You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to gom...@googlegroups.com
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحاجز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة المطعون ضده باعتباره مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها فلا يعتد برفضه الحراسة، أو من غير هؤلاء ممن يجوز لهم رفضها حتى يستقيم قضاؤه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة.