محكمة النقض الدائرة المدنية / مخالفة قيود البناء الاتفاقية
201 views
Skip to first unread message
Hamdy Khalifa
unread,
Nov 11, 2012, 9:17:57 AM11/11/12
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to goma...@googlegroups.com
مفاد نص المادة 1/1018 و 2 من القانون المدنى أن القانون و قد إعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق جعل لمالكى العقارات المرتفقة أن يطالبوا بها مالك العقار المرتفق به و في حالة مخالفته لتلك القيود فإن الأصل أن يطالبوه بتنفيذها عينا عن طريق طلب الإصلاح العينى للمخالفة غير أن المشرع رأى أنه قد يترتب على ذلك إرهاق صاحب العقار المرتفق به إذا طلب منه إزالة بناء ضخم أقامه مخالفاً لما فرض عليه من القيود فإجاز في هذه الحالة الإكتفاء بالتعويض إذا وجد القاضى أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية و ذلك على غرار ما قرره المشرع في المادة 203 في شأن تنفيذ الإلتزام إذا كان في التنفيذ العينى إرهاق للمدين . و متى كان المشرع قد جعل الحكم بالتعويض بديلا عن الحكم بالإصلاح العينى للمخالفة فإن القضاء بالتعويض لا يكون إلا حيث يطالب صاحب العقار المرتفق مالك العقار المرتفق به الإصلاح العينى أما إذا رفعت الدعوى إبتداء من مالك العقار المرتفق به بطلب تمكينه من إقامة بناء مخالف لما فرض عليه من القيود أو تكملة هذا البناء فلا يكون للقاضى أن يصرح له بذلك مقابل تعويض يدفعه لأصحاب العقارات المقررة هذه القيود لمصلحتها ما داموا هم قد تمسكوا بوجوب إحترامها بإعتبارها حقوق إرتفاق تبادلية و ذلك لما ينطوى عليه هذا القضاء من تصريح بارتكاب مخالفة لما تقع أو بإستفحال مخالفة بدئ فيها ، و لم يقصد المشرع من إيراد حكم المادة 2/1018 من القانون المدنى تخويل القاضى الحق في مخالفة حقوق الإرتفاق هذه و إنما كل ما قصده هو عدم إرهاق مالك العقار المرتفق به بإزالة المبانى المخالفة لما فرض عليه من قيود في حالة وقوع هذه المخالفة فعلا قبل أن يرفع الأمر إلى القاضى فإذا لم تطلب هذه الإزالة فلا يكون هناك محل للحكم ببديلها و هو التعويض .