محكمة النقض الدائرة الجنائية / التصالح في دعاوى التبديد
338 views
Skip to first unread message
Hamdy Khalifa
unread,
Nov 13, 2012, 11:03:41 AM11/13/12
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to gom...@googlegroups.com
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة" وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قد شهادة رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ــ الجهة المجني عليها الحاجزة ــ تفيد قيامه بسداد كافة مستحقاتها، وكان مؤدى ما تضمنته هذه الشهادة أنه تم التصالح بين الجهة المجني عليها والطاعن عن الجريمة التي دين بها، فإن القانون رقم 174 لسنة 1998 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو واجب التطبيق، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.