الطعن رقم 0960 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 112
بتاريخ 01-12-1956
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى الأعمال الحرة ، قد إشترط لذلك : " أولا " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، " ثانياً " لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض ، " ثالثاً " يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، " رابعاً " يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ، " خامساً " يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة ، " سادساً " يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، " سابعاً " يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات . و جاء فى الفقرة 10 من البند " أولاً " الذى يتضمن الجهات و الهيئات التى تضم مدد الخدمة فيها ما يأتى " الهيئات و الجمعيات و النقابات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالإشتغال بالطب و المحاماة و الهندسة ؛ إذ أن العمل فى هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو الليسانس فى الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى ، و هؤلاء تسجل أسماؤهم و مدد إشتغالهم فى النقابات التى تنظمهم " . و يقضى قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بضم نصف مدة الإشتغال بالمحاماة فى هذه الحالة . و لما كانت مهنة المحاماة تقوم على الإشتغال بالقانون فإنه إذا كان ثمة مجال للإتحاد بين طبيعة العمل فيها و بين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً و بصفة أصلية فى مادة القانون ، أما إذا لم يكن التدريس الذى يتولاه المحامى قائماً أساساً على ذلك ، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى ، إمتنع وجه الإتحاد بين العملين فى الطبيعة . فإذا ثبت من الأوراق أن المطعون عليه لم يعين أساساً و بصفة أصلية للتدريس فى أية مادة من مواد القانون ، بل عين للتدريس فى مادة اللغة الإنجليزية و الآداب ، و هى تختلف فى طبيعتها عن مواد القانون ، فلا يسعفه فى هذا الشأن ما يدعيه من أنه كان يقوم بتدريس مادة التربية الوطنية و أنها من مواد القانون ؛ ذلك لأن هذه المادة و إن كانت تتصل فى بعض نواحيها بالقانون ، إلا أنها ليست فى ذاتها من مواد القانون ، هذا إلى أن المطعون عليه لم يقم بتدريسها بطريق التخصص أو بصفة أصلية ، بل كان يقوم أساساً و بصفة أصلية بتدريس مادة اللغة الإنجليزية و الآداب حسبما سلف بيانه ، و بالتالى لا يحق له المطالبة بضم نصف مدة المحاماة بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .
الطعن رقم 0070 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 3
بتاريخ 25-10-1958
لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة لم يحدد ميعاداً يتعين تقديم طلب حساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه فيه و إلا كان الطلب غير مقبول ، إلا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ حدد ميعاداً لتقديم طلب الضم ، و هو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء و إلا سقط الحق فى هذا الطلب ، فإن هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة ، حتى بالنسبة لمن كان يسرى عليهم قرار 30 من يناير سنة 1944 إذا لم يسبق لهم تقديم طلب قبل صدور القرار الأخير ، و يتعين عليهم تقديم الطلب فى الميعاد المحدد لذلك - لئن كان ذلك هو كما تقدم ، و كان المدعى لم يقدم طلباً لحساب مدد خدمته السابقة فى الميعاد المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، مما كان ينبغى معه رفض دعواه . . . . إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و فتح بذلك ميعاداً لطلب حساب المدد السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدد خدمته السابقة على مقتضى أحكام القرار سالف الذكر ، و بالشروط الواردة فيه . و لما كان المدعى قد رفع دعواه من قبل . . . . طالباً فى ضمن طلباته حساب هذه المدد ، فإن هذه الدعوى - فيما تضمنته فى هذا الخصوص - تغنى عن تقديم طلب جديد لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه و تقوم مقامه ، بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذى موضوع .
الطعن رقم 0891 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 415
بتاريخ 20-12-1958
يبين من إستقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية أنه نص فى الفقرة الثانية عشرة من البند الأول منه على حساب مدد الخدمة السابقة التى تقضى فى بنك التسليف الزراعى و بنك التسليف العقارى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتأليفها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التحارية ، و فى هذه الحالة ، و عند توافر الشروط التى نص عليها فى هذا القرار ، تحسب نصف مدة الخدمة السابقة . و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1944 بشان الجمعيات التعاونية المصرية قد نص فى المادة 100 منه على ما يأتى " للجمعيات التعاونية العامة أن تكون فيما بينها إتحادات تكون مهمتها القيام بعملية التفتيش على أعمالها و مراجعة حساباتها المنصوص عنهما فى المادتين 80 و 82 و اللتين تقوم بهما مصلحة التعاون بوزارة الشئون الإجتماعية ريثما توحد هذه الإتحادات . و يجوز أن يكون ضمن أغراض هذه الإتحادات إرشاد الجمعيات المنتمية إليها فى إدارة عملها و كذا مساعدة الأهالى على إنشاء جمعيات تعاونية بتعليمهم أنظمتها و بث الروح التعاونية فيهم " . ثم صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية ناصاً فى المادة 45 منه على أن " للجمعيات التعاونية و الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة أن تكون فيما بينها إتحادات إقليمية أو نوعية . و يجوز لستين فى المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية فى الجمهورية أن تكون الإتحاد العام لجمهورية مصر ، و تكون مهمة هذه الإتحادات نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و إرشادها فى إدارة أعمالها و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و بث الروح التعاونية و مساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ، و لها فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال " . و يبين من هذه النصوص أن الإتحادات التعاونية هى هيئات تعاونية رئيسية تنتظم جملة من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة ، و هذه الإتحادات قد تكون إقليمية و قد تكون نوعية ، فهى فى بنيانها مؤلفة أساساً من لبنات هى ذات الجمعيات التعاونية ، و مهمتها فى صميم الأغراض التعاونية ، بل هى فى هذا الشأن قائمة بمهمة القيادة و التوجيه و الإرشاد و الإشراف و نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و غير ذلك من المهام الرئيسية ، فمن يعمل فى هذه الإتحادات إنما يقوم و لا شك بخدمة فى سبيل أغراض الجمعيات التعاونية ، و عمله هو من طبيعة العمل فى هذه الجمعيات ، بل قد يكون فى مستواه الفنى أو الإجتماعى أو ادارى من درجة أعلى . و غنى عن القول أن هذه الخدمة يجب حسابها فى الضم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، شأنها فى ذلك شأن المدد التى تقضى فى الجمعيات التعاونية .
الطعن رقم 0248 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 609
بتاريخ 17-01-1959
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 قد قضى بحساب مدد الخدمة السابقة متى طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الوظيفة ، و للموظفين الحاليين أن يتقدموا بطلب حسابها خلال ستة أشهر ، أى فى موعد غايته 11 من نوفمبر سنة 1947 . و متى كان الأمر كذلك فقد كان يتعين على الوزارة أن تتمهل فى إجراء حركة الترقيات المطعون فيها إلى ما بعد 11 من نوفمبر سنة 1947 ؛ حتى تتيح الفرصة للموظفين الحاليين للإفادة من القرار المذكور ، بتقديم طلبات ضم مدد خدمتهم السابقة خلال المدة المحددة لهم ، و لتجرى الوزراة حركة الترقيات بعد ذلك على أساس الأقدمية الصحيحة لموظفيها ، و يتضح مما تقدم أن الحركة المطعون فيها قد تمت على أساس أقدميات غير صحيحة ، فأضرت بذلك بالمدعى ؛ إذ فوتت الوزارة عليه بتعجلها فى إجراء الحركة - دوره فى الترقية بالأقدمية لو أنها ضمت إليه مدة خدمته السابقة . و لا وجه للتحدى بأن المدعى لم يقدم مع طلب ضم مدة خدمته السابقة المستندات المؤيدة لطلبه - لا وجه لذلك ؛ لأنه : أولاً ، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء بضم مدد الخدمة السابقة قد صدر فى 11 من مايو سنة 1947 ، فإن الوزارة لم تبلغه لفروعها و مصالحها إلا فى 13 من سبتمبر سنة 1947 ، و لم يبلغ إلى المدعى إلا فى أكتوبر سنة 1947 ، فبادر إلى تقديم طلب بضم مدة خدمته السابقة حفظاً لحقه ، على أن يستوفى من المستندات المؤيدة لذلك فيما بعد لضيق الوقت . و ثانياً ، إنه على فرض أن المدعى قدم مع طلبه المستندات المؤيدة لحقه فإن ذلك ما كان ليغير من الأمر شيئاً ، ذلك أن الواقع أن الوزارة كانت قد أجرت فعلاً حركة الترقيات المطعون فيها قبل إنتهاء الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء لتقديم طلب ضم المدد السابقة ، بل قبل أن تبلغ القرار إلى فروعها و مصالحها على ما سلف البيان . و ثالثاً ، إن الوزارة قد ناقضت نفسها بنفسها ؛ إذ أنها قد ضمت فعلاً للمدعى مدة خدمته السابقة بعد أن قدم إليها المستندات المؤيدة لذلك فى يونية سنة 1948 ، مما يدل على أن الوزارة قدرت أن موعد إعلان موظفيها بالقرار ما كان يكفى لإستبقاء المستندات المؤيدة لحقه . و إذا كان الثابت أن الوزارة قد قامت فعلاً بضم مدة خدمة المدعى السابقة بما يجعله أسبق فى ترتيب الأقدمية من بعض من شملهم قرار الترقية المطعون فيه ، كما قامت بعد ذلك بترقيته إلى الدرجة الخامسة فى أول أغسطس سنة 1948 ، فإنه - لكل ما تقدم - يكون المدعى محقاً فى طلب إرجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946 ، و هو التاريخ المعين لذلك القرار المطعون فيه .
الطعن رقم 0775 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935
بتاريخ 21-03-1959
فى 20
من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958
فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب
و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى مادته الثانية "1" على أن " مدد العمل السابقة
فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب
كاملة سواء أكانت متصلة
أم منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى
يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر " . و هذا
القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم
بالخدمة ، متى
توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه ؛ ذلك أن المحكمة سبق أن إستقرت فى أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة
هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره
فى أى وقت ، و ليس له
أن يتمسك بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام
القديم الذى عين فى ظل أحكامه ، فيسرى عليه التنظيم
الجديد بأثر حال من تاربخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى ما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من
قبل لصالح الموظف إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه . و من جهة أخرى إذا تضمن التنظيم
الجديد مزايا
جديدة فإن الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون منها ؛ و بهذه المثابة يسرى القرار رقم 159 لسنة 1958
على الموظفين الذين كانوا فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة . و لا يقدح فى ذلك
ما ورد فى المادة
الثامنة منه من أنه يعمل من تاريخ تنفيذ القانون رقم 383
لسنة 1956 ؛ لأن الشبهة التى قد تثيرها هذه العبارة حول
تحديد النطاق الزمنى
لسريان هذا القرار تنجلى بتقصى الأعمال التحضيرية له ؛ ذلك أن نص المادة الثامنة كان فى الأصل يجرى على
النحو الآتى " على الوزراء كل فيما
يخصه تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية " . و لكن السيد وكيل وزارة التربية و التعليم المساعد للشئون المالية و الإدارية طلب تعديل هذا النص بمذكرة جاء فيها "
أن المادة السابعة نصت على إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 الذى كان سارياً العمل به
لغاية 1956/11/2 ، تاريخ
صدورالقانون رقم 383 لسنة 1956 ، و لما كان بعض الموظفين
الذين عينوا فى الخدمة إعتباراً من 1956/11/2 لهم مدد
خدمة سابقة لم يتسن حسابها لحين صدور هذا القرار الجديد ، فيقتضى الأمر أن ينص فيه على أن يقتصر تطبيقه على المعينين بعد 1956/11/2
مع عدم مراعاة فروق إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية " . فعدلت المادة الثامنة من القرار
بالعبارة التى صدرت
بها بناء على هذه المذكرة . و لكن هذا التعديل قد حصل بفهم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة
1952 إنتهى العمل به فى 2 من نوفمبر سنة 1956 ، تاريخ صدور القانون رقم 383 لسنة 1956 ، و هو فهم
خاطئ ؛ لأن
هذا القرار لم ينته العمل به فى هذا التاريخ ، و غاية الأمر أن هذا القانون إنما صدر بتعديل المادة 24 من
القانون رقم 210 لسة 1951 فى خصوص معين فقط ؛ بأن عدل عبارتها بحيث تشمل مدد الخدمة السابقة مدد العمل فى الحكومة أو الهيئات أو فى المؤسسات أو
الأعمال الحرة ، و كان النص الأصلى أضيق فى الظاهر عن هذا النطاق ، و لكن لم يمس القانون أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه و لا مجاله الزمنى
فى التطبيق ؛ فتكون الشبهة التى ثارت من عبارة المادة الثامنة من قرار رقم 159 لسنة 1958 - فى ضوء ما
تقدم كله - هى شبهة
داحضة أثارها ذلك الفهم الخاطئ من وكيل وزارة التربية و
التعليم ، فأقحمت تلك العبارة على أساس هذا الفهم ، دون
أن يكون القصد منها موضوعاً المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، أو بتحديد مجال زمنى ينتهى فيه مفعوله ، بل يتعين فى هذا
الشأن إتباع الأصول العامة فى تطبيق القواعد التنظيمية العامة فى علاقة الحكومة بموظفيها من حيث
الزمان ، و هى
تؤدى إلى إفادة الموظفين الموجودين فى الخدمة من مزايا القرار رقم 159 لسنة 1958 حسبما سلف إيضاحه ، و حتى
لا يكون الموظف القديم فى وضع أدنى من موظف جديد ، متى تماثلت المراكز القانونية تماماً ، كما هو الحال فى خصوصية النزاع .
منقووووووووووووول