المادة (2) : يلغي قانون حركة المرور لسنة 1983 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (4) : (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنسيق السلامة المرورية " .(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون المرورية على أن يراعى في تمثيله الوزارات والجهات ذات الصلة من حكومة الجنوب والولايات على أن يكون المدير عضواً ومقرراً ويحدد القرار مكآفات رئيس المجلس وأعضائه .(3) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .
المادة (6) : (1) يشترط لتسجيل أي مركبة آلية إيداع المستندات الآتية : ( أ) شهادة وارد أو شهادة منشأ للمركبات الآلية المصنعة في السودان أو فاتورة من الوكيل المعتمد للشركة أو(ب) شهادة تخلص من الفائض من الجهة المختصة في حالة المركبات الحكومية (ج ) وثيقة تأمين سارية المفعول (د ) أي مستندات أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح .(2) تمنح السلطة المرخصة شهادة التسجيل للمالك بعد التأكد من استيفاء المستندات المشار إليها في البند (1) .
المادة (8) : (1) لا يجوز نقل ملكية أي مركبة آلية إلا بمقتضى وثيقة تحررها السلطة المرخصة أو عقد موثق من جهة مختصة على أن يتم إبلاغ السلطة المرخصة خلال أسبوع بواقعة نقل ملكية المركبة مع بيان إسم المالك الجديد وعنوانه وعلى المالك الجديد تقديم الوثيقة أو العقد الموثق خلال أسبوعين. (2) يجوز رهن أي مركبة لصالح أي شخص بمقتضى عقد أو خطاب من مالك المركبة ويفك الرهن بخطاب معتمد من الراهن . (3) يكون لمالك أي مركبة آلية الحق في نقل تسجيلها من ولاية لأخرى بموافقة السلطة المرخصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
المادة (9) : (1) لا يجوز لأي شخص إجراء أي تعديل في هيكل المركبة الآلية أو المحرك أو اللون إلا بموافقة السلطة المرخصة . (2) يجب على مالك أي مركبة إخطار السلطة المرخصة بأي تعديل في بياناته الشخصية .
المادة (12) : (1) اللوحات علامات رسمية يتم تصنيعها وتحديد أبعادها وألوانها وكتابة أرقامها ورموزها وضوابط استخدامها وفقاً للوائح . (2) يعتبر استعمال مالك المركبة الآلية للوحات على الانتفاع . (3) يجب أن تحمل كل مركبة مسجلة ومرخصة في السودان تعمل بين السودان والأقطار الأخرى العلامات الدولية المميزة للسودان التي تحددها السلطة المرخصة .
المادة (13) : (1) يجوز للإدارة أو السلطة المرخصة حسب الحال أن تمد أي شخص أو وكيل مرخص له بالعمل في الإتجار في المركبات بأي عدد من اللوحات المؤقتة .(2) تحدد اللوائح أشكال اللوحات المؤقتة وضوابط استخدامها .
المادة (14) : (1) لا يجوز لأي شخص التعامل في تأجير المركبات الآلية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من السلطة المرخصة .(2) تحدد اللوائح شروط التعامل في تأجير المركبات .
المادة (16) : (1) يتم تسجيل وترخيص المركبات الآلية المملوكة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية وفقاً لما تحدده القوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية.(2) تصدر الإدارة لوحات المركبات الآلية المملوكة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة (17) : (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة ولا يجوز له أن يستخدم غيره في قيادة تلك المركبة على الطريق ما لم يكن الشخص المستخدم حاملاً رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة .(2) يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لوكلاء النيابة أو رجال الشرطة متى ما طلب منه ذلك .(3) يجب على مالك المركبة أن يمد القاضي أو وكيل النيابة أو الشرطة باسم وعنوان الشخص الذي يقودها في وقت ارتكاب أي مخالفة .(4) يجوز لأي شخص يدخل السودان عابراً أو بغرض السياحة أو الاستثمار أن يستخدم رخصة قيادة صادرة من دولة أخرى لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ دخوله السودان على أن تكون الرخصة سارية المفعول .(5) يعفى أي أجنبي يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة إليه من دولة أخرى أو رخصة قيادة دولية من الالتزام بالحصول على رخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ دخوله السودان ويجوز أن تستبدل تلك الرخصة برخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (20) : (1) لا يجوز لأي شخص إنشاء أو إدارة أي مدرسة لتعليم قيادة المركبات أو ممارسة العمل في تعليم قيادة تلك المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة .(2) لأغراض هذه المادة يعتبر مدرب تعليم قيادة المركبة الآلية في حكم السائق ويكون مسئولاً وحده أو مع المتدرب عما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أثناء التعليم .(3) تحدد اللوائح قواعد التدريب .
المادة (25) : يجوز للسلطة المرخصة منح رخصة قيادة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد استيفاء الشروط الآتية :( أ) ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (18) سنة(ب) إخضاعه للفحص الطبي لتحديد نوع الإعاقة ومدى مقدرته على القيادة بما يحقق السلامة (ج ) أن يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
المادة (27) : (1) يجوز للمحكمة أو السلطة المرخصة إلغاء رخصة القيادة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون نهائياً أو لفترة محددة متى ما ثبت أن سلوك حاملها أو أي أسباب أخرى لا تؤهله لقيادة نوع المركبة .(2) تحدد اللوائح الحالات التى يجوز فيها للسلطة المرخصة إستخدام هذه السلطة .
المادة (28) : تلتزم مستويات الحكم المختلفة بالسياسات والمعايير ونظم السلامة المرورية التي يحددها هذا القانون واللوائح .
المادة (29) : (1) يجب أن تكون لكل مركبة آلية تسير على الطريق رخصة سارية المفعول ولوحات صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .(2) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو يسمح لآخر بقيادتها.(3) تسرى رخصة المركبة الآلية لمدة اثني عشر شهراً .(4) يجب على مالك كل مركبة آلية لا يرغب في ترخيصها بعد إنتهاء مدة سريان رخصتها أن يسلم لوحات أرقامها للسلطة المرخصة .(5) يستثنى من تطبيق هذه المادة أي مركبة آلية يستوردها سائح أو أي شخص يعبر السودان بصفة مؤقتة لا تتعدى تسعين يوماً على أن :( أ) تحمل رخصة سارية المفعول (ب) يحمل قائدها رخصة قيادة سارية المفعول (ج ) تكون مؤمنة ضد المخاطر الناشئة عن استعمالها والتي تحدث للغير يتم إجراء الفحص الفني لها .
المادة (30) : (1) يجب على قائد أية مركبة بالقدر الذي يتلاءم مع دقة الانتباه أن يلتزم السير على الجهة اليمنى للطريق . وألا يتخطى المركبات السائرة في نفس الاتجاه إلا من الجهة اليسرى وذلك على نحو ما تفصله اللوائح .(2) يجب على المشاة وقائدي جميع المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وأوامر الشرطة .(3) إفساح الطريق لمركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والطوارئ عندما تكون مستعملة أجهزة الإنذار والوقوف في أقصى الجانب الأيمن من الطريق .
fc059e003f