أقدمية الدرجة و بين تعيين الموظف لأول مرة تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر فى وظائف الكادرين العالى و الإدارى و الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون المشار إليه ، ذلك أن لكل من المادتين 19 ، 24 من قانون الموظفين مجالها ، و ما دام أن فترة الإختبار فترة زمنية فعلية أراد المشرع أن يظل الموظف فى أثنائها تحت رقابة الحكومة و إشرافها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بالعمل الحكومى المسند إليه بما يتطلبه من إستعداد و تأهيل خاصين فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية فى ذات الوظيفة الداخلة فى الهيئة التى يعين أو يعاد تعيينه فيها بصرف النظر عما عسى أن يكون له من مدد عمل سابقة يجوز حسابها فى تقدير الدرجة و المرتب أو أقدمية الدرجة .
الطعن رقم 1273 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 95
بتاريخ 09-12-1961
أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن مهنة التدريس تتطللب فيمن يضطلعون بأعبائها ميزات عقلية و تربوية تساعدهم على السيطرة على الناشئة حتى يتمكنوا من تعليمهم و تثقيفهم و تعينهم على سبر أغوارهم و تفهم نواحى الكمال و النقص فيهم لتأخذ بيدهم إلى ما فيه تقدمهم و فلاحهم و لتقويم إعوجاجهم و لإرشادهم إلى ما فيه صالحهم و هذه الأمة كما تسعفهم تلك الميزات على تبصير النشء بما يجب أن يكونوا عليه كمواطنين صالحين و ما ينبغى أن يقلعوا عنه من عيب أو نقص .
و طبيعة عمل المدرس بهذ المثابة تختلف تماماً عن طبيعة عمل الحفار الذى يؤدى عمله فى عزلة عن الناس أو على الأكثر مع زملائه فى العمل داخل المعامل و الجدران و لا يطلب منه ألا ترسم النماذج التى يراد منها إحتذاؤها أو إبتداع تلك النماذج على النحو الذى يتفق مع رغبة الشركة التى يعمل بها . و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذ تخلف شرط إتحاد عمل المدعى السابق مع عمله الجديد كمدرس للرسم و الأشغال فى طبيعته فأن المدعى لا يفيد من أحكام الضم الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 .
الطعن رقم 1352 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 135
بتاريخ 23-12-1961
إن الأقدمية الخاصة التى منحتها المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لخريجى المعهد العالى فى الدرجة السادسة إنما هى تعويض عن مدة دراستهم فى هذا المعهد حتى لا يتقدمهم فى الترقية للدرجة الخامسة من إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى وحده ، فعين قبلهم و هو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً . كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . و على إعتبار أن هذه الأقدمية هى مدة الدراسة بالمعهد فإنها لا تتداخل بحكم الواقع فى مدة الخدمة السابقة التى قد يكون لأحد هؤلاء الخريجين قبل دخوله ذلك المعهد لأن الواقع هو أنه لم يمض هذه المدة السابقة لا كلها و لا بعضها أثناء الدراسة بالمعهد المشار إليه فلا تداخل إذن و هذه حالة المدعى ، و من ثم فلا يجوز حرمان المدعى من ضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 و ذلك بعد إرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 26 من سبتمير سنة 1945 أى إلى سنتين سابقتين على تاريخ تعيينه بوزارة التربية و التعليم بالتطبيق للمادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية - فتصبح أقدميته فى الدرجة المذكورة بعد هذا الضم راجعة إلى 6 من أغسطس سنة 1944 .
الطعن رقم 1433 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 712
بتاريخ 22-04-1962
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يلزم لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بحساب مدد الخدمة السابقة توافر شرط التعادل بين الدرجة السابقة و الدرجة الجديدة إذ أن عدم النص عليه صراحة لا يمنع من إستلزام توافره لأنه مفهوم ضمناً و لأن القواعد التنظيمية العامة التى صدرت فى شأن ضم مدة الخدمة السابقة تشترط كأصل عام لهذا التعادل فإذا ما رؤى الإستثناء من هذا الأصل العام فإنه ينص على ذلك صراحة و عندئذ يطبق الإستثناء بالنص الصريح على من يفيدون منه إذا ما توافرت الشروط المطلوبة و طالما لم يرد هذا الإستثناء فيطبق حكم الأصل العام .
و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الراتب إذا كان متعادلاً مع الدرجة التى أعيد التعيين فيها فأنه يكون كافياً و من باب أولى إذا كان هذا الراتب متجاوزاً الدرجة و العبرة فى التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق و الدرجة التى حصل التعيين فيها و لا يلزم إتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إن لم يوجد إذ يحتمل أن تكون المدة السابقة على غير درجة أو فى جهة من الجهات التى تسوغ طلب ضم المدة فيها و لا تعرف نظام الدرجات أو أن نظام الدرجات فيها يغاير نظام الدرجات فى الحكومة و طالما أن أحكام هذا القرار وردت مطلقة و القواعد التفسيرية تقرر أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده و من ثم يكفى دلالة المرتب على قيمة العمل السابق و تعادله مع العمل الجديد .
فإذا ثبت من كتاب مراقب عام الإدارة الطبية المؤرخ 1955/12/11 و المحرر إلى السيد سكرتير عام الجامعة أنه تقاضى مرتباً مقداره 13 جنيه و 762 مليماً و تفصيله حسب البيان الذى أورده هذا الكتاب 9 جنيهات ماهية ، 3.712 جنيه غلاء معيشة و 1 جنيه إعانة إجتماعية " يراجع أصل هذا الكتاب فى ملف خدمته و من ثم يكون هذا الراتب متعادلاً مع الدرجة الثامنة التى يبدأ ربطها الحالى من 9 جنيهات شهرياً .
الطعن رقم 0850 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1136
بتاريخ 31-05-1964
إن مدة التطوع التى قضيت بمصلحة مصايد الأسماك التى كانت تتبع وزارة الصناعة و التجارة و التى أضحت تابعة لوزارة الحربية و البحرية يسرى فى شأنها ما يسرى على مدد التطوع بأسلحة الجيش المختلفة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان مجنداً بالجيش العامل ، ثم ألحق نوتياً متطوعاً بمصلحة مصايد الأسماك إعتباراً من 16 من أكتوبر سنة 1944 و وقع على التعهد الخاص بالمتطوعين و ذكر أمام "خانة السلاح" <بهذا التعهد> بحرى ، و أنه توقع عليه قبل إلتحاقه بهذا العمل كشف من القومسيون الطبى العسكرى و وجد لائقاً كما كشف لتقرير لياقته كعسكرى بمعرفة القومسيون الطبى العام و وجد لائقاً أيضاً ، و من ثم يكون المدعى فى حكم المتطوعين فى أسلحة الجيش المختلفة - و إذ كان الأمر كذلك يكون من حقه الإفادة من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 1950/8/20 و 1950/10/15 اللذين نصا على حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه بوظيفة مدنية - يدعم وجهة النظر هذه و يسندها صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 فى شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليهما ناصاً فى مادته الأولى "فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون و قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قد تم قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة - و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى بالنص "بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدة قضت عل إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى متى عينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية" و قد إستقر الرأى فى تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة الإدراية العليا و فتاوى الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإفادة من أكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم فى هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهورى قم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة و أن يكون طلب الضم قد قدم من الموظف خلال المدة المحددة لذلك فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 الخاص بإفتتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 السالف الذكر و قد جرت الجهات الإدارية على أعمال هذا الإتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على مؤهله الذى أعيد تعيينه على مقتضاه ، قبل تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة أو بعد هذا التاريخ ، و إستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الإستشارى سنة 1962 إشترط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط آخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما ، و إذ كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف فى إستمرار العمل لقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بقانون نظام موظفى الدولة فى حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 و أعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقرر لمؤهلاتهم و ذلك فى الحدود المشار إليها آنفاً و أن الخلاف قد إنحصر فى إشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفى الذكر - لذلك رؤى إستصدار قانون حسماً لكل خلاف فى هذا الصدد و رغبة فى إسباغ الإستقرار على مراكز الموظفين ... " و من حيث أنه لما سلف فإن حق المدعى فى الإفادة من قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر يستند على أساس سليم من القانون و يتعين تأييد الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى . و من حيث أنه عن المدة من 5 من يناير سنة 1950 إلى 30 من يونية سنة 1952 فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة إستجابت إلى طلب المدعى فأصدرت قرارها رقم 680 لسنة 1960 بضم المدة المذكورة فى أقدميته فى الدرجة التاسعة و فى تحديد مرتبه طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و بذلك أرجعت أقدميته فى الدرجة التاسعة إلى 19 من سبتمبر سنة 1952 بدلاً من 15 من مارس سنة 1955 كما وصل مرتبه فى أول مايو سنة 1955 520م و 7ج و إنتهت المحكمة الإدارية فى قضائها إلى الحكم بإنتهاء الخصومة بالنسبة إلى هذه المدة و قضاؤها فى هذا الخصوص متفق مع حكم القانون . و من حيث أنه فيما يتعلق بالمدة من أول يوليو سنة 1952 إلى 14 من مارس سنة 1955 فللمدعى طلبان أصلى و هو تطبيق القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على حالته ، و آخر إحتياطياً و هو تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950،17 من ديسمبر 1952 .
الطعن رقم 0850 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1136
بتاريخ 31-05-1964
يشترط لضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 "1" أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين . "2" أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . "3" و أن يقتصر الضم على المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة "11" من القانون 210 لسنة 1951 و الذى يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه - و هذه الشروط الثلاثة يتعين توافرها جميعاً فى المدة المضمومة إذا كان قد قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية - و من ثم يشترط أن تكون هذه المدة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظفين فيها ، فإذا كان الثابت أن المكافأة الشهرية التى كان يتقاضاها المدعى قدرها 5 جنيه فإنها لا تعادل الدرجة التاسعة وفق أحكام الجدول المرافق للقانون 210 لسنة 1951 .
الطعن رقم 2087 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1181
بتاريخ 07-06-1964
إن ما إنتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه جاء سديداً إذ رفض ضم مدة عمله فى دائرة فاطمة الزهراء ذلك أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 - الذى عمل به قبل رفع هذه الدعوى ، و من ثم ينطبق عليها - حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم على سبيل الحصر و هى : المصالح الحكومية - الأشخاص الإدراية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم إقليمية - حكومات الدول العربية - المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية و التعليم - المصارف التى تقبل الحكومة كفالتها - الأعمال الحرة الصادرة بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة - الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر أو تنضم إليها - المؤسسات العامة و الهيئات و الجمعيات و الشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية . و من حيث أن هذا القرار هو القرار الخاص بمدد الخدمة السابقة و قد صدر تطبيقاً لأحكام - المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة ، و من ثم لا يسوغ فى حساب المدد السابقة القياس على غيره من القرارات الجمهورية الأخرى التى صدرت فى شأن مسائل غير التى عالجها هذا القرار و إذ يبين أن دائرة فاطمة حيدر الزهراء ليست من بين الجهات التى تندرج فيما عدده القرار آنف الذكر على وجه الحصر فلا وجه إذاً لضم مدد العمل بها مهما بلغ أجر الطاعن فيها إلى مدة خدمته فى الدرجة التاسعة و كذلك مدة خدمته فى إدارة التصفية إذ إعتبرت إستمراراً لتلك التى قضاها فى الدائرة و قد دعت حاجة التصفية إلى إبقائه فترة من الزمن للإفادة من خبرته و لم يصدر قرار بإعتباره موظفاً عاماً و لم يعتبر كذلك بأية أداة قانونية أخرى بل كان يصرف راتبه من أموال هذه الدائرة التى وضعت تحت التصفية فهو و الحالة هذه لا يعتبر موظفاً عاماً و لو كان كذلك لما أمكن الإستغناء عنه بمجرد إنتهاء أعمال التصفية ، و إنما يعتبر عمله فى أثناء قيام أعمال التصفية إمتداداً لعلاقته السابقة لتلك الدائرة .
الطعن رقم 2087 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1181
بتاريخ 07-06-1964
لا مقنع فيما ذكره الطاعن من أنه يفيد من نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى الرقيم 159 لسنة 1958 سالف الذكر الذى يقول " مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرطين : الأول : ألا تقل المدة السابقة عن سنتين . الثانى: أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة ، ذلك لأنه لكى يطبق حكم هذه المادة يجب أن تكون الجهة التى يقضى فيها العمل السابق من بين الجهات التى حددتها المادة الأولى على سبيل الحصر و أخذ بإطلاق نص المادة الرابعة على النحو الذى يقول به الطاعن لأعتبرت أية جهة مهما كانت صالحة لحساب مدد العمل المقضى فيها لو ما كان هناك مقتضى بعد ذلك لتعدد جهات معينة على سبيل الحصر فى المادة الأولى من هذا القرار و لكان فى هذا الإطلاق تعارض ناسخ لما أوردته المادة الأولى و لا شبهة فى أن هذا التفسير لم يكن داخلاً فى قصد واضع الأحكام الواردة فى القرار التنظيمى العام آنف الذكر .
الطعن رقم 2087 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1181
بتاريخ 07-06-1964
إنه بالنسبة إلى المدة التى قضاها المدعى ملاحظاً باليومية فإن هذه المحكمة ترى أن ضم هذه المدة التى إقتصر المدعى على المطالبة بها فى الطلب الذى قدمه لإعفائه من الرسوم القضائية و لكن بعد أن قبل طلب إعفائه من تلك الرسوم بالنسبة لمدة معينة على سبيل الحصر كما سلف البيان لم يذكره فى عريضة دعواه كما لم يضمنه مذكراته أو يثبته فى محاضر جلسات المحكمة الإدارية المطعون فى حكمها ، و من ثم يكون غير مقبول منه أن يثيره لأول مرة أمام هذه المحكمة فى صحيفة طعنه .
الطعن رقم 1647 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1211
بتاريخ 07-06-1964
إن الثابت أن المطعون ضده يطالب بأحقيته فى ضم مدة السنة التمرينية إلى مدة خدمته الحالية و ذلك فى أقدمية الدرجة و المرتب و ما يترتب على ذلك من آثار - فالدعوى بهذه المثابة تنطوى على منازعة تندرج فى عداد المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم التى نص عليها البند [ثانياً] من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بالجمهورية العربية المتحدة و التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فيها ، و له فيها ولاية للقضاء كاملة بما يتفرع عنها من قرارات و إجراءات ترتبط بها ، إذ يقوم النزاع فيها على مراكز قانونية يتلقى أربابها الحق فيها - عند ثبوته - من القانون مباشرة دون أن يتوقف ذلك على إرادة الإدارة و يهدف فى مجالها ذوو الشأن فى تقدير أحقيتهم فى الإفادة من مزايا قاعدة قانونية ، و لا تعدو القرارات الى تصدرها الإدارة فى خصوصها - أن تكون تنفيذاً لحكم القانون ، و بهذا الوصف فإنها تعد من قبيل دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء .
الطعن رقم 1647 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1211
بتاريخ 07-06-1964
إن المادة 4 من اللائحة المؤقتة لمدرسة الفنون و الصنايع تقضى بأن مدة الدراسة لمدرسة الفنون و الصنايع الخديوية للحصول على الدبلوم هى خمس سنوات تمضى السنة الأخيرة فيها فى التمرين خارج المدرسة ... و تنص المادة 18 من هذه اللائحة على أن "كل تلميذ نجح فى إمتحان الدبلوم بفرقة السنة الرابعة يجب عليه لكى ينال الدبلوم أن يشتغل مدة سنة فى المكاتب أو المصانع أو المعامل التابعة لمصلحة فنية من مصالح الحكومة أو التابعة لمصلحة أو مقاولة للأفراد أو لمدرسة من المدارس الصناعية ، أو بالإجمال لأى عمل آخر يمكنه أن يكتسب منه تجارب عملية فى عمل مماثل لما كان يشتغل به فى المدرسة " و تنص المادة 20 من اللائحة على أن " يكون التلميذ أثناء السنة التمرينية تحت مراقبة المدرسة فإذا رفت لسوء السلوك أو لسبب آخر كاف لتبرير هذا الرفت إعتبر مرفوتاً من المدرسة أيضاً و فى هذه الحالة لا يمنح الدبلوم " و يبين من إستظهار هذه النصوص أن مدة الدراسة للحصول على دبلوم الفنون و الصنايع هى خمس سنوات ، و أن السنة الأخيرة من هذه المدة هى مدة دراسية عملية يجب أن يمضيها الطالب فى الجهات المشار إليها فى المادة 18 من اللائحة ليكسب تجارب عملية فى عمل مماثل لما كان يتلقاه فى المدرسة ، كما و أن تمضية هذه السنة شرط أساسى للحصول على الدبلوم ، و ما تضمنته اللائحة من التعبير عن السنة الخامسة الدراسية بالسنة التمرينية لا يخرجها عن أن تكون مدة دراسة عملية واجبة للحصول على الدبلوم و يظل الطالب خلالها تحت إشراف المدرسة و مقيداً بها و يتوقف حصوله على الدبلوم عل حسن السلوك و عدم قيام سبب به يستوجب الوقت ، كما أن نجاح الطالب فى إمتحان الدبلوم لفرقة السنة الرابعة يفتح أمامه سبيل الإنتقال إلى نوع من الدراسة العملية يتلقاها فى السنة الخامسة التى يحصل فى نهايتها على الدبلوم الخاص بمدرسة الفنون و الصنايع . من مقتضى نص المادة الثانية فقرة ثانية من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بحساب مدد الخدمة السابقة أن مدة التمرين التى تحسب كمدة عمل سابقة هى مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى إذ تنص المادة الثانية المذكورة مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية :
"1" ........................ "2" مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى تضم كلها أو بعضها إلى الأقدمية فى الدرجة التى يعين بها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواء أكان التمرين فى الحكومة أم فى هيئات معتمدة من الحكومة لهذا الغرض . يبين من إستظهار حالة المطعون ضده فى ضوء أحكام اللائحة المطبقة فى حقه أن السنة التمرينية المنصوص عليها فى اللائحة المذكورة لا يسوغ حسابها نظراً لأن هذه السنة تعتبر فى ضمن سنى الدراسة و لا يغير من الأمر شيئاً ما ورد بشهادة الدبلوم المرافقة لملف خدمة المدعى من أنه أتم الدراسة المقررة لمدارس الفنون و الصناعات سنة 1934 ذلك أن النصوص صريحة حسبما سلف بيانه فى أن مدة الدراسة هى خمس سنوات تمضى السنة الأخيرة منها فى التمرين خارج المدرسة . و من ثم لا يسوغ حسابها طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 التى تتطلب أن تمضى هذه المدة بعد الحصول على المؤهل ، و إذ ذهب الحكم المطعون عليه على خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تفسيره و يتعين القضاء بإلغائه .
الطعن رقم 1647 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1211
بتاريخ 07-06-1964
بالنسبة إلى ما ذهبت إليه هيئة مفوضى الدولة من أن القرار الواجب تطبيقه على المطعون ضده هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951، فإن هذا القرار يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية ، سواء كانت مدة التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر ، و يستفاد مما سلف أنه يشترط لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بحساب مدة التمرين فى أقدمية الدرجة أن تكون مدة التمرين مسبوقة بالحصول على المؤهل الدراسى المقررة له درجة معينة بالكادر - و على ذلك إذا كانت مدة التمرين كما هى الحال فى المنازعة الحالية تعتبر داخلة فى مدة الدراسة و مرحلة لازمة و سابقة على الحصول على المؤهل الدراسى إمتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه .
الطعن رقم 0825 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 9
بتاريخ 08-11-1964
إنه و لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادرة فى 17 من ديسمبر سنة 1952 لم ينص صراحة على شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، إلا أن ذلك مفهوم منه ضمناً إذ أنه يبين من إستظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام إتحاد طبيعة العمل و الدرجة و متى كان الأمر كذلك فإن الطعن يقوم على أساس سليم من القانون - و من ثم فإن المطعون ضده و قد كان يتقاضى أجراً يومياً قدره 220 مليماً فى الدرجة 360/160 مليماً قبل تعيينه فى الدرجة التاسعة التى يبدأ مربوطها 72 جنيهاً سنوياً طبقاً للكادر الملحق بالقانون 210 لسنة 1951 النافذ وقت إعادة التعيين فإنه لا يكون ثمة تعادل بين الدرجتين و بالتالى فإن المطعون عليه لا يكون على حق فى طلب ضم مدة خدمته السابقة بالإستناد إلى قرار 17 من ديسمبر سنة 1952 .
الطعن رقم 0716 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 610
بتاريخ 07-02-1965
متى توافرت شروط ضم مدد الخدمة السابقة فى حق الموظف تعين ضمها لأن حقه فى هذا الضم لا يستمد من القرار الذى يصدر به بل من القواعد التنظيمية العامة التى تقرره و ما تدخل الإدارة بإرادتها إلا عمل تنفيذى يقتصر على تطبيق ما تقضى به هذه القواعد و من ثم فلا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الطعن فى قرارات الترقية السابقة على قرار الضم و من أن الطعن لا يجوز إلا بالنسبة للقرارات التالية لقرار الضم إذ أن الصحيح أن ضم مدة الخدمة السابقة للموظف يترتب عليه تحديد مركزه و إفتتاح ميعاد الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل قرار الضم و لو مضى على نشر تلك القرارات أو إعلانها أكثر من ستين يوماً ما دام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضد مدة الخدمة السابقة تطبيقاً لها و ما دام أنه حافظ على ميعاد الطعن فى تلك القرارت محسوباً من تاريخ مركزه الذى كشف عنه قرار الضم .
الطعن رقم 0716 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 610
بتاريخ 07-02-1965
لما كان المدعى قد طلب أصلياً إلغاء القرار الصادر فى 1958/2/27 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الإدارية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إليها . و كان من المسلم به أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الذى ضمت مقتضاه مدة خدمة المدعى السابقة لا يعلم به إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 و كان قضاء هذه المحكمة قد إنتهى إلى أن القرار المذكور لا يصح أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 383 الصادر فى 1952/12/17 و لا بمجاله الزمنى فى التطبيق "الحكم الصادر بجلسة 21 من مارس سنة 1959 ص 935 من مجموعة السنة الرابعة و الحكم الصادر بجلسة 1961/6/24 ص 1303 من مجموعة السنة السادسة" فإن مقتضى هذا كله أنه ليس من حق المدعى الطعن فى القرار الصادر فى 1958/2/27 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الإدارية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إليها ما دام أن قرار الترقية المشار إليه قد صدر قبل العمل بالقواعد التنظيمية التى يستمد منها حقه فى ضم مدة الخدمة السابقة و هى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 .
الطعن رقم 1645 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 871
بتاريخ 14-03-1965
إنه و إن كان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة قد إشترط لضم المدة التى قضيت فى عير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن هذا لا يعنى ألا يكون للقضاء الإدارى حق مراقبة صحة السبب الذى إستندت إليه الإدارة فى رفض ضم مدة الخدمة السابقة و مدى مطابقته للقانون ، و واقع الأمر أن واضع القرار الجمهورى إنما يهدف من إرجاع التقدير إلى لجنة شئون الموظفين إلى تحقيق ضمانة أكبر تكفل حسن تطبيق القانون ، إذ كان الوضع قبل صدور القرار الجمهورى لا يستلزم عرض الأمر فى هذا الشأن على لجنة شئون الموظفين المختصة ، و إنما كان موكولاً إلى الرئيس الإدارى ينفرد فيه بالتقدير ، و من ثم فالرجوع إلى هذه اللجنة لم يكن مقصوداً به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً فى طبيعته أو غير متفق مع العمل الجديد - ذلك أنه وفقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 يختص هذا المجلس بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى بعض المسائل و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة ، و من بين ما نص عليه من ذلك المنازعات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين و ورثتهم و الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوة ، و من المقرر أنه تفسيراً لهاتين الفقرتين جرى القضاء الإدارى على إختصاصه بالنظر فى جميع القرارات التى قد تؤثر فى الحاضر أو المستقبل فى مرتبات الموظفين أو معاشاتهم أو فى ترقياتهم أو فى منحهم العلاوات ، و لا شبهة فى أنه يندرج تحت هذه الولاية المحددة تلك المنازعات المتعلقة بضم مدة الخدمة لأنها تؤثر فى المركز القانونى للموظف و يمتد أثرها من ثم إلى الأحكام التى يخضع لها المرتب و الترقية و العلاوة و المعاش ، و إذا كان هذا الأمر من المسلمات فإن وزن الأمور بالقسط فى الحالة المعروضة تقتضى من هذه المحكمة أن تزن طبيعة الوظيفة السابقة و مدى إتفاقها مع طبيعة الوظيفة الجديدة فى ضوء المستندات المقدمة إليها لتقول كلمتها و إلا أضحت رقابتها غير جدية ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى جعل الحق فى الضم و هو حق مستمد أصلاً من القانون خاضعاً لمحض تقدير الإدارة أو مشيئتها دون تعقيب عليها من القضاء الإدارى و هو ما لم يمكن قبوله بحال .
الطعن رقم 1714 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1080
بتاريخ 18-04-1965
نظم المشرع فى المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة موضوع تعيين الموظفين السابقين كما أقر فى المادة 24 منه ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة فنص فى المادة 23 منه على أنه "فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجات التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة . فإذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و ذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح ديوان الموظفين فتجوز إعادته بقرار من الوزير بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلها أو فى درجة أعلى من تلك الدرجات و فى الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الدرجة التى كان فيها ، و فى الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين بها فى قرار الإعادة على أنه لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين فى غير أدنى درجات الكادر بأقسامه فى أية وزارة أو مصلحة إلا فى حدود 10% من الوظائف الخالية" . و نص فى المادة 24 على أنه " إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .
الطعن رقم 1714 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1080
بتاريخ 18-04-1965
حددت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة الجهات التى تقضى فيها مدد العمل التى يجوز حسابها ضمن مدد الخدمة السابقة - و بينت المادة الثانية شروط حساب هذه المدد ، و نصت المادة الثالثة على أن تقدم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى ميعاد معين حددته . و نظمت المادة الرابعة كيفية حساب هذه المدد فى تقدير الدرجة و المرتب فنصت على أنه " يراعى فى تقدير الدرجة و المرتب عند حساب مدد العمل السابقة المؤهل العلمى للموظف و طبيعة الوظيفة و يجوز عند التعيين إفتراض ترقيته كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة إعتباراً من التاريخ الفرضى للتعيين و يدرج مرتبه بالعلاوات على هذا الأساس مع عدم صرف فروق عن الماضى " و نصت المادة الخامسة على أنه " يشترط ألا يترتب على ذلك الضم أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها " .
الطعن رقم 1538 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1140
بتاريخ 25-04-1965
يبين من إستقراء مذكرة اللجنة المالية رقم 957/9 معارف و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 أنه ورد فى البند الثانى منها أن وزارة المعارف أرسلت إلى وزارة المالية كتاباً فى 12 من يونية سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة بالتعليم الحر بأكملها للمدرسين لأنه بحكم قانون التعليم الحر أصبح هذا التعليم خاضعاً لنظم الوزارة و تعليماتها - و أصبح موظفوه يعاملون المعاملة المقررة لزملائهم من موظفى الوزارة و أفراد الفريقين تخرجوا من معاهد واحدة و يؤدون مهنة التدريس فى مدارس مستواها واحد و الوزارة تستفيد بترشيح هؤلاء لمدارسها الأميرية نظراً للخبرة و المران اللذين يكتسبها هؤلاء المدرسون من مزاولة مهنة التدريس بالمدارس الحرة، فضلاً عن أن ترشيحهم الأول للمدارس الحرة لا يتم إلا بموافقة الوزارة - و نظراً لأن شكاوى جميع هذه الطوائف جديرة بالعطف و تأمل الوزارة أن يكون تحقيقها وسيلة من وسائل رفع مستوى التعليم بصفة عامة ، لذلك تقترح الوزارة حساب مدتها كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية و يعاملون من حيث التثبيت طبقاً للقواعد المقررة بصفة عامة - و إنتهت المذكرة إلى الآتى :
[و قد إستعرضت اللجنة المالية جميع هذه الحالات فألفتها جديرة بالعناية و رأت أن الأمر يستدعى تسوية الموقف بحيث ينال هؤلاء جميعاً معاملة عادلة يبررها إنتماء معظمهم إلى هيئة التعليم فى البلاد و قضاؤها ردحاً طويلاً من عمرهم فى مهنة سامية أغراضها شاقة و واجباتها ، لذلك فقد وافقت اللجنة فيما يتعلق بالمدرسين الذين ما زالوا يشتغلون بمدارس التعليم الحر الموافقة على حساب المدة كاملة لهم - على أن من يعين منهم فى خدمة الحكومة فى المستقبل تحسب له المدة كاملة فى الأقدمية و تحديد الدرجة و يعامل من حيث التثبيت طبقاً للقواعد المقررة للتثبيت بصفة عامة " . و مفاد ما سلف أن وزارة التربية و التعليم جنحت إلى معاملة طائفة مدرسى التعليم الحر معاملة خاصة تقديراً لما أدوه للتعليم من خدمات ، فإقترحت حساب مدة خدمة من يعين منهم فى خدمة الحكومة وقتذاك و مستقبلاً فى الأقدمية و تحديد الدرجة و الماهية و وافقتها وزارة المالية عن هذا الإقتراح و إستصدرت قراراً خاصاً من مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 و من ثم فإن حق مدرسى التعليم الحر فى ضم خدمتهم كاملة لمن يعين منهم فى خدمة التعليم الحكومى إنما يتم بصورة محتمة لا ترخص فيها بل و بطريقة تلقائية غير متوقفة على طلب من ذوى الشأن و تفريعاً على ما سلف فإن ما ذهبت إليه إدارة قضايا الحكومة من أن الطاعن كان يتعين عليه أن يقدم طلبه خلال المدة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 لا يسرى فى حق مدرسى التعليم الحر الذى ينظم قواعد ضم مدد خدمتهم السابقة قرار خاص لا صلة له بالقرار العام و قيوده إذ من المقرر أن الخاص يقيد العام لا العكس .
الطعن رقم 1375 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1329
بتاريخ 09-05-1965
أوضحت وزارة الصحة إلى وزارة المالية أنه تقدم إليها عدة إلتماسات من أطبائها الذين أمضوا مدة مساعد إكلينيكى بمستشفى القصر العينى بطلب ضمها فى حساب الماهية و الأقدمية إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 من يونية 1950 الذى يقضى بحساب المدد التى تقضى فى التمرين بوزارة الزراعة فى الأقدمية و الماهية إذ أن إشتغال حضرات الأطباء كمساعدين إكلينكيين إنما كان لعدم وجود وظائف أطباء إمتياز خالية ، و طلبت الوزارة الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على الأطباء أسوة بموظفى وزارة الزراعة ، و قد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب ، و رأت الموافقة على حساب مدة إشتغال الأطباء كمساعدين إكلينيكيين فى أقدميتهم بالدرجة السادسة دون أن يترتب على ذلك تعديل فى الماهية أو فى مواعيد العلاوات ، و رفعت رأيها هذا مذكرتها رقم "987/1 صحة" إلى مجلس الوزراء فوافق بجلسته المنعقدة فى 3 من ديسمبر 1951 على رأى اللجنة المالية المذكورة . أن القاعدة التنظيمية التى كانت سارية وقتئذ و التى تضمنها كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-2095/1 المؤرخ فى 24 من يونية 1941 أنه كان يعول فى حساب أقدمية الموظفين على تاريخ حصولهم على درجاتهم الحالية ، فإذا إتحدت تواريخ الترقية يرجع إلى تاريخ منحهم الدرجة السابقة و هكذا إلى تاريخ الإلتحاق بالخدمة ، و فى حالة التساوى يعتبر الأرقى فى المؤهلات الدراسية ، و فى حالة التساوى يعتبر الأكبر سناً هو الأقدم . و قد جاء قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 مردداً هذا الأصل ناصاً فى المادة "25" فقرة "أ" على أن تعتبر الأقدمية من تاريخ التعيين ، فإذا إشتمل مرسوم أو قرار على تعيين أكثر من موظف على درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الدرجة السابقة .
الطعن رقم 0900 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1380
بتاريخ 16-05-1965
إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة تنص على أنه " مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقا للشروط و الأوضاع الآتية : "1" مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فاذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها كلها أو بعضها بالشروط الآتية : "أ" أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة "ب" أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها " . و واضح من هذا النص أن المشرع قد فرق فى الحكم بين مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة التى تقضى فى درجة معادلة للدرجة التى التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر و بين تلك التى تقضى فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية ، فأجاز ضم المدد الأولى و حسابها كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة دون قيد أو شرط ، بينما تطلب فى المدة الثانية توافر شرطين لجواز ضمها الأول أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و الثانى أن تكون قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و مفاد ذلك أن قضاء المدة المطلوب ضمها على درجة معادلة و فى نفس الكادر إنما تغنى عن شرط إكتساب الخبرة الذى هو فى حقيقته ترجمة لشرط إتحاد طبيعة العمل ، و إذ كان الثابت أن مدة خدمة المطعون فى ترقيته التى قضاها بوزارة التربية و التعليم من 1950/12/1 الى 1955/9/30 قضيت بالدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى ، و هى ذات الدرجة التى عين فيها بالهيئة العامة للسكك الحديدية و فى نفس الكادر ، فإن تلك الهيئة إذ قامت بضمها كاملة فى حساب أقدميته طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 آنف الذكر تكون قد طبقت فى شأنه هذا القرار تطبيقا سليما لا وجه للطعن عليه .
الطعن رقم 0900 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1380
بتاريخ 16-05-1965
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن مفاد الشرط الوارد بالمادة الخامسة من ذلك القرار الجمهورى هو عدم جواز تعيين الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة فى درجة أعلى مما وصل إليه زملاؤه ممن يتفق تاريخ تعيينهم فى الحكومة مع التاريخ الذى ترد إليه أقدميته فيه بمقتضى قواعد الضم و كذلك عدم جواز اعتباره مرقى إلى الدرجة الأعلى التى يستحقها بالتطبيق لقاعدة الترقيات الافتراضية فى تاريخ أسبق من تاريخ ترقية زملائه المشار إليهم إلى هذه الدرجة ، و أنه بهذا التفسير وحده يكون إعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة بما يحقق للموظف الذى تضم له هذه المدد طبقا لتلك القواعد مزايا هذا الضم من جهة و بحيث لا يضار الموظف الذى يتفق تاريخ تعيينه الفعلى فى الحكومة مع التاريخ الفرضى الذى ترد إليه أقدمية زميله الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة من جهة أخرى فيظل الأول سابقا للثانى ، أما التفسير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أجاب على أساسه المدعى إلى طلبه و قد رأى ألا يترتب على ضم مدة خدمة للموظف أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها أياً كان التاريخ الذى ترجع اليه أقدمية هذا الموظف و لو رجعت الى سنوات سابقة على تاريخ التعيين الفعلى لبعض زملائه فى الدرجة المعين فيها ، فمن شأنه أهدار مدد الخدمة السابقة للموظف و تعطيل تطبيق قواعد الضم و إهمالها فتصبح بهذا التفسير غير ذى فائدة للموظف و عديمة الأثر فى حياته الوظيفية ، هذه النتيجة التى يؤدى اليها هذا التفسير كافية وحدها لإستبعاده لمجافة ذلك للمنطق و المعقول إذ لا يتصور بداهة بعد أن يجيز المشرع ضم مدد الخدمة السابقة للموظف و يحدد آثارها سواء فى ترتيب الأقدمية أو فى الترقيات الافتراضية أن يفسر نص فى قواعد الضم بما من شأنه أهدار هذه الآثار كافة مما يتعين معه تفسير نص المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بما يتحقق معه إعمال قواعد الضم و ترتيب آثارها التى قررتها تلك القواعد لا بما يفضى إلى أهدارها على الوجه سالف البيان ، و إذ كان الثابت أن أقدمية المطعون فى ترقيته قد أرجعت بعد ضم مدة خدمته السابقة فى وزارة التربية و التعليم الى 1951/1/21 بينما ترجع أقدمية المدعى فيها الى 1953/7/1 ، فمن ثم فانه طبقاً للنظر المتقدم لا يعتبر زميلاً للمطعون فى ترقيته فى حكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و بذلك يكون هذا سابقاً المدعى فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة السادسة و يكون القرار الصادر بترقيته الى الدرجة الخامسة باعتباره الأقدم قد صدر و الحالة هذه سليماً مما يتعين معه رفض طعن المدعى فى القرار المذكور ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و يتعين لذلك إلغاؤه و القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات .
الطعن رقم 1687 لسنة 07 مكتب فنى