في 6 مايو من عام 1976 أقر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك لتوطيد دعائم الاتحاد وتعزيز مسيرته.
يتولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. ويتمثل الدور الرئيسي للقوات المسلحة في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره إضافة لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم العون للمحتاجين في مناطق الصراعات في العالم.
وتحظى القوات المسلحة بالدعم الكامل من حيث طبيعة التنظيم والتسليح والتدريب بغية زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور التكنولوجي والواقع العملي.
تلعب القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً هاماً في مجال المساعدات الإنسانية وفي حل النزاعات وحفظ الاستقرار في العالم وتشمل مساهماتها:
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,بعد الاطلاع على الدستور,وعلى قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم (3) لسنة 1971,وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1972 في شأن المجلس الأعلى للدفاع,وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم (1) لسنة 1976 في شأن توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة,وعلى المرسوم الاتحادي بقانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين,وبناء على ما عرضه وزير الدفاع, وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريفيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص معنى آخر:الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة.القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة.نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.الوزير: وزير الدفاع.رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة.وكيل الوزارة: وكيل وزارة الدفاع.رئيس الهيئة: رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية.القوات: إحدى القوات الرئيسية (البرية, البحرية, الجوية والدفاع الجوي) وما في مستواها.قائد القوات: قائد إحدى القوات الرئيسية وقائد الحرس الأميري وما في مستواها.مدير القوى البشرية: مدير مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.القائد: قائد لواء أو ما يعادله فأعلى, أو قائد قيادة أو قوة من غير القوات الرئيسية.مديرية القوى البشرية: مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة.المدير: مدير إحدى المديريات.التجنيد: التعيين ابتداء في القوات المسلحة.الفرد: الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا القانون.ضابط الصف: من كانت رتبته رقيب فأعلى حتى رتبة وكيل أول.الدارس: من يجند في القوات المسلحة ليصبح ضابط صف بعد تخرجه من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو ما يعادلها داخل الدولة أو خارجها.الراتب: الراتب الأساسي.الراتب الشامل: الراتب مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات.الترفيع: الترقية إلى الرتبة الأعلى.التعبئة العامة: حالة استعداد الدولة للحرب أو لدفع خطر يهددها.الاستيداع: تنحية الفرد عن الخدمة بالقوات المسلحة مؤقتاً.العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو أو أثناء تنفيذ المهام في البر أو البحر أو الجو أو المناورات أو التدريبات بالذخيرة الحية وحوادث الطائرات الحربية والسفن الحربية والغواصات والقوارب والعوامات والآليات الحربية والألغام, ويعتبر في حكم العمليات الحربية مهام حفظ الأمن الداخلي.الشهيد: كل من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها, ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في إحدى الحالات التالية:1- حوادث الطائرات والسفن والآليات والغواصات والقوارب والعوامات الناتجة عن التدريبات والتمارين العسكرية.2- حوادث الإسقاط الجوي والغوص تحت الماء.3- أثناء التدريبات والتمرينات العسكرية.4- أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقاً للقواعد المتبعة في القوات المسلحة.5- بسبب حوادث التهريب أو التسلل.6- أية حالة أخرى يقرر نائب القائد الأعلى اعتبار الوفاة فيها استشهاداً.اللجنة الطبية: اللجنة الطبية العسكرية.
المادة (2) : الخاضعون لأحكام هذا القانونتسري أحكام هذا القانون على مواطني الدولة الذين لم يتم تعيينهم أفراداً في القوات المسلحة, أما الأفراد غير المواطنين فتسري في شأنهم أحكام الإعارة والقرارات واللوائح المنظمة لاستخدامهم والعقود المبرمة معهم.
المادة (3) : رتب الأفرادتكون الرتب العسكرية للأفراد بالقوات المسلحة على النحو الآتي:1- جندي.2- جندي أول.3- عريف.4- عريف أول.5- رقيب.6- رقيب أول.7- وكيل.8- وكيل أول.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطة المختصة بالتجنيد والرتبة التي تمنح الفرد عند التجنيد والرتبة التي تمنح لمن يحصل على مؤهل علمي أعلى أثناء خدمته في القوات المسلحة وشروط منحها.
المادة (5) : الدارسون العسكريونيحدد بقرار من نائب القائد الأعلى نظام خدمة الدارسين العسكريين في القوات المسلحة.
المادة (6) : ضوابط تحديد الأقدمية1- تاريخ التجنيد هو الأساس في تحديد أقدمية الفرد, وإذا اتحد تاريخ تجنيد أكثر من فرد بذات الرتبة فيكون الرقم العسكري هو معيار تحديد الأقدمية.2- تكون الأقدمية فيما بين الأفراد الحاصلين على رتب مماثلة وفقاً لتاريخ ترفيعهم إليها, وعند التساوي يعتد بتاريخ الترفيع إلى الرتبة السابقة ثم ما دونها, ثم إلى تاريخ التجنيد, ثم إلى الرقم العسكري.3- في حالة تنزيل رتبة الفرد تحسب له مدة سنتين أقدمية في الرتبة التي نزل إليها أو مدة أقدمية في رتبته التي نزل منها أيهما أكبر ويمنح في هذه الحالة أعلى مربوط راتب الرتبة التي نزل إليها.4- تحدد أقدمية الفرد المعاد إلى الخدمة من تاريخ الإعادة.5- تحدد أقدمية الفرد في الرتبة التي رفع إليها استثنائيا من تاريخ صدور قرار الترفيع.
المادة (7) : القسم القانونييحلف الأفراد المجندون وفقاً لأحكام هذا القانون يمين الولاء التالي أمام رئيس الهيئة أو من يفوضه:"أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم, أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, مطيعاً لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي, منفذاً لها في البر والبحر والجو, داخل البلاد وخارجها في كل الظروف والأوقات وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد حامياً علمها, واستقلالها وسلامة أراضيها معادياً من يعاديها مسالماً من يسالمها ما دمت حياً, محافظا على شرفي وسلاحي, لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد".
03c5feb9e7