محكمة النقض الدائرة الجنائية / حكم ـ تسبيبه ـ تسبيب معيب نقض أسباب الطعن ـ تبديد ـ مرور
520 views
Skip to first unread message
Hamdy Khalifa
unread,
Oct 11, 2012, 11:27:33 AM10/11/12
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to gom...@googlegroups.com
إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها به وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاما برد اللوحات المعدنية إلى إدارة المرور في أحوال عهدتها، نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها: "وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم"". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلى من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به الجريمة التي دان الطاعن بها وأحال في بيان الدليل إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها، ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوبا بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ولدلالته على هذه النية في حالة إدانة مالك المركبة بجريمة الامتناع عن رد اللوحات المعدنية المعاقب عليها بعقوبة التبديد، فإن الحكم يكون قاصر البيان مستوجبا النقض.