اعتدت أن أصوم كل خميس وصادف أنى
صمت يوم الاثنين الموافق 13 ذو الحجة وقد سمعت يوم الجمعة
انه لا يجوز صيام أيام التشريق والاثنين هو ثالث أيام
التشريق . فهل على شئ أنى صمته؟؟ وهل فعلا لا يجوز صيام
أيام التشريق أو فقط لا نصوم أول أيام العيد ؟؟.
***********
الحمد لله
صيام يومي العيدين محرم ، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال : ( نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن صَومِ يَومِ الفِطرِ وَالنَّحرِ) .
رواه البخاري (1992) ، ومسلم
(827) . وقد أجمع العلماء على أن صومهما محرم .
كما يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم
عيد الأضحى ( الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من
شهر ذي الحجة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق
أيام أكل وشرب وذكر لله )
رواه مسلم (1141) .
وروى أبو داود (2418) عَن أَبِي مرَّةَ مَولَى أمِّ
هَانِئٍ أَنَّه دَخَلَ مَعَ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو
عَلَى أَبِيهِ عَمرِو بنِ العَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيهِمَا
طَعَامًا ، فَقَالَ : كل . فَقَالَ :
إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمرٌو : كل فَهَذِهِ الأَيَّام
الَّتِي كَانَ رَسول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ
وَسَلَّمَ يَأمرنَا بِإِفطَارِهَا ، وَيَنهَانَا عَن
صِيَامِهَا . قَالَ الإمام مَالِكٌ :
وَهِيَ أَيَّام التَّشرِيقِ . وصححه الألباني في صحيح أبي
داود .
لكن يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي فعن
عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا : ( لم يرخص في أيام
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) رواه البخاري
(1998) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز للقارن والمتمتع
إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا
يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز
صومها ، حتى ولو كان على الإنسان
صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة
التي بعده ثم يواصل صومه " فتاوى رمضان ص 727