محكمة النقض الدائرة المدنية / ايجار ـ تحديد الأجرة ـ الزيادة في الأجرة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني ـ الضريبة العقارية ـ الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ـ المنازعة في الأجرة
319 views
Skip to first unread message
Hamdy Khalifa
unread,
Nov 14, 2012, 11:49:36 AM11/14/12
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to goma...@googlegroups.com
النص في المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 في شان الضريبة العقارية على أن "تفرض الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13, ثم نصت المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 معدلة بالقانون 133 لسنة 1963 على اختصاص لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون السالف بتحديد الأجرة القانونية للمباني الخاضعة لأحكام القانون 46 لسنة 1962 فبات هناك ارتباط بين القيمة الإيجارية المتخذة أساسا للضريبة والأجرة القانونية في هذا التاريخ إذ ربط الضريبة يعني أن اللجان باشرت عملها وقدرت الأجرة القانونية, وظل هذا الارتباط قائما حتى 14/8/1973 تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954, والذي علل فك هذا الارتباط بما جاء في مذكرته الإيضاحية من أنه "ونظرا لما لوحظ من تعطل عمل لجان التقديرات لمدد طويلة بالنسبة لكثير من العقارات المبنية وأجزائها المستجدة بسبب تقيدها في شأن هذه الأماكن بمقدار القيمة الإيجارية التي ينتهي إليها رأى لجان تحديد الأجرة التي شكلت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي لم تستطع إنجاز عملها في تحديد أجرة كثير من تلك العقارات في وقت مبكر مما أدى إلى تأخير تحديد وعاء الضريبة بواسطة لجان التقدير وعدم اتخاذ إجراءات وتحصيلها بالتالي عدة سنوات ورغبة في تلافي تلك النتائج والعمل على سرعة تحديد الضريبة وتحصيلها فقد أعد مشروع القانون المرافق للوفاء بهذا القصد".