عن قرار وزير العدل باعتبار مصر دولة عسكرية لا دينية ولامدنية

3 views
Skip to first unread message

Safaa Mourad

unread,
Jun 13, 2012, 11:49:26 AM6/13/12
to




الزملاء الأعزاء

هذا نص القرار ، وتعليقي القانوني عليه

صفاء زكي مراد

 

قرار وزير العدل المنشور بالوقائع المصرية بتارخ 13/6/2012

 

تنص المادة الأولى من قرار الوزير على أنه:

"مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها في الأبواب ( الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري على مأموري الضبط القضائي، المذكورين، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه:

"يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل سارياً حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به"

 

التعليق

 

هذا القرار هو شكل بديل لفرض الأحكام العرفية في البلاد ، لأنه يمنح العسكريين سلطة تطبيق قانون العقوبات على المواطنين المدنيين شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وهو ما يقنن سلطتهم كحكام فعليين للبلاد ويمكنهم من الاستيلاء بالمخالفة للقانون من الإستيلاء على السلطة التنفيذية (الجزء الأقوى منها) حتى ولو جاء رئيس غير عسكري حيث نص القرار على تطبيقه من الآن وحتى العمل بالدستور الجديد الذي يعلم الله وحده متى سيكون؟

من الناحية القانونية هذا قرار غير مشروع بالمطلق لأن الضبطية القضائية وإن كانت تصدر بقرار من وزير العدل إلا أنها لابد أت تستند في وجودها أصلا إلى القانون والمادة 23من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد من هم مأموري الضبط القضائي ، لايمكن أن يفهم منها لاصراحة ولا ضمنا أن العسكريين يمكن أن تخول لهم صفة الضبطية القضائية

كما أن الجرائم التي منح القرار العسكريين صفة الضبطية القضائية بشأنها هي: جميع الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومةمن جهة الخارج،وجميع جرائم حيازة واستعمال المفرقعات أو التحريض عليها أو الشروع فيها، وجميع جرائم مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره،وجميع جرائم إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وجميع جرائم تعطيل وسائل النقل والمواصلات كافة

كل هذه الجرائم هي المقصودة في قرار وزير العدل والذي أشار إليها "بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون 

وكما هو واضح هي جرائم واسعة النطاق جدا بحيث تجعل الأمر وكأنه فعلا شكل بديل لفرض الأحكام العرفية على البلاد 

     

 

Regards
Safaa Mourad 
ZAKI MOURAD LAW OFFICE
1 Sherif St., Bab Ellouk, Cairo
Post Code 11111, Egypt
Phone & Fax: 02-2393 0028
E-mail:
saf...@link.net
             saf...@hotmail.com

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages