المادة (1) : يعمل بلائحة محفوظات الحكومة المرفقة.وتسري أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدا ...
المادة (1) : يقصد بالمحفوظات في تطبيق أحكام هذه اللائحة السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق والاستمارات بأنواعه ...
المادة (2) : تهدف هذه اللائحة وسائر لوائح الحفظ الأخرى إلى ضمان بقاء أنواع المحفوظات المبينة بالجداول الملحقة به ...
المادة (5) : تبقى المحفوظات المختلفة الواردة بجداول الحفظ بالتقسيمات التنظيمية المختصة بالجهات سنة كاملة بعد انت ...
المادة (6) : المحفوظات التي تنتهي مدد حفظها بالتقسيمات التنظيمية المختصة بالجهات وكذلك أوراق الإيراد والصرف التي ...
المادة (7) : تحفظ محلياً محفوظات كل جهة بغرف الحفظ الخاصة بها طيلة المدد المحددة لها وتطبق عليها سنوياً نصوص هذه ...
المادة (8) : السجلات والدفاتر بجميع أنواعها التي ينتهي العمل فيها ترقم صفحاتها بأرقام مسلسلة وتقفل وذلك بعد اتخا ...
المادة (9) : يجب قبل تسليم المحفوظات من التقسيمات التنظيمية المختصة بالجهات إلى غرف المحفوظات أن يلصق على غلاف ك ...
المادة (10) : توضع أوراق المراسلات العادية الخاصة بمسألة معينة أو بجملة مسائل من نوع واحد داخل ملف مرتبة حسب تسلس ...
المادة (13) : ترسل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتباري ...
المادة (14) : المحفوظات المقتضى تسليمها لدار المحفوظات العمومية من غرف الحفظ الرئيسية ترتب نوعاً نوعاً سنة سنة و ...
المادة (15) : أمين غرفة الحفظ مسئول عما فيها من المحفوظات ويجب عليه أن يمسك سجلاً تخصص منه صفحات لكل نوع من أنوا ...
المادة (16) : على أمين غرفة الحفظ ألا يقبل من السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق إلا ما كان مبيناً بجداول الحفظ ...
المادة (18) : على أمين غرفة الحفظ مراجعة جميع السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي تسلم إليه سجلاً سجلاً ودف ...
المادة (19) : على أمين غرفة الحفظ مراعاة حسن تنظيم المحفوظات بالغرفة بحيث تكون السجلات والدفاتر مرتبة ومرقمة بأرق ...
المادة (21) : على الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة خلال شهر يناير من كل عام مخاطبة دار المحفوظات العموم ...
المادة (22) : يتم تسليم المحفوظات لدار المحفوظات العمومية بصفة مؤقتة بواسطة مندوب عن الجهة على أن يسبق ذلك ترميم ...
المادة (23) : يجب على أمين غرفة المحفوظات أن لا يسلم أي شيء من المحفوظات إلا بناء على طلب رسمي موضح به نوع المحفو ...
المادة (24) : عندما تدعو حاجة العمل بالجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة الرجوع إلى بعض مستنداتها أثناء وبعد ...
المادة (25) : تمسك كل شعبة من شعب الجهاز المركزي للمحاسبات سجلا خاصا للمستندات التي تطلب للاطلاع عليها يثبت به بي ...
المادة (26) : عندما يحتاج العمل بأي من الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة إلى دفاتر أو مستندات أو أوراق من ...
المادة (27) : يجب أن ترسل دار المحفوظات العمومية ما يطلب منها من المحفوظات داخل ملفات بالبريد الموصى عليه مختومة ...
المادة (28) : الشهادات الدراسية وغيرها من الأوراق الجائز تسليمها لأصحابها من ملفات خدمتهم لا تسلم إليهم إلا بناء ...
المادة (29) : يجوز لأي موظف مختص بإذن كتابي من الرئيس المختص الاطلاع لضرورة مصلحية على أي سجل أو دفتر أو ورقة من ...
المادة (30) : على كل أمين غرفة حفظ أن يراجع في أول شهر ديسمبر من كل عام ما هو موجود بالغرفة من المحفوظات لاستخراج ...
المادة (32) : كل ما يستجد من السجلات والدفاتر والاستمارات والأوراق على ما هو مدرج بجداول الحفظ الملحقة بهذه اللائ ...
المادة (34) : كل ما يتلف أو يفقد من السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق أثناء حفظها يجب على السلطة المختصة بالجه ...
المادة (35) : كل تأشير أو تعديل في شيء من المحفوظات الموجودة بغرف الحفظ المختلفة يراد إثباته بها يجب أن يصدر به إ ...
المادة (36) : يجب أن يكون بإدارات الحسابات الرئيسية أختام زنكوغرافية تعين مدد الحفظ المختلفة للمستندات بحيث يكون ...
المادة (37) : يجب على جميع العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة العناية بالمحفوظات التي في دور التك ...
المادة (38) : يجب على الرؤساء المشرفين على غرف الحفظ فحص أعمال الغرف مرة على الأقل كل ستة شهور للتأكد من أنها تؤ ...
المادة (39) : على مدير دار المحفوظات العمومية أو من يندبه من موظفي الدار المختصين القيام بالتفتيش على غرف الحفظ ب ...
تأتي اللائحة التنفيذية ضمن سعي الحكومة لإرساء معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية الحكومية وتنميتها وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين والحكومة الاتحادية وتوفير بيئة عمل المناسبة لجميع العاملين فيها وإعادة هيكلة إجراءات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وإطلاق العديد من المبادرات والأنظمة في هذا المجال بما يضمن تلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها التنموية بعيدة المدى.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية كافة الضوابط والتفاصيل بحقوق وواجبات الموظفين وعمليات التوظيف والتقييم وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية الاتحادية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة لتنظيم وإدارة الوثائق والمحفوظات تسمى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وتعتبر أموالها أموالا عامة.
يكون مقر الهيئة مدينة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق.
استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم يشرف وزير التراث والثقافة على هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لفترة تأسيسية لا تتجاوز مدتها أربع سنوات ويصدر خلال هذه الفترة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
ويحدد مجلس الوزراء الوزير الذي يشرف على الهيئة بعد انتهاء الفترة المشار إليها.
تنقل إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الوثائق التاريخية المحفوظة لدى دائرة الوثائق بوزارة التراث والثقافة.
يعمل في شأن الوثائق والمحفوظات وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالقانون المرفق.
وتستثنى من أحكام هذا القانون الوثائق والمحفوظات الخاصة بديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني والمكتب السلطاني.