محكمة النقض الدائرة المدنية / مخالفة قيود البناء الاتفاقية

201 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Nov 11, 2012, 9:17:57 AM11/11/12
to goma...@googlegroups.com
مفاد نص المادة 1/1018 و 2 من القانون المدنى أن القانون و قد إعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق جعل لمالكى العقارات المرتفقة أن يطالبوا بها مالك العقار المرتفق به و في حالة مخالفته لتلك القيود فإن الأصل أن يطالبوه بتنفيذها عينا عن طريق طلب الإصلاح العينى للمخالفة غير أن المشرع رأى أنه قد يترتب على ذلك إرهاق صاحب العقار المرتفق به إذا طلب منه إزالة بناء ضخم أقامه مخالفاً لما فرض عليه من القيود فإجاز في هذه الحالة الإكتفاء بالتعويض إذا وجد القاضى أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية و ذلك على غرار ما قرره المشرع في المادة 203 في شأن تنفيذ الإلتزام إذا كان في التنفيذ العينى إرهاق للمدين . و متى كان المشرع قد جعل الحكم بالتعويض بديلا عن الحكم بالإصلاح العينى للمخالفة فإن القضاء بالتعويض لا يكون إلا حيث يطالب صاحب العقار المرتفق مالك العقار المرتفق به الإصلاح العينى أما إذا رفعت الدعوى إبتداء من مالك العقار المرتفق به بطلب تمكينه من إقامة بناء مخالف لما فرض عليه من القيود أو تكملة هذا البناء فلا يكون للقاضى أن يصرح له بذلك مقابل تعويض يدفعه لأصحاب العقارات المقررة هذه القيود لمصلحتها ما داموا هم قد تمسكوا بوجوب إحترامها بإعتبارها حقوق إرتفاق تبادلية و ذلك لما ينطوى عليه هذا القضاء من تصريح بارتكاب مخالفة لما تقع أو بإستفحال مخالفة بدئ فيها ، و لم يقصد المشرع من إيراد حكم المادة 2/1018 من القانون المدنى تخويل القاضى الحق في مخالفة حقوق الإرتفاق هذه و إنما كل ما قصده هو عدم إرهاق مالك العقار المرتفق به بإزالة المبانى المخالفة لما فرض عليه من قيود في حالة وقوع هذه المخالفة فعلا قبل أن يرفع الأمر إلى القاضى فإذا لم تطلب هذه الإزالة فلا يكون هناك محل للحكم ببديلها و هو التعويض .


البوابة الالكترونية لقضاة مصر .
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages