محكمة النقض الدائرة المدنية / نعدي على موظف عام . جريمة أركانها . حكم تسبيبه . تسبيب معيب

590 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Oct 29, 2012, 12:20:49 PM10/29/12
to gom...@googlegroups.com
لما كان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهارا سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية تمثلت في إلقاء قطع الحجارة والزجاجات الفارغة صوب الضابط والقوة المرافقة له قد انصرفت إلى منع الضابط ــ شاهد الإثبات الأول ــ القوة المرافقة له من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من ضبطهم تنفيذاً للأمر الصادر لهم من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم في القضايا أرقام.......،........، ........لسنة....... جنح المناخ وقد تمكنوا بما استعملوه في حق هذا الضابط وقوته المرافقة له من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصدهم، فإن جناية استعمال القوة والعنف تكون متوافرة الأركان ويضحى منعى الطاعنين بصدد ذلك غير سديد.


منقول عن بوابة الالكترونية لقضاة مصر
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages