الدوائر المدنية / عقد التأمين : نطاق عقد التأمين : " الاشتراط لمصلحة الغير مناط رجوع المضرور على شركة التأمين "
247 views
Skip to first unread message
Hamdy Khalifa
unread,
Jan 20, 2013, 10:04:37 AM1/20/13
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to goma...@googlegroups.com
إذ كان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطاً للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهى المطعون ضدها والتى لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً ، سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدنى كلى جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجنى عليه في الرجوع على الطاعنة ( شركة التأمين ) لاقتضاء التعويض منها ، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق مـن المضرورين ، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقاً لعقد التأمين ، ذلك أن هذا الإقرار الذى تحتج به الطاعنة في هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلاً على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقى دليلاً على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذى هو سنداً للطاعنة عليهم . كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الراهنة ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق يكون على غير أساس .