تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة

683 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Sep 5, 2012, 12:55:55 PM9/5/12
to gom...@googlegroups.com


=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1103

بتاريخ 06-07-1953

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن و آخرين هى تهمة الإشتراك فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصياً توافقوا على التعدى و الإيذاء و وقعت فى هذا التجمهر جرائم ضرب ، و أن الطاعن ضرب بكراً و خالداً ، فأدانت محكمة أول درجة الطاعن فى تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب و أدانت الآخرين فى تهمة ضرب زيد و فى تهمة التجمهر ، و لما إستؤنف الحكم رأت المحكمة الإستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين ، و لكنها أدانت هذا الطاعن فى ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه و لم تدر عليها المرافعة فى أى من درجتى المحاكمة ، فهذا الحكم يكون باطلاً بالنسبة إليه و لا يصح القول بأنه كان متهماً بالتجمهر ، و أن الضرب الواقع على زيد قد وقع فى هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه فى أى من درجتى المحاكمة و لم يدافع عن نفسه فيها .

أما باقى المتهمين فهم و لو أنهم لم تسند إليهم أيضاً واقعة ضرب زيد ، إلا أنهم قد إستأنفوا و أبدوا دفاعهم أمام المحكمة الإستئنافية بالنسبة إليها ، و لذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا فى الحكم لهذا السبب .

 

                 ( الطعن رقم 777 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/6 )

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 19 

بتاريخ 10-01-1956

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

التغيير الذى تجريه المحكمة فى الوصف من جناية شروع فى قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية و هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 688 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )

=================================

الطعن رقم  2039     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 367

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم الإبتدائى قد إستند فى إدانة المتهم إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة و تقرير المعايرة و إقرار المتهم بضبط الميزان لديه الأمر الذى يفيد إدانته عن حيازة الميزان و ليس " السنج " كما ورد خطأ بورقة التكليف بالحضور و عارض المتهم فى هذا الحكم ثم إستأنفه ، فإنه يكون على علم بحقيقة التهمة المسندة إليه و يكون إستئنافه فى الواقع منصباً عليها .

 

                       ( الطعن رقم 2039 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 471

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة إتخذت من تعدد الطعنات و تكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها بتوافر نية القتل و نسبت فى الوقت نفسه إلى المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجنى عليه ، مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم و آخر ، فإنه كان يجب على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم ، ثم إدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه ، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله .

 

               ( الطعن رقم 47 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1193     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 976

بتاريخ 24-11-1958

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

يام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 1193 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1792     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 396

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .

 

                 ( الطعن رقم 1792 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 804

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة - من سرقة إلى خيانة أمانة - دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه ، لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0204     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 404

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة - كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من إشتراك فى تبديد إلى فعل أصلى فى سرقة ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 204 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 479

بتاريخ 08-06-1964

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه و لم يثبت للمحكمة إرتكاب المتهم هذا الفعل تعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أجل إليها من أجلها . فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحصل من مكتب السجل المدنى على بطاقة شخصية ،  و ثبت للمحكمة أنه حصل فعلاً على تلك البطاقة فى تاريخ سابق على إتهامه ، فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، أما القول بأن المحكمة ما كان لها أن تقضى بالبراءة و أنه كان يتعين عليها أن تغير الوصف القانونى إلى أنه لم يقدم البطاقة الشخصية إلى السلطات المختصة عند طلبها منه ، فإنه مردود بأن هذا الوصف ينطوى على تحرير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانونى للواقعة - أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق - و هو ما لا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لإنطوائه على مساس كامل بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و من ثم فما كان للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقيم الدعوى بهذه التهمة الجديدة أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1873     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 101

بتاريخ 25-01-1965

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها ، فإنه الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ، هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .    

 

                  ( الطعن رقم 1873 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 768

بتاريخ 21-05-1972

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد و اقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يكون حكمها مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                      ( الطعن رقم 351 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 124

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . 

 

                  ( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

=================================

الطعن رقم  5708     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 335

بتاريخ 11-03-1982

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح  عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و لم يأخذ بصورة الخطأ الواردة فى وصف التهمة و هى السماح بوجود نزلاء فى العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك و عاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخى فى تنفيذ قرار الهدم و عدم مولاة العقار بالصيانة و الترميم التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحكث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1593     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 608

بتاريخ 08-06-1936

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا قدم متهم إلى المحاكمة بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع آخرين فى جريمة قتل مع سبق الإصرار ، ثم إستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ، و عدلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من إشتراك فى قتل بطريق الإتفاق و المساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار ، و عاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل فى وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، خصوصاً أن إستبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده ، و الفعل المنسوب إليه بحسب قرار الإتهام بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن إعتباره جريمة قتل تامة . و هذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم .

 

                         ( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق  جلسة 1936/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 75 

بتاريخ 31-05-1937

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطى الوقائع التى بنى عليها الإتهام و جرت عليها المحاكمة وصفها القانونى الصحيح. و لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى كانت أساساً للإتهام . فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فإعتبرته المحكمة شريكاً بالمساعدة فى بيع هذا المخدر لما جاء فى وقائع الدعوى من حضوره المساومة فى بيعه و الإتفاق عليى البيع و إحضاره الميزان و الموازين اللازمة لوزنه ، فلا تثريب فيما فعلت .

 

                    ( الطعن رقم 1445 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 423

بتاريخ 09-01-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة إشتراكاً فى قتل و لم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة و إنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه لم يصبه و أثبتتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، و إعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الإشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعد تعديلاً أو تغييراً فى التهمة الموجهة إليه و إنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن إستظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة .

 

=================================

الطعن رقم  1905     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 412

بتاريخ 26-12-1938

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة هى إرتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجنى عليه و دارت المرافعة على أساس هذه التهمة و تصدى الدفاع لنفيها و رأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدد - و هو العاهة - فإنه يجوز لها أن تحكم عليه فى الجريمة التى نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد إستبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 1905 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 390

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : وصف التهمة               

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة و دافع فى جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعى لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً فى وصف التهمة عند توجيهها إليه .

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 459

بتاريخ 13-02-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير فى الحكم الذى تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة فى المادة 33 من القانون المذكور ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة . و نصت المادة 33 المذكورة على أنه عند وجود الشك فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فإن كافة الجرائم التى يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد ، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة . و مؤدى ذلك أنه يجوز قانوناً للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم - دون أن تلفت نظر الدفاع - بأن تعطى لهذه الأفعال الوصف القانونى الذى يجب أن ينطبق عليها ما دامت هذه الأفعال تحتمل الوصف الذى رفعت به الدعوى و الوصف الذى أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين ، و ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى أسس عليها رفع الدعوى و تناولها الدفاع أثناء المحاكمة . و ذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة .

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 576

بتاريخ 12-06-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

يجوز للمحكمة ، بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى ، و هى إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجنى عليه ، ثم أدانته المحكمة - بغير أن تلفته - فى جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن القانون أجاز لها ذلك على إعتبار أن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التى نزلت إلهيا بسبب إستبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 27 

بتاريخ 27-11-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل فى وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التى إستعملت فى النصب ، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق إحتيالية بغير تخصيص خصصته هى بأنه كان بطريقة الإتصاف بصفة كاذبة ، و ذلك من غير أن تضيف شيئاً إلى الأفعال المرفوعة بها الدعوى التى تتضمن إتصاف الجانى بتلك الصفة ، فإن هذا ليس فيه ما يقتضى لفت الدفاع .

 

                   ( الطعن رقم 1714 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1882     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563

بتاريخ 27-10-1941

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة فى حكمها بالإدانة قد غيرت وصف التهمة ، و لم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى وردت فى أمر الإحالة ، و لم تحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة للجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت الدفاع إلى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1807     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 342

بتاريخ 29-11-1943

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

إذا إعتبرت المحكمة المتهم مساهماً فى القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً فى القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل فى التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 391

بتاريخ 24-01-1944

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها ، على وجه التحديد ، الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه ، و هو ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة المستديمة ، و لم يثبت لدى المحكمة ، و هى تسمع الدعوى ، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من هذه التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها ، و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . أو بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى إرتأته بأن توجه إليه فى الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الإبتدائية ، كما هو مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فإذا هى لم تفعل بل أدانت المتهم فى جريمة ضرب المجنى عليه عمداً و إحداثه به بعض الإصابات التى لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أدانته فى جريمة قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس ، و تكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقاً للقانون ، و بذلك يكون حكمها خاطئاً .

 

                      ( الطعن رقم 370 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 627

بتاريخ 29-01-1945

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى إحداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الإشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضرباً نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها ، و ذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها و أوردت الأدلة التى إستخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردت على دفاعه بما يفنده ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الإشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الإحتياط فقط ، و ما دامت هى بعد سماعها الدعوى و تمحيص أدلة الإثبات فيها قد إنتهت إلى عده فاعلاً للجناية فإن التعديل الإحتياطى لا يبقى له بعد محل له و لا يكون له من مقتض .

 

               ( الطعن رقم 303 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0493     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 325

بتاريخ 24-03-1947

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين إعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعى عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هى إنما أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح ، و هذا من سلطتها - بمقتضى القانون - أن تجريه فى الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 493 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 348

بتاريخ 19-05-1947

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة لم تجر أى تعديل فى الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذى أجرته فى صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه فى الحكم دون لفت الدفاع .

 

                      ( الطعن رقم 948 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 343

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هى التى نشأت عنها العاهة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه فى الحكم على أساس أنه و إن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذى أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة  تزيد على عشرين يوماً - لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة و توجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التى قالت عنها ، و إلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه ، إذ هى تكون فى الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها .

 

                   ( الطعن رقم 1169 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 899

بتاريخ 30-05-1949

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و التى تخلفت عنها عاهة برأسه ، و نظرت الدعوى و حصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التى نشأت عنها العاهة بين المتهم و آخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجنى عليه الذى وجدت به عدة إصابات بالرأس و الساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً ، فهذا يعد تعديلاً للتهمة . و إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التى نشأت عنها العاهة إلى المتهم ، و تبينت فى ذات الوقت أنه لابد ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة بالرأس ، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه بصدده ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى و يتعين نقض حكمها .

 

                       ( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1640     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 322

بتاريخ 06-06-1929

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل ، و عند المرافعة وجهت المحكمة إليه التهمة بإعتبارها جناية إحداث عاهة مستديمة تقع تحت متناول المادة 204 عقوبات ، و قبل الدفاع عنه المرافعة فيها على هذا الوصف و دافع فيها كذلك ثم حكمت المحكمة فى القضية بإعتبار أن التهمة شروع فى قتل بدون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير ليستكمل دفاعه فإن حكمها يكون باطلاً لإخلالها بحق الدفاع ما دامت لم توجه التهمة على المتهم بإعتبارها إحداث عاهة مستديمة على سبيل الخبرة ، و لأن الجناية التى إعتبرتها أخيراً فى حكمها و عاقبته فعلاً من أجلها بثلاث سنين أشغالاً شاقة هى أشد من عقوبة جناية العاهة المستديمة .

 

                  ( الطعن رقم 1640 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 276

بتاريخ 29-03-1931

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق و رفعت بها الدعوى العمومية و لم يؤد إلى تشديد العقوبة التى كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر . 

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages