ولا تقربوا الزنا‏

108 views
Skip to first unread message

DALEMA ...

unread,
Apr 23, 2010, 12:02:40 PM4/23/10
to dal...@googlegroups.com

بسم الله الرحمن الرحيم


عن الزاني والزانية عن الزاني والزانية عندي سؤال لسماحة الشيخأنا تعلقت بفتاه وأغواني الشيطان وزنيت بها وندمنا على ما فعلنا وتبنا الى الله وتعهدنا على أن ل نكرر غلطتنا وأردنا الزواج فهل يصح لي الزواج بها؟وأرجوا الى سماحتكم بالرد عليودمتم سالمين أنشاء الله بسم الله الرحمن الرحيم . أخي الحق يقال مهما كان مرا .من زنا بإمرأة ثم تابا فإنه لا يحق له بأي حال الزواج منها وهي محرمة عليه أبدا ، وذهب إلى هذا القول من الصحابة عبدالله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين .ومن التابعين الإمام جابر بن زيد والشعبي والبراء وغيرهم . وأزيدك وأقول : أنهما زانيين إلى يوم القيامة ، وعلى هذا القول إن تزوجها فهما زانيين إلى يوم القيامة ومأواهما في النار خالدين فيها أبدا كما في نص الآية : (( ... ويخلد فيه مهانا )) . ويعاضد هذا القول السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم . والروايات كالآتي :1ـ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ , عَنْ علِيٍّ قَالَ : جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : إنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْت نِلْت مِنْهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلاَ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلاَ بَأْسَ.2ـ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ عن الحكم , عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ.3ـ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا.4ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ.5ـ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ , عَنِ الْبَرَاءِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا. وغيرها من الروايات .وقد روى ذلك عنهم البيهقي في سننه الكبرى وابن الجعد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير ، وغيرهم . وقد ذهب إلى هذا القول الإباضية ومن وافقهم ، بخلاف ما عليه الشافعية من جواز ذلك . وفتوى سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي كالآتي :الزنا وأثره على الزواج:سماحة الشيخ أكتب إليكم هذا البحث حول موضوع الزواج من الزانية، وقد سبق وأن أعلمتموني بأنه حرام، ولكن في المذاهب الأخرى هو جائز، وهذا هو رأي الجمهور، فهل من الممكن أن ترسلوا إلى الأدلة القاطعة أو حتى أسماء الكتب التي يمكن أن تفيدني بخصوص هذا الموضوع؟ !فقد قرأت كتابًا يدعى (تفسير آيات الأحكام) لصاحبه الشيخ محمد علي الصابوني.. جاء فيه: أن الزاني في اللغة: هو وطء الرجل المرأة في الفرج من غير نكاح، ولا شبه نكاح.وأيضًا في قصة "ماعز بن مالك الأسلمي" عندما زنى بجارية، فذهب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقال له: »إني زنيت فطهرني«، فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: »لعلك قبَّلت أو غمزْتَ أو نظرْتَ«، قال: لا، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- باللفظ الصريح الذي معناه (الجماع)، قال: نعم، قال: »حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ « قال: نعم، قال: »كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر؟ !«، قال: نعم، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم-: »هل تدري ما الزنى؟ «، قال: نعم, أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل أهله حلالًا.. إلى آخر الحديث(1).فهل هذا دليل على أنه إذا لم يدخل الرجل على المرأة, ولم يقع مثل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- »حتى غاب ذلك منك في ذلك منها« إذا لم يحصل هذا, هل هذا دليل على جواز زواجهما بعد التوبة النصوح؟وما رأيكم في حديث عائشة, أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سئل عن رجل زنى بامرأة، وأراد أن يتزوجها فقال: »أوله سفاح، وآخره نكاح, والحرام لا يحرِّم الحلال«.أراني شبه مقتنعة بهذا الحديث؛ لأنه كيف للحرام أن يحرِّم الحلال, وهذا يشبه من دخل بستانًا ثم سرق ثمرة، وبعد ذلك أتى صاحبه، واشترى منه ثمرة, فما سرق حرام، وما اشترى حلال, والسرقة لم تحرِّم الشراء والحلال, فما ردكم؟ ! وهذا الحديث مما أخذ به الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين, وسبق وأن قلتم إنه الأفضل للتائبة أن تتزوج العفيف, إن العفيف لن يرضى بهذا، وليس ببعيد أن يطلقها في اليوم التالي، ويفضحها إذا كانت قد فقدت غشاءها, وإن أبقاها؛ فلن يوجد هناك شيء اسمه الطمأنينة، وسيشك فيها في أقل التصرفات, فما مصير الزانية؟ إنه عدم الزواج؟ !وهناك حديث ينص على أنه »لا ينكح المجلود إلا مثله«، فكيف التوفيق بين القولين؟ ! أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرًا.وإذا لم يدخل الرجل على المرأة، ولم ينزل، فهل يجوز لهما التزاوج؟ ! ولكم جزيل الشكر.الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.أما بعد: فقد اطلعت على البحث حول زواج الزاني بالتي زنى بها, والذي أقوله: إن ما ذهب إليه أصحابنا -رحمهم الله- هو القول الأحوط والأسلم والأقطع لشأفة الفساد, وهو مرويٌّ عن جماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- منهم أم المؤمنين عائشة وابن مسعود والبراء بن عازب, فقد رُوِيَ عن كل من هؤلاء أن من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدًا, وهو الملائم لقاعدة من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه, وهذا هو الذي يتفق مع أشار إليه الكتاب العزيز من روح العلاقة الزوجية حيث قال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا } ( ) فالعلاقة الزوجية سكون وطمأنينة، وأنَّى يسكن قلب رجل أو امرأة إلى من بلاه بنفسه وقاسمه الفحشاء؟ أتعزب عن أحدهما تلك الساعات الماجنة التي انغمسا فيها جميعًا في حمأة الرذيلة، وتعاطيا فيها كؤوس الهوى، استجابة لنداء الشيطان؟ أو لا يمكن أن تكون بين أحدهما وبين آخر نفس تلك العلاقة الشهوانية التي كانت بينهما من قبل؟ أو لا تنتاب كلًا منهما هذه الوساوس، فتقضِ عليه مضجعه، وتؤرق ليله وتشغل نهاره؟ بلى وألف بلى، ولا يماري في ذلك إلا غمر أو غوي.ولا ريب أن إباحة التزاوج بين الزانيين يفتح باب الفحشاء على مصراعيه عند عُبَّاد الشهوات ما دام الأمر ميسورًا إلى هذا القدر، بحيث يمكن للشاب والفتاة أن يلتقيا في ظل الفحشاء، وعلى بساط الشهوات؛ فيستمتعا ما شاءا، ثم يختتما صفحتهما للزواج، وكم من ذئب من ذئاب البشر افترس العديد من الفتيات بمخالب هذا الأمل الخادع، فرزأهن في أغلى شيء في حياتهن، ثم رفسهن برجله باحثًا عن أخريات، بعدما كانت كل واحدة منهن تأمل بأن يكون في يوم من الأيام شريك حياتها وفارس أحلامها، فإذا بهذا الأمل الحلو الذي كان يداعب خيالها باستمرار يتحول إلى ألم مرٍّ، وهم يملأ جوانب الصدر يقض عليها ليلها، بعد أن رزأها في كرامتها، وخلَّفَ في أحشائها جنينًا، إما أن يواجه الدنيا منبوذا هجينًا، وإما أن تكون نهايته الوأد في مصحات الإجهاض، أو ليس مثل هذا القول الصارم هو الترياق النافع لمثل هذا التلاعب بالأعراض والتغرير بأمثال هذه الفتيات الأغمار، خصوصًا في هذا العصر الذي استشرى فيه داء الفساد، ففتك بالفضيلة وأمات الأخلاق؟ على أن باب سد الذرائع من أبواب الفقه الواسعة التي تتسع لكثير من القضايا، وقد ولج منه كثير من الفقهاء منذ الصدر الأول لعلاج كثير من المشكلات.

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages