قانون الوقف المصري Pdf

0 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Champagne Cadle

unread,
Jul 18, 2024, 4:10:19 AM7/18/24
to faifiblozob

المادة (1) : من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالثة وضبط بدفتر المحكمة.

المادة (2) : سماع الإشهادات المبينة بالمادة الأولى عدا ما نص عليه في المادة الثالثة من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة أو من يحيلها عليه من القضاء أو الموثقين الذي يعينهم وزير العدل لهذا الغرض بالمحكمة المذكورة دون سواهم.وإذا تبين للموثق وجود ما يمنع من سماع الإشهاد رفع الأمر لرئيس المحكمة ليفصل فيه أو يحيله على أحد القضاة.

قانون الوقف المصري pdf


تنزيل https://urllio.com/2yYZis



المادة (3) : سماع الإشهاد المشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة الأولى من المادة 27 وسماع الإشهاد بالرجوع في الوقف الصادر قبل العمل بهذا القانون أو بالتغيير في مصارفه من اختصاص هيئة التصرفات بالمحكمة التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة دون غيرها.وتدعو المحكمة في الحالة الأولى من يراد حرمانه وفي الحالة الثانية جميع المستحقين في حياة الواقف ومن يستحقون بعده مباشرة بمقتضى نص كتاب الوقف أو إشهاد التغيير لسماع أقوالهم.

المادة (4) : يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأحكام الأخرى التي تطبقها المحاكم الشرعية أو إذا ظهر أن المشهد فاقد الأهلية.وقرار هيئة التصرفات الصادر بسماع أو رفض الإشهاد الذي تختص بسماعه يكون من التصرفات التي يجوز استئنافها.وإذا لم يكن قرار الرفض الصادر من رئيس المحكمة أو القاضي في مواجهة الطالب وجب على قلم الكتاب إعلانه بكتاب موصى عليه.وللطالب أن يتظلم من هذا الرفض في مدى سبعة أيام من تاريخ صدوره في مواجهته أو من تاريخ إعلانه به. وتنظر هيئة التصرفات بالمحكمة هذا التظلم ويكون قرارها نهائياً.

المادة (5) : وقف المسجد لا يكون إلا مؤبداً ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتاً أو مؤبداً وإذا أطلق كان مؤبداً أما الواقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتاً ولا يجوز على أكثر من طبقتين.ويعتبر الموقوف عليهم طبقة واحدة إذا عينهم الواقف بالاسم حين الوقف رتب بينهم أو لم يرتب وإن كانوا غير معينين بالاسم اعتبر كل بطن طبقة ولا يدخل الواقف في حساب الطبقات.وإذا أقت الواقف على غير الخيرات بمدة معينة وجب ألا تتجاوز ستين عاماً من وقف وفاة الواقف.ويجوز للواقف تأقيت وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون طبقاً لأحكام الفقرات السابقة متى كان له حق الرجوع.

المادة (8) : يجوز وقف العقار والمنقول.ولا يجوز وقف الحصة الشائعة في عقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباقي منه موقوفاً واتحدت الجهة الموقوف عليها أو كانت الحصة مخصصة لمنفعة عين موقوفة.ويجوز وقف حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً.

المادة (9) : لا يشترط القبول في صحة الوقف ولا يشترط كذلك في الاستحقاق ما لم يكن الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانوناً فإنه يشترط في استحقاقها القبول.فإن لم يقبل من يمثلها انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد وإن لم يوجد أصلاً أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهي المبين في المادة 17.

المادة (11) : للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على أن لا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون.ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له, أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف.ولا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحا.

المادة (12) : للواقف أن يشرط لنفسه لا لغيره الشروط العشرة أو ما يشاء منها وتكرارها على ألا تنفذ إلا في حدود هذا القانون.

المادة (13) : فيما عدا حق الواقف الذي شرطه لنفسه يكون الاستبدال في الوقف من اختصاص المحكمة الشرعية ولها ذلك متى رأت المصلحة فيه.

المادة (14) : تشتري المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن بأموال البدل المودعة بخزانتها عقاراً أو منقولاً يحل محل العين الموقوفة ولها أن تأذن بإنفاقها في إنشاء مستغل جديد.ويجوز لها - إلى أن يتيسر ذلك - أن تأذن باستثمار أموال البدل بأي وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعاً.كما أن لها أن تأذن بإنفاقها في عمارة الوقف دون رجوع في غلته. وإذا كانت هذه الأموال ضئيلة ولم يتيسر استثمارها ولم يحتج إلى إنفاقها في العمارة اعتبرت كالغلة وصرفت مصرفها.

المادة (15) : إذا لم يطلب ذوو الشأن تطبيق أحكام المادة السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم الشرعية في مدى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فلمحكمة التصرفات بالقاهرة بناء على طلب وزير العدل أن تشتري بها مستغلات من عقار أو منقول أو تأذن بإنشاء مستغلات بها. وهذا مع مراعاة ما نص عليه في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السابقة.ويكون جميع ما ينشأ أو يشترى مشتركاً بين الأوقاف المستحقة في هذه الأموال بنسبة ما لكل وقف فيها وتخرج المحكمة نظار الأوقاف التي تتبعها هذه المستغلات من النظر عليها وتقيم عليها ناظراً.

المادة (16) : ينتهي الوقف المؤقت بانتهاء المدة المعينة أو بانقراض الموقوف عليهم وكذلك ينتهي في كل حصة منه بانقراض أهلها قبل انتهاء المدة المعينة أو قبل انقراض الطبقة التي ينتهي الوقف بانقراضها. وذلك ما لم يدل كتاب الوقف على عود هذه الحصة إلى باقي الموقوف عليهم أو بعضهم فإن الوقف في هذه الحالة لا ينتهي إلا بانقراض هذا الباقي أو بانتهاء المدة.

المادة (17) : إذا انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على ذوي الحصص الواجبة طبقاً للمادة 24 أو في بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً فإن لم يكن صار ملكاً للمستحقين أو لذرية الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال فإن لم يكن منهم أحد صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته وإلا كان للخزانة العامة.وإن انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على غيرهم أو في بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً أو لورثته يوم وفاته فإن لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا ولم يكن لهم ورثة كان للخزانة العامة.

المادة (18) : إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيباً في الغلة غير ضئيل ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتاً طويلاً انتهى الوقف فيه كما ينتهي الوقف في نصيب أي مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضئيلاً.ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة بناء على طلب ذي الشأن.ويصير ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه.

03c5feb9e7
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages