التفتيش القضائي دبي

0 views
Skip to first unread message

Shanae Maerz

unread,
Jul 8, 2024, 10:55:24 PM7/8/24
to dowsverloccligh

الطابع الشريف - بداخله: محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه

التفتيش القضائي دبي


تنزيل ملف مضغوط ->->->-> https://ssurll.com/2z4cuc



أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.15 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد هذاالقانون تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.

- القضاة جميع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة الخاضعين للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

يضع المجلس رهن إشارة المفتشية العامة الموارد البشرية والمالية وبرامج التكوين والوسائل التقنية التي تمكنها من أداء مهامها.

طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.

يعين المجلس باقتراح من المفتش العام نائبا للمفتش العام من بين القضاة من ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الاستثنائية.

يتولى نائب المفتش العام علاوة على مهام التفتيش المنوطة به مساعدة المفتش العام في إدارة شؤون المفتشية العامة والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.

يتولى المفتشون المساعدون إعداد التقارير التي يسندها إليهم المفتش العام ويساعدون المفتشين في أداء المهام المسندة إليهم.

يمنع على المفتشين المساعدين إجراء الأبحاث والتحريات غير أنه يمكن لهم مساعدة المفتشين في القيام بمهام التفتيش.

يراعى في تعيين نائب المفتش العام والمفتشين والمفتشين المساعدين شروط الكفاءة والتجرد والخبرة والمؤهلات الضرورية.

- رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة.

يضع المفتش العام بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة كل فيما يخصه قبل نهاية كل سنة برنامجا يحدد فيه محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية التي ستخضع للتفتيش برسم السنة الموالية.

يمكن للمفتشية العامة بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك مع إشعار المجلس.

يتم التفتيش القضائي المركزي للمحاكم بواسطة بعثة للتفتيش مينها المفتش العام تتكون من مفتشين اثنين (2) على الأقل.

تتلقى البعثة إفادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش وكل شخص أخر تری ضرورة في الاستعانة بإفادته.

يتعين على المسؤولين القضائيين بالمحاكم المذكورة تمكين بعثة التفتيش من جميع الإحصائيات والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة.

يحال هذا المشروع فور إعداده إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش كل فيما يخصه للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية إن اقتضى الحال وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.

يتعين على بعثة التفتيش دراسة التعقيبات المدلى بها وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير الخاص بالمحكمة على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير.

تضمن بعثة التفتيش في تقريرها التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة بعد التنسيق مع كل من الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة كل في ما يخصه.

يرفع المفتش العام التقرير الشامل المعد من قبل بعثة التفتيش في صيغته النهائية مرفقا باقتراحاته إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس.

تتولى المفتشية العامة بتكليف من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة تتبع مال التوصيات المضمنة بالتقارير المنجزة بمناسبة تفتيش المحاكم وترفع بذلك تقريرا إلى الرئيس المنتدب لعرضه على المجلس كما تحيل الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.

يمكن للمفتشية العامة بعد موافقة الرئيس المنتدب كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بعين المكان مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.

يتعين على الرؤساء الأولين المحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامين للملك لديها كل في حدود اختصاصه تفتيش المحاكم التابعة الدوائر نفوذهم مرة في السنة على الأقل.

يحيل الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها مشروع برنامج التفتيش القضائي اللامركزي إلى المفتش العام الذي يتولى إعداد البرنامج النهائي بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة فيما يخصه.

يمكن للمفتش العام بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه أن يطلب من الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية أو الوكلاء العامين للملك لديها القيام بتفتيش طارئ خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك.

يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الاستعانة بقضاة من محكمة الدرجة الثانية التي يشرفون عليها لمساعدتهم على القيام بمهام التفتيش.

يعد الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها كل فيما يخصه مشروع تقرير يتضمن المهام المنجزة والملاحظات المسجلة من قبلهم.

يحال هذا المشروع فور إعداده إلى مسؤولي محاكم الدرجة الأولى المعنية بالتفتيش رئاسة ونيابة عامة كل في ما يخصه للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية إن اقتضى الحال داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.

يتعين دراسة التعقيبات المدلى بها وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير النهائي على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير.

تضمن في التقرير التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة بعد التنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة فيما يخصه.

يوجه الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها التقرير النهائي إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية كل فيما يخصه.

يرفع الرؤساء الأولون المحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها التقرير النهائي إلى المفتش العام الذي يرفعه مرفقا بملاحظاته إلى الرئيس المنتدب قصد عرضه على المجلس.

fc059e003f
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages