You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to gom...@googlegroups.com
من المقرر أن المادة 133 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 قد نصت على أن : " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك . وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداً بالمستندات للنظر في 70بنــــوك اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم ......... ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند لتنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (131) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ، ....... وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة " . لما كان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين قبل صدور حكم بات ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزى وأن يجرى توثيقه ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذى ، ويتولى محافظ البنك المركزى إخطار النائب العام به ، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (131) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، مما لازمه أنه يترتب على إخطار محافظ البنك المركزى للمستشار النائب العام بالتصالح إسدال الستار على الواقعة محل التصالح لما قدره المشرع من أن هذا الإخطار هو تنازل من المحافظ عن سابق طلبه برفع الدعوى الجنائية وقد خوله ابتداء مطلق التقدير – دون ما قيد – في تحريكها أو عدم تحريكها لما يتمتع به من خبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية تؤهله لما أنيط به ، وبتمام ذلك الإخطار تترتب نتيجة حتمية هى انقضاء الدعوى الجنائية – بقوة القانون – عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وامتداد ذلك الأثر إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم في ذات الواقعة فاعلين كانوا أو شركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد صدور الحكم بإدانته بجرائم الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك لبنك ........... المرتبط بتزوير محررات واستعمالها والإضرار العمدى بأموال البنك طبقاً للمـواد 40/2،1 ، 41 ، 113/2،1 ، 115 ، 116مكرراً/1 ، 118 ، 118مكرراً ، 119/ب ، 119مكرراً / أ من قانون العقوبات ، قام بالوفاء بمستحقات البنك وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طرفيه ووافق عليه مجلس إدارة البنك واعتمده محافظ البنك المركزى وتم توثيقه رسمياً ، وكان هذا التصالح ينصرف إلى الواقعة التى دين الطاعن بها بجميع أوصافها مما يندرج تحت نص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 المشار إليه ، وقد روعى في التصالح الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 منه ، ومن ثم فإنه لا مناص من إعمال أثره على الواقعة المسندة إلى الطاعن بجميع أوصافها وهو ما تقضى معه هذه المحكمة - محكمة النقض - بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .