You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to goma...@googlegroups.com
احدث احكام محكمة النقض الصادرة من الدائرة العمالية في اللجان الخماسيه بسم الله الرحمن الرحيم
باســــم الشعب
محكمة النـقــــــض
الدائره العماليه
برئاسة السيد القاضي عزت البنداري نائب رئيس المحكمه
و عضوية الساده القضاه / يحي الجندي و حسام قرني و منصور العشري
و هشام قنديل نواب رئيس المحكمه
و رئيس النيابه السيد / احمد قاعود
و امين السر السيد / سعد رياض سعد
في الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه
القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه 1492 ه الموافق 3 من فبراير سنة
2008
اصدرت الحكم الاتــــــي
في الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم 4894 لسنة 76 قضائيهالمرفوع مــــن :
السيد الممثل القانوني لشركة النصر للتعدين بصفته و موطنه القانوني مركز
الشركة الرئاسي النصراب ـ المحاميد ـ ادفو ـ محافة اسوان حضرت عنه الاستاذه
نورهان محمد علي المحاميةضـــــــــــد
السيد / موسي محمد طه المقيم عزبة البوسطه ـ السباعيه .
لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده . الوقـــــــــــــــــائع
في يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان
الصادر بتاريخ 13/2/2006 في الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك بصحيفة طلبت
فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
.
و في 23/4/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و عرض الطاعن علي المحكمة في غرفة مشوره فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره
جلسه 3/2/2008 للمرافعة و بها سمعت الدعوي أمام هذا الدائرة عبر ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة و النيابة علي ما جاء بمذكرته و
المحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /
عزت عبد الله البنداري 0 نائب رئيس المحكمة و المرافعة و بعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق تتحصل في
ان المطعون ضده أقام دعواه ابتداء إمام محكمه ادفو الابتدائية علي الطاعنه
شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بإلزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50 الف جنيها
تعويضا عما لحقه من إضرار أدبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان من
العاملين لدي الطاعنة و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامة و الصحة
االمهنيه أصيب أثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم أدي الي إنهاء خدمته و
الحق به إضرار أدبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوي سالفه
البيان و أحالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات الاختصاص
القضائي بمحكمة ادفو الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة 2003 و
قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستأنف المطعون ضده فحكمت المحكمة
بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنة ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ 20
الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه مذكره
ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت جلسه
لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم
كما هو الشان وبالنسبة للنيابة ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة
بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة
الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء
اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه
اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا الحكم
ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة
عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب
لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص
ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام
محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها ولا
يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون قد
استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو
كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة
27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر
بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من القانون
ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة أيام من
تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى
المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ النزاع
وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما التقدم للجهة الإدارية
بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار اليه ) كما نصت
بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم
الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص
لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية
ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات الاختصاص القضائى المشكلة بقرار
وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار اليه منذ العمل
بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية
العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام انعدام القرارات الصادره عنها مادام
لم يصدر في شانها حكم بات .
و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف واجابة
المطعون ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار
لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا لحكم
المحكمة الدستورية سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة
لبحث اسباب الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .
لــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنبه
مقابل اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رفم
350 لسنة 24 ق "مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف وألزمت المستأنف
مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم
القضائية .