محكمة النقض الدائرة المدنية / اجازات " رصيد الاجازات "
554 views
Skip to first unread message
Hamdy Khalifa
unread,
Nov 24, 2012, 12:36:43 PM11/24/12
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to goma...@googlegroups.com
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم" وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/5/2000 بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمه منن حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة وإذا نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "20" بتاريخ 18/5/2000 مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أي كانت مدتها باعتباره تعويضا له عن حرمانه من هذه الأجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة.