الفصل الأول
فى بيع المحال التجارية
مادة 1
يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات
أو أختام المتعاقدين.
ويجب أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات
والبضائع، كل منها على حدة.
ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير
المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
مادة 2
يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى
بالمحافظة أو المديرية التى يقع بدائرتها المحل التجارى.
واذا شمل عقد البيع فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب أيضا اتخاذ اجراءات
القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها هذا
الفرع.
واذا كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد فى كل من مكتبى السجل التجارى
بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع.
مادة 3
يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع والا كان القيد
باطلاويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المشترى فى نفس
الميعاد.
مادة 4
لايقع امتياز البائع الا على اجزاء المحل المبينة فى القيد.
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على عنوان المحل
التجارى واسمه والحق ما يتناوله والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة
التجارية.
وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان البضائع والمهمات أو مقومات المحل
غير المادية كل منها على حدته.
مادة 5
لاتقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة
فى القيد ولاترفع الدعوى الا عن أجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها .
واستثناء من حكم المادة 254 من القانون التجارى الأهلى والمادة 364 من القانون
التجارى المختلط لا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ.
مادة 6
على البائع الذى يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل
التجارى فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم.
واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى
الاجل المسمى أو اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اخطار
الدائنين المقيدين فى محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
مادة 7
اذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك
البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم معلنا اياهم بأنهم اذا
لم يرفعوا دعوى الفسخ فى خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيها قبل من يرسو
عليه المزاد.
الفصل الثانى
رهن المحال التجارية
مادة 8
يجوز بالشروط المقررة فى هذا القانون رهن المحال التجارية.
مادة 9
رهن المحل التجارى يجوز أن يشمل ما يأتى:
العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
والأثاث التجارى والمهمات والآلات التى تستعمل فى استغلال المحل ولو صارت عقارا
بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية
الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة.
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان والاسم
التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
مادة 10
لايجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير
التجارة والصناعة بالشروط التى يحددها بقرار يصدره.
مادة 11
يثبت الرهن بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام
المتعاقدين، ويجب أن يشتمل القعد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على
الشئ المرهون أو خلوه منه وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب
كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التى أمن عليه لديها ضد خطر الحريق.
ويشهر عقد الرهن بقيده فى سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو
المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل التجارى. واذا شمل الرهن فرعا للمحل
التجارى أو أثاثا أو آلات توجد فى دائرة محافظة أو مديرية أخرى وجب القيد أيضا
فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى توجد بدائرتها هذه الأشياء.
فاذا كان الشئ المرهون هو الفرع أو الأثاث أو الآلات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة
أجرى القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها
الشئ المرهون وأيضا بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد
بدائرتها المحل التجارى، فاذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصص وجب على الدائن
أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقارى.
مادة 12
يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد والا كان باطلا. وفى حالة
الافلاس نطبق على الرهون التى تنشأ وفقا لهذا القانون الأحكام المقررة فى المواد
227 و 228 و 231 من القانون التجارى الاعلى والمواد 235 و 236 و 239 من القانون
التجارى المختلط.
مادة 13
المدين الذى يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة
جيدة دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الدائن بشئ فى مقابل ذلك.
مادة 14
عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز
للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبية على مدينه والحائز
للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المتسعجلة فى
المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات
المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن.
ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضى. ويذاع
البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه
الاعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان والدائنين المرتهنين
المقيدين فى محالهم المختارة المبينة في قيودهم. على أنه اذا كان العقار
بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقارى أو اختصاص فلا يجوز بيعه الا مع العقار الذى يرد
عليه القيد المذكور وباتباع اجراءات نزع الملكية.
مادة 15
يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها
نفس الحقوق والامتيازات التى كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
مادة 16
الدائنون المرتهنون المقيدون فى يوم واحد لهم مرتبه واحدة. وتكون الأولوية فى
المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازى وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ
القيد، ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقارى مقدمة على الرهن الحيازى اذا قيدا فى
يوم واحد.
مادة 17
ليس لمؤجر المكان الذى يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل فى استغلال
المحل التجارى أن يباشر امتيازه لأكثر من قيمة ايجار سنتين. ومع ذلك يجوز للمؤجر
الذى يكون لقعد ايجارته تاريخ ثابت قبل اصدار هذا القانون أن يستعمل امتيازه
بدون مراعاة القيود المتقدم ذكرها.
مادة 18
يعبر باطلا كل شرط فى عقد الايجار يترتب عليه الاخلال بحق المستأجر فى الرهن
طبقا لهذا القانون .
مادة 18 (مكرر)
كل من بدد أو أتلف عمدا اضرارا بالغير: مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجارى
المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 341 من قانون
العقوبات.
الفصل الثالث
الأحكام العامة
مادة 19
يجب على البائع أو الدائن عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع
أو الرهن اذا كان رسميا أو أصل العقد اذا كان عرفيا .
ويرفق بالقعد نسختان من حافظة تتضمن البيانات الآتية:
1 اسم البائع أو الدائن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
2 اسم الحائز أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
3 بيان المحل التجارى والفروع التابعة له اذا وجدت مع تحديد الأجزاء التى يتكون
منها والتى يرد عليها عقد البيع أو عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره.
4 ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل منها
على حدة مع الاشارة عند الاقتضاء الى الاحتفاظ بحق الفسخ أو قيمة الدين المبين
فى عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق.
5 بيان نوع عقد البيع أو الرهن (رسمى أو عرفى) وتاريخه.
6 وجود أو عدم وجود حق امتياز البائع أو رهن سابق أو أى حق عينى على الشئ
المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص.
7 اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق.
8 اسم المؤجر ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوية ومواعيد الاستحقاق0
9 المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية
التى يقع فيها المحل التجارى.
مادة 19 (مكرر)
اذا اشتمل بيع المحل التجارى أورهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية
العلامة أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير والاشهار المنصوص عليهما
بالمادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية.
ويكون التأشير فى سجل ادارة العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد.
مادة 20
على البائع أو الدائن أو المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة التى
توضع لتنفيذ هذا القانون اثبات كل تغيير أو تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى
المادة 19.
مادة 21
يتم القيد بنسخ البيانات واردة بالحافظة بالسجل الخاص يرد مكتب السجل التجارى
احدى نسختى الحافظة للطالب مؤشرا بما يفيد اجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه.
ويحتفظ مكتب السجل التجارى بصورة طبق الأصل من كل عقد يودع لديه طبقا لأحكام
المادتين 19 و 20 .
مادة 22
لايترتب على اغفال واحد أو أكثر من الاجراءات أو البيانات السابقة بطلان الا اذا
أضر ذلك بالغير.
مادة 23
يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين
لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التى للدين الأصلى. ويعتبر القيد لاغيا اذا
لم يجدد خلال المدة السابقة.
مادة 24
يجب على المشترى أو المدين الذى يرغب فى نقل المحل التجارى أو الأثاث أو الآلات
التى تستعمل فى استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى
ميعاد شهر على الأقل قبل النقل فاذا أبدى البائع أو الدائن عدم موافقته على
النقل بخطاب موصى عليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشأ عن نقل المحل
المبيع أو المرهون انقاص قيمته يصبح الدين واجب الاداء فورا وكذلك الحال اذا نقل
المحل بدون اخطار سابق. ويجب على البائع أو الدائن المرتهن فى خلال الشهر التالى
لاخطاره أو الشهر التالى لعلمه بالنقل أن يطلب التأشير على هامش القيد القائم
بالمقر الجديد للمحل . ويجب عليه أيضا اذا نقل المحل الى محافظة أو مديرية أخرى
أن يطلب القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى نقل اليها
المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول. ويكون للتأشير المذكور
ذات الأثر القانونى للقيد الأول.
مادة 25
للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجارى
أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها اذا أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد.
مادة 26
يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد اجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى
مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود
الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا
يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار.
وكذلك لايصبح الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون نهائيا الا بعد شهر من تاريخ اخطار
الدائن المقيد فى محله المختار.
مادة 27
يشطب القيد بتراضى أصحاب الشأن فى القيد اذا كانت لهم الاهلية المطلوبة لاجرائه
أو بمقتضى حكم حاز قوة الشئ المحكوم به . ولايجرى الشطب الكلى أو الجزئى فى
الحالة التى لايكون قد صدر به حكم الا اذا أودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء
الدائن أو من تلقى الحق عنه.
ويشطب التأشير برهن العلامة الحاصل طبقا لنص المادة 20 من قانون العلامات
والبيانات التجارية بناء على شهادة دالة على شطب القيد.
مادة 28
يحصل الشطب بتدوين بيان به فى هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من
المتعاقدين.
مادة 29
يجوز لأى شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجارى
المختص على صورة رسمية للقيود المثبتة فى السجل فاذا لم تكن قيود أعطى السجل
التجارى شهادة بعدم وجود قيد.
مادة 30
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذى تكون عليه السجلات وكيفية القيد
فيها ورسوم القيد والتأشير والصور وعلى العموم جميع الأحكام الأخرى اللازمة
لتنفيذ هذا القانون.
مادة 31
تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسمية للاشهار المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة 32
تطبق الأحكام السابقة مع عدم الاخلال بالقواعد القانونية العامة التى لم تلغ
صراحة بموجب هذا القانون.
مادة 33
على وزيرى التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر
من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها فى المادة 30.
القرار 110 لسنة 1943 بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية
أولا
فى شأن الحوافظ
مادة 1
تحصل رسوم القيد والتأشير والشطب والاطلاع وكافة الرسوم المنصوص عليها فى هذا
القرار وفقا للجدول المرفق به .
مادة 2
تصدر فى الأسبوع الثانى من كل شهر صحيفة خاصة تسمى (جريدة بيع المحال التجارية
ورهنها) تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها بناء على أحكام هذا القرار.
مادة 3
تقدم الحوافظ المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 وفى هذا القرار على
النماذج المعدة لذلك الى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية بواسطة
البائع أو الدائن المرتهن. ويتعين على المكتب المذكور أن يتحقق قبل استلامها من
شخصية مقدميها ويجوز لهؤلاء أن ينيبوا عنهم غيرهم بموجب توكيل خاص يودع بمكتب
السجل التجارى ، ويجب أن يكون التوكيل رسميا أو عرفيا مقرونا بالتصديق على
توقيعات أو أختام المتعاقدين.
مادة 4
تدون بيانات الحافطة بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط ويوقع
الطالب على كل اضافة بهامش الحافظة ويحصى عدد تلك الاضافات وكذا عدد الكلمات
المشطوبة ويؤشر عليها مكتب السجل بما يفيد المراجعة.
ولا تقبل الحوافظ غير المستوفية للبيانات والشروط المقررة.
مادة 5
تقيد الحوافظ المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القرار عند تقديمها فى دفتر خاص
طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض بأرقام متتابعة ويعطى للطالب ايصال يفصل من قسيمة
هذا الدفتر ويشمل البيانات الآتية:
1 ترقم الحافظة بحسب ترتيب الايداع ويبدأ الترقيم من أول يناير من كل سنة0
2 تاريخ وساعة ايداع الحافظة0
3 اسم المودع ولقبه ومحل اقامته0
4 عدد المستندات المرفقة بالحافظة ونوعها0
ثانيا
إجراءات القيد
مادة 6
يكون كل من السجلين المنصوص عليهما فى المادتين 2 و 11 من القانون على شكل جدول
طبقا للنموذج الخاص به ، الملحق بهذا القرار.
مادة 7
تقيد الحوافظ المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون فى نفس يوم ايداعها.
ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ابتداء من تاريخ سريان القانون.
مادة 8
تراجع القيود بمعرفة رئيس مكتب السجل التجارى فى نهاية كل شهر ويؤشر بما يفيد
المراجعة فى ذيل آخر قيد بالسجل.
مادة 9
تشهر عقود البيع والرهن التى يتم قيدها لأحكام القانون فى جريدة بيع المحال
التجارية ورهنهاِ فى بحر شهرين من قيدها ويشمل الاشهار البيانات الآتية:
1 الرقم المتتابع للقيد وتاريخه.
2 المكتب الذى حصل فيه القيد.
3 تاريخ العقد ونوعه (رسمى أو عرفى) وموضوعه.
4 اسم البائع أو الدائن المرتهن ولقبه وجنسيته وصناعته ومحل اقامته.
5 اسم المشترى أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته ومحل اقامته.
6 نوع تجارة المحل المبيع أو المرهون وموقعه والاجزاء التى يتكون منها والتى وقع
عليها البيع أو الرهن.
7 المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن ان كان له محل مختار.
مادة 10
يقوم مكبت السجل التجارى باعداد فهرس هجائى بأسماء المشترين والمدينين مع
الإشارة الى أرقام قيودهم فى سجل البيع أو الرهن على حسب الأحوال وكذلك بأسماء
المحال التجارية.
ثالثا
تجديد القيد
مادة 11
يقدم طلب تجديد القيد على حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد لذلك وتشمل
البيانات الآتية:
1 اسم طالب التجديد ولقبه 0
2 رقم القيد وتاريخه وموضوعه 0
3 اسم البائع أو الدائن ولقبه 0
4 اسم المشترى أو المدين ولقبه 0
مادة 12
يؤشر مكتب السجل التجارى بهامش القيد بما يفيد التجديد مع الاشارة الى رقم وتاريخ
ايداع الحافظة ويرد المكتب المذكور احدى نسختى الحافظة بعد التأشير عليها بما
يفيد التجديد مع ذكر تاريخه .
مادة 13
يشهر تجديد القيد فى جريدة ٍبيع المحال التجارية ورهنهاِ فى بحر شهرين من
التجديد ويشتمل الاشهار على البيانات الآتية:
1 الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه 0
2 اسم البائع أو الدائن ولقبه 0
3 اسم المشترى أو المدين أو لقبه 0
4 نوع تجارة المحل التجارى وموقعه.
5 تاريخ ورقم ايداع حافظة التجديد0
6 تاريخ ورقم الجريدة التى أشهر فيها القيد 0
رابعا
التغيرات والتعديلات التى تطرأ على القيد
مادة 14
يجب على البائع او الدائن المرتهن عند طلب ادخال اى اضافة او تعديل على بيانات
حافظة القيد ان يقدم الى مكتب السجل التجارى حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد
لذلك تشتمل على البيانات الأتية:
1 اسم الطالب ولقبه وصناعته وعنوانه .
2 الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه .
3 اسم البائع او الدائن ولقبه .
4 اسم المشترى او المدين ولقبه .
5 البيانات المطلوب تدوينها 0
مادة 15
لا تدون الاضافات والتعديلات التى تقع على احد شروط عقد البيع او الرهن الا اذا
تمت بمقتضى حكم حاز قوة الشئ المحكوم به او عقد رسمى او عرفى مقرون بالتصديق على
توقيعات او اختام المتعاقدين .
وترفق الحافظة فى هذه الحالة بالصورة التنفيذية للحكم او بصورة مصدق عليها من
العقد اذا كان رسميا او اصل العقد اذا كان عرفيا .
مادة 16
يتم تدوين الاضافات والتعديلات بنسخ البيانات المطلوب تدوينها فى هامش القيد مع
الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع الحافظة ويرد مكتب السجل التجارى احدى نسختى
الحافظة بعدالتأشير عليها بما يفيد اجراء التدوين مع ذكر تاريخه .
وفى حالة تقديم حكم او عقد يحتفظ المكتب المذكور بصورة طبق الاصل منه .
مادة 17
اذا نفدت الصحيفة الخاصة باحد القيود فتنقل فى صحيفة اخرى البيانات المتعلقة به
مع التأشير فى الصحيفه الجديدة بما يفيد ذلك .
مادة 18
تشهر البيانات المضافة او المعدلة فى جريدة بيع المحال التجارية ورهنها فى بحر
شهرين من الاضافة او التعديل ويشمل الاشهار البيانات الأتية:
1 تاريخ ورقم ايداع الحافظة .
2 الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه .
3 اسم البائع او الدائن ولقبه .
4 اسم المشترى او المدين ولقبه .
5 نوع تجارة المحل التجارى وموقعه .
6 تاريخ ورقم الجريدة التى اشهر فيها العقد .
7 بيان التعديلات او التغييرات التى ادخلت 0
خامسا شطب القيد
مادة 19
يجب على اصحاب الشأن فى القيد عند طلب شطبه ان يقدموا الى مكتب السجل التجارى
حافظة من نسخة واحدة طبقاً للنموذج المعد لذلك وتشمل البيانات الاتية :
1اسم الطالب ولقبه وصناعته وموطنه 0
2الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه 0
3اسم البائع او الدائن ولقبه 0
4اسم المشترى او المدين ولقبه 0
5تاريخ العقد او الحكم الحائز قوة الشىء المحكوم به الذى يجرى الشطب بمقتضاه .
6موضوع الشطب .وترفق بالحافظة الصورة التنفيذية للحكم الصادربالشطب او العقد
الرسمى الذى يثبت رضاء البائع او الدائن او من تلقى الحق عنهما .
مادة 20
اذا كان طلب الشطب مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون فيدون
مكتب السجل التجارى بيانا به فى هامش القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع
الحافظة .
مادة 21
يشهر شطب القيد فى ( جريدة بيع المحال التجارية ورهنها فى بحر شهرين من الشطب )
ويشمل الاشهار البيانات الاتية :
1 -الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه 0
2 -اسم البائع او الدائن ولقبه 0
3 -اسم المشترى او المدين ولقبه 0
4 -نوع تجارة المحل التجارى وموقعه 0
5 -موضوع الشطب وتاريخه 0
6 -تاريخ ورقم الجريدة التى اشهر فيها القيد 0
سادسا الفهرس العام
مادة 22
ترسل مكاتب السجل التجارى الى مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية فى خلال
الاسبوع الاول من كل شهر وبعد اتمام المراجعة المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا
القرار مستخرجات من الحوائط التى قدمت فى بحر شهر للقيد او للتجديد او للتدوين
او للشطب وتكتب المستخرجات على النماذج المعدة لذلك .
مادة 23
تقوم مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية بأعداد فهرس هجائى عام بأسماء
المشترين والمدنيين واسماء المحال التجارية وعلى المصلحة المذكورة ان تجمع
المستخرجات المرسلة اليها من كل مكتب فى مجلد خاص بعد ترتيبها بحسب ارقام
الحوافظ .
سابعا المستخرجات وشهادات الإطلاع
مادة 24
على كل شخص يرغب فى الحصول على مستخرج من القيود المثبتة فى سجل البيع او الرهن
او يقدم طلبا بذلك الى مصلحة التشريع التجارىاوالملكية الصناعية او الى مكتب
السجل التجارى المختص على النموذج المعد لهذا الغرض يشمل اسم الطالب ولقبه ومحل
اقامته واسم مالك المحل
التجارى المستعلم عنه واسمه التجارى ونوع تجارته ومقره .
ويحرر المستخرج على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
واذا لم تكن هناك قيود حررت شهادة سلبية على النموذج المعد لذلك .
مادة 25
اذا رغب احد المتعاقدين فى الحصول على شهادة تدل على شطب القيد فعليه ان يقدم
طلباً بذلك الى مكتب السجل التجارىعلى النموذج المعد لهذا الغرض ويشتمل على اسم
الطالب ولقبه ومحل اقامته وصفته فى العقد واسم مالك المحل التجارى المشطوب قيده
واسمه التجارى ونوع تجارته ومقره .
ويحرر المكتب المذكور الشهادة على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
مادة 26
يجوز لكل شخص بعد دفع الرسوم المقررة ان يطلع على الحوافظ التى تقدم لمكتب السجل
التجارى طبقاً لاحكام القانون وهذا القرار وكذلك على الاوراق المرفقة بها وعلى
سجل البيع او الرهن .
ثامنا الأحكام العامة
مادة 27
يجب ان ترفق بالطلبات والحوافظ المنصوص عليها فى هذا القرار الايصالات الدالة
على سداد الرسوم طبقاً للتعريفة الملحقة بهذا القرار .
مادة 28
تكون الاستمارات المنصوص على استخدامها بهذا القرار طبقا للنماذج الملحقة به .
مادة 29
الحوافظ والطلبات والمراسلات وجميع الأوراق الاخرى التى تقدم لمكتب السجل
التجارى تنفيذا لأحكام هذا القرار يجب تحريرها باللغة العربية .
والاوراق التى تكون محررة بلغة اجنبية ترفق بترجمة عربية مصدق عليها من الجهات
الرسمية المختصة .
مادة 30
يتولى مراقب مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
تعريفة الرسوم
مسلسل الاجـراء الرسم المقرر بالجنيه
1 قيد او تجديد قيد عقد بيع او رهن المحل التجارى
او التأشير بزيادة قيمة الدين .
(أ) اذا كان المتبقى من ثمن البيع اوقيمة الدين اوالزيادة 100
لا تزيد على 25 الف جنيه .
(ب) اذا كان المتبقى من ثمن البيع اوقيمة الدين اوالزيادة 250 لا تزيد على 50
الف جنيه .
(جـ) اذا كان المتبقى من ثمن البيع اوقيمة الدين اوالزيادة لا تزيد على 100 الف
جنيه . 500
(د) اذا كان المتبقى من ثمن البيع اوقيمة الدين اوالزيادة
لاتزيد عن 500 ألف جنيه - 1000
(هـ) اذا كان المتبقى من ثمن البيع اوقيمة الدين اوالزيادة
تزيد على 500 الف جنيه . -- 2500
2 شـــــطب القيد :
(أ) اذا كان المبلغ المدفوع لا يزيد على 25 الف جنيه . 10
(ب) اذا كان المبلغ المدفوع لا يزيد على 50 الف جنيـه . 25
(جـ) اذا كان المبلغ المدفوع لا يزيد على 100 الف جنيه . 50
(د) اذا كان المبلغ المدفوع يزيد على 100 الف جنيـــه . 100
3 تدوين بيانات . 50
4 احتفاظ بائع السجل التجارى فى القيد بحق الفسخ . 25
5 الاطلاع على سجل البيع او الرهن او الحوافظ او الاوراق
المرفقة بها عن كل قيد لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة .10
6 طلب صورة او مستخرج من سجل البيع او الرهن عن
كل صفحة او شهادة سلبية فى حالة عدم وجود قيد . 10
7 طلب احد المتعاقدين شهادة تدل على شطب القيد . 10
8 عن كل صفحة من صفحات عقد بيع او رهن المحل
التجارى فى حالة طلب صورة رسمية من عقد البيع
او الرهن . 10
القانون رقم 453 لسنة 1954
بشأن المحال الصناعة والتجارية
وغيرها من المحال
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
الوقائع المصرية 67 مكرر " غير اعتيادي في 26/8/1954
و عدل العنوان بالقانون رقم 359 لسنة 1956
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 فبراير سنة 1952 من القائد العام
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من فبراير من يونيو سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة
بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين
المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين
المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية
والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد والقوانين
المعدلة له؛
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛
أصدر القانون الأتي:
مادة 1
---------
تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون
سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى
أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أوالنهرى
أو البحرى.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه
المحال أو نوع منها.
مادة 2
---------
لايجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته الا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يعلق بالطريق الادارى أو يضبط اذا كان الاغلاق
متعذرا.
مادة 3
---------
يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الادارة العامة بمصلحة الرخص أو فورعها
بالمحافظات والمديريات طبقا للأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية
والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا
القانون ، وتبدى تلك الجهة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ
تقديمه أو وصوله.
مادة 4 (الفقرتان الأولى والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
---------
يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من
تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير
اخطار للطلب بالرأى وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1. وفى
حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة اتمامها.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصى عليه ، وعلى
هذه الجهة التحقق من اتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ ، فاذا
ثبت اتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل
علىالدوام.
وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لاتجاوز نصف المهلة الأولى
فاذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لايجاوز مجموع مددها
المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم اعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل
تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل
رفض الطلب وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة ، أو قبل انتهائها بناء على اخطار
من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها
ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى
المحدد للمهل.
مادة 5
----------
اذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتمام الاشتراطات دون أن يبلغ
الطالب الجهة المختصة باتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة 6
---------
يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى علية الى وزير
الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا
بالمستندات ومرفقا به ايصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولايرد هذا المبلغ للمتظلم
الا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض. كما يجوز
للطاللب التظلم من القرارا الصادر برفض الترخيص لعدم اتمام الاشتراطات بخطاب
موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. ويصدر الوزير قراره فى التظلم
المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.
مادة 7 (الفقرة (أ) معدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
---------
الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكا م هذا القانون نوعان:
(أ) اشتراطات عامة ، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها
وفى مواقعها . ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويجوز بقرار منه الاعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات اذا وجدت
أسباب تبرر هذا الاعفاء.
(ب) اشتراطات خاصة ، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب
توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لادارة الرخص أو من
ينيبه عنه بناءعلى اقتراح الجهة المختصة لاضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى
محل مرخص به.
مادة 8
---------
لاتصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون الى عديمى الاهلية أو ناقصيها الا
اذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام
هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الاهلية أو ناقصيها الذين تؤول
اليهم ملكية هذه المحال.
مادة 9
--------
الرخص التى تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائما ما لم ينص فيها على توقيتها
ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.
مادة 10
---------
يؤدى المرخص اليهم سنويا رسوم التفتيش التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون
البلدية والقروية.
مادة 11 (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
---------
لايجوز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها
الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد
4، 5، 6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم
المفروضة على المحل قبل اجرائه وقيمتها بعده. ويعتبر تعديلا ما يتناول أوضاع
المحل فى الداخل أوالخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل
أقسام المحل.
مادة 12
---------
فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لادارة محل من
المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام ادارة الرخص بناء على
اقتراح فرع الاارة الذى يقع فى دائرته المحل اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل
كليا أو جزئيا ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الادارى.
مادة 13
---------
يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل اليه طلبا بنقل الرخصة الى اسمه
على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقرية وعلى أن يرفق
بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.
ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.
مادة14 (مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
---------
فى حالة وفاة المرخص له يجب على من ألت اليهم ملكية المحل ابلاغ الجهة المختصة
خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب
مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الاجراءات
اللازمة لنقل الترخيص اليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاء والا جاز اغلاق
المحل أو ضبطه بالطريق الادارى.
مادة 15(الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 356 لسنة 1956)
---------
فى حالة صدور قرار وزارى باضافة أنواع المحال الى الجدول الملحق بهذا القانون أو
بنقل نوع من القسم الثانى الى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب
ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. وللمدير
العام للادارة العامة للوائح والرخص اعفاء المحال التى كانت مدارة وقت صدور هذا
القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار اليها فى البند (أ) من المادة 7.
مادة 16 (البندان 5، 6 مستبدلان والبندان 7، 8 مضافان بالقانون رقم 359 لسنة
1956)
---------
تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:
1- اذا أوقف المرخص اليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك.
2- اذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين فى محلات القسم الأول وعام واحد
فى محلات القسم الثانى.
3- اذا ازيل المحل ولو أعيد بناؤه أو انشاؤه.
4- اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
5- اذا أجرى تعديل فى المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم اعادته الى
حالته قبل التعديل خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة.
6- اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على
الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.
7- اذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو
عدم اقامة منشآت فوقه.
8- اذا صدر حكم نهائى باغلاق المحل نهائيا أو بازالته.
مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980-الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر)
في 28/10/1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد
44 (مكرر) )
--------
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة
لاتقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على
الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل ووضع الأختام عليه ويعرض محضر
الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.
مادة 18 (الفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
---------
مع عدم الاخلال بأحكام بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة
التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا. ويجب الحكم بالاغلاق أو
الازالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11. وفى
حالة الحكم بالاغلاق أو االازالة تكون مصاريف الضبط والاغلاق والازالة على عاتق
المخالف.
مادة 19(مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
---------
فى أحوال الحكم باغلاق المحل أو ازالته يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن
فى الحكم بالاستئناف وينفذ الحكم بالاغلاق أو الازالة دون الاعتداد بأى استشكال
فى تنفيذه - كما ينفذ بالنسبة الى المحل بأكمله دون اعتداد بما قد يزول من أنواع
نشاط أخرى مرخص بها اذا كانت حالة المحل لاتسمح بقصر الاغلاق أو الازالة على
الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
مادة 20(مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
--------
كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة
جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن ازالة المحل أو اعادة اغلاقه أو ضبطه
بالطريق الادارى.
مادة 21 (( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم الدستورية رقم 64 لسنة 17 ق
دستورية جلسة 7/2/1998
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
والخطرة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة.
----------
لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون أوالقرارات المنفذة له بطريق المعارضة.
مادة 22(الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
---------
يكون لموظفى ادارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى
الضبط القضائى فى اثبات الجرائم الى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو
القرارات المنفذة له.
ويكون لهم الدخول فى المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليها.
مادة 22 مكررا(مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
-----------
يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية اعفاء مدينة أو قرية أوجهة أو اية
منطقة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 23 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
---------
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد الى ادارة أى مجلس
بلدى بكل أو بعض اختصاصات الادارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى هذا
القانون. وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون
البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة
لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة هل ويكون لهم الدخول فى هذه المحال
للتفتيش عليها.
مادة 24(الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
---------
يستثنى من تطبيق أحام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التى يكون أصحابها قد
تقدموا بطلب الترخيص بادارتها قبل العمل بهذا القانون الى أن يبت فى الطلبات
المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. وتظل الرخص وإيصالات الاخطار القائمة عند
العمل بهذا القانون سارية المفعول وتطبق على المحال الصادرة عنها باقى أحكام
القانون.
مادة 25
---------
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار اليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من
المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار اليه وعبارة (المحلات الخطرة
والمقلقة للراحة والخطرة بالصحة) الواردة فى المادة 20 من القوانين أرقام 145
لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و 148 لسنة 1950 المشار اليها.
مادة 26
----------
على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة
لتنفيذه ، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1373 (26 أعسطس سنة 1954).
صدر بقصر الجمهورية في 27 ذي الحجة سنة 1373 (26 أغسطس سنة 1945).
جدول
المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام
القانون رقم 453 لسنة 1954 ( [1])
محال القسم الأول:
1- مصانع تكرير البترول.
2- مستودعات ومخازن ومحال بيع وكلمبات وتوزيع ومحطات تموين المواد البترولية.
3- مستودعات ومحال بيع الغازات البترولية المسالة.
4- مصانع تقطير الحم وإنتاج مشتقاته.
5- مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها.
6- مخازن الكحول والمذيبات الطيارة ومحال بيعها.
7- مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها ومحال بيعها.
8- مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها.
9- مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر ومحال بيع الأسلحة والذخائر.
10- مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات
والألوان وأحبار الطباعة.
11- مصانع الأحبار للكتابة.
12- مصانع الصابون والجلسرين.
13- مصانع المنظفات الصناعية.
14- مصانع الورق ولب الورق.
15- مصانع تصنيع الورق.
16- مطابع الأوراق وتجليدها.
17- مطابع الرسومات الهندسية.
18- مصانع تشغيل المطاط.
19- مدابغ الجلود وتلوينها.
20- مانع الغراء والجيلاتين.
21- صانع الفحم الحيواني.
22- مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله.
23- مصانع إنتاج الأفلام وتحميضها وطبعها.
24- مصانع الألياف الصناعية كالحرير الصناعي والنايلون.
25- مصانع الثقاب ومخازنه.
26- مصانع الأدوية.
27- مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية
والمياه العطرية.
28- مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها ومحال بيعها.
29- مصانع توليد غازات الوقود للمدن.
30- مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات الضغوطة فى أسطوانات.
31- مصانع تكسير أو طحن أو خلط أو فصل أو تنقية أو تبئة أو غير ذلك من العمليات
الفزيائية للكيماويات.
32- مصانع إنتاج المواد الكيماوية عن طريق التفاعلات الكيماوية التي لم ترد في
البنود السابقة.
33- مخازن الكيماويات ومحال بيعها.
34- معامل التحاليل الكيماوية.
35- مصانع الخزف والصينى.
36- مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة.
37- مصانع الأسمنت.
38- مصانع المنتجات السمنتية.
39- مصانع تشغيل الزجاج.
40- محال تشغيل الزجاج.
41- مصانع منتجات الاسبستوس.
42- مصانع الطوب. ( [2])
43- مصانع الجير والجبس.
44- مصانع تشغيل الرخام.
45- محال تكسير وطحن الأحجار والحمرة.
46- مصانع الأخشاب الصناعية (بدائل الخشب).
47- ورش تشغيل الأخشاب.
48- محالج الأقطان.
49- مكابس الأقطان.
50- مصانع غزل الخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها بمحركات.
51- مصانع القطن الطبي.
52- مصانع الخيش ومخازنه ومحال تنظيفه.
53- مصانع تحضير وطباعة وطباعة وتجهيز الألياف والشعيرات والخيوط والمنتجات
النسيجية بأنواعها.
54- مصانع الدوبار والحبال.
55- معاطن النباتات التي تنتج الألياف كالكتان والتيل ومصانع نفضها وندفها.
56- محال تنظيف عوادم الحليج وتحضيرات الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل
والنسيج (خيوط) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات.
57- مصانع الكرينة.
58- مصانع النسيج اليدوي التي بها خمسة أنوال أو أكثر أو بها نول واحد أو أكثر
مركب عليه جهاز الدوبي.
59- مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف التي تعمل بواسطة مكنات يدوية يزيد
عددها على ثلاثة أو مكنات تدار بمحركات.
60- شون تخزين الأقطان.
61- محال غسيل الملابس والمنتجات النسيجية بأنواعها والسجاد والأكلمة.
62- مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة أو الخام.
63- مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام أو الخردة (ماعدا الثمنية).
64- مصانع وورش صهر وصب المعادن (السباكة) فيما عدا الثمينة.
65- ورش الحدادة.
66- ورش لحام المعادن بالكهرباء أو الأكسى استيلين.
67- مصانع تشكيل المعادن بالسحب والعصر (الرفلة) والبثق أو من مساحيقها.
68- مصانع الأسلاك والكابلات الكهربائية.
69- مصانع ورش تشكيل الألواح المعدنية.
70- مصانع تشكيل المعادن على البارد بالطرق والنسيج والجدل والبرم.
71- ورش تشكيل المعادن بالقطع.
72- ورش معالجة أسطح المعادن.
73- ورش تلميع المعادن وطلائها بالكهرباء.
74- ورش الزنكوغراف.
75- محال الدهان بالبويات.
76- مصانع تصنيع اسطوانات الغازات البترولية المسالة وملحقاتها.
77- محطات مجال توليد القوي الكهربائية.
78- مصانع المصابيح والأنابيب الكهربائية والصمامات الالكترونية.
79- مصانع البطاريات.
80- مصانع المذياع والتليفزيون والجرامافون وأجهزة التليفون والتلغراف والأجهزة
الكهربائية وأجزائها.
81- جراجات السيارات الخاصة والأجرة التي تزيد مساحتها الكلية على 75 مترا مربعا
وجراجات سيارات النقل.
82- مصانع المشروبات الكحولية.
83- مصانع المشروبات الغازية غير الكحولية.
84- مطاحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها.
85- مضارب وفركات الأرز.
86- مصانع استخراج الزيوت النباتية وتركريرها.
87- مصانع المارجرين والزيوت والدهون النباتية والحيوانية المهدرجة أو المجمدة
المعدة للطعام.
88- مصانع السكر وتكريره.
89- مصانع العسل الأسود.
90- مصانع النشا والدكسترين والجلوكوز.
91- مصانع المكرونة.
92- مصانع استخراج روح الثوم.
93- الأفران المستعملة للعموم والمخابز العمومية.
94- محال تحميص وتسوية الحبوب أو البقول (مقلي).
95- زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول أيا كان
عددها والدواجن إذا زاد مجموعها على عشرة أزواج وذلك بالنسبة إلى المحال ا
لموجودة بالمدن.
وبالنسبة إلى المحال الموجودة بالمناطق الريفية التي يصدر بتحديدها قرار من
المجلس المحلي المختص أو بالقرى إذا زاد عدد المواشي أو الجمال أو الخيول على
ستة أو زاد عدد الأغنام على 12 فإن جمع المحل بين هذه الأنواع حسب المجموع على
أساس أن كل رأس ماشية أو جمل أو خيل تعادل رأسين من الغنم أو زاد عد الدواجن على
خمسين زوجا أو وجد بالمحل أي عدد من الخنازير.
96-محال تجميع وتعبئة اللبن الخام للشرب ومحال تصنيع اللبن الزبادي.
97-مصانع الألبان ومنتجات (كاللبن المبستر والمعقم أو الزبدة والجبن).
98-مصانع المسلي الطبيعي.
99-مصانع المثلوجات ومحال بيعها (كالآيس كريم والدندرممة).
100-مانع الثلج.
101-مخازن التبريد.
102-مصانع الحلوى والشربات والمربي.
103-مصانع تحضير وحفظ الفواكة والخضراوات والبقول والأغذية والأخري.
104-محطات تجهيز وتعبئة الموالح والخضراوات.
105-مصانع تحضير وحفظ اللحوم والأسماك عدا الفسيخ والأسماك واللملحة.
106-حلقات ومحال بيع الأسماك الطازجة.
107-الأسواق العمومية.
108-مصانع فرم الدخان وتعبئة وصناعة السجاير ومحال صنع الدخان المعسل والنشوق.
109-مصانع علف الحيوان.
110-مصانع تجهيز المنفحة.
111-مصانع الخميرة.
112-مصانع تجفيف الفواكه والمواد الغذائية الأخرى كاللبن والبيض.
113-المجازر.
114-استديوهات أخذ المناظر والصور بالآلات السينماتوغراف.
115-المؤسسات العلاجية.
116-محال تشغيل أمعاء الحيوانات.
محال القسم الثاني:
1- محال بيع المواد البترولية:
نوع (أ) بكمية لا تزيد على 50 لتر.
نوع (ب) بكمية لا تزيد على 200 لتر.
نوع (ج) بكمية لا تزيد على 300 لتر.
نوع (د) بكمية لا تزيد على 1000 لتر.
2- محال تعبئة الأسطوانات خفيفة الحمل للغازات البترولية المسالة ومحال تعبئة
الولاعات بالغازات البترولية المسالة.
3- محال بيع الكحول بكمية لا تزيد على 36 لتر.
4- محال بيع التجزئة للبويات والورنيشات، اللاكيهات والألوان وأحبار الطابعة.
5- مصانع الورق.
6- مخازن الورق.
7- مخازن محال بيع المطاط إذا زادت الكمية بها على ½ طن أو 50 إطارا متوسطاً.
8- مخازن الجلود غير المدبوغة (الخضراء الطرية والجافة).
9- مصانع ومحال تشغيل المصنوعات الجلدية وإصلاحها.
10- مصانع الفحم النباتى.
11- مخازن ومحال بيع الفحم.
12- محال تشغيل العظام والقرون.
13- مخازن الأقلام التى تحتوى على أكثر من 10 كيلو جرام من أفلام نترات السليلوز
أو أكثر من 50 ك ج من أفلام السليلويد.
14- قماين الجير والجبس والفواخير( [3]).
15- مخازن البلاط والأسمنت والجبس ومساحيق البويات.
16- مصانع الزهرة والطباشير وتعبئتها.
17- مخازن الأخشاب.
18- مخازن القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والكسب والخشب الكسر والمنتجات
النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة القابلة للاحتراق.
19- مخازن الفراشة.
20- محال تشغيل الفلين.
21- محال تشغيل الصدف.
22- محال تشغيل الجريد والخوص والليف والبوص وخيوط الخيرزان وما شابه ذلك التى
تزيد مساحة أماكن العمل والتخزين بها على 250م2 ومحال تشغيل السمار كعمل الحصر
التى بها خمسة أنوال يدوية فأكثر ومحال تشغيل الخيرزان.
23- محال حل شرانق دودة القز.
24- محال لف البكر.
25- محال صقل الإقمشة بالمناحة وما شابهها.
26- محال تشغيل المنتجات النسيجية ومحال رفى المنسوجات والسجاد ومحال التنجيد
البلدى وذلك إذا كان يعمل به خمسة عمال فأكثر أو كانت تستعمل مكنة واحدة أو أكثر
تدار المكنة بمحرك كهربائى 1/8 من مكنات التشغيل أو تستعمل ثلاث مكنات يدوية أو
بمحركات قوة كل منها 1/16 ح.
27- محال التنجيد الأفرنجى ومحال تنجيد السيارات.
28- مخازن القطن السكرتو.
29- محال دق المشاهى والقطنى والغزلى.
30- محال كى الملابس والمنتجات النسيجية بأنواعها.
31- ورش صهر وصب تشكيل بالقطع للمعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين (ورش
الصباغة)
32- محال السمكرة البلدى والسباكة الصحية.
33- محال تبييض المعادن.
34- مخازن المعادن وأدوات المعمار.
35- محال إصلاح وصيانة المحركات والأجهزة الميكانيكية للسيارات والمقطورات
والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها.
36- محال تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
37- محال تصليح وشحن البطاريات.
38- محال تشحيم السيارات.
39- محال نفخ ولحام الإطارات المطاط.
40- مصانع الخل.
41- مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية( [4]).
42- مخازن فرز الألبان.
43- محال تحميص وطحن وتعبئة البن.
44- محال طحن وخلط وتعبئة المواد الغذائية والعطارة.
45- مصانع ملح السفرة.
46- محال تحضير وبيع المشروبات الباردة والساخنة والبليلة وما أشبه وبيع المياه
الغازية والبيرة فى زجاجات وبيع الثلج.
47- محال تجهيز وطهى وبيع المأكولات.
48- محال بيع اللحوم (الجزارة).
49- محال جرش وتقشير الحبوب.
50- محال عمل المخللات وبيعها.
51- شون الحبوب.
52- محال بيع الخضروات والفواكه بالجملة والتجزئة.
53- ( [5]) مخازن ومحال بيع البقالة إذا اقتصر ما بها على كيروسين على 36 لتر
وما بها من كحول على 18 لتر ويحظر فى تلك المخازن والمحال بيع الخمور سواء كانت
معبأة أو غير معبأة.
54- مخازن ومحال بيع الحلوى الجافة إذا زاد على 20 كيلو جرام.
55- مخازن ومحال بيع الأغذية.
56- مخازن ومحال بيع العطارة.
57- مخازن ومحال بيع العلف والحبوب والقشور لغذاء الحيوان.
58- مصانع فرز وتجفيف البصل ومستودعاته.
59- محال عمل وبيع ومخازن الفسيخ والأسماك المملحة.
60- مستودعات ومحال بيع الدواجن والطيور.
61- محال التفريخ.
62- محال تكسير وطحن الكسب.
63- مستوقدات الفول.
64- محال قص الشعر والتجميل.
65- الحمامات العمومية.
66- محال شطف الأحجار الكريمة وحجارة النظارات.
67- مخازن الخرق والورق الدشت والعظام والزجاج الفارغ والمكسر.
68- محال ربط البهائم (الوكائل).
69- اسطبلات الفصيلة الخيلية إذا زاد عدد الرؤوس على إثنين وذلك بالنسبة للمحال
الموجودة داخل المدن أو إذا زاد عدد الرؤوس أربعة فى أطراف المدن الى يصدر
بتحديدها قرار من المجلس المحلى أو إذا عدد الرؤوس على ستة فى القرى.
70- محال سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحومها.
71- معارض ومحال بيع السيارات( [6]).
72- محال بيع الأحذية.
73- محال بيع قطع غيار السيارات.
74- محال بيع الخردوات والعطور.
75- محال بيع الأقمشة والملابس الجاهزة.
76- محال بيع المشغولات الذهبية والمجوهرات.
77- محال تصوير المستندات التى تحتوى على أكثر من عد 2 ماكينة.
78- محال بيع وإصلاح الساعات.
79- محال بيع وتعبئة وخلط وفصل التقاوى الزراعية والبذور وغيرها من المواد غير
الكيماوية.
80- ( [7]) مخازن ومحال بيع المستلزمات الطبية.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة
(الوقائع المصرية العدد 88 مكرر (ج) فى 3/11/1956 )
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن تعدبل المحال العمومبة ؛
وعلى القانون رقم 18 اسنة 1955 ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتى :
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتى بيانهما:
1 النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو
تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل.
2 النوع الثانى: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما
يماثلها من المحال المعدة لايواء الجمهور على اختلاف أنواعها. وذلك سواء كانت
هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو اية مادة بناء أخرى
أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على اية وسيلة من وسائل النقل البرى أو
النهرى أو البحرى.
مادة 2
لايجوز فى المدن فتح محال عامة من النوع الأول الا فى الشوارع أو الأحياء التى
يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس
البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير.
أما فى القرى فلا يجوز فتحها الا فى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون
البلدية والقروية بناء على اقتراح المحافظ أو المدير المختص ويحدد فى القرار عدد
المحال التى يجوز فتحها فى كل قرية. ولايجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير
الصحيحة أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح باقامة الشعائر
الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.
فاذا كانت تلك المحال تبيع مشروبات روحية أو مخمرة فلا يجوز كذلك فتحها بالقرب
من المدارس أو المستشفيات أو المستوصفات أو الثكنات .
ويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال عامة من
النوع الثانى أو بملاه اذا كانت مخصصة بصفة اصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخير
وكانت بذات المكان.
مادة 3
لايجوز فتح أى محل عام الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص
أكثر من محل من نوعى المحال العامة اذا كانت تشغل مكانا واحدا كما يجوز أن يشمل
الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو التجارية أو الملاهى الملحقة بالمحل العام
والتى يستلزمها مباشرة نشاطه الاصلى.
مادة 4
يقدم طلب الترخيص الى الادارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات أو
المديريات مشتملا على البيانات ومرفقا له الأوراق والرسومات المنصوص عليها فى
القرارات المنفذة لهذا القانون. وعلى الجهة المقدم اليها الطلب أن تبلغ رايها
فيه الى مقدمه فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ وصوله. وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية
يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية
والقروية.
مادة 5
يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما من
تاريخ أداء رسم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور
دون تصدير اخطار للطالب بالرأى وذلك دون الاخلال بأحكام المادة 2.
مادة 6 (الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1957)
فى حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه
وتحدد له مهلة لاتجاوز ثلاثين يوما لاتمامها على أنه يجوز بعد موافقة المدير
العام للادارة العامة للوائح والرخص تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
ومتى أتم هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بكتاب موصى عليه وعلى هذه الجهة
التحقق من أتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ فاذا ثبت اتمامها صرف
الترخيص مرفقا له الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل على الدوام.
وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لاتجاوز نصف المهلة الأولى
. فاذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لايجاوز مجموع
عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم اعادة معاينة عن كل مهلة من هذه
المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الاولى فاذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه
المهل رفض الطلب.
ويعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على اخطار من الطالب
بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب
قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص
عليه فى الفقرة السابقة.
مادة 7
يجب أن تتوافر فى المحال العامة الاشتراطات الآتية
1 الاشتراطات العامة :
وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى جميع المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها ويصدر
بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرار منه الاعفاء
من كل أو بضع هذه الاشتراطات فى بعض الجهات اذا وجدت أسباب تبرر هذا الاعفاء.
2 الاشتراطات الخاصة:
وهى الاشتراطات التى ترى الجهات التى يعينها الأمر وجوب توافرها فى المحل المقدم
عنه طلب الترخيص ويعتمدها المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص.
ولوزير الشئون البلديةوالقروية بقرار منه أن يضيف اشتراطات جديدة يجب توافرها فى
أى محل مرخص به.
مادة 8
التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد
مدتها ويجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بمد أداء رسم يعادل المعاينة.
ويجوز اعطاء تراخيص مؤقتة علىالمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالموالد
والأعياد والمعارض وتعطى هذه التراخيص بالشروط والأوضاع التى يقررها المدير
العام للادارة العامة لللوائح والرخص بالاتفاق مع المحافظ او المدير.
مادة 9
يؤدى المرخص له سنويا رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون
البلدية والقروية ويبين فى هذا القرار أحوال الاعفاء من اداء الرسم.
مادة 10
لايجوز اجراء أى تعديل فى المحل المرخص به الابموافقة الجهة المختصة وتتبع فى
الحصول على هذه الموافقة الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 4، 6 وتحصل الرسوم
المشار اليها فيهما.
مادة 11
لايجوز اعطاء الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 الى الاشخاص الآتى بيانهم:
1 المحكوم عليهم بعقوبة جناية ولم يرد اليهم اعتبارهم.
2 المحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة مخلة بالامانة أوالشرف ولم يرد اليهم اعتبارهم.
3 المحكوم عليهم فى جريمة حكم بسبب وقوعها باغلاق المحل العام أو الملهى الذى
كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض
ثلاث سنوات علىصدور الحكم بالعقوبة.
كما لايجوز اعطاء هذا الترخيص الى عديمى الاهلية أو ناقصيها الا اذا اشتمل طلب
الحصول على الترخيص على اسم النائب الذىيكون مسئولا عن اية مخالفة لأحكام هذا
القانون.
ويسرى هذا المحل على نواب عديمى الاهلية أو ناقصيها الذيى تؤول اليهم ملكية
المحل.
مادة 12
لايجوز لأى شخص أن يستغل محلا عاما أو أن يعمل مديرا له أو مشرفا على أعمال فيه
الا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من
وزير الشئون البلدية والقروية.
ويسرى حكم المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه فى هذه المادة.
مادة 13
تلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين 3، 12 اذا حكم على المرخص له باحدى
العقوبات أو فىاحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 11.
مادة 14
عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب على من آلت اليهم ملكية المحل ابلاغ الجهة
المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا
النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ
الاجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل اليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وذلك
مع الاخلال عدم بأحكام المادة 11.
مادة 15
يجوز التنازل عن ترخيص المحال العام بموافقة الجهة المختصة وعلى المتنازل اليه
خلال أسبوعين من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل الترخيص اليه مرفقا له عقد
التنازل مصدقا على توقيعات طرفية بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة المقدم اليها
الطلب أن تثبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى أن تتم الموافقة على
التنازل.
مادة 16
على المرخص له بمحل عام ابلاغ الجهة المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل
ابلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعمال فيه وذلك قبل مباشرة أى
منهما لأعماله.
مادة 17
لايجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة الابعد الحصول على
ترخيص خاص فى ذلك من المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة
وزارة الداخلية. ولا يعطى الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الا اذا كان
المحل المطلوب عنه الترخيص من محال النوع الأول التى تقع فى احدى الجهات المنصوص
عليها فى المادة 18. وللمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا
الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأى شرط أو وقف العمل به مؤقتا فى المناسبات
كالأعياد والموالد والانتخابات بناء على طلب المحافظ أو المدير. ويعتبر هذا
الترخيص شخصى ولايسرى الا بالنسبة الى المحل المعطى عنه ويلغى اذا توفى المرخص
له فى فتح المحل أو تغيير لأى سبب آخر ويصرح مؤقتا ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت
اليهم ملكية هذا المحل أو الى المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة 14
وبنفس شروطها.
مادة 18
لوزير الشئون البلديةوالقروية أن يحدد بقرار منه عدد المحال العامة التى يجوز
الترخيص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة فى المدن والمصايف والمشاتى
وأن يحدد الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها فتح هذه المحال وذلك بناء على
اقتراح المجالس البلدية لتلك الجهات بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير
وكذلك الحصول على موافقته فى الجهات التى لاتوجد بها مجالس بلدية. كما يجوز
لوزير الشئون البلدية والقروية لأغراض سياحية بناء على اقتراح وزير الارشاد
القومى وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية أن يحدد بقرار منه المحال بالمدن والقرى
التى يرخص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة وعدد ما يفتح منها فى كل
قرية.
مادة 19
لايجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر
على مصالح الجمهور وهى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية.
وفى حالة مخالفة هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء الى استعملت
فى ارتكاب الجريمة.
مادة 20
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للحكومة فى العقود التى تبرمها مع الشركات
أو المؤسسات فى مناطق سياحية أو التعمير أن تمنحها رفضا فى مزاولة العاب القمار
فى المحال العامة الموجودة فى تلك المناطق على أن يقتصر الدخول الى الاماكن التى
تزاول فيها تلك الالعاب على الاجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم بمقتضى جوازات
سفرهم أو تصريح الاقامة. ولوزير الشئون البلدية والقروية الغاء هذه التراخيص فى
حالة مخالفة هذه الشروط. وله أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسما سنويا
يتناسب وايرادات كل منها من لعب القمار بحيث لايجاوز الرسم نصف هذه الايرادات
وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوة التى يعينها وذلك مالم يتفق فى العقود علىخلاف
ذلك.
مادة 21
يجب أن توضع على الباب الرئيسى لكل محال عام لافتة مكتوب عليها نوعه باللغة
العربية كما يجب أن يوضع فوق كل باب من أبوابه الخارجية المستعملة مصباح يضاء من
غروب الشمس الى وقت اغلاق المحل.
مادة 22
لايجوز فى المحال العامة العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير
يقومون بذلك أو حيازة مذياع الا بترخيص خاص من الادارة العامة للوائح والرخص أو
فروعها بالاتفاق مع المحافظ أو المدير وبعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار
من وزير الشئون البلدية والقروية ، على أن تخطر وزارة الارشاد القومى بذلك عند
الترخيص.
ويبين فى هذا الترخيص شروطه ومدته والاوقات التى يجوز فيها العزف بالموسيقى
أوالرقص أو الغناء أو اداة المذياع ويجوز تجديد هذا الترخيص وفى حالة مخالفة
أحكام هذه المادة تضبط الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة 23
يحظر فى المحال العامة ارتكاب افعال أو ابداء اشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو
التغاضى عنها كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام. وفى حالة
مخالفة أحكام هذه المادة لرجال البوليس اخلاء المحل أو اغلاقه قبل الميعاد
المقرر على ألا يترتب على الاغلاق منع من يعملو ن فيه من الدخول أو الخروج أو
منع دخول المقيمين فيه وخروجهم اذا كان من محال النوع الثانى.
مادة 24
لايجوز فتح المحال العامة من النوع الأول فى المدن قبل الساعة السادسة صباحا
وبعد الساعة الثانية عشرة مساء فى المدة من 15 من أكتوبر الى 14 من أبريل ولا
قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا فى المدة من 15 من أبريل
الى 14 من أكتوبر أما فى القرى فميعاد غلقها فى المدة الأولى الساعة التاسعة
مساء وفى المدة الثانية الساعة العاشرة مساء.
على أنه يجوز للمدير أوالمحافظ بموافقة المدير العام للادارة العامة للوائح
والرخص أن يمد هذه المواعيد بالنسبة الى المحال الموجودة فى شارع أو أكثر فى اية
مدينة أو بالنسبة الى محال معينة وكذلك بالنسبة الى المحلات السياحية الهامة
التى تقترحها مصلحة السياحة كما يجوز له أن يقصر تلك المواعيد بالنسبة الى
المحال الكائنة فى القرى.
مادة 25
يحظر فى المحال العامة من النوع الأول:
1 تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحا وبعد
الساعة الثانية عشرة مساء.
على أنه يجوز للمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء على
اقتراح وزارة الارشاد القومى وموافقة وزارة الداخلية أن يمد الفترة التى يجوز
فيها تقديم المشروبات المذكورة فى المحال التى تقع فى شارع أو أكثر فى اية مدينة
أو بالنسبة الى محال معينة.
2 تقديم مشروبات روحية أو مخمرة الى من تقل سنهم عن احدى وعشرين سنة أو لمن
كانوا فى حالة سكر بين.
3 استخدام نساء لم تبلغ سنهن احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أو حكم عليهن فى
جرائم مخلة بالشرف ولم يرد اليهن اعتبارهن.
4 حيازة كحول بجميع أنواعه.
5 استقبال أشخاص فى حالة سكر بين.
6 استقبال اشخاص أو استبقائهم فيها فى غير المواعيد المقررة.
مادة 26
يجب أن يوضع فى مكان ظاهر بالمحال العامة من النوع الأول المرخص فيها ببيع أو
تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة اعلان مكتوب باللغة العربية وبخط واضح مشتمل
على مواعيد تقديم هذه المشروبات والاشخاص الذين لا يجوز تقديمها اليهم.
مادة 27
تحدد الادارة العامة للوائح والرخص أو فروعها لكل محل عام من النوع الثانى عدد
الاشخاص الذين يجوز ايواؤهم فيه ويثبت ذلك فى الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد
الا بموافقتها.
مادة 28
على كل مستغل لمحل عام من النوع الثانى أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذى
تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو المديرية التى
يقع المحل فى دائرتها. وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى الىمحله يوم
حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه فى مصر أو فى الخارج والجهة القادم منها
وتاريخ مغادرته المحل. ويجب أن يكون الدفتر خاليا من أى فراغ أو كتابة فى
الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دون فيه.
وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو المدي من مأمورى
الضبط القضائى لمراجعته وعليه أن يقدم للبوليس كل ما يطلب من البيانات المدونة
فيه.
وعليه أن يسلم للبوليس كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الذكر
باسماء الاشخاص الذين أقاموا فى المحل أو غادروه خلال الاربع والعشرين ساعة
الأخيرة.
ولضباط البوليس الدخول فى هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات
المدونة فيها والحصول على صورة منها.
مادة 29
يغلق المحل اداريا أو يضبط اذا تعذر اغلاقه فى الأحوال الآتية:
1 فى حالة أحكام المواد 3، 17، 19.
2 اذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد.
3 فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لادارة
المحل.
4 فى حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها فى المحل.
ويجوز غلق المحل اداريا أو ضبطه اذا تعذر اغلاقه فى الأحوال الآتية:
1 فى حالة مخالفة أحكام المادة 14 والبنود الأربعة الأول من المادة 25.
2 اذا وقعت فى المحل أفعال مخالفة للآداب أو للنظام العام أكثر من مرة.
ويصدر بالغلق الادارى أو الضبط قرار مسبب من الادارة العامة للوائح والرخص أو
فروعها فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها فى المحل
وحالة وقوع أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام أكثر من مرة وحالة وجود خطر
داهم علىالأمن العام فيصدر فيها القرار من المحافظ أو المدير. ويستمر الغلق الادارى
أو الضبط الى أن يصدر اذن من النيابة العامة أو من المحكمة بفتح المحل أو الى أن
يفصل فى الجريمة بحكم نهائى على أنه اذا كان الغلق الادارى أو الضبط لوقوع أفعال
مخالفة للآداب أو للنظام العام أكثر من مرة فلا يجوز أن تجاوز مدته شهرا.
ولايخل الغلق الادارى أوالضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 30
تلغى رخصة المحل العام فى الأحول الآتية:
1 اذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وانهاء الترخيص.
2 اذا أوقف العمل لمدة 24 شهرا متصلة.
3 اذا أزيل المحل ولو أعيد انشاؤه.
4 اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
5 اذا غير نوع المحل أو الغرض المختص له.
6 اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
7 فى حالة مخالفة أحكام المادة 10 وعدم اعادة المحل الى أصله خلال المدة التى
تحددها الجهة المختصة.
8 اذا صدر حكم نهائى باغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
مادة 31
فى حالة مخالفة المواد 17، 19، 25 تقضى المحكمة فى الدعوى على وجه الاستعجال
ويجوز أن يكون اعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة
العامة.
مادة 32
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21، 24، 26 والبندين 5، 6 من المادة بغرامة
لاتجاوز خمسة جنيهات.
واذاكان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة فى جريمة مما نص عليه فى
الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لاتجاوز
خمسة جنيهات أو احدى هاتين العقوبتين.
مادة 33
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 17، 22، 23 والبنود 1، 2، 3، 4 من المادة 25
بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين
العقوبتين . ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة
المنصوص عليها فى المادة 22.
مادة 34
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 بالحبس وبغرامة لاتجاوز ألف جنيه ويحكم
بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة 35
يعاقب على كل مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة
لاتجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بأحدى هاتين العقوبتين.
مادة 36
فى حالة مخالفة أحكم المواد 2، 3، 10، 12 يجب الحكم باغلاق المحل. وفى حالة
مخالفة أحكام المواد 17، 18، 19، 23 والبند الأول من المادة 25 يحكم باغلاق
المحل مدة لاتجاوز شهرين فاذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين
لجريمة مما نص عليه فى المواد المذكورة وجب الحكم باغلاق المحل لمد ثلاثة شهور.
ويجوز الحكم باغلاق المحل مدة لاتجاوز شهرا فى حالة مخالفة أحكام المادة 7
والبنود 2، 3، 4، 5، 6 من المادة 25 اذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل
من سنة لجريمة مما نص عليه فى المادتيتن المذكورتين. وفى حالة الحكم بالاغلاق
تكون مصاريف الضبط والاغلاق على عاتق المخالف.
مادة 37
فى أحوال الحكم بالاغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن فى الحكم
بالمعارضة أو الاستئناف.
وينفذ الحكم بالاغلاق دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه.
مادة 38
يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معا عن أية مخالفة
لاحكام هذا القانون.
مادة 39
كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو اغلق أو ضبط بالطريق الادارى يعاقب بالحبس
مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنية أو
باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن اعادة اغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الادارى
على نفقة المخالف.
مادة 40
فى تطبيق أحكام المادتين 19، 22 تعد المحال التى ينشأها الجمهور محالا عامة.
مادة 41
يكون لموظفى الادارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين يندبهم وزير الشئون
البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة
لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويكون لهم الدخول فى المحال العامة
للتفتيش عليها.
مادة 42
تطبق أحكام هذا القانون على المحال العامة الموجودة عند العمل به وعلى أصحابها
مراعاة هذه الأحكام والحصو على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 خلال سنة من
تاريخ العمل به بالنسبة الى المحال الموجودة فى المدن وخلال ستة شهور بالنسبة
الى المحال الموجودة فى القرى. وعلى من يستغلون تلك المحال أو يعملون مديرين لها
أو مشرفين على أعمال فيها أن يتقدموا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون
بطلب الترخيص الخاص المنصوص عليه فى المادة 12.
مادة 43
يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية اعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو اية
منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو المنفذة له بناء على توصية الجهات
المختصة.
مادة 44
لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يعهد الى ادارة أى مجلس بلدى
باختصاصات الادارة العامة للوائح والرخص وفروعها المنصوص عليها فى هذا القانون
كلها أو بعضها وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يتدبهم وزير
الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول فى هذه
المحال للتفتيش عليها.
مادة 45
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد أربعة
شهور من تاريخ نشره ولوزير الشئون البلدية والقروية اصدار القرارات اللازمة
لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1376 (29 أكتوبر سنة 1956)
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن
الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية
والمحال العامة والملاهي( [1])
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1945 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة
له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1- يصدر بالاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام
القوانين رقم 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار
إليها، وفي مواقعها قرار من وزير الإسكان والمرافق، بعد موافقة وزراء العمل
والصحة والصناعة والري والداخلية.
مادة 2- تصدر التراخيص المنصوص عليها في القوانين رقم 453 لسنة 1954 ورقم 371
لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها، من أجهزة الإسكان والمرافق بالمجالس
المحلية بعد العرض على لجنة مكونة من الأجهزة القائمة على شئون العمل والإسكان
والمرافق والصحة بالمجالس المحلية، وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي
تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق بعد موافقة الوزراء المنصوص عليهم في المادة
السابقة فيصدر الترخيص بالنسبة إليها من أجهزة الإسكان والمرافق بالمجالس
المحلية دون العرض على اللجنة. وتختص اللجنة المشار إليها كذلك بتحديد
الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحال المقدم عنه طلب الترخيص وتجتمع
اللجنة مرتين على الأقل شهريا قي المواعيد ا لتي يحددها رئيس المجلس المختص.
ولمندوبي كل من الجهات الممثلة في اللجنة التفتيش على إنشاء المحل والتحقيق من
مراعاة الاشتراطات ومستلزمات الأمن الصناعي المقررة فى عملية الإنشاء أو
التجهيز.
مادة 3- يقدم طلب الترخيص عليه في المادة الأولي من القانون رقم 21 لسنة 1958
المشار إليه مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن، من أوراق
ومستندات، إلى الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والمرافق بالمجالس المحلية
المختصة مع طلب الترخيص بإقامة أو بإدارة المحل الصناعي وفقا لأحكام القانون رقم
453 لسنة 1954 المشار إليه، وذلك السابقة أن تتلقي ترخيص وزارة الصناعة بإقامة
المنشأة الصناعية قبل موافقتها على منح الترخيص وجب على وزارة الصناعة إخطار
الجهاز القائم على شئون الإسكان والمرافق بالمجلس المحلي بقبول أو رفض طلب
الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها.
مادة 4- تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة وعضوية وكلاء وزارات الإسكان
والمرافق والصحة والعمل والري وممثلين للوزراء الذين يشرفون على مؤسسات عامة
تتبعها مشروعات صناعية وتتولى هذا القرار بالنسبة إلى المحال والمنشآت الصناعية
التي أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو
الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتتولى إصدار التراخيص الخاصة بتلك المحال
والمنشآت الصناعية.
مادة 5- مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني
التخصصي على المحال وبمراعاة أحكام المادتين 1، 2 يكون لوزارة العمل والأجهزة
القائمة على شئون العمل بالمجالس المحلية وحدها الاختصاص بالتفتيش على المحال
الخاضعة لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة
1956 المشار إليها.
مادة 6- يكون لوزارة العمل والأجهزة القائمة على شئون العمل بالمجالس المحلية
اختصاصات وزارة الري وفروعها وفقا للقوانين واللوائح فيما يتعلق بالترخيص بإقامة
أو إدارة الآلات وذلك فيما عدا ما يتعلق من الآلات بأغراض الري والصرف.
مادة 7- تستمر الجهات المختصة في منح الترخيص طبقا للاشتراطات المعمول بها حاليا
إلى أن تصدر الاشتراطات العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.
مادة 8- تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار من وزراء الإسكان
والمرافق والعمل والصناعة كل منهم في حدود اختصاصه.
مادة 9- يلغي كل مص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة10- ينشر هذا القرار في الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة 1386 (18 مارس سنة 1967).
________________________________________
وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 730 لسنة 1967
في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة
القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تتفيذا
للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967
وزير الإسكان والمرافق:
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة المعدل بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956
في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن
الصناعي والترخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛
قرر:
مادة 1- يعمل بالنظام المبين فيما يلي لتنسيق العمل بين جهات الإدارة المحلية
التي تتولى شئون الترخيص بالمحال وتلك التي تتولى التفتيش عليها:
تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 991 لسنة 1967
المشار إليه من الأجهزة القائمة على شئون العمل والإسكان والمرافق والصحة
بالمجالس المحلية وأن يكون ممثل الإسكان والمرافق من الجهة التي تتولى شئون
الترخيص وهي الإدارات الهندسية بالنسبة لمجالس المدن والقرى التي تتولى شئون
الترخيص ومديريات الإسكان والمرافق بالنسبة للمناطق والجهات التي تتولى المديرية
بها شئون الترخيص ويكون مقررا للجنة.
تجتمع اللجنة مرتين على الأقل شهرياً في المواعيد التي يحددها رئيس مجلس المدينة
في المدن التي بها إدارات هندسية تتولى شئون الترخيص بالمحال أو المحافظ في
الجهات التي تشرف مديريات والإسكان والمرافق عليها.
تقدم طلبات الترخيص بالمحال للجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص (مديريات
الإسكان – الإدارات الهندسية.. كل فيما يخصه..) مرفقا بها الآتي:
- 3 رسومات هندسية (للمحال التي تطلب لها رسومات هندسية).
- خريطة مساحية أو كروكي إرشادي للموقع طبقا للتعليمات.
- المستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لقوانين الترخيص.
- طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولي من القانون رقم 21 لسنة 1958 في
شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وذلك بالنسبة للأنشطة التي حددها القانون المشار
إليه.
- استمارات التعبئة وذلك بالنسبة للمحال الواردة بكشف المنشآت ذات الصلة
بالمجهود الحربي التي يلزم أخذ رأي لجنة الإنتاج الحربي قبل الترخيص بإقامتها.
تبدي الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص رأيها في مرفقات الطلب خلا المواعيد
التي حددتها قوانين الترخيص بالمحال.
تؤخذ موافقات الجهات المختصة بالهيئة العامة للتصنيع والجهاز المركزي للتعبئة
التامة والإحصاء والمؤسسة المصرية العامة للبترول ووزارة الصحة ووزارة الداخلية
وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها.
في حالة قبول الطلب وورود موافقات الجهات المختصة يكلف الطالب بدفع رسوم
المعاينة المقررة وتبت الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص في الموقع وفقاً
للقواعد والإجراءات والاشتراطات المقررة لذلك.
في حالة الموافقة على الموقع يعرض الطلب بعد ذلك على اللجنة المنصوص عليها في
المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 مشفوعا بالرأي في الطلب من
وجهة نظر الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص والجهات الأخري التي أخذ رأيها
لتبدي اللجنة الرأي في إعلان الطالب بالاشتراطات التامة التي تفرضها القوانين
وقراراتها التنفيذية والنظر فيما تراه من ضرورة فرض اشتراطات خاصة.
تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص خلال المدة التي حدتها القوانين
بإعلان طالب الترخيص بالرفض أو الموافقة على الموقع وفي الحالة الأخيرة يعلن
الطالب بالاشتراطات (وذلك فيما يختص بالمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة)
أما في حالة الموافقة على الملهي فيكلف الطالب بتقديم الرسومات التفصيلية الخاصة
بالملهي مستوفاة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات العامة الواجب توافرها فيه وعلى
أن يرفق بها الإيصال الدال على أداء رسم النظر وفي حالة الموافقة على هذه
الرسومات وسداد رسم النظر يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في الملهي.
عندما يخطر الطالب الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص بإتمامه تنفيذ
الاشتراطات السابق إعلانه بها تبلغ تلك الجهة الجهات الممثلة في اللجنة للتحقق
من ذلك فإذا تبين إتمام تنفيذ الاشتراطات أوصت اللجنة بصرف الترخيص وتقوم الجهة
الإدارية المختصة بشئون الترخيص بصر الترخيص.
إذا تبين أن بعض الاشتراطات عير منفذة تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون
الترخيص بمنح المهل اللازمة بالتطبيق لأحكام قوانين الترخيص بالمحال حتى يصرف
الترخيص أو يرفض لعدم إتمام الاشتراطات.
بعد صرف التراخيص تبلغ الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص الجهات القائمة على
شئون العمل المختصة بالبيانات اللازمة عن التراخيص المنصوفة على أن تتضمن اسم
المرخص إليه ونوع النشاط وموقع المحل ورقم وتاريخ الرخصة وعدد العمال والقوة
المحركة والإيجار السنوي ورسم التفتيش وكذلك صورة من الرسم الهندسي المعتمد عن
المحل ونسخة من الاشتراطات المعلنة للطالب لتتولى التفتيش على المحال أثناء
إدارتها.
تتولى التفتيش على تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالترخيص والأمن الصناعي الأجهزة
القائمة على شئون العمل بالمجلس المختص وفي حالة وجود مخالفات لشروط الترخيص أو
تعديل في أوضاع المحل تتولى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
وإبلاغ الجهة الإداري أو الضبط في الحالات التي تستلزم ذلك طبقا لقواني التراخيص
يصدر القرار المنفذ من رئيس المجلس المحلي المختص ووفقا للقانون (المحافظ
بالنسبة لمديريات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس المدينة في المدن) وذلك مع عدم
الإخلال بحق الجهات الأخرى المختصة في الغلق الإداري أو الضبط وفقا للقانون.
يستمر منح التراخيص طبقا للاشتراطات المعمول بها حالياً إلي أن تصدر الاشتراطات
العامة الواجب توافرها في المحال بالتطبيق لما جاء بالمادة 1 من القرار رقم 991
لسنة 1967 المشار إليها.
تصرف الرخصة الشخصية المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال
العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي من الجهة الإدارية المختصة
بشئون الترخيص دون العرض على اللجنة وذلك بالنسبة لطبيعة هذه التراخيص.
مادة 2- على وكيل الوزارة والمحافظات اتخاذ الإجراءات لتنفيذه ويعمل به من تاريخ
صدوره.
صدر في 29/7/1967
وزير الإسكان والمرافق
دكتور/ عزيز أحمد يس
وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1040 لسنة 1967
بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية
من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976
في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة
المحال الصناعية والتجارية( [1])
وزير الإسكان والمرافق:
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقرار بقانون رقم 359 لسنة
1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بالأمن الصناعي والترخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال
العامة والملاهي؛
وعلى القرار رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل
بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تنفيذا للقرار
الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 المشار إليه؛
قرر:
مادة 1- يراعي في تشكيل اللجان المشار إليها بالمادة الثانية من القرار الجمهوري
رقم 991 لسنة 1967 أن يكون أعضاؤه من مستويات فنية متقاربة بقدر الإمكان ويترك
الاختيار للجهات التي يتبعها الأعضاء.
مادة 2- تجتمع اللجان في المكان المخصص لذلك بالمجالس المحلية اجتماعا عاديا
مرتين على الأقل كل شهر بدعوة من مقرر اللجنة في المواعيد التي يحددها. وتوالي
كل لجنة عقد جلساتها إلي أن تنتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.
مادة 3- يجوز أن تشكل بالمجلس المحلي أكثر من لجنة تبعا لكمية العمل بكل منطقة
أو بحس أنواع المحال وأهميتها وخطورتها، وتعرض على كل لجنة المحال التي تحددها
في قرار تشكيلها.
مادة 4-( [2]) تجري اللجان المعاينات بمعرفة أعضائها مجتمعين ولا تكون مداولاتها
قانونية إلا بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع، وعند حصول خلاف في
الرأي يعرض الأمر على رئيس المجلس المحلي مشفوعا برأي كل عضو وسنده، ولرئيس
المجلس في سبيل البت في هذا الخلاف الرجوع إلي وزارة الإسكان والمرافق لأخذ
رأيها.
مادة 5- ملغاه…( [3])
مادة 6- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرا في 12 شعبان سنة 1387 (14 نوفمبر سنة 1967).
قرار رقم 412 لسنة 1977
في شأن تحديد المحال والمنشآت الصغير التي يصدر
الترخيص بها من أجهزة الإسكان والتعمير بالمجالس المحلية( [4])
وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن
الصناعي بالترخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛
وعلى القرار رقم 610 لسنة 1968 في شأن تحديد المحال والمنشآت الصغيرة التي يصدر
الترخيص عليها بها من أجهزة الإسكان والمرافق بالمجالس المحلية دون العرض على
اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة
1967؛
وعلى موافقة وزراء القوي العاملة والصحة والصناعة والري والداخلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرار:
مادة 1- تتولى أجهزة الإسكان والتعمير المختصة بالمجالس المحلية إصدار التراخيص
لجميع محال القسم الثاني من الدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
والخطرة وذلك دون العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار
رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 المشار إليه.
مادة 2- يلغي القرار رقم 610 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا في 16 شعبان سنة 1397 (أول أغسطس سنة 1977).
مهندس / حسن محمد حسن
________________________________________
وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 424 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال
العامة ( [1])
وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على المادة (7) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة
؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 156
؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــرر :
مادة 1- تسرى أحكام هذا القرار على المحال العامة بنوعيها الخاضعة لأحكام
القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه ما لم ينص على ما يخالفها فى الاشتراطات
العامة المقررة لنوع منها .
المـوقــع
مادة 2- لايجوز فتح محال عامة من النوع الأول إلا فى الشوارع والأحياء والقرى
التى يصدر قرار بتحديدها وإذا وقع جزء من المحل على شارع غير مسموح فيه بفتح تلك
المحال فلا يجوز فتح أبواب على هذا الشارع .
ولا يجوز فتح محال عامة من النوع الأول من الممرات الخصوصية إذا كانت جميع
الشوارع التى يتصل بها الممر مسموحاً فيها بفتح تلك المحال .
مادة 3- لايجوز فى المحال المقامة من الخيام بصفة دائمة أن تقل المسافة بين الحد
الخارجى لتلك المحال وبين المساكن عن 50 متراً من جميع الجهات ، كما يجب إيجاد
ممرات مكشوفة بين أوتاد شد الخيام لايقل عرضها عن عشرة أمتار إذا زادت سعة
الخيمة الواحدة على 200 شخص فى محال النوع الأول وعلى 50 شخصاً فى محال النوع
الثانى .
مواد الإنشاء والنباء
مادة 4- إذا كان المحل منشأ من البناء وجب أن تكون مواد البناء غير قابلة
للاحتراق ولا يجوز استعمال الطوب اللبن أو السويسى إلا فى بناء المحال الصغيرة
فى القرى بشرط اقامة السفل بإرتفاء متر ونصف على الأقل من مستوى الأرضية من
الحجر أو الطوب الأحمر أو أية مادة مماثلة وتدميغ أكتاف فتحات الأبواب والنوافذ
وبناء ثلاثة مداميك تحت السقف بالطوب الأحمر والمونة بكامل السمك والارتفاع أو
تركيب وسادات خشبية ذات قطاعات مناسبة .
وإذا كان امحل سيدار فى بناء مقام فعلا من الطوب اللبن أو السويسى فيجوز
الاكتفاء بتبطين الحوائط بالطوب الأحمر أو الحجر من الداخل والخارج بارتفاع متر
ونصف عن مستوى الأرضية بسمك نصف طوبة وذلك فيما عدا الحوائط المشتركة فتبطن من
الداخل فقط.
وإذا أقيم المحل من تركيبات خشبية أو غيرها من التركيبات الخفيفة فى الحالات
التى توافق عليها الإدارة العامة للوائح والرخص وجب أن تقام من مواد مقاومة
للحريق أماكن تحضير المأكولات والمشروبات ودورات المياه وغيرها من الأماكن التى
توجد بها مواقد أو نيران أو محركات .
وإذا أقيم المحل فى خيام تتسع لأكثر من 200 شخص وجب أن يكون نسيجها من مادة غير
سهلة الاحتراق أوعولجت بأحد المحاليل المقاومة للاحتراق وأن تصرح باستعمالها
الجهة المختصة بالترخيص .
وإذا أقيم المحل فى المعائمات أو على أحدى وسائل النقل البرى أو النهرى أو
البحرى المصنوعة من الخضب وجب أن تكون الأماكن التى تتعرض اانيران من مواد
مقاومة للحريث .
ويراعى فى المحال التى تنشأ من مواد بناء أخرى أن يسمح النشاط الذى يزاول فيها
بإستعمال تلك المواد وأن توافق على استعمالها الإدارة العامة للوائح والرخص .
الأرضية
مادة 5- تكون أرضية المحل من مواد صلبة قابلة للغسيل ولاتتشرب المياه مع ذلك
يجوز أن تكون الأرضية من الخشب أو ما يماثلة فى غرف النون وأماكن الجلوس بعد
موافقة الجهة المختصة بالترخيص .
ويجوز ترك الحيشان بدون دكة أو تبليط مع تسربتها كما يجوز زرعها بالحشائش .
مادة 6- يجب ألا تكون أرضية المحل منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة لها أو
الشوارع المحيطة بها . فإذا تعذر ذلك يجوز الموافقة عليها إذا توافرت الاشتراطات
الآتية :
(1) وضع طبقات عازلة أفقية وراسية لمنع الرطوبة بالحوائط والأرضية .
(2) أن تسمح مناسيب الأرصيات بصرف المياء المتخلفة من المحل صرفا فعالاً بواسطة
مواسير زهر موصلة للمجارى العمومية أو إلى أى مصرف آخر مسموح به على أن يتم
الصرف بجاذبية النقل .
فإذا اقتضى الأمر استعمال جهاز رافع يقدم مشروع تفصيلى لأعمال الرفع إلى الجهة
المختصة بالترخيص للموافقة عليه .
(3) اعداد الاحتياطات الكافية لمنع الأتربة عن المحل .
الإرتفــاع
مادة7- يجب ألا يقل الارتفاع بين مستوى الأرضية والسقف عما يأتى :
(1) فى الأمكنة المخصصة للجمهور أو التخديم : 2.70 متراً .
(2) فى الملحقات التابعة للمحل كالفراندات المكشوفة ودورات المياه وغرف الخدم
والمكاتب والمخازن وما فى حكمها : 2.30متراً .
(3) فى المحال المنشأة فى العائمات أو على أية وسيلة ومن وسائل النقل النهرى أو
البحرى : 2.10 متراً .
ويجوز للإدارة العامة للوائح والرخص أن توافق على مزاولة نشاط معين فى أماكن يقل
ارتفاع أسقفها عن 2.70 متراً بشرط ألا يقل عن 2.30 متراً .
ويجوز اقامة محال عامة فى خيام ولو قل ارتفاع أسقفها عما هو محدد فى هذه المادة
بشرط أن يكون أتساعها بقدر كاف لراحة رواد المحل وتوافق عليها الإدارة العامة
للوائح والرخص .
الســقف
مادة 8- تنشأ سقف المحل من الخرسانة أو الألواح المعدنية أو من العروق أو الكتل
والألواح الخشبية أو ما يماثها سواء كانت مائلة أو أفقية .
ويجوز تغطية الأسقف الخشبية من أسفل بالبغدادلى أو الشبك المعدنى وبياضها أو
تبطينها بالصاح المحكم الوصلات أو مايماثله .
ويجب أن تكون أسقف الأماكن التى بها نيران من مواد مقاومة للحريق .
ويجوز فى بعض المحال الموافقة على أن تكون أمكنة الجلوس فى مكان مكشوف .
الســـنادر
مادة 9- إذا وجدت بالمحل سنادر فيجب أن تكون قوية البنيان بحيث تتحمل ما أعدت له
من أحمال مقررة ولا يزيد مجموع ما تشغله من حيز على نصف مساحة أرضية المحل وألا
يقل ارتفاع سقفها عن 2.30 متراً من أرضيتها ويجوز جلوس الجمهور بها .
مع مراعاة أن يكون الارتفاع تحت السنادر وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القرار .
الاضــاءة والتهــوية
مادة 10- تكون وسائل الاضاءة والتهوية فى المحل وفقا للاشتراطات الآتية :
(1) تعمل فتحات كافية للاضاءة والتهوية بحيث تكون مساحة ما فتح منها على الهواء
الطلق مباشرة مساو لسدس مساحة الأرضية على الأقل فى محال النوع الأول ولعشر
مساحة الأرضية على الأقل فى محال النوع الثانى .
(2) إذا وجدت فتحات للاضاءة والتهوية بالاسقف فتغطى بطريقة لا ينتح عنها نقص فى
الأضاءة أو التهوية المطلوبة .
(3) تكون التهوية ذات تيار جار فى المحال أو الأماكن التى يكون أرضيتها منخفضة
عن منسوب سطح الأرض المجاورة مع تقريب الحافة العليا للفتحات من السقف وتكون
مساحة الفتحات معادلة لربع مساحة الأرضية على الأقل فى محال النوع الأول ولسدس
مساحة الأرضية لمحال النوع الثانى .
(4) إذا تعذر عمل فتحات بالمساحة المطلوبة يجوز الاستعاضة بالاضاءة والتهوية
الصناعيتين بعد اعتماد ذلك من الجهة المختصة بالترخيص .
(5) لا يجوز وضع حواجز أو دواليب أو غيرها فى أوضاع تؤدى إلى تقليل الاضاءة أو
التهوية .
تسرى أحكام هذه المادة على النسادر التى توجد بالمحل .
البيــاض والدهــان
مادة 11- يجب فى أعمال البياض والدهان مراعاة ما يأتى :
(1) تبيض أسفال حوائط المحل المبنية بالطوب الأحمر ( [2]) أو الدبش بالأسمنت
المخدوم جيداً أو أية مادة صلبة ملساء أخرى بارتفاع لا يقل عن متر واحد من
الأرضية وبارتفاع متر ونصف على الأقل من الأرضية بأماكن التخديم . أو تبطينها
بتجليد خشبيو أو أية مادة مماثلة بشرط عدم ترك فراغ بين الحائط والتجاليد وذلك
بعد موافقة الجهة المختصة بالترخيص .
(2) تدهن الأسفال التى تتعرض لتناثر الأطعمة والمشروبات عليها بالبوبة الزيتية .
(3) يجوز ترك مبانى الأسوار بدون بياض اكتفاء بكحل مبانيها جيداً بالمونة .
(4) تبيض الحوائط أعلى الأسفال والأسقف بمادة ملساء ثم ترش بالجير إذا كان
البياض من المونة العادية ويعاد رشها كلما أقتضى الحال ذلك .
وإذا كانت الحوائط من الطوب اللبن فتبيض بمونة الطين أو الحيب والجير البلدى
والساسن ثم ترش بالجير .
(5) يجوز للإدارة العامة للوائح والرخص الموافقة على ترك المبانى دون بياض إذا
اقتضى التصميم المعمارى ذلك بشرط أن تكون الأسطح ملساء نظفة متناسقة البناء وأن
تكون مكحول اللحامات .
(6) تدهن جميع الأشغال المعدنية بوجهين من بويى السرقون قبل الدهان ببوية الزيت.
(7) تدهن جميع أخشاب الأسقف المدفونة بالحوائط بوجهين من قطران الفحم الساخن –
أما باقى الاخشاب فتدهن ببوية الزيت .
(8) تعاد جميع أعمال الدهانات المنصوص عليها فى هذا المادة كلما اقتضى الحال ذلك
.
المـــورد المائى
مادة 12- يزود المحل بالمياه النقية الصالحة للاستعمال الآدمى والتى توافق عليها
الجهة المختصة بالترخيص فإذا كان بعد مواسير المياه المرشحة العمومية عن المحل
لا يزيد على 100 متر فى المدن و50 متر فى القرى وجب توصيل المحل إذا سمحت
السلطات المختصة بإجراء التوصيل – ومع ذلك فللادارة العامة للوائح والرخص اشتراط
توصيل المياه المرشحة للمحل بالنسبة إلى نشاط معين يزاول فيه ولو كان بعد
المواسير العمومية يزيد على المسافة المذكورة .
وتؤخذ المياه من حنفيات تركب فى الأمكنة المعتمدة وفقا للرسم الهندسى للمحل فوق
أحواض من الصينى أو الزهر المطلى أو أى معدن آخر غير قابل للصدأ أو أية مادة
مماثلة كما يجوز أن تكون الأحواض من البناء ومغطاة من الداخل والخارج بالبلاط
القيشانى غير الشطوف الحواف أو ما يماثله وتزود الأحواض بالسيفونات اللازمة .
وتركب رخامة أفقيى بميل للتصفية ملاصقة لحوض غسل الأوانى كما تعمل مرايات من
البلاط القيشانى غير المشطوف احواف أو ما يماثله لكل حوض أو رخامة ارتفاع 60
سنتيمير بكل أطوالها الملاصقة للحوائط وتعفى من عمل هه المرايات المحال التى
تزاول نشاطها فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو
البحرى .
مادة 13- إذا وافقت الجهة المختصة بالترخيص على استعمال المياه الجوفية وجب غز
طلمبة ماصة كابسة على ابعاد مطابقة لقرارات لجنة المياه بوزارة الصحة العمومية
وتحلل هذه المياه لثبوت صلاحيتها من الوجهتين الكيماوية والبكتربولوجية
للاستعمال الآدمى وذلك فى أحد المعامل الحكومية طبقا لقرارات هذه اللجنة على أن
تؤخذ العينات بمعرفة الإدارة المختصة .
ويجوز استعمال المياه الجوفية لأغراض غير الشرب بشرط موافقة الإدارة العامة
للوائح والرخص على ذلك وأن يتوافر فى موارد المياه الأبعاد المقررة وتثبت صلاحية
المياه بكتربولوجيا للأغراض المطلوبة .
وترفع المياه إلى صهريج علوى من الصاج المجلفن ذى سعة كافية وله غطاء محكم وقفل
متين ويوصل الصهريج بماسورتى فائض وتهوية وتوصل المياه الصالحة للاستعمال الآدمى
بواسطة مواسير إلى جنفيات وفقا لأحكام المادة السابقة .
دورات الميــاه
مادة 14- إذا كان المحل من النوع الأول وجب توافر الأدوات الصحية الآتية :
(1) حوض بحنفية على الأقل فى مكان التخديم مهما كانت سعة المحل .
(2) حوض غسيل أيدى ومبولة إذا كان عدد من يتسع لهم المحل أكثر من 30 شخصاً ولا
يجاوز 80 شخصاً .
(3) حوض غسيل أيدى ومبولتان وموحاض إذا كان عدد من يتسع لهم المحل أكثر من 80
شخصاً ولا يجاوز 150 شخصاً .
(4) حوضان لغسيل الأيدى وأربع مباول ومرحاضان إذا كان عدد من يتسع لهم المحل
أكثر من 150 شخصاً ولا يجاوز 300 شخص .
(5) إذا زاد عدد من يتسع لهم المحل على ذلك زيدت أحواض غسيل الأيدى والمراحيض
والمباول على اساس حوض وموحاض ومبولتين لكل 250 شخصاً .
وللإدارة العامة للوائح والرخص التجاوز عن زيادة الأدوات الصحية إذا كانت زيادة
عدد منيتسع لهم المحل على الحد الأدنى المقرر . فى كل حالة تقل عن أربعين .
(6) وتقدر سعة المحل على أساس متر مربع لكل شخص من المساحة المخصصة للرواد بعد
استبعاد ربع تلك المساحة فى مقابل الممرات .
فإذا كان المحل يضم مكانا لاستقبال الرواد صيفاً وآخر لاستقبالهم شتاء فتقدر سعة
المحل على أساس متر مربع لكل شخص من مساحة أكبر المكانين بعد استبعاد ربعها (
[3])
(7) تنشأ مبولة وحوض واحد بحنفية لغسيل الأيدى على الأقل فى المحال المرخص فيها
بتقديم المشروبات الروحية او المخمرة أيا كان العدد الذى يتسع له .
(8) إذا كان المحل مخصصا لاستقبال الجنسين فتنشأ دورات مياه مستقلة للسيدات تشمل
أحواض ومراحيض فقط النسب السابقة مع استبدال مرحاض بكل مبولتين .
(9) ينشأ فى المطاعم حوض لغسيل الأيدى بحنفية مهما كانت سعة المحل على أن يخصص
حوض لكل ثلاثين شخصاً وإذا زاد عدد الذين يتسع لهم المحل على 60 شخصا زيدت
الأحواض والحنفيات بواقع حوض وحنفية لكل 75 شخصاً – وذلك علاوة على الأدوات
الصحية الآخرى .
مادة 15- إذا كان المحل من النوع الثانى وجب توافر الأدوات الصحية الآتية :
(1) تنشأ دورة مياه تشتمل على مرحاض وحوض غسيل أيدى ودش مهما كان عدد الأسرة
فإذا زاد عددها على سبعة ينشأ مرحاض عن كل سبعة أسرة ، وإذا زاد عددها على عشرة
فينشأ حوض غسيل ايدى ودش عن كل عشرة أسرة .
وتقدر سعة المحل للأسرة على أساس 6 أمتار مربعة من الأماكن المخصصة للنومن لكل
شخص .
(2) إذا كان المحل مخصصا لاستقبال الجنسين فتنشأ دورة مياة مستقلة للسيدات تشمل
أحواض ومراحيض وأدشاش بذات النسب المذكورة فى البند السابق .
(3) فى حساب عدد أى نوع من أنواع الأدوات الصحية تخصم الأسرة الموجودة بحجرات
مزودة بهذا النوع من الأدوات .
ويراعى فى توزيع دورات المياه حاجيات أقسام المحل المختلفة .
ويجوز للإدارة العامة للوائح والرخص تقرير إنشاء مبولة أو ا:ثر فى كل دورة مياه
فى بعض المحال التى يزيد عدد الأسرة بها على خمسة عشرة .
ويستثنى من أحكام البنود السابقة المحال المنشأة فى العائمات أو على أية وسيلة
من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى .
مادة 16- يجب أن تتوافر فى دورات المياه الاشتراطات الآتية :
(1) ألا تقل مساحة المرحاض من الداخل عن 80 × 1.20 متراً .
(2) أن يكون لكل مرحاض صندوق طرد لا تقل سعته عن جالونين .
(3) إذا كان المرحاض من الطراز الشرقى فتكون قاعدته من الفخار المطلى بالصينى
ومنخفضة عن منسوب أرضيته وبحيث تميل الأرصية المحيطة بالقاعدة نحوها بانحدار
وتعمل وزرة مقوسة بارتفاع 15 سنتيمتراً بسفل الحائط من البلاط القيشانى الأبيض
غير المشطوف الحواف أو من نوع البلاط المستعمل فىالأرضية .
(4) أن يكون المباول من الصينى أو الفخار المطلى بالصينى فإذا كانت من الطراز ى
الحوض وجب تغطية الحائط حولها بالبلاط القيشانى الأبيض غير المشطوف الحواف أو ما
يماثله ابتداء من الأرضية لغاية 60 سنيتميراً من الحافة العليا للمبولة ولمسافة
15 سنتيمتراً من الجانبين .
(5) أن تصرف المباول الرأسية أيا كان عددها إلأى مجرى مكشوفة متصلة بها ومكونة
معه جسما واحدا بواسطة سيفون من الزهر بمصفاه كروية من النحاس ومداد من الزهر
الثقيل فوق فرشة الخرسانة السمنتية إلى غرفة التفتيش أو مداد رأسى قبل غرفة
التفتيش .
(6) إذا كانت المباول من الطراز ذى الحوض فتزود كل مبولة بسيفون للصرف ومنه إلى
مداد حائطى أو أرضى ينتهى إلى غرفة التفتيش .
(7) أن تغسل المباول جميعها بواسطة صندوق من طرد ذاتى سعة جالون لكل مبولة ومع
ذلك يجوز غسل المباول من الطراز الحوضى بواسطة حوض بعوامة متصل بالمباول بواسطة
ماسورة متفرعة إلى فروع بعدد المباول لا تزيد على ثلاثة وتزود كل مبولة بمحبس.
(8) أن تكون للمرتحيض ودورات المياه حوائط بارتفاع كاف مع عمل فتحات بالحائط
الخارجى للاضاءة والتهوية .
(9) إذا كانت المراحيض والمباول داخل المبانى الرئيسية للمحل وجب ألا تفتح
مباشرة على أية غرف بالمحل وأن تكون لها طرقة ذات تهوية كافية ويستثنى من ذلك
الحجرات الملحق بها دورات مياة خاصة .
أعمال الصــرف
مادة 17- يجب صرف متخلفات دورات امياه ومتخلفات المحل إلى المجارى العامة إذا
كانت مواسيرها لا تبعد أكثر من 30 متراً من المحل وكان العقار الكائن به المحل
موصلا بهذه المجارى ويشرط أن يكون ذلك وفقا لما هو مبين علىالرسم المعتمد وبعد
موافقة السلطة المشرفة على أعمال المجارى كما يجوز الصرف إلى مجموعة العقار
الكائن به المحل .
فإذا لم توجد مجار عمومية على هذا البعد يكون الصرف إلى خزان أصم أو غير أصم أو
بيارة أو صندوق صرف حسب طبيعة التربة على أن يتم الصرف أولا إلى خزان تحليل ذى
سعة كافية فى حالة وجود مراحيض بالمحل . كما يجوز الصرف إلى مجموعة العقار
الكائن به المحل بشرط موافقة الجهة المختصة .
ويكون الصرف قبل النهائى فى جميع الأحوال المختصة .
(1) تصرف الأحواض إلى جاليتراب أو إلى مجرى مكشوفة .
(2) تصرف المجارى المكشوفة إلى غرفة ترسبب ومنها إلى جاليتراب .
(3) تصرف المباول والمراحيض إلى غرفة تفتيش .
وإذا أريد الصرف إلى أحد المجارى المائية العامة كالنيل والترع والمصارف وجب
مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لصرف متخلفات المحال إلى مجارى المياه
العامة والحصول على موافقة الجهات المختصة .
وإذا كان بالمحل آلات ميكانيكية جاز صرف مياه التبريد إلى حضو التبريد بالطريقة
الدائرية أو إلى أرض زراعية لربها بشرط أن تكون مساحتها كافية لاستيعاب المياه
المتصرفة دون حدوث برك أو مستنقعات بها .
وتكون فتحة ماسورة الصرف تحت المياه بقدر كاف وذلك فى المحال التى تزاول نشاطها
فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البحرى أو النهرى .
مادة 18- إذا كان صرف المتخلفات إلى خزانات وجب اتباع الشروط الآتية :
(1) تكون جميع الخزانات فى أمكنة مكشوفة تابعة للمحل وتبعد عن جميع المبانى
حولها بمسافة مترين على الأقل ويجوز التجاوز عن شرط البعد إذا كان الخزان أصما
وزود بطبقات عازلة .
(2) يكون للأمكنة المخصصة للخزانات مدخل خاص بحيث لا يتطلب كسحها أو تنظيف
المرور بأى جزء من أجزاء المحل .
(3) إذا أقيم الخزان فى الطريق العام وجب موافقة السلطة القائمة على أعمال
المجارى على ذلك يجب أن ينشأ الحزان تحت منسوب الطريق فوق فرشة من الخرسانة بسمك
لا يقل عن 40 سنتيمتراً وتبنى جدارنه بالطوب الأحمر ( [4]) والمونة السمنتية
بسمك 40 سنتيمتراً مع بياضه جيداً بالأسمنت وتعمل له فتحة أبعادها 60 × 60
سنتيمتراً تغطى بغطاء محكم وذلك ما لم تكن هناك اشتراطات أخرى تقررها تلك السلطة
.
(4) إذا أنشئت مجارى صرف عمومية على بعد لايزيد على 30 متراً من موقع المحل وكان
العقار الكائن به المحل وكان العقار الكائن به المحل موصلا إلى هذه المجارى وجب
توصيل المحل بها مع ردم الخزانات بعد كسحها وتطهيرها .
مادة 19- يشترط فى أعمال الصرف ما يأتى :
(1) عدم إيجاد أى خزان أو مجرور أو فتحة تتصل بأيهما مباشرة تحت أرضية المحل أو
مبانيه .
(2) عدم وجود أعمدة سقوط أو مدادات صرف أو كيعان مراحيض داخل أمكنة التخريم وعدم
إيجاد غرفة تفتيش أو جاليتراب تحت أرضية هذه الأمكنة .
(3) أن تقام غرفة التفتيش وغرف الترسيب والجاليتراب فى أماكن مكشوفة تابعة للمحل
, فإذا تعذر ذلك يجوز أن تكون فى أماكن مسقوفة وتركب لها غطاءات مزدوجة من الزهر
الثقيل بشرط ألا تكون تلك الأماكن معدة للتخريم أو لمخازن الأغذية أو المشروبات
.
(4) أن تغطى غرف التفتيش والترسيب وفتحات الخزانات بأغطية محكمة من الزهر ويجوز
بعد موافقة الجهة المختصة أن تكون الغطاءات من الخرسانة .
(5) أن تكون تهوية أول غرفة تفتيش بقائم من الزهر قطره 4 بوصات ويرتفع متراً على
الأقل من سطح المبنى الكائن به المحل – ويركب بنهايته هواية كروية من السلك
النحاسى المتين فإذا تعذر رفع القائم بالقدر المطلوب يركب فى نهاية رأس بداخلخ
لوح من الميكا يسمح بدخول الهواء الخارجى دون خروج الهواء الداخلى .
(6) أن تكون تصريف المباول ومجموعة الأحواض وما فى حكمها بواسطة مداد من الزهر
لايقل قطره عن 3 بوصات أما تصريف المراحيض فيكون بمداد من الزهر لا يقل قطره عن
4 بوصات ويجب تهوية أعمدة الصرف الرأسية بنوعيها وسبفونات المراحيض بواسطة أعمدة
تهوية لا تقل قطرها عن بوصتين .
(7) أن تكون مواسير الصرف الأفقية المركبة تحت سطح الأرض من الفخار الححرى
المطلى بالطلاء الملحى تامة الحريق أو من الزهر أو من أية مادة أخرى مماثلة
توافق عليها الإدارة العامة للوائح والرخص وتكون المواسير بقطر كاف لايقل عن 4
بوصات وتلحم وصلاتها جدياً وتركب المواسير فى خطوط مستقيمة بين غرف التفتيش بحيث
تكون زوايا الصرف 90 درجة على الأقل .
(8) أن تكون الأعمدة الرأسية من الحديد الزهر أو الأسبستوس أو أى نوع آخر مماثل
توافق عليه الإدارة العامة للوائح والرخص ويجب أن تلحم وصلاتها جيداً .
ويجوز عند الضرورة مرور مدادات الصرف تحت أرضية المحل بشرط أن تكون من الزهر
الثقيل وملحومة الوصلات جيداً وتركب على عمق نصف متر على الأقل من منسوب الأرضية
فوق فرشة من الخرسانة السمنتية وتغلف بطبقة منها لا يقل سمكها عن 15 سنتيميراً
مع إيجاد غرفتى تفتيش أحداهما فى بدايتها والثانية فى نهايتها .
القوى الكهربائية والميكانيكية
مادة 20- إذا استعمل التيار الكهربانى للانارة وجب استيفاء الأشتراطات الآتية :
(1) تركيب الأسلاك الكهربائية داخل مواسير معزولة من السلك أو الصلب .
(2) تركب كوبسات مناسبة لشدة التيار ويوضع بها سلك رصاص ويجب فحص التركيبات
الكهربائية من وقت لآخر للتأكد من سلامتها على الدوام .
(3) تركب فى مكان ظاهر بجوار مدخل محال النوع الثانى سكينة خاصة بكل دور من
أدوار المحل لقطع التيار عند اللزوم .
مادة 21- لا يجوز أن تضاء المحال المنشأة من الخيام إلا بواسطة التيار الكهربائى
.
مادة 22- إذا وجدت بالمحل قوة محركة وجب توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى
المادة 20 وكذلك الاشتراطات الآتية :
(1) الحصول على رخصة إقامة وإذن إدارة تفتيش الآلات عن كل آلة ميكانيكية أو
بخارية .
(2) الأا يجرى أى تعديل من نوع ومقدار القوة المحركة قبل موافقة الجهات المختصة.
(3) تنشأ حواجز للوقاية حول السيور والطارات وباقى الأجزاء المتحركة فإذا كانت
الآلات التى بالمحل تدار بمحركات ميكانيكية لا تزيد قوتها على خمسة خيول فرملية
لا تتقيد بشرط مسافة إتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع الأقلاق والاهتزازات وإقامة
حاجز حول الآلة من مولد غير قابلة للاحتراق .
(4) إذا أدير بالمحل محركات ميكانيكية تزيد قوتها على خمسة خيول فرملية أو وجد
به قيزان بخارى تزيد قوته فى ستة خيول أسمية (18 حصان) ينشأ لها مأوى من ابناء
المتين طبقا للمواصفات التى توضع لها ويعمل فرش للآلة طبقا للأصول الفنية ويكون
سقف حجرة القيزان محل الانفصال عن الحوائط وألا تقل المسافة بين مأوى المحرك أن
القيزان وبين المساكن المجاورة عن عشرة أمتار ويجوز التجاوز عن هذه المسافة فى
حالة عدم وجود اقلاق أو اهتزاز من إدارة هذه الآلة .
(5) يكون لكل محرك مفتاح وكوبس مزدوجين يوضعان على لوحة من الرخام أو الاردوازأو
ما يماثله فى مكان مناسب وكذا مقاومة ابتداء الموتور .
(6) تعزل الأسلاك المسترخية عزلاً جيداً بمادة عازلة وتركب داخل أنابيب من
الكاوتشوك أو تحصن بغطاء حلزونى من الحديد .
ويجب مراقبة المحركات والآلات وصيانتها وألا يسمح بدخول أمكنتها لغير العمل
المختصين والأشخاص المسئولين .
المـواقـد والمـداخـن
المادة 23- إذا وجدت بالمحل نار أو مدفئة وجب استيفاء الاشتراكات الآتية :
(1) أن تكون محلات النار ثابتة وبكيفية يمكن معها تحويل الدخان كله إلى مدخنة
ترتفع مترين لأعلى سطح أى بناء يقع فى نطاق دائرة نصف قطرها 25 متراً . مركزها
المدخنة ويركب فى نهايتها كرارة وخزان هباب ويراعى فى مكان الخزان أن يكون فى متناول
اليد ليسهل تنظيفه .
(2) أن تكون المداخن من الفخار المبنى حوله بمسك كاف أو ما يقوم مقام ذلك إا
كانت داخل المناور التى تطل عليها فتحات الأدوار العليا عداً ما كان منها خاصا
بدورات المطابخ .
ويمكن الاستغناء عن المدخنة إذا كان الكيروسين هو الوقود المستعمل .
الوقــود
مادة 24- إذا وجدت فى المحل مواد للوقد وجب مراعاة ما يأتى :
(1) لا يجوز استعمال القمامة أو السبلة أو ما سابه لك .
(2) لا يجوز تخزين مواد قابلة للالتهاب أو مفرقعة فى غير المكان المخصص لها .
بمقتضى الترخيص الصادر فى ذلك .
(3) ألا تزيد كمية الوقود الجاف بالمحل عما يكفى الاستهلاك اليومى مع وضعه فى
مكان مناسب ما لم تخصص لتخزينه غرفة تيسير نقل الوقود منها وإليها دون المرور
بغرف أخرى .
(4) أن يوضع الوقود السائل بقنطاس التغذية فى مكان مناسب داخل المحل يبعد أربعة
أمتار على الأقل من بيوت النار . ولا يجوز وضعه فوقها أو على السطح . ويجوز أن
تزيد سعة الفنطاس على الكمية اللازمة للاستهلاك اليومى .
(5) إذا رخص بتخزين كميات من الوقود السائل أكثر من حاجة الأستهلاك اليومى
بالمحل وجب وضعها فى خزان تحت الأرضية وفى مكان مناسب أو غرفة خاصة بعيدة بقدر
الأمكان عن المبانى المجاورة .
ويعمل محبس عمومى على ماسورة الوقود السائل بجوار الخزان ومحبس آخر على ذات
الماسورة قريبا من كل فنطاس التغذية لسرعة قطع الوقود عند اللزوم ، ويوضع جردل
رمل ناسم نظيف أسفل كل محبس .
مادة 25- للجهة المختصة بالترخيص أن تشترط عدم أستعمال مادة وقود معينة بالمحل .
صيانة المحل ونظافته
مادة 26- يجب مراعاة ما يأتى لصيانة المحل ونظافته :
(1) أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المحل ومحتوياته نظيفة على الدوام
ويصلح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيداً .
(2) أن تنظف الأوانى والأجهزة وغيرها المستعملة فى المحل بعناية تامة مع غسلها
بالماء الساخن والصابون ثم تشطف بالماء الجارى وتجفف فى دواليب نظيفة وصحية
وتبيض الأوانى النحاسية كلما اقتضى الحال ذلك .
(3) أن تزود المباصق الموجودة بالمحل بمحول مطهر على الدوام .
(4) أن يخصص وعاء من الصاج أو الزنك اسطوانى الشكل له غطاء محكم لجميع الفضلات
المتخلفة من المحل وتنقل محتوياتها خارج المحل بطريقة صحية .
(5) أن يرش المحل بسائل الـ د.د.ت بنسبة 5% أو أى مبيد أخر مماثل مرة على الأقل
كل ثلاثة أشهر .
(6) أن تتخذ الإجراءات لوقاية المحل من الفيران والحشرات إذا وجدت تقوب فتسد
بالزجاج المكسور ثم تبيض بالأسمنت ويجوز اشتراطات إيجاد مصيدة أو أكثر للفيران .
تنظيم المحل وتشغيله
مادة 27- يجب فى حفظ المواد والأدوات الموجودة فى المحل مراعاة ما يأتى :
(1) تحفظ المواد المستعملة فى تحضير المأكولات والمشروبات فى أوعية صحية نظيفة
محكمة الغلق وتوضع فى مكان مناسب .
(2) لا يجوز وضع مناضد أو كراسى خارج حدود المحل إلا بعد الحصول على موافقة
السلطات القائمة على أعمال التنظيم .
مادة 28- يجب فى تشغيل المحل مراعاة ما يأتى :
(1) لا يجوز مزاولة أى نشاط فى المحل غير ما هو مرخص له .
(2) لا يجوز وضع أسرة فى الطرقات أو فى غير الأماكن المخصصة للنوم .
(3) لا يجوز اتصال المحل بأى محل آخر لا يشمله الترخيص .
(4) لا يجوز اتصال المحل بالسكن إلا فى الحالات التى يصدر بها قرار من المدير
العام للوائح والرخص .
(5) عدم احداث ضوضاء بالمحل ينشأ عنها أقلاق للراحة .
(6) لايجوز وضع سيارات أو محركات أو مولودات التيار الكهربائى أو أية ألة تدار
بالبنزين على مسافة تقل عن 10 أمتار من الخيام التى تتسع لأكثر من 200 شخص .
(7) إذا وجدت بمحال النوع الأول غرف مخصصة للمترددين على المحل وجب أن تكون
أبوابها بحالة تسمح برؤية الموجودين بها .
(8) إذا كان المحل من النوع الأول ويتسع لأكثر من 100 شخص فيكون له بابان على
الأقل بفتحات على الطريق .
(9) الاعتباء بنظافة الفراش فى محال النوع الثانى وجعله على الدوام خاليا من
الحشرات مع تغيير البياضات بأخرى مغسولة ونظيفة لكل شخص جديد ويجب تغييرها ايضا
لكل شخص بعد أن يكون قد استعملها مدة أسبوع على الأكثر .
(10) يجب أن يكو لكل محل من النوع الثانى سلمان على القل يتصلان بكل دور إذا كان
يتسع لأكثر من 75 سرير ومكونا من عدة أدوار ويكون السلم من مادة غير قابلة
للأحتراق .
(11) يحتفظ مدير المحل العام مع النوع الثانى بمجموعة من المفاتيح مماثلة للمستع
منها بتقديمها للمختصين عند الطوارئ ويكون مسئولا عن حفظها – وعليه حفظ أمانات
رواد المحل – بخزانة حدحدية وقيدها فى دفتر خاص .
مادة 29- إذا قام المحل بتحضير المشروبات الساخنة كالشاى والقهوة والسحلب فى ذات
المحل وجب تخصيص جزء منه للتخديم يكون بعيداً بقدر الأماكن عن مكان دورات المياه
أو مفصولا عنها بطرقة بها نافذة أو منور بالسقف بفتح على العواء الطلق مباشرة
وتنظم الأوانى فى مكان التخديم على أرفف من الخام أو الخشب أو الزجاج أو أى مادة
أخرى أو توضع فى دولاب يخصص لهذا الغرض كما يجب ايجاد منضدة مغطاة بالرخام
السليم .
مادة 30- يجب فى المحال العامة التى تقدم لروادها حلوى أو مأكولات جاهزة بقصد
تناولها فى ذات المحل مراعاة ما يأتى :
(1) أن تكون جميع المأكولات الجاهزة التى تقدم بالمحل معدة فى محال مرخصة مع
تقديم المستندات التى تثبت ذلك لمندوبى الجهة المختصة متى طلب ذلك .
(2) وضع المأكولات الجاهزة والحلوى الجاهزة فى أوان نظيفة توضع داخل فترينات
زجاجية محكمة ويغطى قاع كل منها بالرخام الجيد أو الزجاج أو أى مادة ملساء توافق
عليها الإدارة العامة للوائح والرخص مع استعمال الروافع والأدوات المعدنية
لتناول الماكولات وتقديمها .
(3) للإدارة العامة للوائح والرخص أن تقرر تغطية النوافذ بالسلط الضيق النسيج
وتركيب واجهة زجاجية ثابتة عند المدخل حسب حالة المحل .
مادة 31- يجب فى المحال العامة التى تقدم لروادها المشروبات الجاهزة من أوانى
كبيرة مراعاة ما يأتى :
(1) إقامة منضدة مغطاة بالرخام لبيع المشروبات داخل حدود المحل مع تزويدها
بنافورة لغسيل الأكواب وهى منكسة وتصرف إلى حوض أسفلها ومنه إلى مجرى مكشوفة من
أنصاف مواسير من الفخار المطلى بالطلاء الملحى تعمل بالأرضية خلف المنضدة .
(2) تركيب حوض بحنفية بالقرب من منضدة البيع لغسيل الأكواب والأوانى بالماء
والصابون ويركب بجوار الحوض رف الرخام بميل محو الحوض .
(3) أن تكون أوانى المشروبات من الزجاج أو الفخار المطلى أو أية مادة مشابهة
توافق عليها الإدارة العامة للوائح والرخص ويكون لكل منها غطاء محكم ويجب رفع
هذه الأوانى على حوامل حديد ثابتة فوق المنضدة أو على رفوف من الرخام .
(4) للإدارة العامة للوائح والرخص أن تقرر تغطية النوافذ بالسلك الضيط النسيج
وتركيب واجهة زجاجية ثابتة عند المدخل حسب حالة المحل .
عمــال المحل
مادة 32- يقيد فى سجل خاص أسماء عمال المحال وعناوينهم ويراعى فى شأنهم ما يلى :
(1) أن تتوافر فيهم النظافة التامة للجسم والملابس وألا يسمح باشتغال من لا
يتوافر فيهم هذا الشرط
(2) أن يكون العمال من ذوى السيرة الحسنة وأن يحصل كل منهم على شهادة تحقيق
شخصية وصحيفة سوابق .
(3) إذا تطلب العمل ملابس خاصة ، خصص لكل عامل قسم لحفظ ملابسه فى دولاب محكم
نظيف ومقسم .
(4) أن يزود المحل الذى يعرض نشاطه العمال للاصابات بصندوق صيدلية مزود بمطرات
واسعافات أولية وشاش معقم وقطن .
(5) أن يخطر مدير المحل السلطة الصحية المختصة فى الحال عن أية إصابة بمرض معد
أو مشتبه فيه تحدث بين العمل .
(6) إذا زاد العمل على عشرة فيخصص لراحتهم مكان مناسب ذو سعة كافية يزود بعدد
كاف من المقاعد أو الدكك والمناضد للأكل ودواليب للملابس .
كما يخصص مكان مماثل للعاملات إذا زاد عددهن على عشرة على أن تكون استراحتهن
بعيدة عن استراحة العمال ، ويجوز للجهة المختصة بالترخيص اعفاء المحل من إنشاء
استراحة متى وجد مبرر لذلك .
(7) إذا كان العمال يشتغلون فى تحضير أو تناول المود الغذائية والمشروبات فيجب
مراعاة ما يأتى :
(1) أن يقدم طالب الترخيص فى فتح المحل العام أو مستغله للجهة المختصة بالترخيص
كشفا من صورتين بأسماء ومحال إقامة جميع العمال المطلوب تشغيلهم موقعا منه ويرفق
بالكشف ما يثبت تقديم العمال إلى مكتب الصحة الواقع فى دائرته المحل للكشف عليه
طبيا والتحقق من خلوهم من الأمراض المشار إليها فى الفقرة (ج) من هذا البند
وتحصينهم ضد الأمراض المعدية بالأمصال الواقية ، ويجب اخطار الجهة المختصة بصرف
الرخصة عن أى تغيير فى الأشخاص (العمال) أو محال إقامتهم مع تقديم العمال
المستجدين لمكتب الصحة للكشف عليهم وتطعيمهم .
(2) أن يعاد الكشف على العمال وتطعيمهم كلما طلب ذلك .
(3) يجب أن يكون العمال خالين من الأمراض المعدية والجلدية والزهرية والجذام
والسل الرئوى والطفيليات وألا يكونوا حاملين لجراثيم أحد الأمراض المعدية أو
مخالطين لمصاب بمرض معد أثناء المراقبة .
(4) أن يبعد كل عامل ترى السلطة الصحية أن فى اشتغاله بالمحل خطر على صحة
المشتغلين به أو المترددين عليه أو تسبب حالته تلوث المواد التى تحضر أو تقدم
بجراثيم الأمراض المعدية .
أدوات وأجهزة اطفاء الحريق
مادة 33- يزود المحل بالكمية والعدد الذى ترى الجهة المتخصة بالترخيص لزومه من
أجهزة وأدوات الاطفاء الآتية :
جهاز أطفاء سعة جالونين لطفاء الحريق .
جهاز أطفاء سعة ربع جالون لاطفاء حريق الكهرباء .
جردل رمل ناعم الجرادل باللون الأحمر ويكتب عليها كلمة _ حريق ) .
كوريك .
متر مكعب رمل ناعم .
حنفية حريق قطرها 1/2 2 بوصة أو 3/4 2 بصوة كاملة بالقائم ذع الكوع .
الخراطيم والباشيورى ( من الطراز المستعمل بفرقة المطافئ المختصة ) .
وتقدم فواتير سوائ هذه الأجهزة والأدوات التى الجهة المختصة بالترخيص ويجدد ملء
الأجهزة كلما اقتضى الأمر ذلك . ويكتب عليها بالبوية البيضاء اسم صاحبها وتاريخ
الملء وما يفيد اختبار الأجهزة التى يحدث بها تفاعل كيماوى داخلى قبل استعمال
الجهاز بمعرفة الجهة المختصة ويجدد هذا الاختبار مرة على الأقل كل ثلاث سنوات .
ويجوز فى محال النوع الأول التى بها أماكن تخديم أن تركب بجوار المدخل حنفية
مياه لا تقل قطرها عن بوصة ذات فتحة قلاووظ وبجوارها خرطوم كاوتشوك بطول مناسب
لمساحة المحل لا يقل قطرها عن الاتساع المناسب لتركيبه بالحنفية ويركب فى أوله
قلاووظ يركب فى الجنفية وفى نهايته باشبورى صغير ( [5]) .
ويجب فى تحديد عدد أجهزة الأطفاء فى محال النوع الثانى أن تخصص لكل 25 سرير
جهازان للاطفاء المائى وجردلان مع مراعاة توفير هذه الأجهزة فى كل دور وعدد
الأسرة الموجودة فى كل منها .
وتزود المحال المقامة فى خيام ببراميل مياه وجرادل وأدوات تكسير بمعدل برميل
وجردلين لكل خمسين شخصاً .
المحال التى تنشأ على وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى
مادة 34- يجب أن تتوافر فى وسيلة النقل التى ينشأ عليها محل عام الاشتراطات
والمواصفات المقررة لهذه الوسيلة .
كما يجب مراعاة التوازن التام فى إنشاء المحل على وسائل البرى أو البحرى أو
النهرى .
أحكام عــامة
مادة 35- إذا كان ملحقا بالمحل العام خاضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954
والمشار إليه ولازم المباشرة نشاطه الأصلى وجب أن تتوافر فى هذا المحل
الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون المذكور والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
وإذا كان ملحقا بالمحل العام ملهى لازم لمباشرة نشاطه الأصلى وجب أن تتوافر فى
هذا الملهى الأشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 372 لسنة 1956 المشار إليه
والقرارات الادرة تنفيذاً له .
مادة 36- للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص التجاوز عن الأبعاد
والمسافات المقررة فى حدود 10% منها بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر
الذى تقرر لأجله هذا البعد أو هذه المسافة .
مادة 37- يجوز للإدارة العامة للوائح والرخص التجاوز عن بعض الاشتراطات الواجب
توافرها فى المحال المطلوبة عنها تراخيص مؤقتة أو محددة المدة إذا ثبت أن هناك
مبرر لذلك وأنه لايترتب على هذا التجاوز حدوث الضرر الذى من أجله تقررت هذه
الشروط خلال مدة الترخيص المؤقت .
مادة 38- يعتبر الرسم الهندسى المعتمد وما عليه من بيانات وملاحظات وتأشيرات
جزءا مكملا للاشتراطات الواج توافرها فى المحل ، ويجب مطابقة المحل لآخرة رسم
هندسى معتمد بما أثبت عليه من بيانات ويجب أن يحفظ فى المحل جميع الرخص والرسم
الهندسى المتعمد وصورة من الاشتراطات وتقدم إلى الموظفين المسئولين المنوط بهم
التفتيش على المحل للاطلاع عليها عند طلبها .
مادة 39- يعمل هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزارة الإسكان والتعمير
قرار رقم 380 لسنة 1975
في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها
من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطوة( [1])
وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها
من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاضعة بالأمن
الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛
وعلى القرار رقم 426 لسنة 1957 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها المحال
الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى موافقة وزارة القوي العاملة والصحة والصناعة والري والداخلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1- تسري أحكام هذا القرار على جميع المحال الصناعية والتجارية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 453
لسنة 1954 المشار إليه، ما لم ينص على ما يخالفها في الاشتراطات العامة المقررة
لنوع النشا الذي يزاول في المحل.
الموقع
مادة 2- يشترط في مواقع المحال التي ينتج عن النشاط الذي يزاول فيها إقلاق أو
اهتزاز أو روائح كريهة أو اثر ضار بالسكان أو راحتهم أو أمنهم أن تكن بعيدة عن
المساكن وما في حكمها بالقدر الكافي لمنع الضرر وفي سبيل ذلك يجوز أن تتضمن
الاشتراطات العامة المقررة لكل نشاط في حكمها يقضي بتدبير مسافة معينة بين المحل
وهذه المساكن وما في حكمها ويجوز في بعض الحالات الاكتفاء باتخاذ الاحتياطات
اللازمة لمنع الضر.
ويعتبر في حكم المساكن أماكن العبادة المعتمد ودور التعليم والمستشفيات ودور
الحكومة ودور التمثيل السياسي أو القنصلي والأماكن الأثرية والملاجئ والقنادق
والأماكن المعدة للاجتماعات العامة.
ويعفي من حكم الفقرة الأولي المحال الواقعة في المناطق الصناعية المعتمدة وذلك
دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص في تقرير الاشتراطات
اللازمة لحماية سكان هذه المناطق.
ويشترط في موقع المحل ألا يترتب عليه أضرار أو أخطار بالمحل ذاته أو بالمحال
والمناطق المجاورة أو القريبة منه.
مادة 3- إذا كان هناك شرط مسافة مقرر في الاشتراطات العامة لنوع النشاط الذي
يزاول بالمحل يلزم توافره بين المحل أو أماكن التشغيل وبين المساكن وما في حكمها
فيراعي ما يأتي:
1- تقاس المسافة الواجب توافرها بين ا لمحل وكتلة المساكن من الحوائط الخارجية
لأماكن التشغيل أو الأسوار أو خلافه (بحسب ما هو مبين بالاشتراطات العامة لنوع
النشاط) ويكون القياس في خط مستقيم وفي كل الاتجاهات ومراعاة ذلك بالنسبة لأعلي
المحل وأسفله.
2- لا يدخل في الاعتبار بالنسبة إلي شرط المسافة المساكن المنفردة أو المبعثرة
أو المساكن المخصصة لعمال المحل بشرط ألا ينتج عن إدارة المحل إقلاق ظاهر أو ضرر
صحي أو خطر محقق لأقرب مسكن، كما لا يدخل في الاعتبار المسكن المخصص لصاحب
المحل.
3- إذا كان هناك فاصل بين كتلة المساكن وما في حكمها وبين المحل. كمنشآت غير
مخصصة للسكني أو مجاري مائية أو تلال أو ما شابه ذلك فيجوز التجاوز عن شرط
المسافة إذا كان في الفاصل ما يكفي لمنع الضرر الذي قرر شرك المسافة لدرئه، كما
يجوز ذلك أيضا إذا كانت الآلات أو الأجهزة المستعملة في النشاط أو طريقة التشغيل
لا تحدث المجلس المحلي المختص، وبالنسبة للمحافظة ذات المدينة الواحدة فيكون
القرار من ممثل وزارة الإسكان والتعمير بالمحافظة.
4- لا يدخل في تقدير شرط المسافة أي نشاط ثانوي يوجد في المحل إلي جانب النشاط
الرئيسي الذي يزاول فيه بشرط ألا ينتج عن النشاط الثانوي الضرر الذي قرر لأجله
شرط المسافة.
5- يتجاوز عن المسافات والأبعاد الخارجية المنصوص عليها في هذا القرار وقرارات
الاشتراطات العامة النوعية في حدود 10% بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع
الضرر الذي قررت من أجله هذه المسافات أو الأبعاد أو الإخلال بالحد الأدنى
للمسافات أو الأبعاد المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية
الأخرى.
مادة 4- إذا كان المحل خاصا بإنتاج أو تداول مواد غذائية أو مشروعات أو أية مواد
أخري يحتمل تلوثها وجب ألا يقل البعد بينها وبين زرائب المواشي والأغنام
والخنازير وأمامكن تربية الجمال والدواجن ومعامل السماد العضوي ومستودعات المواد
البرازية والأقذار ومستودعات العظام ومحال سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها
وإذابة شحنها والإسطبلات ومحال تشغيل أمعاء الحيوانات ومستودعات الجلود غير
المدبوغة والمجازر والمدابغ ومناطق الصناعات القذرة وما شابه ذلك من مصادر
التلوث عن المسافات المقررة بين المصادر وبين المساكن بالقرار الصادر للاشتراطات
النوعية لتلك الأنشطة.
كما يجب أن تكون هذه المحال على بعد كاف من مصادر التلوث الأخرى غير الخاضعة
لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وبشرط ألا تقل المسافة عن 50 مترا
من جميع الجهات.
مادة 5- يجب الحصول على رخصة إقامة وإذن إدارة عن كل آلة احتراق داخلي أو قيزان
لتوليد البخار من الجهة المختصة ومع ذلك يجب ألا يكون هناك إقلاق أو اهتزازات من
تشغيل آلات الاحتراق الداخلي أو قيزانات توليد البخار على المساكن التي قد تنشأ
من تشغيل هذه الآلات أو القيزانات كذلك يجب تقرير الوقاية من تاتج الاحتراق في
هذه الآلات أو القيزانات.
مادة 6- يجب استيفاء الأبعاد المقررة لوزارة الري ومؤسسة الطرق والكباري والهيئة
العامة للسكك الحديدية أو فروعها إذا كان المحل قريبا من مرافق تلك الجهات.
مواد الإنشاء
مادة 7- يشترط أن تكون مواد الإنشاء بحيث تلائم طبيعة النشاط المزاول بالمحل ولا
يحدث بسببها أي ضرر أو خطر ولا يجوز أن تكون الحوائط من الطوب اللبن أو السويسى
إلا في المحال الصغيرة في القرى أو المناطق الريفية بالمدن والتي يصدر بتحديدها
قرار من المجلس المحلي المختص وفي هذه الحالة يشترط أن تنشأ هذه الحوائط بارتفاع
متر على الأقل من الأرضية من بدائل الطوب الأحمر( [2]) أو الحجر أو أية مادة
بناء أخرى مماثلة مع تدميغ أكتاف فتحات النوافذ والأبواب وبناء ثلاثة مداميك تحت
القف من بدائل الطوب الأحمر( [3]) والمونة بكامل السمك أو تركيب وسادات خشبية
ذات قطاعات مناسبة أما فيما يختص بالمحال المقامة فعلا في القري بالمناطق
الريفية المشار إليها فيكتفي بتبطين الحوائط المنشأة من الطوب اللبن أو السويسى
من الداخل ولذات الارتفاع وبسمك يعادل ½ طوبة من بدائل الأحمر( [4]) أو الحجر أو
مادة بناء أخرى مماثلة.
وإذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو الاسبتستوس أو ما شبه ذلك وجب
أن تقام هذه الألواح على قواعد مبينة بالطوب الأحمر أو الحجر أو الخرسانة
بارتفاع لا يقل عن نصف متر من مستوي الأرضية.
ويجب في المحال المنشأة في العائمات أو على وسيلة من وسائل النقل النهري أو
البحري المصنوعة من الخشب أن تكون الأماكن التي تتعرض للنيران من مواد مقاومة
للحريق.
الأرضيات
مادة 8- يجب أن تكون أرضية المحل مستوية خالية من الحفر أو الأجزاء الباردة وأن
تعد من مواد صلبة قابلة للغسيل وسهلة التنظيف ولا تتشرب المياه ومع ذلك يجوز أن
تكون الأرضية خشبية في الأجزاء التي لا يحتمل تعرضها للمياه أو لا يباشر بها صنع
أو تداول المأكولات أو المشروبات أو حيث لا يحتمل تلوثها بواسطة عمال المحل أو
منتجات الصناعية كما يجوز أن تترك الحيشان الترابية بدون تبليط بشرط تمسك
حبيباتها ورشها ودكها جيدا لمنع تطاير الأتربة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع النشاط
المزاولة بالمحل ولا ينتج عنه أي ضرر.
مادة 9- يجب ألا تكون أرضية المحل منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة لها أو
الشوارع المحيطة بها فإذا تعذر ذلك فيجوز الموافقة عليها إذا توافرت الاشتراطات
الآتية:
1- وضع طبقات عازلة أفقية ورأسية لمنع الرطوبة بالحوائط والأرضية.
2- أن تسمح مناسيب الأرضية بصرف المياه المتخلفة من المحل صرفا فعالا بواسطة
مواسير زهر موصلة للمجاري العمومية أو إلى أي مصرف آخر مسموح به، ويجوز بعد
موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص استعمال جهاز رافع في الحالات التي
يتعذر فيها الصرف بالميل الطبيعي على أن يقدم مشروع تفصيلي عن عملية الرفع
لاعتماده قبل الترخيص.
3- عند وجود أبواب يتلوها انخفاض مفاجئ في منسوب الأرض يجب أن تكون الأرضية
منحدرة انحدارا تدريجيا بزاوية انحدار مناسبة وأن تزود بدرجات سلالم مناسبة.
الارتفاعات
مادة 10- يجب ألا يقل الارتفاع بين مستوي الأرضية والسقف عما يأتي:
1-2.70 مترا في الأماكن التي يزاول فيها العمل.
2-2.30 مترا في الملحقات التابعة لأماكن العمل كالمكاتب والمخازن والممرات
3-2.10 مترا لدورات المياه وفي المحال المنشأة في العائمات أو على أية وسيلة من
وسائل النقل البري أو النهري أو البحري.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن توافق على مزاولة نشاط معين في الأدوار
المسروقة (فوق الدور الأرضي) وفي البدرومات وكذلك في الأكشاك المقامة في الملك
الخاص بشرط ألا يتعارض النشاط مع صفة وأوضاع هذه الأماكن ولا ينتج عنه أي ضرر
كمحال تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد وشطف حجارة النظارات وما يماثلها وفي
هذه الحالة يجب ألا يقل الارتفاع عن 2.30 مترا.
الأسقف
مادة 11- يجب أن تكون الأسقف من مادة مناسبة للنشاط الذي سيزاول بالمحل أو في
جزء منه بحيث تمنع أي ضرر محتمل مثل الحريق أو الإخلال بالأمن وأن تكون
مواصفاتها مطابقة لما هو مقرر في الاشتراطات العامة لنوع النشاط.
ويشترط في الأسقف المعرضة لأخطار الحريق أن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق
كالخرسانة أو التركيبات المعدنية المغطاة بالصاج أو بألواح الاسبستوس ويجوز
بالنسبة لبعض الأنشطة الاكتفاء بأن تكون الأسقف من مواد مقاومة للحريق كالعروق
والكتل والألواح الخشبية المبطنة الصاج المحكم الوصلات أو ما شابه ذلك كما يجوز
تبطينها بالبغدادلى أو السبك المعدني مع تغطيتها في هاتين الحالتين بالبياض
ويجوز أيضا تطبيق هذه الأسقف الخشبية بالصفيح في بعض الأنشطة البسيطة التي لا
تعلوها مبني لجعلها مقاومة للحريق.كل ذلك بحسب النشاط الذي سيزاول بالمحل وما
تقرره الاشتراطات العامة لهذا النشاط.
ومع ذلك فإنه يجوز مزاولة بعض الأنشطة أو تخزين بعض المواد في أماكن مكشوفة بشرط
ألا يترتب على ذلك أي ضرر.
السنادر
مادة 12- يجوز أن يكون بالمحل سنادر طبقا للأصول الفنية وتشغل من مساحة المحل
نسبة لا تزيد على 75% من مساحة أرضية الجزء الذي تعلوه وألا يقل الارتفاع بين
أرضيتها وسقفها عن -,2متر وأن تكون مفتوحة على المحل ومزودة بحاجز بارتفاع مناسب
لا يتجاوز متر وربع وأن تزود بوسيلة مأمون للصعود إليها. ويجوز أن تزيد مساحة
السندرة على 75% من مساحة الأرضية بشرط ألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها
عن30 و2 متر مع توافر الضوء والتهوية المقررة بهذه القرار.
واستثناء من حكم المادة العاشرة يجوز مزاولة بعض الأنشطة البسيطة بالسندرة مثل
تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد وشطف حجارة النظارات وما يماثلها أو استعمالها
للتخزين وذلك بشرط توفير الإضاءة والتهوية الكافيين، وفي هذه الأحوال يراعي ألا
يقل الارتفاع أسفل السندرة عن الارتفاع المقرر وفقا لأحكام المادة 10.
ويسمح بعمل أرفف داخل المحل لوضع الأدوات والمهمات لا يتجاوز بروزها عن الحائط
المقامة عليه ¼ البعد مقاسا من منتصف الحائط المقامة علية الأرفف وعموديا عليه
إلي الحائط المقابل وبخد أقصي متر،فإذا زاد الرف الواحد عن المتر يعتبر سندرة
ويطبق عليه ما ورد من الاشتراطات خاصة بالسنادر.
التهوية
مادة 13- تكون وسائل التهوية في المحال وفقا للاشتراطات الآتية:
أ. أن يكون حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد في الأماكن التي يحتمل غلق فتحات
التهوية بها أثناء العمل هو 10 متر مكعب على الأقل – على أن يزاد هذا الحجم – عن
ذلك إذا تطلبت طبيعة النشاط هذه الزيادة مع مراعاة ألا يدخل في حساب هذا الحجم
أي ارتفع في أماكن العمل يزيد على 5 ,4متر وأن يقدر حجم الفراغ في الأماكن التي
لا يحتمل غلق فتحات التهوية بها كالدكاكين حسب طبيعة النشاط المزاول كما لا يدخل
في تقدير عدد العمل الصبية المتدرجون أو التلاميذ الصناعيون وذلك في حدود 20% من
عدد العمال الأصليين مع جبر الكسر بالزيادة وبشرط أن يكون لدي صاحب المنشأة
وكذلك لدي الصبية المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين عقد تدريب أو بطاقة تدرج أو
تلمذة صناعية صادرة من جهة رسمية مختصة.
ب. تهيئة المحل بحيث يضمن عدم نقص في الهواء النقي أو بطء تحديده والتخلص من
الهواء الفاسد ومنع التيارات الضارة والتغيير المفاجئ في درجات الحرارة والتخلص
بقدر الإمكان من الرطوبة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والروائح الكريهة ويمحكن
الاستعانة في ذلك بالتهوية الصناعية أو الموضعية أو تكييف الهواء.
ج. ألا تقل مساحة فتحات التهوية الطبيعية التي تفتح على الهواء الطلق مباشرة عن
عشر مساحة الأرضية وألا تقل هذه الفتحات عن 1/6 مساحة الأرضية في الأماكن التي
تكون أرضها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المحاورة. ويجوز الاستعانة بالتهوية
الصناعية إذا تعذر توفر مساحة فتحات التهوية المطلوبة.
د. تغطي فتحات التهوية الطبيعية بالأسقف بطريقة لا ينتج عنها نقص في التهوية
المطلوبة.
الإضاءة
مادة 14- يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب
مع العمليات الجارية بالمحل ويراعي في ذلك ما يأتي:
1- ألا تقل مساحات الإضاءة الطبيعية التي تفتح على أماكن مكشوفة عن عشر مساحة
الأرضية ولا تقل هذه ا لفتحات عن 1/6 مساحة الأرضية في الأماكن التي تكون أرضها
منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة. وتغطي فتحات الإضاءة الطبيعية بالأسقف
بطريقة لا ينتج عنها نقص في الإضاءة المطلوبة وفقي حالة ما إذا كانت فتحات
الإضاءة عموما مغطاة بالزجاج فيجب أن يكون في حالة نظيفة من الداخل والخارج بصفة
دائمة حتى لا تقلل من الإضاءة.
ومع ذلك يجوز تقرير قوة إضاءة معينة ومناسبة للعمليات المتفاوتة في الدقة والتي
تحتاج إلى ذلك
2- أن تعطي مصادر الضوء الطبيعية والصناعية إضاءة متجانسة وأن تتخذ الوسائل
لتجنب الوهج المباشر والضوء المنعكس.
3- تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة.
4- لا يجوز وضوع حواجز أو دواليب أو غيرها في أوضاع تؤدي إلى تقليل الإضاءة.
البياض والدهان
مادة 15- يجب في أعمال البياض والدهان مراعاة الآتي:
1- إذا كانت حوائط المحل من المباني فتبيض الأسفال بمونة الأسمنت المخدوم جيداً
أو بأية مونة مناسبة ملساء أخرى بارتفاع متر ونصف من الأرضية ويجوز ترك الأجزاء
المبنية من الحوائط بالطوب المزجج أو ما يماثله بدون بياض.
كما يمكن بياض أسف حوائط المكاتب بمونة عادية ويجوز تبطين أسفال المكاتب بتجاليد
خشبية أو مادة مماثلة بشرط عدم ترك فراغ بين الحائط والتجاليد. وتدهن أسفل
المحال التي تتعامل في الأغذية سواء بالصنع أو التداول بالبوية الزيتية.
وتبيض الحوائط أعلى الأسفال بمونة مناسبة ثم تطلي بأية مادة دهان مناسبة وإذا
كانت الحوائط أعلا أسفال من الطوب اللبن فتبيض بمونة الطين أو الحيب والجير
البلدي والساس ثم تطلي مادة دهان مناسبة – ويجوز ترك الحوائط أعلى الأسفال دون
بياض في الأماكن التي سطحها نظيفا منتظم البناء ولحماته مكحولة جيدا.
كما يجوز ترك مباني الأسوار بون بياض اكتفاء بكحل لحاماتها كحلا جيداً بالمونة.
2- إذا كان المحل منشأ من تركيبات معدنية فتهن جميعها وجهين بالسلاقون قبل
الدهان ببوية الزيت.
3- تدهن جميع أخشاب الأسقف الدفونة بالحوائط بقصران الفحم الساخن وتدهن أخشاب
النوافذ والأبواب بالبوية الزيتية.
4- ترم أعمال البياض وتعاد جميع أعمال الدهانات المنصوص عليها في هذه المادة
كلما اقتضى الحال ذلك.
المورد المائي
مادة 16- يكون تزويد المحل بالمياه وفقا للاشتراطات والأوضاع الآتية:
أ. يجب أن يوصل كل محال يزيد عدد عماله على أربعة بالمورد للمياه المرشحة إذا
كان بعد مواسي المياه المرشحة العمومية عن المحل لا يزيد عن 50 مترا في المدن أو
15 مترا في القرى أو المناطق الريفية بالمدن، وللجهة المختصة بالترخيص اشتراط
توصيل المياه الصالحة للشرب للمحل من الموارد العام بالمدينة أو القرية بالنسبة
لأي نشاط معين يزاول فيه كمحال ومصانع الأغذية ولو كان بعد المواسير العمومية
يزيد على المسافة المذكورة.
وفي حالة وجود مورد عام أو تعذر توصيل المحل لهذا المورد لأسباب تبديها الجهة
المختصة القائمة على مرفق المياه وجب على صاحب المحل أن يوفر وسيلة مناسبة
لتزويد بالمياه الصالحة للشرب على أن تستخدم في هذا الوسيلة المياه الجوفية
الصالحة لشرب.
ب. إذا استعملت المياه الجوفية كمورد خاص للمياه للاستعمال الآدمي يجب دق طلبة
ماصة كابسة على أبعاد مطابقة لقرارات اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة ويجب
تحليل هذه المياه للتحقق من صلاحيتها له الاستعمال بصفة دورية من الوجهتين
الكيميائية والبكتريولوجية على أن يكون التحليل في أحد معامل وزارة الصحة وطبقا
لقرارات اللجنة المشار إليها ويجب أن تؤخذ العينات بمعرفة السلطات الصحية
المختصة.
وهذا ويجوز استعمال المياه الجوفية لأغراض غير الشرب دون التقيد بحكم الفقرة (أ)
من هذه المادة بشرط أن يتوافر في مورد المياه الأبعاد المقررة ويثبت صالحية
المياه بكتريولوجيا للأغراض المقرر استعمالها فيها.
ج. إذا كان بالمحل عملية خاصة لمعالجة المياه للوصل بها إلي المعايير المقررة
فيجب أن توافق عليها الجهة الصحية المختصة بالمجلس مع التحقق من صلاحيتها بصفة
دائمة.
د. يشترط في حالة نقل المياه للمحل من الحنفيات العامة أن يكون النقل في أوعية
مخصصة لذلك ومصنوعة من مواد لا تؤثر في الخواص الطبيعية أو الكيماوية للمياه وأن
تكون مطابقة لأحكام القرار الجمهوري رقم 798 لسنة 1957 بشأن أوعية المواد
الغذائية.
ه. يشترط أن ترفع ا لمياه الجوفية أو المنقولة صهريج علوي من الصاج المجلفن أو
ما يماثله أو من البناء أو من خرسانة لا تسمح برشح المياه على أن تغطي أرضيته
وحوائطه الداخلية بالبلاط القيشاني غير مشطوف الحواف – ويكون الصهريج ذي سعة
كافية وله غطاء محكم مزود بقفل متين – ويوصل الصهريج بمواسير والغسيل والتهوية
اللازمة.
ويجوز أن تسحب المياه الجوفية إلي صهريج بضغط يصنع من مادة غير قابلة للتآكل أو
الصدأ وترفع المياه منه بضغط الهواء إلي مواسير التوزيع والتغذية.
و. يراعي أن يكون توصيل المياه من الصهاريج العلوية أو من الموارد العمومية
بواسطة مواسير إلى حنفيات تركب فوق الأحواض,
ز. يراعي في حالة استعمال مياه غير صالحة للشرب للأغراض الأخرى أن تكون
التوصيلة الخاصة بها مركبة بحيث تمنع احتمال تلوث المورد المائي الصالح للشرب.
التجهيزات الصحية
مادة 17- يجب أن يزود المحل بالتجهيزات الصحية الآتية:
1- الأحواض:
عدد العمال عدد العاملات عدد أحواض الغسيل لكل فئة
من 5 إلى 15 من 5 إلي 15 1
من 16 إلى 25 من 16 إلى 25 2
ويضاف حوض لكل 40 عامل أو عاملة زيادة علي الخمسة وعشرين الأولي وإذا لم يصل
الحد الأدنى لعدد العمال أو العاملات في محل يشترك فيه الجنسين فيتم تقدير عدد
الأحواض حسب العدد الإجمالي للعمال والعاملات معا.
كما يزود المحل بحنفيات الشرب على هيئة نافورات بحيث لا تمس فوهتها شفتي من
يستعملها وإلا تتجمع المياه في أسفلها بمعدل نافورة لكل عدد من العمال يتراوح
بين 16، 75 شخصا (عاملا أو عاملة) وتزاد نافورة لكل 75 شخصا.
وإذا خصص حوض واحد مستطيل لتركيب عدة حنفيات أو نافورات للشرب عليه فتحسب عدد
الحنفيات بدلا من عدد الأحواض ويجب أن تكون المسافة بين كل حنفية وأخري أو
نافورة وأخري 50 سم على الأقل إذا كانت في اتجاه واحد. ويجوز التجاوز عن هذه
المسافة في الأحواض المستديرة.
ويجوز بموافقة الجهة المختصة أن تكون الأحواض من الصيني أو الفخار ا لمطلي
بالصيني أو الزهر المطلي بالمينا أو أي معدن آخر غير قابل للصدأ أو أية مادة
أخرى مماثلة توافق عليها الجهة بالترخيص وتزود هذه الأحواض بالسيفونات اللازمة.
ويجوز بموافقة الجهة المختصة أن تكون الأحواض من المباني ومغطاة من الداخل
والحافة العليا بالبلاط القيشاني غير المشطوف ا لحواف أو ما يماثله وأن تغطي من
الخارج بمونة الأسمنت المخدومة. ويشترط أن تركب رخامة أفقية (صفاية) تميل نحو
حوض غسيل الأواني وتكون ماصقة له كما يشترط أن تعمل مرايا من البلاط القيشاني
غير مشطوف الحواف أو ما يماثله لكل حوض أو صفاية بارتفاع 45 سم بكامل أطوالها
الملاصقة للحوائط ولا يحوز استعمال الموزيكو في هذا الغرض وتعفي من عمل هذه
المرايات المحال التي تزاول تشاطها في العائمات أو علي أية وسيلة من وسائل النقل
البري أو النهري أو البحري.
وإذا كان النشاط المزاول بالمحل مما يعرض العمال للمواد الملوثة أو السامة أو
الجراثيم الناقلة للأمراض المعدية أو المسببة للمضايقات فيزود المحل بحوض غسيل
أيا كان عدد العمال أو العاملات.
2- المباول:
عدد العمال
من 8 إلى 25
ثم يزاد مبولة لكل 20 عامل زيادة على الخمسة وعشرين الأولي.
3- المراحيض:
عدد العمال عدد العاملات عدد المراحيض لكل فئة
من 11 إلى 25 من 8 إلى 25 1
ويضاف مرحاض لكل 25 عامل أو عاملة زيادة على الخمسة وعشرين الأولي حتى المائة ثم
تزاد المراحيض بمعدل مرحاض لكل 40 أو عاملة بعد المائة الأولي.
ويجوز استبدال المراحيض بالمباول بمعدل مبولة لكل مرحاض بشرط ألا يقل الحد
الأدني للمراحيض عن 2/3 العدد المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويراعي الحد الأدنى لكل من عدد العمال أو العاملات في تزويد المحل بمرحاض ولا
يحوز جميع عدد العمال والعاملات عند تقدير الحد الأدنى الواجب إيجاده بالمحل.
5-الأدشاش:
إذا كان النشاط الذي يزاول في المحل يسبب قذارة أو حرارة شديدة أو تلوث جلدي بأي
من المواد المضرة بالصحة وجب تزويد المحل بحمامات ذات أدشاش بواقع دش لكل عدد لا
يجاوز 25 عاملا أو عاملة.
ويجوز التجاوز عن مقابل الزيادة في عدد العمال أو العاملات في التجهيزات الصحية
إذا كانت الزيادة في عدد العمال أو العاملات عن الحد الأدنى في كل حالة تقل عن
عشرة.
على أن يراعي في المصانع التي يعمل بها العمال في أكثر في أكثر من وردية واحدة
أن تحسب التجهيزات الصحية على الوردية الواحدة التي بها أكثر العمال عددا.
مادة 18- يجب أن تتوافر في دورات المياه الاشتراطات الآتية:
1- ألا تقل مساحة المرحاض من الداخل عن 0.80×1.20 متر ويجوز تركيب الأدشاش داخل
المراحيض بشرط ألا تقل مساحة المرحاض في هذه الحالة عن 1.20×1.50 متر.
2- أن يكون لكل مرحاض صندوق لا تقل سعته عن 9 لتر.
3- إذا كان المرحاض من الطراز الشرقي فتكون قاعدته من الصيني أو الفخار المطلي
أو الزهر الموشي بالمينا البيضاء أو أية مادة أخري مماثلة ومنخفضة عن منسوب
أرضيته وبحيث تميل الأرضية المحيطة بالقاعدة نحوها بنحدار وتعمل وزرة بارتفاع 15
سم بسفل الحائط من البلاط القيشاني غير المشطوف الحواف أو من ذات نوع بلاط
الأرضية.
وأن يزود المرحاض بسيفون عبارة عن ماسورة ملتوية على شكل وتوضع أسفل السلطانية
وبقطر لا يقل عن 10 سم وبحيث لا يقل العازل المائي به عن 5 سم وله فتحة للتهوية
على السيفون.
4- أن تكون السلطانية لنظافتها من الداخل ويجب أن يكون للمرحاض الأفرنكى سديلى
من مادة لا تمتص السوائل رديئة التوصيل للحرارة وأن يككون سهل التنظيف وخالي من
اللحامات والشقوق.
5- أن تكون المباول من الصيني أو الفخار الناري المطلي بالصيني أو من الزهر
المطلي بالصيني فإذا كانت من الطراز ذي الحوض وجب تغطية الحائط حولها بالبلاط
القيشاني غير المشطوف الحوافر أو ما يماثله ابتداء من الأرضية لغاية حافة
المبولة العليا ولمسافة 15 سم من الجانبين وتركب المباول الحوضية على ارتفاع
يتراوح ما بين 50 و 65 سم من منسوب الأرضية. وفي حالة وجود مجموعة متجاورة من
المباول الحوضية فيجب ألا تقل المسافة بين خطي مركزي المبولتين المتجاورتين عن
75 سم مع إقامة فواصل من الرخام أو الاردواز أو البلاستيك أو أي مادة أخرى
مماثلة وتبرز عن الحائط بمسافة 30 سم وبارتفاع لا يقل عن 70 سم وتركب أعلي من
منسوب الأرضية بـ 40 سم.
6- تزود كل مبولة من المباول الحوضية بسيفون للصرف ومنه إلي مداد حائطي أو أرضي
ينتهي إلي غرفة تفتيش.
7- أن تصرف المباول الرأسية أيا كان عددها إلي مجاري مكشوفة متصلة بها مكونة
معها جسما واحد بواسطة سيفون من الزهر المطلي بالصيني ولها مصفاة كروية من
النحاس ومداد من الزهر الثقيل فوق فرشة من الخرسانة السمنتية إلي عرفة التفتيش
في الأدوار الأرضية وإلي عامود الصرف في الأدوار العلوية ثم عرفة التفتيش.
8- أن تغسل المباول جميعها بصندوق طرد سعة 4 لترات لكل مبولة ومع ذلك يجوز غسل
المباول الحوضية بواسطة حوض بعوامة تأخذ منه ماسورة متفرعة إلي فروع بعدد
المباول بحيث لا يزيد على ثلاثة وتزود كل مبولة بمحبس.
9- أن تكون للمراحيض ودورات المياه حوائط بارتفاع كاف مع عمل فتحات بالحائط
الخارجي للتهوية والإضاءة.
10- إذا وجد بالمحل عمال وعاملات فتخصص لكل من الجنسين دورة مياه منفصلة تماما
عن الأخرى لها مدخلها الخاص ومزودة بالأجهزة الصحية بما يتناسب مع العدد من كل
جنس على حدة.
11- يراعي في توزيع دورات المياه حاجة أقسام المختلفة.
12- يراعي أن تكون دورات المياه داخل المحل وفي موقع مكان مناسب ملائم صحيا ومع
ذلك يجوز أن يكون موقعها خارج حدود المحل بشرط أن يشملها الترخيص ألا يسبب ذلك
أضرارا للعمال المشتغلين بالحل.
13- يجوز الموافقة على دورات المياه المشتركة بين عدد من المحال بشرط توفير
العدد الكافي من التجهيزات الصحية بالنسبة لمجموع عدد العمال المشتغلين بها على
أن يكون كل محل يشترك في هذه الدورة مسئولا عنها من ناحية استمرار توفير
الاشتراطات المقررة بها.
مع مراعاة سهولة الوصول إليها لعمال المحال المشتركة فيها.
14- إذا كانت دورات المياه داخل المباني الرئيسية فيجب ألا تفتح المراحيض على
أية غرفة بالمحل ويكون الدخول إليها بواسطة طرقة مع مراعاة توفير التهوية
اللازمة للمرحاض.
أعمال الصرف
مادة 19- تصرف المتخلفات السائلة من دورات المياه والطابخ وكذا المتخلفات
الصناعية السائلة في حدود المعايير المقررة للصرف إلي المجاري العامة للمحال
الواقعة على الطريق الممتد به هذه المجاري وكذلك المحال التي لا تزيد بعدها عنها
على ثلاثين مترا وكان العقار الكائن به المحل موصلا بهذه المجاري وبعد موافقة
الجهة القائمة على أعمال المجاري.
فإذا لم توجد مجاري عامة على هذا البعد أو تعذر التوصيل للمجاري العامل لأسباب
تبديها الجهة المختصة القائمة على أعمال المجاري يكون الصرف إلي خزان أصم أو غير
أصم أو بيارة صرف أو آبار صرف عميقة أو خندق صرف أو خندق ترشيح جوفي أو بطرية
يتم الصرف أولا إلي خزان تحليل ذي سعة كافية في حالة وجود مرحاض أو أكثر بالمحل
وكان المحل مزودا بالمورد المائي.
ويجوز الصرف إلي أعمال صرف العقار الكائن به المحل بعد التأكد من استيعابها
للصرف الجديد.
وفي حالة الصرف إلي شبكة المجاري العمومية أو إلي مجاري المياه أو للري السطحي
أو لري الأراضي الزراعية الزراعية فيجب أن تتوافر في السوائل المتخلفة من المحال
المعايير المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف
المتخلفات السائلة ذلك ما تقرره الجهات المختصة الأخرى طبقا للمنصوص عليه في
القانون رقم 93 لسنة 1963 المشار إليه.
ويجوز صرف المتخلفات السائلة أيا كان نوعها في البحار أو البحيرات بشرط أن يثبت
الأسفنج أو الأسماك أو الكائنات التي تعيش بتلك البيئة الطبيعية ويراعي أن تكون
فتحة ماسورة الصرف تحت سطح المياه وبعيدة عن الشواطئ بالمسافة المناسبة التي
تمنع وقع الأضرار والمخاطر من التصريف المشار إليه.
ويجوز صرف مياه تبريد المكنات إلي حوض تبريد بالطريقة الدائرية أو إلي الأراضي
الفضاء بأنواعها المختلفة بشرط أن تكون خصائصها ومساحتها كافيتين لاستيعاب
المياه المنصرفة دون إحداث برك أو مستنقعات ولا يجوز الترخيص بصرف مياه تبريد
المكنة في مجاري المياه إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجري الذي تصب فيه
أو مصدر مماثل على الأقل وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمتخلفات
أي عملية من العمليات الصناعية أو خلافها وفي هذه الحالة يشترط مطابقتها
للمعايير الخاصة بدرجة الحرارة والزيوت والشحوم فقط.
ويجوز للجهة القائمة على شئون الترخيص (في حالة عدم وجود مرفق للمجاري بالمنطقة)
أن تطلب معالجة المتخلفات الناتجة عن الصناعة قبل صرها إلي المجاري العامة أو
مجاري المياه وفقا لما تقرره الجهات المختصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 93
لسنة 1962 المشار إليه.
وبالنسبة للمحال غير المزودة بالمورد المائي يجب اختيار طريقة الصرف التي تتناسب
ونوع التربة وعمق مياه الرشح مثل إنشاء مرحاض الحفرة والقبوة أو المرحاض الأصم
وغيرها من أجهزة الصرف التي توافق عليها الجهة المختصة بالترخيص.
ويكون الصرف قبل النهائي للسوائل المتخلفة من المحل في جميع الأحوال كالآتي:
1- تصرف الأحواض إلي جالى تراب أو إلي مجري مكشوف.
وتصرف أحوض غسيل الأواني تراب أو إلي مجري مشكوفة.
2- تصرف المجاري المكشوفة بالمحل إلي غرفة حجز المواد الغريبة كغرف الترسيب وغرف
لحجز الزيوت وغرف حجز المازوت وغرف التعادل ومنها إلي جالي تراب وذلك تبعا لنوع
نشاط المحل.
وتكون المجري المكشوفة من أنصاف مواسير الفخار المطلي بالطلاء الملحي وتغطي
بمصبعات من الحديد الثقيل أو الزهر في أماكن مرور العمال.
3- تصرف المباول وكذلك المراحيض إلي غرف التفتيش.
4- تجهز أرضيات الحمامات والبدرومات والمغاسل وغيرها من الأماكن التي يحتمل
تجميع المياه على أرضيتها بسيفونات الأرضية لتصريف المياه وتصنع هذه السيفونات
من الزهر المطلي بالصيني أو النحاس أو الصاج غير القابل للتآكل وتزود بمصفاة غير
مثبتة لسهولة لا يقل العازل المائي فيه عن 5 سم.
ويجوز في بعض الأحيان تصريف المياه المختلفة عن الأحواض بمختلف أنواعها إلي
البالوعة مباشرة بموافقة الجهة القائمة على شئون الترخيص وبشرط ألا يحدق أي ضرر
من ذلك.
مادة 20- إذا صرفت المتخلفات السائلة إلي خزانات وجب اتباع الشروط الآتية:
1- تكون جميع الخزانات في أمكنة مكشوفة تابعة للمحل وتبعد عن جميع المباني حولها
بمتر على الأقل تزاد هذه المسافة بحسب التصرف، ويجوز التجاوز عن شرط البعد إذا
كان الخزان أصما وزود بطبقات عازلة.
2- يكون للأمكنة المختصة للخزانات مدخل خاص بحيث لا يتطلب كسحها أو تنظيفها
المرور بأي من غرف التشغيل.
3- إذا أقيم الخزان في الطريق العام فيكون ذلك بموافقة الجهة المختصة وبالشروط
التي تضعها لذلك.
4- إذا تم توصل العقار الكائن به المحل بالجاري العامة وجب توصيل المحل بها مع
ردم الخزانات بعد كسحها وتطهيرها.
مادة 21- يشترط في أعمال الصرف مايأتي:
1- لا يجوز وجود أي خزان أو مجرور أو أي نوع من خزانات الصرف الخاص أو فتحة تتصل
بأيهما مباشرة تحت أرضية المحل أو مبانية كما لا يجوز وجود على بعد يقل عن المتر
من الحوائط الخارجية للمحل ويجوز التجاوز عن شروط البعد إذا كان الخزان أصما
مزودا بطبقات عازلة.
2- لا يجوز وجود أعمدة أو إمدادات صرف أو كيعان مراحيض بداخل محال الأغذية.
3- يجب أن تقاوم أن تقام غرف التفتيش وغرف حجز المواد الغريبة والجالى تراب في
أماكن مكشوفة تابعة للمحل، فإذا تعذر ذلك فيجوز أن تكون في أماكن مسقوفة بشرط أن
يركب لهذه الغرف غطاءات مزدوجة من الزهر الثقيل وبشرط ألا تكون هذه الأماكن معدة
لتداول الأغذية.
4- يجب أن تغطي غرف التفتيش وحجر المواد الغريبة وفتحات الخزانات بأغطية محكمة
من الزهر أو الخرسانة.
5- يراعي أن تجري تهوية أول غرفة تفتيش بقائم من الزهر قطره 4 بوصة ويرتفع عن
سطح المبني الكائن به المحل بمتر على الأقل ويركب بنهايته هواية كروية من السلك
النحاس المتين، فإذا تعذر رفع القائم بالقدر المطلوب يركب في نهايته رأس بداخله
لوح من مادة المايكا يسمح بدخول الهول الهواء الخارجي دون خروج الهواء الداخلي.
6- يكون تصريف مجموعة الأحواض وما في حكمها بواسطة إمدادات أو أعمدة لا يقل
قطرها عن 3 بوصة، أما تصريف المراحيض والمباول فيكون بمدادات أو أعمدة لا يقل
قطرها عن 4 بوصة ويجب تهوية أعمدة الصرف والعمل وسيفونات المراحيض بواسطة أعمدة
تهوية لا يقل قطرها عن بوصتين.
7- يجب أن تكون الأعمدة الرأسية من الحديد الزهر أو الاسبستوس أو أي نوع مماثل
ويجب أن تلحم وصلاتها جيدا أما المدادات فتكون من الزهر.
وتكون إمدادات الصرف الأفقية المركبة تحت سطح الأرض من الفخار الحجري المطلي
بالطلاء الملحي تامة الحريق أو الزهر أو من أية مادة أخرى مماثلة وتكون المدادات
بقطر كاف لا يقل 4 عن بوصات وتلحم الوصلات جيدا وتركب المدادات في خطوط مستقيمة
بين غرف التفتيش حيث تكون زوايا الصرف 90 5 على الأقل ويجوز عند الضرورة مرور
إمدادات الصرف تحت أرضية المحل بشرط أن تكون من الزهر الثقل ومحلومة الوصلات
جيدا وتركب على عمق ½ متر على الأقل من الأرضية فوق فرشة من الخرسانة السمنتية
وتغلب بطبقة منها لا يقل سمكها عن 15 سم مع إيجاد غرفتي تفتيش إحداهما في
بدايتها والأخرى في نهايتها.
القوي المحركة والتوصيلات الكهربائية
مادة 22- لا يجوز في المدن استخدام الحيوانات في تشغيل المحال كقوة محركة وفي
حالة استخدامها خارج المدن أو في المناطق بالمدن فيجب تنظيف المدار يوميا وفرشه
بتراب جديدة نظيف أو رمل وأن تكون حافة المدار الخارجية من الحجر أو الخرسانة
بارتفاع 20 سم على الأقل من سطح الأرضية لمنع تسرب الأقذار إلي باقي أجزاء المحل
كما يجب ألا يكون مأموى الحيوانات في داخل المحل بل يحدد مكان منفصل مستوف لجميع
الاشتراطات المقررة وأن يكون له مدخل من الخارج على أنة يجوز أن يكون هناك باب
يصل بين هذا المكان ومكان العمل.
مادة 23- يجب في التوصيلات الكهربائية ومعدات الإضاءة توفير الاشتراطات الآتية:
1- أن تركب الأسلاك الكهربائية بالحوائط داخل مواسير معزولة إذا لم تكن مصنع
بطريقة تغني عن هذه المواسير.
2- أن تكون الأسلاك في الأمكنة ذات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة جيدة العزل ولا
يجزز تركها مكشوفة.
3- عدم تعريض الأسلاك الكهربائية المغطاة بالمطاط أو البلاستيك للشمس أو
الحرارة.
4- ألا يمتد هذا السلك المعزول بالمطاط فوق قطع حادة من المعدن أو المواسير.أو
ما شابه ذلك.
5- ألا يعقد السلك المدلي لتقصيره أو يدق عليه مسامير لتقريبه من الحوائط.
6- أن توضع صناديق المصهرات ولوحات التوزيع والمفاتيح الكهربائية خارج الغرف
التي تحتوي على أبخرة أو أتربة أو مواد أو غازات قابلة للاشتعال أو تكون من
النوع المحمي ضدها.
7- أن تركب الأسلاك الكهربائية على بعد 1 متر على الأقل من المداخن الخاصة
بالأفران وأجهزة الطبخ وعلى بعد مناسب من الأعمدة الخشبية أو المفاتيح مع ضرورة
تغليفها بمواسير الزنك.
8- تخصيص صندوق أكياس لكل مجموعة من التوصيلات وسكينة لقطع التيار الكهربائي في
الحالات الاضطرارية.
9- يلزم أن تكون الأنارة المستعملة في المحال التي تدار بمحركات أو محولات
بالكهرباء.
10- يجب أن يكون القائمون بصيانة هذه الأجهزة عمالا فنيين أكفاء وعلى درجة عالية
من التدريب والمهارة كذلك يجب ألا تجري أية إصلاحات أو تركيبات في الأجهزة
الكهربائية إلا بعد توصيلها بالأرض والتأكد من عدم مرور أي تيار كهربائي فيها.
11- يجب توصيل الأجهزة الكهربائية المستعملة والأجهزة الغير حاملة للتيار
الكهربائي والتي يخشى من سهولة شحنها كهربائيا بالأرض.
12- يجب عمل أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التوزيع من الخشب الجاف أو الكاوتشوك
العازل ومنع رش أي مياه على هذه الأرضيات.
13- يجب وضع لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي في مكان خاص ولا يصرح بالدخول
إليها إلا للعامل الكهربائي الفني ويجب وضع لافتات تحذير على هذه الأماكن.
14- يجب عمل توصيلات بين الآلات والأدوات المعدنية والأرض وذلك بالنسبة للمواد
الجيدة التوصيل للوقاية من الكهرباء الاستاتيكية.
أما بالنسبة للمواد الغير جيدة التوصيل فيجب التحكم في درجة الرطوبة واستعمال
المجمعات الاستاتيكية أو التأمين للوقاية من الكهرباء الاستاتيكية.
الأفران وبيوت النار والمداخن
مادة 24 – إذا وجد بالمحل فرن أو بيت نار أو مدخنة وجب استيفاء الاشتراطات
الآتية:
1- تكون محلات النار ثابتة وبكفيفة يمكن معها تحويل الأدخنة كلها إلي مدخنة
ترتفع مترين أعلي سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25 مترا مركزها
المدخنة ويركب في نهايته كرارة وخزان هباب ويراعي في مكان الخزان أن يكون في
متناول اليد لتسهيل تنظيفه.
وفي المداخن الكبيرة والمرتفعة يجوز أن تكون بدون كرارة وخزان هباب على أن تكون
ذات تصميم يمنع تلوث الهواء إلي الحد الغير المسموح به.
وتثبت المداخن الصاج بالحوائط تثبيتا متينا أو يعمل لها حامل من خوص وزوايا
حديدية أو شدادات من الصلب.
2- تكون المداخن من الخرسانة أو المباني أو الفخار المبني حوله بسمك كاف أو من
الصاج ولا يجوز استعمال الصاج للمداخن التي تمتد داخل المناور التي تطل عليها
فتحات الأدوار العليا عد ما كان منها خاصا بدورات المياه والمطابخ. ويراعي أن
تكون المداخن خالية من الانحناءات الحادة أو الامتدادات الأفقية الطويله والجيوب
التي يحتمل تجمع الغازات الغير محترقة بها.
3- يجوز الاستغناء عن المدخنة الخاصة بسحب الأدخنة الناتجة عن اشتعال الوقود في
حالة استعمال وقوي الكيروسين أو البوتاجاز ويعفي من شرط المدخنة المحال التي
تستعمل وقود الكهرباء.
4- يترك فراغ بعرض كاف كعازل للحرارة بين كل فرن والحوائط المجاورة له- ويجوز
الاستغناء عن الفراغ العازل إذا بنيت حوائط الأفران بالطوب الحراري أو غطيت
بمواد عازلة للحرارة بسمك
الوقود
مادة 25- إذا استعملت أو وجدت في المحل مواد الوقود وجب مراعاة ما يأتي:
1- لا يجوز استعمل القمامة أو السبلة أو ما شابه ذلك.
2- لا يحوز زيادة كمية الوقود الجاف بالمحل عن الاستهلاك اليومي مع وضعة في مكان
مناسب ما لم تخصص للتخزين غرفة تنشأ من مواد غير قابلة للاحتراق إذا كان يعلوها
مباني ويجوز أن يكون سقفها وحدة من مواد مقاومة للحريق إذا كان لا يعلوها مباني
وتكون في موقع من المحل يسهل منه نقل الوقود منها وإليها دون المرور بغرف أخري.
3- يوضع الوقود السائل في فنطاس للتغذية في مكان مناسب داخل المحل وبعيد بعدا
كافيا عن فتحات بيوت النار والتوصيلات الكهربائية ولا يجوز وضعه فوق بيت النار
أو على الأسطح أما إذا كان الوقود السائل موضوعا في اسطونات تحت ضغط فيجب تكون
لحاماتها وتوصيلاتها متينة وطبق للأصول ا لفنية على أن تحاط هذه الاسطوانات
بحوافز صماء ثابتة من غير مواد قابلة للاحتراق.
ولا يجوز أن تزيد سعة الفنطاس أو الاسطوانة على الكمية اللازمة للاستهلاك
اليومي.
4- إذا أ جري تخزين كميات من الوقود السائل أكثر من حاجة الاستهلاك اليومي
بالمحل وجب وضعها في صهريج تحت الأرضية في مكان مناسب بسعة لا تزيد على 900 لتر
في المحال التي تعلوها مباني وبسعة لا تزيد على 2000 لتر (نوع(ب) من المواد البترولية)
أو 4000 لتر (نوع (جـ) من المواد البترولية) في المحال لا يعلوها مباني.
ومع ذلك يجوز وضع الصهريج فوق سطح الأرض بشرط أن يكون داخل غرفة خاصة تنشأ من
مواد غير قابلة للاحتراق وألا يعلوها مباني وبعيدة بقدر الإمكان عن المباني
المجاورة وبحيث لا تكون فوق بيوت النار مباشرة وبسعة لا تزيد على 2000 لتر (نوع
" ب ") أو 4000 لتر (نوع " جـ ").
كما يجوز وضع صهاريج لتخزين الوقود السائل تحت أرضية الرصيف أمام المحل إذا كانت
مواجهته تسمح بذلك بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو في
الأفنية الخاصة وذلك بالكميات المذكورة بالنسبة للمحال التي لا يعلوها مباني.
ويعمل محبس على ماسورة الوقود بجدار الصهريج آخر على ذات الماسورة قريبا من كل
فنطاس للتغذية لسرعة قطع الوقود عن اللزوم ويوضع جردل رمل ناعم نظيف أسفل كل
محبس.
وذا أجري تخزين كميات تزيد على الكميات المذكورة فيطبق عليها الاشتراطات المقرة
لذلك.
5- في حالة استعمال الغازات البترولية المسالة كوقود بالمحال فيجب مراعاة الآتي:
أ. ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن 1/6 المساحة الأرضية لمكان وجود الاسطوانات.
ب. ألا يقل منسوب أرضية المكان الذي به الاسطوانات والأجهزة عن مستوي الطريق
والأرضيات المجاورة.
ج. لا يجوز أن تكون أرضيات المكان الذي به الأسطوانات والأجهزة من الخشب أو
مغطاة ب مواد قابلة للاحتراق.
د. تركيب شبك متين من السلك الضيق النسيج على نوافذ المحل وذلك في حلوق أو ضلف
معدنية.
ه. يجب أن تبعد الأسطوانات عن مصادر الحرارة بمسافة لا تقل عن بمترين وأن توضع
داخل دولاب من الصاج له تهوية كافية أو أن تحاط بحواجز صماء ثابتة من مواد غير
قابلة للاحتراق.
و. أن تكون الأسطوانات بعيدة عن مواقع الأجهزة والتركيبات الكهربائية والمأخذ
الكهربائي (بريزة) وبشرط ألا يقل أرتفاع المأخذ عن مستوي الأرضية عن 1.50 مترا.
ز. إذا تعذر توفير التهوية بالمساحة أو إذا كانت درجة الحرارة بمكان التشغيل
مرتفعة أو إذا زاد عدد الأسطوانات على خمسة في مكان تشغيل واحد فيجب إما وضعها
في مكان خاص خارج مكان التشغيل أو تخصيص غرفة تنشأ جميعها من مواد غير قابلة
للاحتراق توضع فيها هذه الأسطوانات وتوصل بشبكة من الأنابيب الحديدية إلى
الأجهزة.
ويجب أن تكون أرضية مكان ت جميع الأسطوانات (البطاريات وهي التي تزيد على
الخمسة) مدكوكة دكا جيدا بالخرسانة ومغطاة بالبلاط الأسفلتى وبسمك لا يقل عن 5سم
أو بأية مادة مماثلة لا تحدث شررا وبحيث لا تنشأ عن ذلك حفر قد تتجمع فيها
الغازات البترولية. كما يشترط ألا يوجد بها فتحات توصل لأعمال الصرف الخاصة
بالمجاري.
ح. يجب وضع بيان على مكان التجميع أو مكان التشغيل من الخارج يوضح احتواءه على
أسطوانات للغازات البترولية المسالة وعددها.
ط. يجب أن يستعمل في نقل الغازات البترولية المسالة خراطيم الضغط العالي
المعتمدة والمخصصة لذلك مع وضع الأفيزات اللازمة لهذه الخراطيم ولا يجوز استعمال
الأسطوانة بدون منظم الضغط مع ضرورة التأكيد من سلامة كافة التوصيلات والمجابس.
ي. يجب التأكد من أحكام غلق الرأس قبل تغيير الاسطوانات حتى ولو كانت
الاسطوانات فارغة وذلك فور انتهاء العمل مع ضرورة تغيير الكاوتشوك بين المنظم
والاسطوانة في كل حالة استبدال لها.
ك. يجب عدم ترك أجهزة البوتاجاز موقدة عند غلق المحل.
6- يجوز للجهة لمختصة بالترخيص أن تشترط عدم استعمال مادة وقود معينة بالمحل.
تنظيم المحل وتشغيله
مادة 26- يراعي تنظيم المحل وتشغيله ما يأتي:
1- بالنسبة للعدد والأدوات اليدوية يراعي ما يأتي:
أ. أن تشتعمل الأدوات المناسبة للعمل.
ب. الاحتفاظ بالعد اليدوية سليمة وجيدة وصالحة للعمل واستبدال التالف أو إصلاحه.
ج. تخصيص أرفف وحوامل وصناديق مناسبة لحفظ العدد اليدوية.
د. عدم ترك الكابلات الكهربائية الخاصة بالآلات المتنقلة التي تدار بالكهرباء
ممتدة على الرضية بعد الانتهاء من عملها بل يجب تعليقها على حوامل في أماكن
مأمونة بعد فصل التيار الكهربائي عنها.
2- يجب أن تعطي السيور الآخذة من العمود الرئيسي أو المناول لمختلف المكنات وكذا
الطنابير والتروس وباقي الأجزاء المتحركة ذاتها بواسطة حواجز كما تعمل حواجز
لتغطية الأسلحة المتحركة في المكنات الخاصة بالتشغيل ويراعي في إقامة الحواجز ما
يلي:
أ. أن تناسب كل مكنة على حدة وتكون ملائمة للعملية المؤداة.
ب. أن تعمل على تضييق منطقة الخطر أو حصرها وألا يترك من الأسلحة المتحركة
عاريا إلا الضروري فقط لإجراء التشغيل.
ج. أن تكفل حماية العامل أثناء التشغيل.
د. ألا تسبب للعامل أي مضايقة أو صعوبة ولا تتدخل في الإنتاج.
ه. أن تعمل آليا أو بمجهود أقل بقدر الامكان إذا كانت متحركة.
و. أن تكون متينة وقوية التحمل وتقاوم الاستهلاك العادي والصمدمات.
ز. ألا توجد بها زوايا حادة أو أحرف أو أطراف رديئة يتسبب عنها حوادث.
ح. ألا تعوق تثبيت أو تفتيش أو ضبط أو إصلاح المكنة.
ط. أن تظل بوضعها المخصص لها بصفة دائمة طالما المكنة تحت التشغيل ويتخذ اللازم
للتأكد قبل البدء في كل إدارة من أن الحوافز بوضعها وبحالة جيدة.
ي. يجوز الاستغناء عن تركيب هذه ا لحواجز إذا زودت المكنة بوسائل أخرى تجعل
المكنة مأمونة تماما.
3- يراعي في الأوناش وآلات الرفع ما يأتي:
أ. أن يكون كل جزء من الأوناش وآلات الرفع بما فيها مجموعة التروس الناقلة
للحركة سواء كانت ثابتة أو متحركة والأسلاك والحبال والسلاسل والخطافات وقوية
الاحتمال على أن يعني بصيانتها وأن تفحص جيدا وتختبر بصفة دورية مرة على الأقل
كل ستة أشهر وتدرج نتيجة الفحص والاختبار في دفتر بعد خصيصا لذلك.
ب. تكون القضبان التي يتحرك عليها الونش وكذلك التي تركب عليها الغرفة الخاصة
بسائق الونش مصنوعة من مواد متينة ومثبتة تثبيتا صحيحا ومصممة بحيث تتحمل كافة
الأحمال والعزم بصفة آمنة.
ج. أن يبين بوضوح على كل ونش مقدار أقصي حمل يتحمله ولا يجوز تشغيله بحمولة
أكثر منها كما يراعي أن يبين على الأوناش المتحركة أقصي حمل لمختلف زوايا ذراع
الرفع على أن تزود هذه الأوناش بجهاز تنبيه آلي يعمل تلقائياً عند زيادة الأحمال
عما هو مقرر لكل زاوية.
د. تتخذ كل الاحتياطات لمنع تصادم الونش أو الحمولة بأحد العمال المشتغلين أو
المنشآت والأجهزة الثابتة سواء في المستوي المرتفع أو مستوي أرضية العنبر الذي
يعمل به الونش واستعمال وسائل التنبيه عند تحريك الونش للتأكد من عدم وجود أشخاص
تحته.
ه. تحدد الحمولة الفعالة للحبال والسلاسل والأسلاك والخطافات حسب نوعها وحجمها
كما تحدد الحمولة الفعالة للحبال والأسلاك عند كل زاوية ول يجوز أن تزيد الحمولة
عن الحمولة الفعالة.
و. أن يقوم بالعمل على الأوناش وقيادتها عمال متمرنون ذوو تدريب خاص كما يبين
كتابة للعمال المشتغلين بالعنبر الموجود به الونش الأخطار التي يمكن أن تنتج عن
تشغيله.
4- تقام الحواجز الخشبية الفاصلة بين الأجزاء المختلفة للمحل إذا كانت الأرضيات
صلبة لا تتشرب السوائل على قاعدة من البناء بارتفاع لا يقل عن 20 سم أو حماية
الجزء السفلي من الحاجز بتغطيته بشرائح الألمونيوم أو النحاس أو أن يكون الحاجز
أعلي الأرضيات الخشبية مباشرة.
5- منع أو تقليل الضوضاء أو الاهتزازات ذات الخطورة على صحة العمال والمجاورات.
6- التخلص من المواد الضارة عند مصدر توالدها أو بالقرب منه بأية طريقة مناسبة
بحيث لا تزيد عن الحدود المأمونة.
7- يجري التخلص من الفضلات الصلبة من النشاط المزاول بالطريق التي تري الجهة
المختصة بالترخيص عدم خطورتها أو إضرارها بالصحة العامة مع مراعاة عدم إلقائها
في مجاري المياه.
8- أن تترك مسافات مناسبة حول المكنات أو وحدات العمل تسمح للعمال بالمرور وأداء
أعمالهم العادية بدون عائق.
9- أن تحاط فتحات السلالم بالأسقف بحاجز من جميع الجوانب ماعدا مدخل السم على أن
يكون هذا الحاجز مركب بشكل يمنع السقوط أو تغطي هذه الفتحات بأغطية معدنية
مفصلية مثبتة تمنع سقوط أي شئ منها يرض من هم بأسفلها الخطر الإصابة منهم ولا
تفتح إلا عند الصعود.
وأن تكون درجات السلالم ذات متانة كافية وبعرض كاف يسمح للمرور عليها بأمان وأن
تحاط الجوانب بحواجز من الجانبين أن لم يكن أحد جوانبها بجوار الحائط.
10- توفير وسائل ملائمة للهروب في الحالات التي تقتضي ذلك تضمن سرعة إخلاء
المبني في أسرع وقت ممكن عند حدوث حريق ويتلاءم نوع وعدد وموقع وسعة وسائل
الهروب مع كل منشأة حسب الخطر الذي يتعرض له المشتغلون ونوع الشاغلين وعددهم
جميع الطرق والممرات والأبواب والفتحات والممشاه والسلالم الداخلية والخارجية
الثابتة والمتحركة والميول وغير ذلك من وسائل التوصيل إلي خارج المبني.
ويجب توافر الاشتراطات العامة الآتية في هذه الوسائل:
أ. بالنسبة للمحال القائمة بذاتها المتكررة الأدوار ويزيد فيها عدد العمال على
خمسة عشر شخصا، يجب أن يكون بكل دور مسلكا للهروب وأن تؤدي مسالك الهروب مباشرة
ألي الخارج أو إلي طرقات السلالم الداخلية – وتجهز مباني هذه المحال من الخارج
بسلالم هروب غير قابلة للاحتراق تؤدي إلي خارج المبني مباشرة لاستخدامها في حالة
الطوارئ وتعذر إخلاء العاملين عن طريق المسالك الداخلية.
ب. بالنسبة للمحال التي تشغل جزءا من مبني متعدد الأدوار وتعلو الدور الأرضي
يجب ألا يحدث النشاط المزاول بها أي ضرر أو إخطار للمبني وما يجاوره كما يجب أن
يزود كل محل بأكثر من مخرج واحد إذا زاد عدد المشتغلين به على 15 عاملا.
ج. يجب أن تكون المخارج خالية من أية عوائق، ولا يجوز تعليق ستائر أو أية أشياء
أخرى يكون من شأنها إخفاء أو إظلام هذه المخارج ويحظر وضع مرايات عليها أو بجوارها
حتى لا يختلط الأمر على الأفراد بالنسبة للموقع الصحيح للمخرج واتجاهه.
د. أن يكون كل مخرج وكذلك الممر الموصل إليه وضحا للرؤية وتتوافر به الإضاءة
الكافية بحيث يستطيع كل شخص أن يتعرف على اتجاه الهروب من أي نقطة بسهولة ويجب
أن توضع في جميع أنحاء المحال اللوحات والعلامات الإرشادية واضحة ويجب أن تكون
العلامات ذات حجم ولون وتصميم وإضاءة بحيث تكون ظاهرة ومقروءة نهارا ومضيئة
ليلاً سواء بمواد الطلاء أو كهربائيا دون أية تداخلات من أشياء أخرى وذلك لإرشاد
العاملين بالمنشأة إلي وسائل الهروب وكيفية الوصول إليها واستعمالها.
ه. لا يجوز أن يمر طريق الوصول إلي المخرج بجوار أماكن ذات خطورة شديدة إلا إذا
كانت محصنة جيدا ضد هذه الأخطار.
11- أن يزود العمال الذين يتطلب عملهم الجلوس بمقاعد مناسبة لهم وللعمل ذاته.
12- ألا يسمح بالتدخين أو إيقاد نيران في المحال التي بها مواد قابلة للأحتراق
على أنه يجوز التدخين وإيقاد نيران داخل الأمكنة المعدة لذلك والمسموح بها.
13- يراعي التصنيف المتجانس للمواد المخزونة بحيث لا تخزن مادة بجوار مادة أخرى
تتأثر بها يترتب عليه حدوث أضرار أو أخطار محتملة.
14- ألا يقل ارتفاع قوائم الأرفف التي توضع عليها الجوالات وصناديق البضاعة
والمناضد والدواليب عن الأرض عن 30 سم. وتغطي أسطح جميع المناضد في محال صنع
وتداول الأغذية بالرخام على أنه يجوز تغطيتها بالصاج المجلفن أو الصفيح
الفرنساوى أو الفورمايكا أو بأي مادة أخرى مناسبة مع مراعاة ألا تكون لحواف أسطح
المناضد شفة وتكون الأسطح مغطاة تغطية تامة كما يجوز أن تكون من الخشب السميك في
بعض المحال بحسب الاشتراطات المقررة لنوع النشاط المزاول بالمحل وإذا ألصقت
مناضد الأغذية بالحائط فتغطي الحائط بالبلاط القيشاني الأبيض غير المشطوف الحواف
أو ما يماثله بارتفاع 60 سم على الأقل أعلى أسطح المنضدة و15 سم أسفلها فإذا
ثبتت المنضدة بالحوائط يكتفي بتغطية الحائط أعلي سطح المنضدة.
15- لا يجوز مزاولة العمل أو ضع وضع بضائع أو مهمات أو أدوات خارج حدود المحل
ومع ذلك يجوز شغل الطريق أو الرصيف الذي يقع به المحل بعد حصوله على ترخيص في ذلك
من الجهة القائمة على أ عمال التنظيم بالتطبيق لأحكام قانون أشغل الطرق العامة.
16- إذا كان بالمحل بروزا متصلا به ومكونا جزءا من المحل ومفتوحا عليه يراعي
توافر الاشتراطات العامة والنوعية للنشاط المزاول بهذا البروز.
17- لا يجوز حفظ حيوانات أو طيور إلا في المحال المرخص لها في ذلك.
18- لا يجوز إيصال المحال بالسكن – ولكن يمكن الموافقة على بعض المساكن داخل
المصانع الكبيرة خاصة بالمدير أو المهندس المقيم.
19- لا يجوز إيصال المحل بأي محل آخر.
20- تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المحل ومحتوياته نظيفة على الدوام ويصلح
ما يتلف منها أولا بأول وتتخذ الإجراءات لوقاية المحل من الحشرات.
21- لا يجوز مزاولة نشاط آخر بالمحل خلاف المرخص به أو تخزين مواد خلاف المرخص
بها.
عمال المحال
مادة 27- تقيد في مجل خاص أسماء عمال المحل وبيانات البطاقة العائلية أو الشخصية
الخاصة بهم ويراعي في شأنهم ما يأتي:
1- أن تتوافر فيهم نظافة الجسم وأن تكون ملابسهم في حالة سليمة ونظيفة.
2- إذا كانت طرق الوقاية الهندسية غير كافية لتأمين صحة العمال وجب تزويدهم
بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الأخرى المناسبة للوقاية الشخصية على أن
يدرب العمال على استعمال هذه الأدوات أو الوسائل وأن تحفظ بطريقة مناسبة وأن
توفر الإمكانيات اللازمة لتطهيرها عند احتمال تلوثها أثناء العمل بمواد سامة أو
خطرة.
3- إذا تطلب العمل ملابس خاصة يجري إعداد غرف لإبدال وحفظ ملابس العمال بها أو
توفير وسيلة أخرى مناسبة لهذا الغرض.
4- يجب أن يرتدي العمال في أماكن العمل التي تدار فيها آلات أو مكنات ملابس عمل
مناسبة كأفرول من قطعة واحدة أو بنطلون وقميص أو ما شابهها.
5- يجب تهيئة مكان داخل حدود المحل لتناول الطعام في الأحوال التي يتناول فيها
المال الطعام أثناء فترة العمل (ما لم تكن هناك ترتيبات لتناول الوجبات في مكان
خارج حدود المحل).
6- أن يزود المحل الذي قد يسبب نشاطه للعمال إصابات بصندوق صيدلية مزود بمواد
الإسعافات الأولية.
7- أن يكون لدي العمال المشتغلين في تداول الأغذية شهادات صحية من الجهة الصحية
المختصة بخلوهم من الأمراض المعدية وغير حاملين لجراثيمها.
8- يخضع عمال وعاملات الصناعات القذرة للرقابة الصحية طبقا للأوضاع التي تقررها
وزارة الصحية.
أدوات وأجهزة إطفاء الحريق
مادة 28- يزود المحل بالنوع والعدد الذي تري الجهة المختصة بالترخيص لزومه من
أجهزة وأدوات إطفاء الحريق سواء كانت من الأجهزة والأدوات الوسائل صالحة
وأن يكون العمال على علم بكيفية استعمالها وبأماكنها.
ويجب تدريب العدد المناسب من العاملين بالمحل على استعمال أجهزة ووسائل الإطفاء
المقررة للمحل ومكافحة الحريق.
مادة 29- للجهة المختصة بالترخيص أن تشترط توافر مورد مياه احتياطي بالمصنع إذا
اقتصي الحال ذلك على أن يجهز بتوصيلات تتصل بشبكة مياه الأطفاء بالمصنع، فإذا
وجد اتصال بينه وبين شبكة المياه العامة يجب أن يكون مستوفيا للاشتراطات الصحية
الخاصة بمصادر المياه من الناحية البكتريولوجية مع بعده عن مصادر التلوث السطحية
والجوفية حتى لا يكون مصدرا لاحتمال التلوث في الشبكة العامة للمياه عند
استعماله وإلا تستعمل إلا عند الطوارئ على أن يراعي دائما أن يكون مصدر المياه
البديل سليما بكتريولوجيا وغير معرض للتلوث البكتريولوجي الجوفي أو السطحي في
حالة اتصال شبكة الحريق بشبكة مياه لا يعتمد على التيار الكهربائي المستعمل في
إدارة وإنارة المصنع.
المحال التي تنشأ على وسائل النقل البري والنهري والبحري
مادة 30- يجب أن توافر في وسيلة النقل التي ينشأ المحل عليها الاشتراطات العامة
المقررة لهذا الوسيلة كما يجب مراعاة التوازن التام في إنشاء المحل على وسائل
النقل البري والنهري والبحري.
أحكام عامة
مادة 31- يتجاوز عن الأبعاد والمسافات والارتفاعات الداخلية المنصوص عليها في
هذا القرار وقرارات الاشتراطات العامة النوعية وذلك في حدود 10% بشرط ألا يترتب
على هذا التجاوز وقوع الضرر الذي قررت من أجله.
فإذا كانت الآلات أو الأجهزة المستعملة في النشاط أو طريق التشغيل أو المواد
المتداولة لا تحدث هذا الضرر أو اتخذت الاحتياطات الوقائية الكافية لمنعه فيجوز
بقرار مسبب من رئيس المجلس المحلي المختص بناء على اقتراح الجهة المختصة
بالترخيص التجاوز عن بعض هذه الأبعاد أو المسافات أو الارتفاعات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على التجاوز الإخلال بالأبعاد أو المسافات أو
الارتفاعات المقررة بقانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية.
مادة 32- يجوز التجاوز عن بعض الاشتراطات العامة المتعلقة بشرط المسافة الخارجي
أو مواد الإنشاء أو الأرضيات أو البياض أو الدخان أو المورد المائي والتجهيزات
الصحية وأعمال الصرف وذلك عند منح تراخيص مؤقتة للمحال الآتية:
أ. المحال التي تدار بصفة مؤقتة إلي أن يتم نقلها ألي الناطق المخصصة لتجمعاتها
أو الملائمة لطبيعة نشاطها وفقا للقواعد القانونية المقررة.
ب. المحال التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات معينة تنتهي بانتهاء تنفيذها
كعمليات رصف الطرق أو إقامة الكباري والمنشآت العاملة.
ج. المحال التي يتعذر فيها تنفيذ اشتراطات معينة بالنسبة إلي مواد الإنشاء أو
البياض وذلك خلال الفترة التي يتعذر فيها توفير هذه المواد.
ويشترط في جميع الأحوال السابقة ألا يترتب على التجاوز حدوث الضرر الذي من أجله
قررت هذه الاشتراطات خلال مدة الترخيص المؤقت.
مادة 33- يعتبر الرسم الهندسي المعتمد للمحال المقرر تقديم رسومات هندسية عنها
وما عليه من بيانات وملاحظات وتأشيرات جزءا مكملا للاشتراطات والرخصة ويجب أن
يكون نظام المحل مطابق لآخر رسم هندسي معتمد أو كروكي بالنسبة للمحال غير
المقررة لها رسومات هندسية بما أثبت عليه من بيانات.
ويحفظ بالمحل الرخصة والرسم الهندسي المعتمد للمحال المقرر لها تقديم رسومات
هندسية وصور الاشتراطات وتقدم إلي الموظفين المنوط بهم التفتيش على المحال
للاطلاع عليها عند طلبها.
مادة 34- يلغي القرار رقم 426 لسنة 1957 المشار إليه.
مادة 35- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
وزير الإسكان والتعمير
مهندس /عثمان أحمد عثمان
________________________________________
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 371 لسنة 1956
فى 24 من يوليو سنة 1941 صدر القانون رقم 38 بشأن المحال العمومية متضمنا النص
على اختصاص وزير الداخلية أو المحافظ أو المدير بتنفيذ أحكامه .
ثم أدخلت عليه بعد ذلك من التعديلات بمقتضى القوانين أرقام 284 لسنة 1952 ،250 ،
380 لسنة 1953 ، 97 ، 206 ، 455 لسنة 1954 ، 18 لسنة 1955 .
وقد ترتب على التعديل الذى أدخل على القانون المذكور بمقتضى القانون رقم 455
لسنة 1954 أن نقل الاختصا بتنفيذ بعض أحكامه من ( وزير الداخلية ) , ( المحافظ
والمدير) و ( المحافظة والمدرية ) إلى ( وزير الشئون البلدية والقروية ) و( فرع
إدارة الرخص بالمحافظة أو المديرية ) أى أنه بعد هذا التعديل ظل الاختصاص بتنفيذ
القانون موزعا بين وزارتى الشئون البلدية والقروية والداخلية .
وقد رؤى تركيزاً للعمل وتبسيطاً للإجراءات حصر الاختصاص بتنفيذ قانون المحال
العامة فى وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يرجع إلى وزارة الداخلية لإبداء
رأيها أو للحصول على موافقتها فى بعض الأمور المتعلقة بالأمن العام .
وفى توحيد الاختصاص على هذا الوجه ميزة تخصيص إدارة واحدة هى الإدارة العامة
للوائح والرخص وفروعها بالأقاليم بتنفيذ قوانين متجانسة إذ تقوم هذه الإدارة
بتنفيذ القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وسوف يوكل
إليها تنفيذ القانون الخاص بالملاهى وفى ذلك تيسير فى إجراءات استصدار الرخص –
إذ أن كثيراً ما يباشر فى المحل الواحد أنواع متعددة من النشاط تخضعه للقوانين
الثلاثة المشار إليها مما يقتضى الالتجاء إلى جهات متعددة للترخيص فى فتحه أو
إدارته ما لم يوجد الاختصاص ويحصر فى جهة واحدة .
وبالرغم مما أدخل على القانون رقم 38 لسنة 1941 من تعديلات فإن التطبيق العملى
قد كشف عن قصور فى بعض أحكامه وعلى الأخص فيما يتعلق بإجراءات التصريح يفتح
المحال العامة وإدارتها – إذا يقضى هذا القانون بجواز فتح المحل العام ثلاثين
يوماً من تاريخ لإخطار المحافظة أو المديرية بفتحة ما لم يعلن المحافظ أو المدير
خلال هذه المدة معارضته فى ذلك بكتاب مسجل – وقد رؤى أن يستبدل بنظام الإخطار
نظام الترخيص فى فتح المحال العامة – كما رؤى علاج ما شاب بعض أحكام القانون
الآخر من قصور .
وتحقيقا للأغراض المتقدمة أعد مشروع القرار بقانون المرافق .
وقد تكفلت المادة الأولى منه ببيان نوعى المحال العامة التى تخضع لأحكامة .
وحظرت المادة (2) فتح محال عامة فى النوع الأول إلا فى الشوارع والأحياء والقرى
التى تصدر قرارات بتحديدها كما حظرت فتحها فى بعض المواقع والأمكنة واستثنى من
حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال من النوع الثانى أو
بملاه إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخيرة وكانت بذات
مكانها .
ونصت المادة (3) على عدم جواز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك
وأجازت تيسيراً للإجراءات أن يشمل الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو
التجارية أو الملاهى الملحقة المحل العام والتى يسلتزمها مباشرة نشاطه الأصلى
وغنى عن البيان أنه يجب أن تتوافر فى كل من هذه المحال الاشتراطات التى يقضى بها
القانون الذى يخضع له أصلا .
وبينت المواد 4 , 5 و 6 إجراءات الحصول على الترخيص فى فتح المحل وقد فرضت على
طالب الترخيص وعلى الجهة المختصة بإعطائه شروطا وإجراءات تكفل الحصول على الرخصة
أو صدور برفض إعطائها فى وقت قصير وبأيسر الطرق .
ونصت المادة (7) على الاتشراطات الواجب توافرها فى المجل قبل إعطاء الترخيص
وأجازت بقرار من الوزير الإغفاء منكل أو بعض الاشتراطات العامة فى بعض الجهات
إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء .
وقررت المادة (8) دوام التراخيص ما لم ينص عى تحديد مدتها وأجازت تجديد التراخيص
المحددة المدة بعد أداء رسم المعاينة .
كما أجازت إعطاء تراخيص مؤقتة عن الحال التى تقام بصفة عرضية فى بعض المناسبات .
وفرضت المادة (9) على المرخص له أداء رسم تفتيش سنوى يصدر بتحديده قرار من وزير
الشئون البلدية والقروية .
وحظرت المادة (10) إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة
.
ونصت المادة (11) على الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له فى فتح محل عام.
واوجبت المادة (12) على من تقوم باستغلال محل عام أو يعمل ميدراً أو مشرفاً على
أعمال فيه أن يحصل على ترخيص فى ذلك – وقد اشترط حصول المستغل على هذا الترخيص
الخاص لما لوحظ فى العمل من قيام بعض أصحاب المحال العامة بتأجيرها أو التعاقد
مع غيرهم على استغلالها . فالمستأجر أو من يؤول إليه حق الاستغلال يقوم بذلك
مستقلا عن صاحب المحل المصرح له بفتحه ويصبح هو فى واقع الأمر مستغل المحل .
ونصت المادة (13) على إلغاء التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (3 ، 12) فى
حالة ما إذا انتفت عن المرخص له الشروط المنصوص عليها فى المادة (11) .
وبينت المادتان ( 14 ، 15 ) ما جب اتباعه عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه
أو وفاته . واوجبت المادة (16) على المرخص له فى فتح محل عام إبلاغ الجهة
الرسمية المختصة باسم مستغل المحل إذا عهد بهذا الاستغلال إلى غيره – كما أوجبت
على المستغل سواء كان هو المرخص له فى فتح المحل أو غيره إبلاغ الجهة المتخصة
باسم مدير المحل أو المشرفعلى أعمال فيه وذلك قبل مباشرة أى منهما لأعماله .
وتضمنت المادتان ( 17 ، 18 ) الأحكام الخاصة بالترخيص فى بيع أو تقديم المشروبات
الروحية أو المخمرة فى المحال العامة .
كما بينت المادة (19) الأحكام الخاصة بحظر لعب القمار أو مزاولة أية لعبة ذات
حظر على مصالح الجمهور فى المحال العامة .
إلا أنه نظرا إلى ما للسياحة والتعمير من شأن وما ينتظر لهما من أثر فى حياة
البلاد الاقتصادية والاجتماعية فقد رؤى أن يتناولهما القانون بنص خاص هو المادة
(20) يجيز للحكومة فى العقود التى تبرمها مع الشركات والمؤسسات فى مناطق السياحة
والتعمير أن تمنحها رخصاً فى مزاولة ألعاب القمار فى المحال الموجودة فى تلك
المناطق على أن يقتصر الدخول إلى الأماكن التى تزاول فيها ألعاب على الأجانب
البالغين وعلى أن يكون دخولهم فيها بمقتضى جوازات سفرهم أو تصاريح الإقامة –
وأجيز أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسم سنوى يتناسب وإيرادات كل منها من
لغ القمار بحيث لايجاوز نصف هذه الإيراجات – وهذه الأحكام مأخوذة عن القانون رقم
18 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة
وبعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية وبإلغاء الرخص السابق منحها
للمحال العامة والأندية فى مزاولة ألعاب القمار .
واوجبت المادة (21) وضع لافتة على الباب الرئيسى لكل محل ووضع مصباح فوق كل باب
من أوابه الخارجية المستعملة .
وحظرت المادة (22) العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقدمون بذلك
أو حيازة مذياع إلا بترخيص خاص من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها .
وحظرت المادة (23) من ارتكاب أفعال أو ابداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو
عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام .
وحددت المادة (24) مواعيد فتح المحال العامة من النوع الأول كما أجازت مد هذه
المواعيد لبعض تلك المحال وخصوصاً السياحة الهامة منها .
ونصت المادة (25) على حظر بعض الأمور فى المحال العامة من النوع الأول .
وأوجبت المادة (26) وضع إعلان فى مكان ظاهر فى المحال العامة من النوع الأول
المرخص فيها بيع أو تقدم المشروبات الروحية مشتمل على مواعيد تقديم هذه
المشروبات والأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم .
ونصت المادة (27) على الأحكام الخاصة بتحديد عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فى
المحال العامة من النوع الثانى .
وتضمنت المادة (28) الحكام الخاصة بالتزام مستغلى المحال العامة من النوع الثانى
بإمساك دفاتر تدرج فيها بيانات خاصة بمن يأويهم المحل وبتقديم هذا الدفتر أو
بيانات منه إلى رجال البوليس أو مأمورى الضبط القضائى .
وبينت المادة (29) الأحوال التى يغلق فيها المحل غداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه
والأحوال التى يجوز فيها ذلك والإجراءات التى تتبع فى إصدار قرارات الغلق
الإدارى أو الضبط – ولكى لا يطول أجل الغلق الإدارى أو الضبط نصت المادة (31)
على أنه فى حالة مخالفة أحكام المواد 17 و 19و 25 تقضى المحكمة فى الدعوى على
وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة
أحد رجال السلطة العامة .
ونصت المادة (30) على الأحوال التى تلغى فيها رخصة المحل العام .
وتضمنت المواد (32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 ) بيان العقوبات التى توقع فى حال
مخالفة أحكام القانون . وقد نصت المادة (36) على أنه فى حالة الحكم بالإغلاق تكون
مصاريف الضبط والإعلان على عاتق المخالف وذلك سواء كان الإعلان إدرايا سابقا على
الحكم أو تم تنفيذا للحكم .
ونصت المادة (37) على جواز الأمر بالنفاذ المؤقت بالنسبة لأحكام الإغلاق رغم
الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف وعلى تنفيذ أحكام الإغلاق دون الاعتداد بأى
استشكال فى تنفيذها .
ونصت المادة (38) على مسئولية مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه معا عن
أية مخالفة لأحكام القانون .
ونصت المادة (40) على أنه فى تطبيق أحكام المادتين (19 ، 22) تعد المحال التى
يغشاها الجمهور محالا عامة .
ونضمنت المادة (41) الأحكام الخاصة بتحديد مأمورى الضبط القضائى واختصاصاتهم .
ونصت المادة (42) على حكم وقتى خاص بالمحال العامة الموجودة عند العمل بالقانون
وبمن يستغلون مديرين أو مشرفين على أعمال فى تلك المحال .
ونصت المادة (43) على جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة فيها من
تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك بقرار من وزير الشئون
البلدية والقروية .
وأجاوت المادة (44) أن يعهد إلى إدارة أى مجلس بلدى باختصاصات الإدارة العامة
للوائح والرخص وفروعها المنصوص عليها فى القانون كلها أو بعضها ، وعلى جواز منح
موظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى
الضبط القضائى .
ولما كان تطبيق القانون الجديد يقضى فسحة من الوقت تتمكن فى أثنانها وزارة
الشئون البلدية والقروية من إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه فقد نص فى المادة
(44) على استمرار العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا للقانون رقم 38 لسنة
1941 إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنفذة لهذا القانون .
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية رفع مشروع القرار بقانون المرافق إلى
السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى اقرها مجلس الدولة . رجاء التفضل
بالموافقة عليه وإصداره .
وزير الشئون البلدية والقروية .
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 453 لسنة 1954
مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة
للراحة والمضرة بالصحة, قد وكشف التطبيق العملى لهذا القانون عن قصور جسيم فى
أحكامه فضلاً عما ينتابها من غموض بسبب سوء صياغته مما يقتضى إعادة النظر فى
أحكامه وإعداد تشريع جديد يتلافى عيوب القانون الحالى مع تبسيط الإجراءات فى
الحصول على رخص المحال التى تخضع لأحكامه وتوضيح الالتزامات المفروضة على أصحاب
هذا المحال.
وأول ما لوحظ فى إعداد المشروع العدول عن تسمية المحال الخاضعة لأحكامه من محال
خطرة ومقلقة للراحة والمضرة بالحصة كما فهل القانون رقم 13 لسنة 1904 إلى المحال
الصناعية التجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقع.
وقد تكلفت المادة 1 ببيان المحال الخاضعة لأحكام المشروع وهى المنصوص عليها فى
الجدول المرفق له وخولت لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل فى هذا الجدول
وأن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو بعضها.
وحظرت المادة 2 إقامة أى محل أو إدارته إلا بترخيص بذلك وغلا أغلق بالطريق
الإداري لضمان عدم إدارة أى محل غلا بعد الحصول على رخصة بذلك.
وبينت المادة 4 و 5 إجراءات الحصول على رخصة المحل، وقد فرضتا على طالب الرخصة
والجهة المختصة بصرفها شروط إجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفها فى وقت
قصير بأيسر طريق.
وأجازت المادة 6 لمن طلبه بسبب موقع المحل أو عدم إتمام الاشتراطات أن يتظلم من
القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبقا للشروط المنصوص
عليها فى تلك المادة، وأوجبت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة على الوزير الفصل فى
التظلم خلال ثلاثين يوما من وصوله.
وبينت المادة 7 الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال قبل صرف الترخيص.
وقد تدعو الضرورة الى ضرورة توافر اشتراطات جديدة لم ينص عليها فى أحد الحال
المرخص بها لذلك أجيز للمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على
اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى محل مرخص به (مادة
7فقرة أخيرة).
وأوجبت المادة 8 عدم جواز صرف الرخصة إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا
اشتمل الطلب على اسم نائبه القانوني الذي يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام المشروع
كما قررت هذا الحكم أيضا (المسئولية عن تنفيذ الأحكام) بالنسبة لنواب عديمي
الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال لآي سبب من أسباب انتقال
الملكية.
وقررت المادة 9 ودوام الرخص التي تصرف طبقا لأحكام المشروع ما لم ينص على
توقيتها وأجازت تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.
وفرضت المادة 10 على أصحاب المحال اتباعه أداء رسوم تفتيش سنوية يصدر بتحديدها
قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
وفرضت المادة 11 ما يجب على أصحاب المحال اتباعه بشأن التعديلات التي يرغبون في
إدخالها على محالهم.
وبينت المادتان 12و13 الإجراءات التى تتبع عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه
أو وفاته.
وأوجبت المادة 15 على أصحاب المحال التى يصدر قرار وزاري بإضافتها إلى الملحق
المرافق للمشروع أو نقلها من القسم الثاني منه إلى القسم الأول أن يتقدموا
بطلبات ترخيص بأدائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار.
وبينت المادة 16 الأحوال التى تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلك.
وبينت المادة 17 عقوبة من يخالف أحكام المشروع أو القرارات المنفذة له وأجازت
للقاضي فى أحوال المخالفات الجسمية وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا بأغلاق المحل
بناء على طلب الجهة المختصة.
وأجازت المادة 18 للقاضى فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى المادة 17 أن يأمر
بإغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغلاق أو إزالته نهائيا.
وبينت المادة 19 كيفية تنفيذ الحكم الصادر بالأغلاق أو الأزالة كما بينت المادة
عقوية من يدير محلا صدر حكم بأغلاقه أوإزالته وحظرت المادة 21 الطعن في الأحكام
الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكم المشروع أو القرارات المنفذة له
بطريق المعارضة لما لوحظ من تعمد أصحاب المحال التخلف عن حضور الجلسات بغية
إطالة إجراءات المحاكمة بالطعن فى الأحكام الصادرة بالعارضة.
وأجازت المادة 23 لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي
مجلس بلدي بكل أو بعض أختصاصات الإدارة العامة للرخض أو فروعها.
وقررت المادة 24 حكما وقتيا هو إعفاء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب
الترخيص بإدارتها قبل العمل بالمشروع من إعفلاقها إداريا إلى أن يبت في الطلبات
المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم.
ونصت المادة 25 على إلغاء القانون رقم لسنة 1904 ومما جاء في قوانين المجالس
البلدية المختلفة بشأن المحال الخاضعة لأحكام المشروع وبديهي أنه بصدور هذا
المشروع أصبح الاختصاص الذي كان لوزارة الصحة بمقتضى مرسوم إنشائها الصادر في 17
أبريل سنة 1936 ملغيا.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس
الوزراء بالصيغة التي أرتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
تحريرا في 23/8/1954
وزير الشئون البلدية والقروية
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 359 لسنة 1956
(بتعديلات للقانون 453 لسنة 1954)
كان من أهم الأهداف التي قصد إليها بإصدار القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن
المحال الصناعية والتجارية علاج ما في أحكام القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن
المحلات القلقة للراحة والضرة بالصحة والخطرة.
ورغم ما تضمنه القانون رقم 453 لسنة 1954 من أحكام جديدة فإن تطبيقه قد أسفر عن
حاجة بعض نصوصه إلى تعديل لعلاج ما فيها من قصور لإزالة ما شاب بعض أحكامه من
غموض وذلك على الوجه الآتي:
أولاً – كان عنوان القانون رقم 13 لسنة 1904،(بشأن المحلات المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة) – وقد رؤى أن يستبدل بهذا العنوان عنوان أكثر انطباقا
على المحلات التي تخضع لأحكامه لذلك صدر القانون رقم 453 لسنة 1954- بعنوان
(بشأن المحال الصناعية والتجارية).
ولما كان من المحلات التي يسري عليها القانون وهي المنصوص عليها في الجدول
الملحق به ما لا ينطبق عليه وصف المحل التجاري أو الصناعي لذلك رؤى إزالة لأي شك
حول نطاق تطبيق القانون تعديل عنوانه بجعله (في شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من ا لمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة) – وفي تعديل العنوان
على هذا الوجه افصاح عن قصد المشروع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا
القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال
بالأمن وذلك بالنسبة إلي من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها.
ثانياً- تنص الفقرة الأولى من المادة 4 على الأحكام الخاضعة بالموافقة على موقع
المحل وعلى أن يعتبر قي حكم هذه الموافقة فوات ستين يوماً من تاريخ أداء رسوم
المعاينة دون إبلاغ الطالب بالرأي.
وكثيرا ما يلجأ أصحاب الشأن إلي التحايل على هذا الحكيم بتجهيل محال أقامتهم أو
بالامتناع عن استلام أل إعلانات التي ترسلها إليهم الجهة المختصة بقصد تفويت
الميعاد سالف الذكر ـ وللقضاء على مثل هذا التحايل رؤى تعديل حكم الفقرة
المذكورة بالنص على أن يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات ميعاد الستين يوما
دون تصدير إخطار للطالب بالرأي ـ وبذلك يكفي لاعتبار الموقع مرفوضا أن تصدر
الإدارة المختصة الكتاب أو الاعلان المتصمن رفض الموافقة عليه خلا ل الميعاد
المذكور ولو تأخر وصوله وإلى صاحب الشأن أو امتنع عن استلامه.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 على حالة عدم قيام طالب الترخيص بإتمام
الاشتراطات الواجب توافرها في المحل وعلى أن يسمح له في هذه الحالة بمهلة لا
تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات خلال المهلة المحددة له أن
يتجنب إجراء إعادة معاينة المحل قبل اتمامها وأن يمد المهلة القائمة دون تحمل
رسوم عن مهلة جديدة وذلك بشرط ألا يترتب على مد المهلة القائمة تجاوز الحد
الأقصى لمجموع مدد المهل.
ثالثاً- ينق البند(1) المادة 7 على وجوب أن تتوافر في المحل الاشتراطات العامة
التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
وقد تكشف تطبيق هذا الحكم عن تعذر استيفاء كل أو بعض الاشتراطات في المحال
الموجودة في بعض الجهات.
لذلك رؤى تعديل المادة السابعة بحث يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية
الإعفاء من كل أو بعض الاشتراطات العامة في تعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا
الإعفاء.
رابعاً- أوضحت المادة 11 ما يجب اتباعه في شأن ما يدخل على المحال المرخص بها من
تعديل وتنص في الفقرة الثانية منها على أن (يقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع
المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة صناعة جديدة أو زيادة في القوة المحركة أو
تعديل أقسام المحل).
ولما كانت صور التعديل لا تدخل تحت حصر لذلك رؤى تعديل الفقرة المشار إليها بحيث
تفيد أن صور التعديل المشار إليها فيها قد وردت على سبيل التمثيل لا الحصر ومن
بين صور التعديل التي أوردها النص المعدل إضافية نشاط جديد إلى ما يباشر فعلا في
المحل.
خامساً- تنص المادة 14 على أنه في حلة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم
ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة بأسمائهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا
جاز إغلاق المحل بالطريق الإداري.
ولتفادي بقاء المحل مدار مدة طويلة بعد الوفاة دون تحديد المسئول عن هذه الإدارة
رؤى تعديل هذه المادة بالنص على إلزام من آلت إليهم ملكية المحل بأبلاغ الجهة
المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وبأسم من ينوب عنهم يكون مسئولا
عن تنفيذ أحكام القانون ـ وباتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال
أربعة شهور من تاريخ الوفاة وألا جاز غلق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري.
سادساً- تنص المادة 15 على أنه في حالة صدور قرار وزاري بإضافة أحد أنواع المحال
إلي الجدول الملحق بالقانون أو بنقل نوع من القسم الثاني إلي القسم الأول يجب
على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقاً لأحكام القانون خلال ثلاثة شهور.
وتطبيق هذا النص على المحال القائمة وقت صدور القرار الوزاري المشار إليه يقتضي
وجوب استيفاء جميع الاشتراطات العامة المشار إليها في البند (أ) المادة 7 في تلك
المحال وذلك خلال الموعد المحدد وهو ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار.
وكثيرا ما يتعذر استيفاء الاشتراطات المذكورة كلها أو بعضها في المحال سالفة
الذكر أو يكون في تنفيذها أرهاق لمستغلها.
لذلك رؤى تعديل المادة 15 بالنص على أن للمدير العام للإدارة العامة للوائح
والرخص إعفاء المحل التي كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض
الاشتراطات العامة المشار إليها في البند (أ) من المادة 7
سابعاً- تنص المادة 16 على الأحوال التي يلغي فيها الترخيص ومنها حالة ما إذا
أجري تعديل في المحل بالمخالفة أحكام المادة 11- وحالة ما إذا أصبح المحل غير
قابل للتشغيل المنصوص عليهما في البندين 5،6 من المادة الذكورة.
ولما كان في إلغاء الترخيص في حالة إدخال تعديل على المحل بالمخالفة لأحكام
المادة 11 من القانون أرهاق للمرخص لهم – لذلك رؤى تعديل البند الخامس من المادة
16 بحيث لا تلقي الرخصة في هذا الحالة ألا إذا لم تتم إعادة المحل إلى حالته قبل
التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.
كما رؤى تعديل البند الخامس من المادة بالنص على إلغاء الترخيص في حالة ما إذا
أصبح في استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام
يتعذر تداركه.
وتقضى الاشتراطات العامة لكثير من أنواع المحال بوجوب أن تكون بينها وبين
المساكن أو غيرها من المنشآت مسافة لا تقل عن حد معين أو بعدم إقامة منشآت أو
فوق المحل كما أنه وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون قد
تصدر قرارات وزارية تحظر إقامة المحل أو نوع منها في بعض الأحياء أو المناطق.
وكثيرا ما يحدث بعد إقامة المحل مستوفيا للاشتراطات الواجب توافرها فيه أن يمتد
العمران في المنطقة المقام فيها بحيث تصبح المسافة بينه وبين المساكن أقل من
الحد الأدنى الواجب توافره أو أن تقام فوقه مساكن أو منشآت فيصبح مخالفا
للاشتراطات التي منح الترخيص على أساسها أو يصبح في حي لا ويحوز فيه إقامة محال
من نوعه بعد صدور قرار وزاري بذلك.
ولازلة أي شك حول إلغاء رخصة المحل في هذه الأحوال رؤى إضافة بند إلى المادة 16
يقضى بإلغاء الرخصة في حالة ما إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب
توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه.
كما رؤى النص على إلغاء الرخصة في حالة ما إذا صدر حكم نهائي أغلاق المحل
نهائياً أو بأزالته وذلك وفقا لأي شك قد يثور حول إلغائها في هذه الحالة.
ثامناً- تقضى المادة 18 بجواز الحكم بأغلاق المحل في حالة مخالفة أحكام القانون
وقد رؤى النص على أن يكون الحكم بالأغلاق أو الأزالة وجوبيا في حالة إقامة المحل
في حي أو منطقة صدر قرار وزاري بحظر فتح محال تجارية أو صناعية وحالة إقامة
المحل دون ترخيص وحالة إجراء تعديل في المحل دون الحصول على موافقة الجهة المختصة
– وعلى أنه في حالة الحكم بالأغلاق أو الأزالة تكون مصاريف الضبط والأغلاق
والأزالة على عاتق المخالف وتشمل هذه المصاريف والأغلاق بالطريق الإداري الذي
يسبق الحكم بالعقوبة.
تاسعاً- وقد رؤى النص على جواز الحكم بنفاذ عقوبة الأغلاق أو الأزالة رغم الطعن
في الحكم بالاستئناف فعدلت المادة 19 بحيث تجيز ذلك.
عاشراً- كما رؤى تعديل المادة 22 التي تنص على من لهم صفة مأموري الضبط القضائي
فى إثبات ا لجرائم تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له بالنص
صراحة على أن يكون لهم الدخول في المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليها,
وعدلت المادة 23 بالنص فيها على أجازة منح صفة مأمورى الضبط القضائي لموظفي
المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية وذلك في حالة ما إذا
عهد إلى تلك المجالس باختصاصات الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها المنصوص
عليها في القانون.
حادي عشر- ونظر إلى أنه ثبت عملا تعذر تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات
المنفذة له في بعض المدن والقرى والجهات أو في مناطق منها، لذلك رؤى إضافة مادة
جديدة إلى القانون برقم 22 (مكررا) تقضى بأنه يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية
والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو منطقة منها من تطبيق بعض أحكام القانون
أو القرارات المنفذة له.
ثاني عشر- ولما كانت المحال المرخص في إدارتها قبل العمل بالقانون رقم 453 لسنة
1954 تخضع لأحكام هذا ا لقانون إلا أنها ليست في حاجة لاستمرار إدارتها إلى
ترخيص جديد. لذلك رؤى إيضاحا لذلك إضافة فقرة إلى المادة 24 تنص على أن تظل
الرخص وإيصالات الأخطار القائمة عند العمل بالقانون المشار إليه سارية ا لمفعول
وعلى أن تطبق علي المحال الصادرة عنها باقي أحكام القانون.
وتحقيقا للأغراض سالفة الذكر أعد مشروع القرار بقانون المرافق الذي تتشرف وزارة
الشئون البلدية والقروية برفعه إلي السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة
التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالمرافقة عليه وإصداره.
وزير الشئون البلدية والقرية
وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال
العامة ( [1])
وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر :
مادة 1- يقدم طلب الترخيص فى منح محل عام إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص
فى المحافظات والمديريات على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات
هذا النموذج عليها طابع بالفئة المقررة ويذكر فى الطلب :
1- اسم الطالب ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى
توجه إليه فيه المكاتبات .
2- اسم كل من سمتغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه ولقب وجنسية وسن ومحل
ميلاد ومحل غقامة كل منهم ورقم وتاريخ الترخيص الخاص بكل منهم والجهة الصادر
منها .
3- نوع المحل موضوع الطلب .
4- عنوان المحل واسم ولقب مالك العقار أو المكان الذى سيفتح فيه .
5- الاسم التجارى المقترح للمحل .
6- القيمة الإيجارية للمحل .
7- عدد من يستخدمون فيه .
8- عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل إذا كان من النوع الأول أو الذين يمكن
إيواؤهم فيه إذا كان من النوع الثانى .
9- نوع الآلات المستعملة فى المحل وقوتها وكيفية تشغيلها .
10- اليانات الأخرى المشار إليها فى النموذج .
ويرفق بالطلب :
1- الخرائط المساحية والرسومات الهندسية والسمتندات التى تقرر الإدارة العامة
للوائح والرخص وجوب تقديمها بالنسبة إلى نوع المحل .
2- شهادة تحقيق الطالب وصحبفة سوابقه فإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل
الدبلوماسى أو القنصلى لدولة التابع لها عن سوابقه أو بحس سيره وسلوكه .
وفى حالة ما إذا كان الطالب هيئة أو شركة فيرفق بالطلب أيضاً صورة معتمدة من
سمتندات تكوينها ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحاكم
القانون .
مادة 2- تعد بفروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات والديريات سجلات
لقيد المحال العامة والتراخيص الخاصة بها وفقا للنموذج الذى يعتمده المدير العام
للإدارة العامة للوائح والرخص .
مادة 3- يؤدى طالب الترخيص رسم المعاينة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه
بصفة مبدئية .
ويحسب رسم المعانية إذا كان الطلب خاصاً بالترخيص محل بواقع 50 مليما عن كل متر
مربع من مساحة موقع المحل ، فإذا كان الطلب خاصاً بالترخيص فى إجراء تعديل فى
المحل حسب الرسم بذات الفئة على أساس المساحة التى يجرى فيها التعديل ، على أنه
إذا كان التعديل عبارة عن إضافة أو سد فتحات فيحصل عن كل فتحة رسم قدرع مائة
مليم .
ولا يجوز أن يقل رسم المعانية عن خمسمائة مليم أو أن يزيد على 35 جنيهاً .
وفى حالة عدم أداء رسم المعاينة فى الموعد المحدد يحفظ الطلب ولا ينظر فيه إلا
بعد أداء الرسم المذكور ورسم إضافى قدره 500مليم .
وإذا كان الترخيص فى فتح المحل محدد بمدة لا تزيد عن ستة شهور فيحسب رسم
المعانية بواقع عشرين مليما عن كل متر مربع من مساحة موقع المحل ( [2]) .
مادة 4- إذا ثبت خلال الثلاثين يوماً التالية لأداء رسم المعانية أن المحل مستوف
للاشتراطات الواجب توافرها فيه جاز خلال تلك المدة صرف الترخيص مرافقا له تلك
الاشتراطات دون حاجة إلى إعلان الطالب .
مادة 5- على المرخص له فى فتح محل عام أداء رسم تفتيش سنوى قدره 5% من القيمة
الإيجارية للمحل ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنية أو أن يزيد على 100 جنيه
سنويا .
وإذا كان المحل مرخصا فيه بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فيكون رسم
التفتيش السنوى ثلاثة أمثال الرسم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولايجوز أن
يقل عن ثلاثة جنيهات أو أن يزيد على 300جنيه سنوياً .
مادة 6- يحسب رسم التفتيش على أساس الإيجار الفعلى للمحل أو الشقة والإيجارات
المقدرة له فى سجلات الضريبة على العقارات المبنية أيهما أعلى .
وإذا كان المحل غير خاضع للضريبة على العقارات المبنية وكذلك فى الجهات الغير
مربوط عليها تلك الضريبة تقوم تقدير القيمة الإيجارية للمحل لجنة تشكل من ثلاثة
أعضاء يعينهم المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص أو من ينيبه عنه .
مادة 7- يستحق رسم التفتيش سنويا على المحل عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير
إذا تم تراخيص فى فتحه خلال الستة شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فقط إذا تم
الترخيص خلال الستة شهور التالية من السنة وذلك كله أيا كانت المدة التى يبقى
فيها المحل مفتوحا .
على أنه إذا كان الترخيص فى فتح المحل محدداً بمدة لاتزيد على ستة شهور ولم يجدد
فيؤدى عنه نصف قيمة رسم التفتيش عن سنة كاملة وإذا كان الترخيص مؤقتا لمدة لا
تجاوز شهراً فلا يحصل عنه أى من الرسوم المنصوص عليها فى هذا القرار ( [3]) .
ويؤدى رسم التفتيش مقدما خلال شهر يناير من السنة المستحق عنها وإذا كان المحل
جديداً فيؤدى الرسم قبل صرف الترخيص فى فتحه .
مادة 8- يظل رسم التفتيش المقدر طبقا لأحكام ها القرار ثابتا دون تعديل إلى
نهاية المدة المقررة لسريان تقدير الرضيبة على العقارات المبنية أو لمدة خمس
سنوات فى الجهات غير المربوط عليها ضريبة على العقارات المبنية .
وتستثنى من ذلك حالة زيادة أو نقص القيمة الإيجارية للمحل بسبب إجراء تعديل فيه
ميعاد تقدير رسم التفتيش السنوى فى هذه الحالة مع مراعاة ما طرأ على القيمة
الايجارية من زيادة أو نقص ويؤدى الرسم بالفئة المعدلة أعتباراً من أول يناير من
السنة التالية للسنة التى حدث فيها التعديل .
مادة 9- فى حساب رسوم المعاينة والتفتيش تجبر كسور الجنيه إلى نصف الجنيه إا قلت
عن 500 مليم وإلى جنة إذا زادت على 500 مليم .
مادة 10- يقدم طلب الترخيص فى إجراء تعدل فى المحل من المرخص له فى فتحه أو ممن
ينوب عنه إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات أو المديريات
ويشمل الطلب على البيانات المنصوص عليها فى البنود 1و3و4 و5و6 من المادة الأولى
من هذا القرار وكذلك على البيانات الآتية :
1- رقم الترخيص فى فتح المحل وتاريخ صدوره والجهة الصادر منها .
2- التعديلات المطلوبة الترخيص فى إجرائها .
3- أثر هذه التعديلات على القيمة الايجارية للمحل وعدد من يستخدمون فيه وعدد مع
يتسع لهم .
ويرفق بالطلب أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات وكذلك الايصال الدال على
أداء مبلغ 500 مليم من رسم المعاينة على أن يؤدى ما قد يكون باقيا من هذا الرسم
خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بأدائه .
مادة 11- يقدم طلب الترخيص فى العمل مستغلا أو ميدراً أو مشرفا على أعمال فى
المحل إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات أو المديريات على
النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة
بالفئة المقررة .
ويذكر فى طلب أمس الطالب ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل اقامته وترفق به :
1- صورتان فوتوغرافيتان مقاسهما 3 × 4 سنتيمترا تلصق أحداهما على الطلب .
2- شهادة تحقيق شخصية الطالب وصحيفة سوابقه ، فإذا كان طال الترخيص اجنبيا قدم
شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو
بحسن سيره وسلوكه .
وإذا كان طالب الترخيص فى الاستغلال أو لإدارة شركة أو هيئة فيرفق بالطلب أيضا
صورة معتمدة من مستندات تكوينها ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن
أعمال الاستغلال أو الإدارة .
وإذا كان سن طالب الترخيص بين 21 و 30 سنة فيرفق بطلبه شهادة من إدارة التجنيد
بكيقية معاملته من حيث الخدمة العسكرية .
مادة 12- يؤدى عند تقديم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة رسم قدرة
600 مليم فإذا تضمن الطلب أكثر من عمل يؤدى رسم قدره جنيه ولا يرد هذا الرسم
بأية حال .
ويصرف الترخيص بعد التحقق من استيفاء الطالب للشروط – ويسرى لمدة ثلاث سنوات من
تاريخ صدروه ، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل
انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل وإلا أعتبر لاغيا – ويحصل عن كل تجديد رسم
قدرة 300 مليم ولو تضمن الترخيص أكثر من عمل .
ويتبع فى التجديد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة . على أن يرفق
بالطلب الشهادة المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 11 بشرط أن تكون حديثة ويقدم
الترخيص للتأشير عليه بالتجديد .
مادة 13- يقدم طلب الترخيص فى بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة إلى
الإدارة العامة للوائح والرخص من المرخص له فى فتح المحل على النموذج المعد لذلك
أو على ورقة مشتملة على بيانات ها النموذج عليه طابع دمغة بالفئة المقررة .
ويذكر فى الطلب :
1- اسم الطالب ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل اقامته .
2- عنوان المحل واسمه التجارى ورقم الترخيص فى فتحه وتاريخ صرفه والجهة التى صرف
منها .
3- رقم الترخيص الخاص بالطلب وتاريخ صدوره والجهة التى صدر فيها إذا كان يستغل
المحل أو يعمل مديراً أو مشرفاً على أعمال فيه .
وترفق بالطلب صورتان فرتوغرافيتان للطالب مقاسهما 3 × 5 سنتيمترا تلصق احداهما
على الطلب وتبين فى الترخيص مدته والشروط المقيد بها إذا كان محدد المدة أو
مقيداً بأى شروط .
مادة 14- يقدم طلب الترخيص فى العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو فى حيازة
مذياع إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص الحافظات أو المديريات من المرخص
له فى فتح المحال أو مستغلة على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مستملة على
بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة .
ويذكر فى الطلب :
1- اسم الطالب ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل اقامته .
2- عنوان المحل ونوعه ورقم الترخيص فى فتحه والجهة التى صرف منها .
3- رقم الترخيص الخاص بالطلب وتاريخ صدوره والجهة التى صدر فيها إذا كان مستغلا
للمحل .
4- نوع الترخيص المطلوب .
5- تحديد المكان المطلوب الترخيص داخله فى العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء
أو وضع المذياع .
مادة 15- يؤدى عند تقديم الطلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة رسم قدره
600 مليم ويتعدد الرسم بتعدد موضوع الترخيص . ويسرى هذا الترخيص لمدة سنة من
تاريخ صدروه ، ويجوز تجديده لمدة أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل
انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل وإلا اعتبر لاغيا ويحصل عن كل تجديد رسم قدرة
300 مليم ولو تعدد موضوع الترخيص .
ويتبع فى التجديد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة ويقدم الترخيص
للتأشير عليه بالتجديد .
مادة 16- فى حالة الترخيص فى مزاولة ألغاب القمار وفقا للمدة 20 من القانون يؤشر
بذلك على الترخيص فى فتح المحل ، وعلى الشركة أو المؤسسة المرخص لها فى مزاولة
تلك الألعاب إخطار الإدارة العامة للوائح والرخص بهذا الترخيص خلال شهر من تاريخ
صدوره ويحرر هذا الإخطار على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات
هذا النموذج .
ويذكر فى الاخطار :
1- اسم الشركة أو المؤسسة وعنوانها .
2- عنوان المحل ونوعه ورقم الترخيص فى فتحه والجهة التى صدر منها .
3- اسم ولقب من يمصل الشركة أو المؤسسة وجنسيته وسنه وصناعته ومحل اقامته.
4- تحديد المكان الذى ستزاول فيه ألعاب القمار .
5- أنواع ألعاب القمار المرخص بها .
ويرفق بالإخطار صورة من العقد المبرم بين الحكومة وبين الشركة أو الؤسسة ويؤشر
بما يفيد الترخيص فى مزاولة ألعاب القمار على الترخيص فى فتح المحل وفى سجل قيد
المحال العامة .
مادة 17- يجوز أن يقوم بأعمال المستغل والمدير والمشرف على أعمال فى المحل شخص
واحد بشرط أن يكون مرخصاً له فى تلك الأعمال .
مادة 18- تحفظ فى المحل العام جميع التراخيص المتعلقة به وفقا لأحكام القانون
رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب تقديمها عند
الطلب إلى الموظفين المنوط بهم التفتيش على الحال العامة .
مادة 19- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
تحريراً فى 3 شعبان سنة 1376 ( 5 مارس سنة 1957 )
وزير الشئون البلدية والقروية
وزير الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال
الصناعية والتجارية ( [1])
وزير الشئون البلدية والقروية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية:
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1- تقدم طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 3 من القانون إلى
الإدارة العامة للوائح والرخص إذا كان المحل المطلوب عنه الرخص من محال القسم
الأول المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون وإلى فروع الإدارة العامة للوائح
والرخص في المحافظات والمديريات إذا كان المحل المطلوب عنه الرخصة من محال القسم
الثاني المنصوص عليها في الجدول المذكور.
ويحرر الطلب على الأنموذج المعد لذلك أو على ورقة تشتمل على بيانات ذلك الأنموذج
ويلصق عليه طابع دمغة من الفئة المقررة، ويذكر فيه وقيمته الايجارية وعدد العمال
المشتغلين به ونوع الآلات المستعملة فيه وقوتها وكيفية تشغيلها وغير ذلك من
البيانات المدونة في الأنموذج.
ويجب أن ترفق بالطلبات الخاصة بمحال القسم الأول خرائط مساحية ورسومات هندسية
تفصيلية من المحل طبقا للتعليمات الموضوعة لذلك، ويراعي هذا الشرط أيضا في محال
القسم الثاني كما رأت ذلك الإدارة العامة للوائح والرخص
وعلى الطالب أن يقدم الأوراق والمستندات التي تطلبها منه الجهة المختصة بحرف
الرخصة، ويوقف النظر في طلبه إلى أن يستوفي هذا الشرط.
مادة 2- يعد بالإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها بالمديريات والمحافظات سجلات
لمحال القسم الأول وأخري لمحال القسم الثاني طبقا لنماذج المعدة لذلك لقيد
المحلات والرخص التي تصرف طبقا لأحكام ا لقانون مبينا بها رقم الطلب وتاريخ
تقديمه وتاريخ تصدير الخطاب المرسل لطالب الرخصة بتكليفه بدفع رسوم المعاينة
وتاريخ دفعها ورقم القسمة الدالة على السداد وقيمتها وتاريخ إعلان الطالب
بالموافقة على موقع المحل أو رفضه – وتاريخ الخطاب الصادر بإعلان الطالب
بالموافقة على موقع المحل أو رفضه – وتاريخ إعادة المعاينات والرسوم المحصلة من
إعادة المعاينة الثالثة وما بعدها وقسائمها – ورقم وتاريخ الرخصة ونوع المحل
الذي صرفت من أجله وموقعه واسم المرخص إليه وعدد العمال والقوة المحركة واسم
التفتيش المقر – وتاريخ الرفض وأسبابه – وغير ذلك البيانات التي يقرها مدير
الإدارة العامة للوائح والرخص.
ويثبت بتلك السجلات أيضا كل ما يطرأ على الرخص من تغييرات سواء بالنسبة للمرخص
إليه أم بالنسبة لأوضاع المحل أو القوة المحركة أو غير ذلك، كما يثبت بها أيضا
تاريخ إلغاء الرخصة وأسبابه والملاحظات الأخرى ذات الأهمية.
مادة 3- إذا ثبت خلال الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 4
من القانون المذكور أن المحل المطلوب صرف الرخصة عنه تام المواصفات والاشتراطات
الواجب توافرها في المحل فيجوز صرف الرخصة لطالبها مرفقا بها هذه الاشتراطات
خلال تلك المدة دون حاجة لإعلانه بالاشتراطات.
مادة 4- على مستغلي المحال المرخص بها أن يحتفظوا فيها بالرخصة وملحقاتها على
الدوام وأن يقدموها عند كل طلب إلى موظفي الإدارة العامة للوائح والرخص
المنتدبون لذلك للاطلاع عليها.
مادة 5- تربط رسوم المعاينة ورسوم التفتيش السنوية للمحلات المدرجة بالجدول
المرفق بالقانون على أعلى رسم ينتج من مقارنة عدد المال والقيمة الايجارية للمحل
والقوة المحركة وكمية المواد البترولية المخزنة فيه ببعضها.وتستحق رسوم التفتيش
عن كل محل وعن سنة كاملة ابتداء من أول يناير مهما كانت المدة التي يظل فيها
المحل مرخصا بإدارته.
فإذا كان المحل جديدا تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير إذا
تم صرف الرخصة للمحل خلال الستة شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فق إذا صرفت
الرخصة له خلال الستة شهور التالية.
وفي حالة إجراء أي تعدي في المحال المرخص بها يقتضى زيادة أو نقص في رسوم
التفتيش المقررة على المحل تحصل هذه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول
يناير من السنة التالية للسنة التي حدث فيها التعديل.
ولا يدخل في تقدير عدد العمل عند حساب رسوم المعاينة والتفتيش السنوية الصبية
المتدرجون أو التلاميذ الصناعيون وذلك وفي حدود 20% من عدد العمال الأصليين من
جبر الكسر بالزيادة.
ويشرط أن يكون لدي صاحب المحل وكذلك لدي الصبية المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين
عقد تدريب أو بطاقة تدرج أو تلمذة صناعية صادرة من جهة رسمية مختصة.وتحدد أنواع
المحال التي يسري عليها هذا الحكم بقرار من المحافظ المختص بعد الاتفاق مع
مديرية العمل( [2]).
مادة 6- القرارات التي تصدر بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا طبقا لأحكام
المادة 12 من القانون تعلن إلى صاحب الشأن ويبين فيها الأسباب الموجبة لها
والاشتراطات الكفيلة بمنع الخطر الداهم على الصحة العامة أو على الأمن العام
ويحدد فيها الميعاد اللازم لتنفيذها فيه وإذا ثبت قيام صاحب المحل بهذه
الاشتراطات وجب تنفيذ هذا القرارات قورا.
مادة 7- يعمل بهذا القرار اعتبار من 26 ديسمبر سنة 1954
________________________________________
________________________________________
وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزاري رقم 1017لسنة 1967 بتفويض كل محافظ في دائرة اختصاصه بمباشرة بعض
الاختصاصات المخولة لوزير الإسكان والمرافق( [1])
وزير الإسكان والمرافق:
بعد الاطلاع علي القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضر بالصحة والخطرة والمعدل بالقرار بقانون
رقم 359 لسنة 1956؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقوانين المعدلة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين
المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الداخلية باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي
العربي 4/6/1969؛
وعلى كتابي السيد وزير الإدارة المحلية رقم 432 بتاريخ 17/7/1969 ورقم 14 بتاريخ
18/8/1969؛
وعلى كتاب السيد وزير العمل رقم 768 بتاريخ 16/9/1969؛
قرر:
مادة 1- يفوض كل محافظ في دائرة اختصاصه، بمباشرة الاختصاصات المخولة لوزير
الإسكان والمرافق فيما يلي:
1- الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة السابعة من القانون 453 لسنة 1954
المشار إليه.
2- الفقرة الأخيرة من كل من البند (1) والبند (2) من المادة 7 من القانون رقم
371 لسنة 1956 المشار إليه.
3- الفقرة الأخيرة من كل من البند (1) والبند (2) من المادة 4 من القانون رقم
372 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 2- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل من تاريخ نشره ويلغي كل نص
أحكام.
تحريرا في 6 رمضان سنة 1389 (16 نوفمبر سنة 1956).
________________________________________
وزارة الإسكان والتعمير
قرار رقم 258 لسنة 1976
في شأن المحال الصناعية والتجارية التي يؤخذ فيها رأي الجهات القائمة على الشئون
الصحية قبل صرف تراخيصها( [1])
وزير الإسكان والتعمير:
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن
الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛
وعلى القرار وقم 66 لسنة 1972 في شأن المحال الصناعية والتجارية التي يؤخذ فيها
رأي الجهات القائمة على الشئون الصيحة بالمجالس المحلية قبل صرف تراخيصها؛
وعلى موافقة وزير الصحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرار:
مادة 1- على أجهزة الإسكان والتعمير بالمجالس المحلية قبل إصدار الترخيص لمحال
القسم الثاني من الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه المبينة
بالكشف المرفق، أن تقوم بإخطار الأجهزة الصحية بمجرد تحصيل رسم المعاينة لإبداء
رأيها،وعلى الأجهزة الصحية إبداء الرأي خلال عشرين يوما من تاريخ إخطارها، ولها
أن تطلب اشتراطات صحية خاصة في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، بشرط ألا يتعارض
مع الاشتراطات العامة المقررة للمحلات التي يندرج تحتها ذلك المحل. وإذا لم ترد
الأجهزة الصحية على الإخطار المشار إليه في المدة المحددة اعتبر ذلك موافقة منها
على إصدار الترخيص.
مادة 2- يلغي القرار رقم 66 لسنة 1972 المشار إليه.
مادة 3- ينشر هذا القرار قي الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا في 23 جمادى الآخرة سنة 1369 (23 يونية سنة 1973).
وزير الدولة للإسكان والتعمير
مهندس / حسن بهجت حسنين
وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 115 لسنة 1963
باستثناء المحال العامة بمحافظة الاسكندرية من بعض احكام
القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون
رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ( [1])
وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير وزير لشئون البلدية والقروية رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام
القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛
وعلى قرار مجلس محافظة الأسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير سنة 1962؛
قـــرر :
مادة 1- استثناء من أحكام المادة الخامسة من القرار رقم 423 لسنة المشار إليه
يؤدى المرخص له فى فتح محل عام بمحافظة الأسكندرية رسم تفتيش سنوى قدره 2% من
القيمة الإيجارية للمحل ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنيه أو أن يزيد على مائة
جنيه سنويا .
وإذا كان المحل مرخصا فيه ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فيكون رسم
التفتيش السنوى ثلاثة أمثال الرسم المنصوص علية فى الفقرة السابقة ولا يجوز أن
يقل عن ثلاثة جنيهات أو يزيد على ثلاثمائة جنيه سنوياً .
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا فى 26 شعبان سنة 1382 ( 22 يناير سنة 1963 ) .
وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 8 لسنة 1964
باستثناء المحال العامة بمحافظة بورسعيد من بعض احكام
القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون
رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ( [2])
وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام
القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛
وعلى قرار مجلس محافظة بورسعيد رقم 224 لسنة 1963 بجلسته المنعقدة فى 28 سبتمبر
سنة 1963 ؛
قـــرر :
مادة 1- استثناء من أحكام المادة الخامسة من القرار رقم 423 لسنة 1957 المشار
إليه يؤدى المرخص له فى فتح محل عام بمحافظة بورسعيد رسم تفتيش سنوى قدره 2% من
القيمة الايجارية للمحل ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنيه أو أن يزيد عن مائة
جنيه سنوياً.
وإذا كان المحل مرخصا فيه ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فيكون رسم
التفتيش السنوى ثلاثة أمثال الرسم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولا يجوز أن
يقل عن ثلاثة جنيهات أو أن يزيد على ثلاثمائة جنيه سنوياً .
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
تحريراً فى 26 شعبان سنة 1384 ( 22 يناير سنة 1946 )
(3) وزارة الإسكان والتعمير
قرار رقم 1286 لسنة 1964
باستثناء المدن الكائنة بمحافظة سيناء من تطبيق بعض احكام
القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ( [3])
وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛
وعلى توصية السيد مدير عام سلاح الحدود فى 21 من مايو 1964 ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــرر :
مادة 1- تعفى المدن الآتية التابعة لمحافظة سيناء من تطبيق احكام الفقرة الأولى
من المادة 2 والمادة 18 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فة شأن المحال العامة :
( أ ) العريش .
(ب ) القنطرة شرق .
(جـ) الطور .
( د ) الشيخ زويد .
(هـ) رفح .
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
تحريرا فى 20 جمادى الأولى سنة 1384 ( سبتمبر سنة 1964 )
|