من له حق فهم النص؟+النهيم: يا ناصر الداوود لم أقل إنك قلت بالدمج

2 views
Skip to first unread message

عبدالعزيز قاسم

unread,
Oct 1, 2011, 10:45:16 AM10/1/11
to

1

من له حق فهم النص؟

د.لطف الله خوجه


النص، وفهم النص.


من له حق فهم النص ؟.

 

بعض الكلام المطروح، ويوهم بأن لا أحد له حق فهم النص.


إذن، كيف يصل الناس إلى فهم النص؟.

 

هل يبقى النص بلا مفهوم محدد ؟.

 

هذه المشكلة الكبرى، أن يبقى النص الشرعي بلا معنى محدد؛ لأن حينئذ لا يعرف مراد الله تعالى، ولا ما أراده من البشر، ولا تقوم الحجة.


كيف تقوم الحجة، إذا كان النص يحتمل كل المعاني والقراءات حتى المتناقضة منها ؟.

 

لاحظ: المتناقضة منها، وما فيها من طعن في كلام الله تعالى وحكمته، هل يسوغ أن الله تعالى ينزل وحيا ينزل من السماءيجوز أن نفسره كما نشاء، ولو بالمعاني المتناقضة ؟.

 

{أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}.


النص يحتمل قراءات مختلفة متنوعة لا متناقضة، في الفروع، أما الأصول، فالقراءات فيها لا تختلف أبدا، الأصول عقائد وفقه.

 

الذي له حق تفسير النص، ليس الافراد، بل محدد بالصحابة، ثم التابعين، ثم من تبعهم، ثم الإجماع، ثم الجمهور، دل على الأدلة.

 

وهكذا فإن الحق لن يكون محتكرا في فرد ولا جماعة، ولا فئة، بل في الأمة المرحومة، والفرقة الناجية المنصورة.

 

 

الكاتب : لطف الله خوجه

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك: azizkasem2...@googlegroups.com

2


عبء المرأة على المجتمع..!!!

الدكتوره / نوف الغامدي




 
كان من أطرف الأخبار التي قرأتها مؤخراً هو (التأكيد على دور البلديات في تجميل المدن وذلك خلال الورشة الخليجية التي اختتمت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة وأهمية وجود فريق متخصص من بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تطوير وتجميل المدن والساحات والميادين والشوارع يعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لأنشطة وسياسات تجميل المدن) ...!!!

 

 العديد من الدول بدأت التفكير في تجميل مُدنها وتحويلها إلى مُدن تُحاكي الجمال والتخطيط بأعلى المواصفات والمقاييس في التصميم والتفيذ في مجال الزراعة.. والتجميل.. والري.. في الحدائق والميادين ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.. بعد أن نجحت في تثبيت بنيتها التركيبية التحتية الأساسية بـالكامل من مُنشآت وخدمات وتجهيزات أساسية يـحتاجها المجتمع إنتقالاً إلى المرافق التي يفصلها عن البنيه التحتيه تلك (الطبقه الإسفلتيه).. بل وفي بعض الدول نُصبت الحلول التقنيه مع البنيه التحتيه لتحسين وتسهيل الحياة فوق الإسفلت مع تطوير الآليات والإستراتيجيات الإقتصادية التي تهدف لـتحسين جودة البيئة وتقليص التلوث النابع من الصناعة والمواصلات..

 

وفي إعتقادي أننا غير مستهدفين بورشة العمل تلك.. فنحن مازلنا نعاني من بُنيتنا التحتية الهـشه وما زال الطريق أمامنا طويل لـنُنهي مشاكلنا التحت إسفلتيه ونبدأ بـحل مشاكلنا الفوق إسفلتيه وإنهاء مشاريعنا المُتعثره!!!.. ومن يناقش البنيه التحتيه لابد أن يتبادر لذهنه مشكلة المشاكل (المرأة)!!!.. فـالمرأة في واقعنا السعودي أصبحت مُشكلة المشاكل وأهم مشروع إجتماعي مُتعثر والهم الذي يؤرق كاهل الجميع!!!... لماذا؟..

 

فـمجتمعنا ينظر للمرأة على أنها ضعيفة البُنيه والشخصيه.. مسلوبة الإرادة والهدف.. وتحتاج للرعاية في جميع أمورها بل و ينظر للمرأة على إنها عبء لـتبقى تُصارع تغريبها في مجتمعها.. ولقد كان القرار الملكي بمشاركة المرأة في مجلس الشورى (الذي يُـعين نصف أعضائه وليس لها صلاحيات حقيقية) وإعطاءها حق الترشيح للمجالس البلديه تعزيز لدورها في خدمة المجتمع المدني وتأكيد على أدوارها في عملية صنع القرار مع نفي تام لتهميش دورها وتعزيز أدوارها مما يساعد على تغيير الصورة السلبيه عنها وينعكس على إستقلالها الإقتصادي..

 

كما أن هذه القرارات ماهي إلا تمهيد لقرارات أخرى تصب في صالح المرأة السعوديه ومجتمعها مما يؤكد أن الطريق لنيل المرأة كامل حقوقها أصبح معبداً حتى ولو كان طويلاً.. ومما لا شك فيه أن الملك يُريد أن تنضج الظروف الاجتماعية للمجتمع السعودي ليتقبل إعطاء المرأة لحقوقها.. ولقد تبادرت إلى ذهني العديد من الأسئله التي شكلت بمجملها موضوع جديد!!.. لقد كان هذا القرار التاريخي نقطة تحول للمرأة السعوديه في إعطاءها حقوقها السياسيه أسوة بأخيها الرجل.. فهل كان إعطاءها تلك الحقوق أسهل من إعطاءها حقوقها الإجتماعيه؟!!..

 

هل ما زالت المؤسسات الدينيه تقف بالمرصاد أمام إستكمال إعطاء المرأة لحقوقها مثل حقها في إدارة أعمالها وأمورها الخاصة بدون ولاية الرجل؟!!.. هل ستقف ضد قيادة المرأة للسيارة كما قامَ أحد القضاة في إحدى المحاكم الشرعيه بإصدار حكم في جدة بجلد سيدة سعودية لقيادتها لسيارتها..بعد يومين فقط من قرار الملك في مجلس الشورى؟!!.. ذلك الحكم الذي نقضه الملك مما ينم عن رفض الملك حفظه الله لتلك التصرفات ضد المرأة والتي لا تمت سوى عن تزمت واضح ضد المرأة وكأنها كائن لابد أن يظلَ مُلجماً!!.. هل حقوق المرأة السياسية أهم من 76% عاطلات عن العمل ينتظرن حلول حقيقيه لهن؟!!..

 

هل يعقل أن تتولى المرأة منصباً قيادياً وهي ما زالت تحت سطوة الوصي والوكيل ولا تملك حق القرار فيما يتعلق بها؟!!.. هل إعطاء المرأة لحقوقها السياسيه وتلميع صورة البعض أمام الإعلام أهم من إعطاءها حقوقها المدنيه كامله؟!!.. ماذ عن دعم المرأة المطلقة والمهجورة اللاتي ضاعت حقوقها على يد من لايرحم من زوج وأهل زوج و قضاء عادل يقف لصف الرجل والذي قد يصل بها إلى حرمانها من أطفالها..وحرمان أطفالها من النفقه وحقوقهم المدنيه!!... ماذا عن الأرملة وحقوقها في تشريع قوانين تُسهل عليها أخذ حقوقها وحقوق أطفالها دون إبتزاز؟!!.. كما أنَ المرأة السعودية ينقصها قانون مكتوب يحميها من العنف الأسري والظلم الذي يقع على البعض منهن ويكون موثقاً وتراقبه السلطة وتفعله وتجبرالجهات المعنية على تنفيذه... فــ هنالك ظلم كبير يقع على عاتق المرأة التي ما زالت تعاني من العنف الأُسري دون الحصول على أبسط حقوقها؟!!..

 

أعتقد أن الملك بقراره التاريخي وجه رساله واضحه لجميع طبقات المجتمع السعودي ومؤسساته لتفعيل دور المرأة في كافة المجالات وبالتالي نحتاج إلى سلسلة من  القرارات التنفيذيه لتفعيل القرار الملكي بالصورة الصحيحة.. ومن وجهة نظري فإن مشاركة المرأة السياسيه لن تتم ولن تحقق نتائجها دون إعطاءها حقوقها المدنيه أولاً.. ومع سعادتي بإعطاء المرأة حق المشاركه في عضوية مجلس الشورى إلا أنني أتمنى إعطاء كل مواطن الحق في إنتخاب أعضاء مجلس الشورى بـشفافيه.. وإختيار المُثقفات اللاتي يُمثلن فكر المرأة وأن لا تكون حكراً على سيداتا لأعمال والطبقة البرجوازيه.. كما أتمنى أن لا تنشغل المرأة في الصراع بينها وبين الرجل لإثبات وجودها (وتنسى أن وجودها مُكمل للرجل وليس لإثبات وجود أحد القُطبين).. أو بينها وبين المرأة نفسها..

 

وسأعود لحيث بدأت فـلا يمكنُنا أبداً الوصول لصورة مُتكامله  ومُبهرة للمجتمع فقط بإعطاء الحقوق لفئة طبقيه من المجتمع تُـلمعه إعلامياً وتُعطيه طابع الحريه الكاذبه!!.. والتي ما هي في الحقيقه إلا حُريه خارجيه وهميه.. أما الحريه الداخليه الحقيقيه ما زالت مثل البُنيه التحتيه لـمُدننا هشه خاوية على عروشها تحت الإسفلت تحتاج إعادة بناء وهندسه وتخطيط.. فـبناء البنيه التحتيه للمجتمعات أهم بكثير من إنشاء المرافق.. وأتساءل هل المرأة عبء على المجتمع أمَ أنَ المجتمع عبء عليها؟!!!....


http://drnoufalghamdi.blogspot.com/2011/09/blog-post_30.html   رابط المقال

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك: azizkasem2...@googlegroups.com

3


الفروق الموضوعية بين «الدولة الإسلامية» و«الدولة الدينية»


- زين العابدين الركابي


إذا حصل الخلط والتدليس والمزج بين المفاهيم، فإن الواجب المنهجي الأول الذي لا يتقدمه واجب آخر – قط – هو: الفصل والتنقيح والفرقان – بين المفاهيم المخلوطة – جهلا أو خبثا.

إن الفروق الموضوعية بين «الدولة الإسلامية» و«الدولة الدينية» لا تكاد تحصى من فرط كثرتها عدا، وتنوعها كيفا:


1) في مقدمة هذه الفروق: أن الدولة الإسلامية لا تستحق هذا الوصف إلا إذا قامت على «التوحيد الخالص».. «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا».. نعم «يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا».. هذا هو الشرط الأعظم للتمكين في الأرض، وقيام الدولة المسلمة. وأيما زيغ عن أصل الأصول هذا ينزع عن الدولة صفتها الإسلامية الشرعية، مهما أنجزت من أعمال، ومهما رفعت من «شعارات إسلامية».. «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».. وقيام الدولة الإسلامية على هذا الأصل يحررها – بإطلاق – من كل لوثة كهنوتية.


2) الفرق الموضوعي الثاني بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية: أن من خصائص التوحيد الخالص الذي هو عماد قيام الدولة الإسلامية، مطاردة «الكهنوت» الديني السياسي، وعدم مواطنته في أي صورة من الصور.. ومن ذلك مثلا:


أ) مطاردة كهنوت «الوساطة» بين الله والناس؛ فإن أعظم وأجمل وأحلى وأمتع ما في العلاقة بين الله والإنسان أنها – في منهج عقيدة الإسلام – «علاقة حرة ومباشرة» بين الله والإنسان.. أجل، علاقة مباشرة من حيث الإيمان والحب.. ومن حيث الصلاة والمناجاة.. ومن حيث الدعاء والشعور بالقرب منه – تقدس في علاه - «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ».. والوساطة المدعاة بين الله وعباده تزداد سوءا وسوادا إذا ارتبطت بوعود لا يقدر عليها الواعد، وليست من حقه أصلا، كوعود صكوك الغفران.. وإذ يتورط كهنوت الدولة الدينية في ادعاء الوساطة بين الله والإنسان، فإن الدولة الإسلامية على النقيض من ذلك، تخلي بين الله والإنسان كما يقتضي توحيده سبحانه.


ب) مطاردة كهنوت ادعاء العلم بما في صدور الناس، وانتحال صفة الرقابة على ضمائرهم من ثم. وهو كهنوت يتناقض مع حقيقة التوحيد كذلك، فإن العلم بـ«ذات الصدور» من خصائص الإله الحق وحده، وليس ذلك لنبي مرسل، ولا لملك مقرب؛ فحرمة الضمير الإنساني وتحصينه من كل اختراق من أعظم حقوق الإنسان في دين الإسلام. ولذلك – مثلا - لم يعلن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن المنافقين «كفار».. لماذا؟ لأنهم – في الظاهر – مسلمون يمارسون شعائر الإسلام الظاهرة، أما حقيقة ما في قلوبهم فلا يعلمها إلا الله وحده، وليس من حق النبي نفسه أن يفتي فيها!! ولتوثيق حرمة الضمير الإنساني قال النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به».. ستظل حركة الضمير المكنون حرة بإطلاق، ما لم تتحول هذه الحركة إلى عمل أو قول تترتب عليهما مسؤولية تجاه المجتمع.. وإذا كانت الدولة المسلمة تأخذ بهذا المنهج – العاصم للضمير الإنساني من الانتهاك – فإن الدولة الدينية تدعي لنفسها العلم بما في الضمائر.. ثم ترتب الحساب والجزاء وفق هذا العلم - راجع ملفات محاكم التفتيش مثلا.


ج) مطاردة كهنوت «احتكار الحقيقة والصواب»، وهو كهنوت تعتمد عليه الدولة الدينية، ليس في الشأن الديني فقط، بل في كل شأن آخر، ولو كان شأنا علميا «محضا»..مثلا: لم يكن «بيكون» ملحدا، ولم يتدخل في شؤون الكنيسة.. كل خطيئته أنه اجترأ فقال: «باب الحقيقة مفتوح لم يغلق». ولما كان الكهنوت يحتكر الحقيقة والصواب، عدَّ كلام بيكون جرأة وهرطقة، وعندئذ سجن هذا العالم الكبير، ولم يخرج من السجن إلا لكبر سنه.. قارن هذا باحترام رأس الدولة النبوية – صلى الله عليه وسلم – لـ«التجارب العلمية»، فقد اقترح أو أشار – عليه الصلاة والسلام – على ملقحي النخل، أن التلقيح قد لا يكون مهما، فأخذوا باقتراحه، فلم يثمر النخل. عندئذ – وفي صدق النبوة ورشد وشجاعة منهج تحرير التجربة العلمية من كل تدخل – قال: «إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، أنتم أعلم بشؤون دنياكم». وبمثل هذا الهدي ونظائره في الكتاب والسنة، قامت النهضة العلمية الرائعة في ظل الدولة الإسلامية.


وفي ظل دولة النبوة والخلافة الراشدة وسائر الدول الإسلامية المعتبرة، اتسع نطاق الاجتهاد (في الدين)، والقاعدة الكبرى في هذا الاجتهاد هي: أنه ليس لأحد الحق – مهما رسخت قدمه في الإمامة العلمية – أن يحتكر الحقيقة والصواب، وأن يقول للناس: «اجتهادي هو الدين» فعليكم اتباعي أنا وحدي. بل على النقيض من ذلك: جهر علماء الإسلام الكبار بأنهم مجرد مجتهدين، وأن الحق والصواب قد يكون مع غيرهم.


3) وبمناسبة الاجتهاد فإن الفرق الموضوعي الثالث – بين الدولتين الإسلامية والدينية – هو أن قوام الدولة الإسلامية في تصريف الشؤون العامة هو «السياسة الشرعية»، وهي سياسة تواجه بها الدولة المسلمة – في كل عصر وبيئة – مسؤوليتها تجاه الوطن أو الأمة وتجاه العالم؛ ذلك أن عماد السياسة الشرعية هو الاجتهاد المحقق للمصالح المرسلة المبنية أو المنبثقة من ثوابت الإسلام.. وهو اجتهاد فكري فقهي سياسي فيه من الخصوبة والمرونة ما لا يتوافر في الدولة العلمانية أو الدولة المدنية (هذا المصطلح الأخير يحتاج إلى تحرير وضبط، فإنه عائم غائم، ولعلنا نفعل ذلك في مقال مقبل إن شاء الله).. يعرف ابن عقيل الحنبلي السياسة الشرعية تعريفا مرنا متفتحا لا حدود لتفتحه، فيقول: «السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي».. «شوفوا»، هل في هذه السياسة الشرعية رائحة كهنوت ديني أو سياسي؟

 

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11995&article=642956

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك: azizkasem2...@googlegroups.com

4

أوقفوا القرارات المضادة


بدرية البشر


بعد القرار الملكي الكريم بمشاركة المرأة في المجلس البلدي مرشحة ومنتخبة، وبعد أن بدأت فرحتنا بالتصاعد شاهدت قطار المجلس البلدي ينطلق معلناً بدء دورته الثانية من دون نساء. لوح لنا قطار المجلس البلدي وكأنه يقول لنا على طريقة علي صالح «فاتكم القطار»، وسمعت النساء أيضاً يتفرجن عليه وفي قلوبهن غصة «القطار وفاتنا».


لو أن قطار المجلس البلدي ملتزم جداً بتواريخه بصرامة لما كان لنا أي اعتراض، لكن قطار المجلس البلدي تأخر عن دورته الثانية عامين كاملين، فما همه لو كان تأخر ستة أشهر أخرى لتشعر النساء بجدية القرارات ولتتذوق حلاوتها، ولاسيما أن الناشطات في مجال العمل البلدي كن قد جهزن برامجهن للدورة الانتخابية الثانية متأملات أنهن سيدخلن. أما إذا كان المجلس البلدي لن يعدم عذراً، وبأن الوقت غير كاف وأن الدورة انطلقت ولا أحد يستطيع أن يقف في وجه القطار، فلا بأس سكة السلامة، لكن ما الذي يمنع من أن تدخل المرأة هذه الدورة كمرشحات يمنحن أصواتهن، هل المشكلة في أن صناديق الخشب في المراكز الانتخابية لن تسع أوراقهن الصغيرة، وطالما أن الانتخابات البلدية هي عملية مران على وجه من وجوه الديمقراطية فلماذا تحرم المرأة من هذه التجربة لتستفيد منها لصالح التجربة القادمة بدلاً من أن تنتظر أربع سنوات حتى الدورة القادمة هذا ان صدق قطار المجلس البلدي وعده ولم يتأخر ست سنوات كما حدث له.


أما القطار الثاني الذي لم يفتنا لكنه دخل بنا عرض الحائط فهو صدور حكم قضائي بجلد مواطنة سعودية قادت السيارة، وقد صدر للأسف بعد 24 ساعة من صدور قرار مشاركة المرأة في المجلسين الشورى والبلدي، وبعد أن كنا خبراً حضارياً أول في أخبار العالم نتلقى بسببه التهاني من الدول ومن منظمة الهيومن رايتس، جاء خبر الجلد يشوش علينا ويشوه فرحتنا بقرار العضوية الشورية والبلدية لولا تدخل الملك كعادته وأوقف هذا الحكم.

تعطيل حكم جلد الفتاة السائقة للأسف ليس الحكم الوحيد في هذا الملف، فقبله كان سجن منال الشريف ثم جلسات التحقيق مع الأخت نجلاء الحريري التي يبدو أنها في الطريق إلى المحكمة. والغريب أن من يحقق معهن ويحيلهن للمحاكمة ليست هي هيئة الادعاء والتحقيق كما تنص الإجراءات الجنائية بل الشرطة هي من تقبض وتحقق وتحيل للمحكمة، والقاضي من دون نص قرآني ومن دون نص إجرائي يعتبر أن قيادة المرأة مخالفة تستحق الجلد. جلد شيماء والتحقيق مع نجلاء ومديحة وسجن منال ثم أخيراً موت فتاة في الأفلاج قادت السيارة مع والدتها هي بمثابة إعلانات جادة تدق باب حق قيادة السيارة، واعتقال النساء ومحاكمتهن هو نوع من القرار المضاد الذي يعرقل الاعتراف بما جاء في كلمة الملك عبدالله «أننا نرفض تهميش المرأة في المجالات كافة وأن التحديث المتوازن هو في صيانة الحقوق». وهذا لن يتم سوى بوقف القرارات المضادة لهذا الشعار.


http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/313410

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك: azizkasem2...@googlegroups.com

5


ملتقى النهضة الشبابي الثاني في قطر

مشاري الغامدي





السلام عليكم أبو أسامة ،، 

في هذا الرابط  التسجيل المرئي لمحاضرات ملتقى النهضة الشبابي الثاني
الذي أقيم في قطر ، إبريل 2011








جدول المحاضرات كان على النحو التالي

الجمعة 8 أبريل 2011م

الفترة الأولى: 12م – 4م استقبال المشاركين وتناول الغداء
الفترة الثانية 5 -6 مساء جلسة الافتتاح كلمة الشيخ/ د.سلمان العودة المشرف العام على الملتقى
استراحة صلاة المغرب  6م -6:30م
الفترة الثالثة 6:30م – 9:30م ندوة: الإسلام السياسي.. بين الإخفاق وإثبات الوجود
يديرها: أ. نواف القديمي
المحور الأول: عبء التراث وحيويته.
د. محمد المختار الشنقيطي
المحور الثاني: الحركات الإسلامية.. وطموحات المستقبل
د. سعد الدين عثماني

السبت 9 أبريل 2011م

الفترة الأولى: 9 ص–10:30ص أ.وائل عادل مفهوم القوة..عرض من خلال تجارب الأمم
استراحة 10:30-11ص
الفترة الثانية 11-12:30م أ.وائل عادل مقاييس القوة (ورشة عمل)
استراحة صلاة الظهر  12:30-1م
الفترة الثالثة 1-2:30م د.عزمي بشارة فاعلية المجتمعات المدنية في الدول العربية
استراحة غداء وصلاة  2:30-4:30
الفترة الرابعة 4:30م -6م أ.عبد الله العياف السينما .. كأداة للتأثير
استراحة صلاة المغرب  6م -6:30م
الفترة الخامسة 6:30م – 8:30م مجموعة مشاركين عرض أوراق عمل للمشاركين 
الورقة الأولى: أندية القراءة السعودية، تقدمها نجد الفوزان 
الورقة الثانية: قراءة نقدية لمشروع النهضة، يقدمها عقبة مشوح 
الورقة الثالثة: تجارب حولها الانترنت إلى واقع، يقدمها عمار خالد 
الورقة الرابعة: مؤشر الإحصاء ولغة الأرقام، تقدمها حنين أمين

الأحد 10 أبريل 2011م



الفترة الأولى: 9 ص–10:30ص د.أنور دفع الله قوة الانترنت..إثراء المحتوى العربي
استراحة 10:30-11ص
الفترة الثانية 11-12:30م أ. مصطفى الحسن مركزية الإنسان
استراحة صلاة الظهر  12:30-1م
الفترة الثالثة 1-2:30م أ. علي الظفيري الإعلام والثورة
استراحة غداء وصلاة  2:30-4:30
الفترة الرابعة 4:30م -6م د.ساجد العبدلي البناء المعرفي
استراحة صلاة المغرب  6م -6:30م
الفترة الخامسة 6:30م – 8:30 د.جاسم السلطان تجسير الأفكار، وتجسيدها في مشاريع 
الجلسة الختامية 9م – 10م   اللقاء الختامي

-------------

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك: azizkasem2...@googlegroups.com

6


مشاركات وأخبار قصيرة


محسوبة على أية تيار ؟!

 

فرحت حينما كتب د. عبدالعزيز أنه يبحث عن صوت نسائي من التيار الإسلامي  للمشاركة في حلقة البيان التالي وكنت أعتقد أنه لم يرسل لبريدي دعوة للمشاركة كصوت مختلف , فرحت لأنه لم يعتبرني من المحسوبات على التيار الإسلامي اللاتي اعتذرن أو يبحث عنهن لأنني لست محسوبة على أية تيار إلا التيار الكهربائي والمائي والهوائي لأهميتها بالنسبة لي إلا أنه أرسل دعوة للمشاركة على رقمي الذي نسيت به - منذ مده قريبة - كلمة السر وأستخدم رقمي الآخر ولم أعرف سوى منه..


لهذا " يا فرحة ما تمت " مع التصنيف وليت أني ضمن التيار الإسلامي فهذا شرف لا أدعيه لأن التي لا تعرف وتجهل الكثير عن الإسلام كيف تكون من ضمن تياره ( أية تيار ) ؟! ولو شاركت لن أبدي رأي في القرارات إنما سأقول أن القرارات ليست لها قيمة وأهمية للمرأة السعودية بقدر الوظيفة والحقوق الأخرى..


ولو أن الملك الذي أصدرهذه القرارات يعرف حجم البطالة سواء للسعوديين أو السعوديات لجعل من محاربة البطالة قرار حاسم وليس لمشاركة المرأة برأيها ! ولأن مجلس الشورى للرجال لم يقدم شيء ذا أهمية للمواطن وصلاحياته لا تتجاوز إبداء الرأي والسبات العميق , كما أنه حينما قُرر تنصيب إمرأة في وزارة التربية كنا نظن أنها ستعطي المرأة المعلمة والطالبة على وجه الخصوص حقوقها خاصة وأنها إمرأة وتعرف ظروفها ولكنها انشغلت بالاختلاط والدمج واتضح لاحقآ أن الهدف من تنصيبها هو تحقيق أدلجة لا غير وإلا فالمعلمة أكثر من تضررت بعد تنصيبها فعلى سبيل المثال كانت تنقل نقل خارجي بعد سنتين والآن بعد ثلاث سنوات وربما أكثر هذا وهي تعرف ظروف المرأة ومع ذلك لم تساعدها فعلآ المرأة عدوة المرأة لهذا تبحث عن تحقيق حقوق الرجل أو أنها تبحث عما يزيد من رفاهيتها - وإن أظهرت أنها تستميت وتدافع عن حقها- لن أزيد على ماذكرته هنا بعنوان كلمة الملك عبدالله والتطلعات .. والموضوع ليس ذا حساسية أبدآ ... والباقي سأكمله في موضوع قادم إن شاء الله بعنوان ( من هو تيار إقصاء المرأة ؟! )


وحبذا  يا د. عبدالعزيز ( البياناتي ) لو تخصص حلقة عن البطالة وعلى فكرة أحب المشاركات والمداخلات في البرامج المباشرة ولكن كثير منها حينما أتصل أجد الخط مشغول فشكرآ لك لإتاحة الفرصة لي ولغيري مهما اختلفت التوجهات  ...  دمت بخيــــــــــــر وحب ...

 

ميساء بنت العنزي


تعليق: أبشري أخت ميساء فقد كنت متألقة في مشاركتك الأولى في البيان التالي قبل أشهر، ونشرف بمثلك معنا .. عبدالعزيز قاسم

 
---------------------------------------------------

تم إستعادة الكوب الذي شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشيشان بعدما سرق  شوفو كيف أستقبلوه

 

http://www.youtube.com/watch?v=y8ZvG_qsbTQ&feature=youtube_gdata_player

 

 


مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك: azizkasem2...@googlegroups.com

7


النهيم: يا ناصر الداوود لم أقل إنك قلت بالدمج


عبدالله النهيم




السلام عليكم
أبا أسامة ..
لم أقل إن الدكتور الداوود قال بالدمج حتى ينفيه ، أما وإذ نفاه فماذا يقول عن مقاله الذي أصّل فيه للوزارة ما هو من عمل المجلس ، فهو قد قال :
 
 خامساً / تُخَصِّصُ وزارةُ العدل دوائرَ في محاكمها ؛ لتطبيق أنظمة الدولة التجارية والجزائية ، وكذا في ديوان المظالم للقضايا الإدارية والتأديبية ، ويتولى أعضاء اللجان والهيئات القضائية السابقة فيها مهمتي : النظر في القضايا الداخلة في اختصاصهم ، وتقرير الحكم المناسب بحسب ما هو منصوصٌ عليه في النظام المستند إليه ؛ على أن يشترك - مع كل لجنةٍ أو هيئة - قاضٍ شرعيٌ ؛ للنظر في سلامة الأدلة من الناحية الشرعية .

وهذا رابط مقاله :
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
وإليك مقالات سابقة في المجموعة  توضّح دعوة دعاة الدمج وكأن من هاجم المجلس هذه الأيام معجب بالدمج :
 
مظلة المنظومة العدلية


بسم الله؛ والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله، أمّا بعدُ:

اقتحمتْ بعض المجموعات البريدية رسالةٌ مجهولة الهوية وَرَدَ بها مقالة وُسمتْ بعنوان: (وزارة العدل وتدخّلها بعمل غيرها)،

وقد تضمنتْ مفاهيمَ كثيرةٍ مغلوطة نعت ـ من حيث لا تشعر ـ على السياسة المتبعة قديماً وحديثاً مع مرجعية ومظلة القطاعات العدلية " وزارة العدل "، وغني عن البيان أن نظام القضاءِ ونظام ديوان المظالم صدرَ كل منهما ــ بالتزامن ــ في حلّة جديدةٍ ــ تحديثاً وتطويراًــ،

وتتمثلُ إجمالاً في أمرين؛ لا ثالث لهما ؛ إذ أسسَت درجةٍ ثانيةٍ للتقاضي تتمثلُ في محاكم الاستئناف؛ وقد كانت محاكم التمييز تقوم بهذا الدور بوصفها محكمة رقابةٍ، كما نقلت إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ ونُقل من المجلس أهم أعماله السابقة وركنها الركين إلى المحكمة العليا الاختصاص القضائي الموكول سابقاً للهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى حيث انتهى النظر القضائي في أعلى هرمه إلى محكمة عصرية يرأسها رئيس بمرتبة وزير .

وفيما سوى ذلك: لا جديد ذا بالٍ أضيف؛ فالتعديلات كانت شكليّة؛ ولكنّها أتت بطابعٍ معاصر؛ ولم تمس قطعاً أسس القضاء؛ ولا مضمون استقلال السلطة القضائية الموجود أصلاً مع تأسيس الدولة وتنظيم مرفق العدالة فيها من قبل؛ كيف وقد أَكّدَ أولُ نظام للقضاء (سنة 1395هـ) في استهلاله: فقد نصت المادة (1) منه على هذا المبدأ؛ كما النظام الأساسي للحكم أيضاً: في المادة (46)؛ ومن بعدُ: نظام المرافعات كذلك: في المادة (1) منه، ومن ثمّ فالنظام بصيغته السارية لم ينشئ حكماً من عدم، بل رسّخ مبدأً مستقراً ابتداءً.

ولا يخفى على لبيب: أنّ هذا الاستقلال ليس ــ كما يرمي إليه الكاتب ــ استقلالاً مطلقاً، بل إنه مقيدٌ بالعمل القضائي الفني الخالص المُنْصبّ على الأحكام فحسب. فلا تملك أي جهة كانت ــ سوى المحكمة الأعلى درجة ــ التدخل فيه؛ وعلى وفق نظام المرافعات.

ولا يعني "الاستقلال" ألبتة؛ الانفصال عن السلطة التنفيذية في الدولة، بل مؤداه حتماً التكامل والتناسق والانسجام والأداء المتوازن؛ ابتغاءَ العمل المؤسسي المنتظم.

والمتوهم خطأً: أنّ في وجود وزارة للعدل خرقٌ لمبدأ استقلال القضاء أبعد النُجْعَة؛ وتجاوز حدود المنطق السليم؛ وبيان ذلك من عدة وجوه؛ أهمها:

· أن الناظر في التأريخ الإسلامي يلحظ بجلاء أن القضاء في الدولة الإسلامية لم يكن سلطة مستقلة بالمعنى المتعارف عليه اليوم؛ ذلك بأنها لم تعرف مبدأ الفصل بين السلطات في صورته الحديثة الذي يقضي بعدم تركيز السلطات في يد هيئة واحدة، غير أن الدولة الإسلامية بدأت السلطات مجتمعةً بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو القاضي الأول؛ مصداقاً لقول الله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله)، وقوله: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم)، وعند اتساع رقعة الدولة الإسلامية انفصل عمل القضاة عن عمل الولاة مع بقاء السلطة القضائية مندمجة من الناحية العضوية في السلطة التنفيذية، وقد استمر هذا التنظيم طوال عهد الدولة الإسلامية. وبالرغم من هذا الاندماج فلم يكن ثمة تأثير يذكر للسلطة التنفيذية على أعمال القضاء، فقد كان استقلال القاضي في ممارسة اختصاصه موفوراً لدرجة لا مثيل لها في الدولة الحديثة. (الدكتور/ سليمان الطماوي في كتابه السلطات الثلاث ص (584) والدكتور/ محمود حلمي في كتابه نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة ص (108) وص (381) والدكتور/ شوكت عليان في كتابه السلطة القضائية في الإسلام ص (69)).

· أن بريطانيا التي كانت تأخذ قديماً بهذا الفهم قد تراجعت عنه مؤخراً بعدما ثبت لها عدم نجاحه؛ فقد أنشأت في مايو سنة 2007م وزارةً للعدل ومنحتها صلاحيات واسعة؛ كما أن أمريكا التي لا توجد بها إلا ست وزارات؛ جعلت من بينها وزارة العدل.

· أن من أهم مقاصد إنشاء وزارة العدل هي تعزيز استقلال القضاء، بحسبانها حلقة الوصل إليه من قبل السلطتين التنظيمية والإدارية وذلك بقصر التعامل معه إلا عن طريقها؛ والعادةُ جاريةٌ على ذلك. فهي تمثله إن في الداخل أو الخارج عملاً بالمواد (70) من النظام الأساسي للحكم و(20) من نظام مجلس الوزراء و(15/ب) من نظام مجلس الشورى التي تفيد في مجملها بأن مجلس الوزراء هو من يوافق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ يمثله في ذلك الوزارة المعنية التي توقعها بالأحرف الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ولقد استقر العمل الحكومي على إناطة التمثيل الرسمي لمرفق القضاء بالمظلة العدلية أمام الحكومة: (وزارة العدل)، فضلاً عن المادة (71/2) من نظام القضاء؛ وإدارة مرفق العدالة يرتبط بالسياسة العامة للدولة التي نِيْطَت بمجلس الوزراء، وقد نصت المادة (56) من النظام الأساسي للحكم على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة. ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية. كما نصت المادة (57/ب) من ذات النظام على اعتبار نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، والسياسة العامة للدولة. وقد نصت المادة (19) من نظام مجلس الوزراء على: (أن المجلس يرسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية، وجميع الشؤون العامة في الدولة، ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى). والوزارة جزءٌ من المجلس؛ وقد استقرت الأنظمة الخارجية ـ النظيرة ـ على أنَّ مَنْ يمثل الدولة في الشأن القضائي أمام الجهات الخارجية هي وزارة العدل بحسبانها جزءاً من الحكومة، وهو ما جرى عليه العمل في المملكة. وبالتالي فإنّ الوزارة تمثل الأنموذج المتصل بالشأن القضائي كما غالب الدول؛ ولا تأخذ إطلاقاً بالأنموذج الآخر المرتبط بالجانب الأمني هي وكافة الدول العربية تحديداً وزادت المملكة بإسناد العمل التوثيقي لوزارة العدل وعملت جاهدة على تنقيته من أية شوائب تخالف الشريعة والنظام؛ وتألّم لذلك المتوجعون من تكسباتهم الخفية على حساب المصلحة العامة؛ ونوّه بعملها كل مخلص للوطن.

· أن المادة (44) من النظام الأساسي للحكم أبانت أن: (سلطات الدولة تتكون من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات). وقضى نظام مجلس الوزراء في المادة (19) منه على أن: المجلس يرسم السياسة لجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وله السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. كما تضمنت المادة (24) من النظام أن: للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. وتضمنت المادة (29) من النظام أن: لرئيس مجلس الوزراء الإشراف على المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وحيث إن وزارة العدل هي أداة السلطة التنفيذية القائمة على تنظيم وإدارة شؤون العدالة، وخدمة محراب القضاء، والتنسيق بين كافة الأجهزة الإدارية المعنية والمختصة، للتيسير على المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء في تعاملهم مع المحاكم بحسب اختلاف أغراضهم ومصالحهم، ومن ثم فإنها تُعَدُّ الجهة المعنية بالسلطة التنفيذية المختصة بالأنظمة المتصلة بالقضاء، وبالتالي فهي الجهة المنوط بها الرقابة على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالمنظومة العدلية.

· أن المادة (71) من نظام القضاء جعلت اختصاص وزارة العدل عامّاً عندما أناطت بها على وجه الإطلاق وبصيغة العموم والإجمال تولي الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل ورفع المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. فجاءت على نحو شامل دون الولوج في التفصيلات. في حين فصّل النظام على وجه التحديد وبصيغة التقييد اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء التي تتمحور جميعاً في شؤون القضاة الوظيفية على الوجه المبين بالنظام وليس أكثر من ذلك، بل وحصرها المنظم تحديداً في (22) اختصاصاً كما ورد في ثنايا مواد النظام.

ولا يصح مطلقاً القول بخلاف ذلك استناداً منه إلى مبدأ:"استقلال القَضَاء"؛ لأن أي قول بخلاف ذلك يردُّ عليه بأن هذا المبدأ ليس جديداً في ضمانات العدالة في المملكة، بل تم ترسيخه منذ تأسيس كيان الدولة، وأَكّدَ عليه القضاء الجديد. كما أنه يخالف جميع نظم العالم أجمع (والقضائية منها خاصّة)؛ لأن كل الأنظمة العالمية تجعل مرفق العدالة منوطاً من الناحية التنفيذية بوزارة العدل.

· أن منظمة الأمم المتحدة فسرت المقصود بمبدأ (استقلال السلطة القضائية) في قراريها رقم 40/32، المؤرخ 29/11/1985م، ورقم 40/146، المؤرخ 13/12/1985م الذي خاطبت بهما جميع الحكومات في دول العالم فعرفت الفقرة (3) الولاية القضائية بأنها: ممارسة القضاء الولاية القضائية على جميع المسائل التي لها طابع قضائي، وله وحده سلطة البت فيما إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق صلاحياته. وحصرت الفقرة (4) عدم التدخل غير المشروع أو غير المبرر في العملية القضائية. وذلك بأن لا تخضع القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم لأي مراجعة. وأكدت على أن هذا المبدأ لا يخل بحق السلطات المختصة في القيام بإجراء مراجعة قضائية على الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية أو بحقها في تخفيف تلك الأحكام أو استبدالها. ونصت الفقرة (6) على أن: (يقتضي مبدأ استقلال السلطة القضائية قيام السلطة القضائية بإدارة إجراءات الدعاوى القضائية). وأوجبت الفقرة (7) على الحكومات أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء وظائفها على النحو الصحيح. ولم تحدد الفقرة (10) الجهة المنوط بها اختيار القضاة لأنها نصت على أنه: (يجب أن يكون الأشخاص الذين يُختارون لشغل مناصب قضائية أشخاصاً يتسمون بالنزاهة والقدرة، ولديهم الخبرة أو المؤهلات المناسبة في القانون. ويجب أن تضمن أي طريقة لاختيار القضاة بغية تعيينهم في مناصبهم عدم تعيين القضاة بدوافع غير مشروعة. وعند اختيار القضاة لتعيينهم في تلك المناصب، لا يُمارس التمييز ضد أي شخص ... )، ومثّلت الفقرة (14) لذلك بنصها على أنّ: (توزيع القضايا على القضاة داخل المحكمة التي يعملون فيها شأن داخلي لإدارة السلطة القضائية).

وعلى ذلك: فالمقصود بالسلطة القضائية: سلطة الفصل والبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم، بحيث لا يتدخل في عملها أي كائن مهما كان وأياً كان.

لذا؛ قيدت المادة (1) من نظام القضاء استقلال القضاة بأنّه مختصٌ بقضائهم، وجاء نصها صريحاً بالتقييد بألا سلطان عليه (في قضائهم)،

ومن هنا: فإنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يجوز له مطلقاً أن يمارس أي عمل قضائي أبداً، وقد جاء النظام صريحاً وواضحاً بتحديد اختصاصاته وحصرها حصراً. وهذه الاختصاصات المحددة تتعلق فقط بالشؤون الوظيفية للقضاة لا تتعداها، ولا يملك المجلس أبداً التعقيب على الأحكام بأي شكل من الأشكال، إذ إن الاختصاص القضائي للهيئة الدائمة للمجلس الأعلى للقضاء انتقل بمقتضى النظام الجديد ــ ضماناً لاستقلال العمل القضائي المحض ــ إلى المحكمة العليا. فهو بهذا لا يمثل السلطة القضائية بمفهومها الشرعي والنظامي، ووجود المجلس لا يعدو أن يكون ضمانة من ضمانات هذا الاستقلال في الشؤون الوظيفية للقضاة وفق أحكام المادة (6) من نظام القضاء. ناهيك عن أن العمل جرى على أن وزارة العدل تصدر القرارات التنفيذية المتعلقة بالمنظومة العدلية بأسرها، وهو ما أكدت عليه الأوامر السامية الكريمة وجرت عادتها عليه حتى ما ينتهي إليه المجلس الأعلى للقضاء من قرارات؛ وكذا ما يصدر من أوامر ملكية تتعلق بالقضاة؛ بل ينص فيها على أن وزير العدل هو المعنيّ بإنفاذها، وليس في النظام الجديد نص ناسخ لذلك. ولا مبدل لهذا الاستقرار. وبناءً على ما سلف، وإضافة إلى ما نص عليه نظام القضاء؛ فإن اضطلاع وزارة العدل من جهة التقليد السائد بما أنيط بها من أعمال أكسبتها الصلاحية والمسؤولية، من وحي الموضوعات العدلية التي عهدت بها التوجيهات السامية إليها، ومن مقتضيات الوظائف المناطة بمظلة الجهاز العدلي، الأمر الذي ترجم مهام الوزارة بوضوح، ومن ذلك إعداد الخطط والبرامج، ورسم ملامح السياسة القضائية للمملكة وفق منهج الدولة، وعلى خطى سياستها الحكيمة نحو طليعة سلطاتها الثلاثة: "السلطة القضائية"، والمتابعة والتواصل المحلي والدولي مع الحراك القضائي في ندواته ومؤتمراته وملتقياته، وعلى الأخص ما يكون على مستوى وزارات العدل التي كثيراً ما تتركز محاورها على أطر التعاون والتفاهم، وتبادل الخبرات، والتمثيل الرسمي لكُل ما يتعلقُ بالشَّأن القضائي، تأسيساً على أنها عضو في مجلس الوزراء من خلال أبرز مهامه؛ وهي: رسم الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وفي مقدمة هذه الشؤون الشأن القضائي، إذ تصدر عن المجلس نفسه ميزانيته السنوية، ووزارة العدل تمثل الجهاز القضائي في دراسة ومناقشة وتقرير هذه الميزانية من قبل مجلس الوزراء.

· أن نظام القضاء صدر بمرسوم ملكي؛ تتويجاً لقرار مجلس الوزراء الذي أقره مع آلية عمله التنفيذية بقراره ذي الرقم 303 في 19/9/1428هـ، وقد جاء صدوره بمرسوم ملكي مخالفاً بعض الاتجاهات المنادية بصدوره بأمر ملكي، وهذا التوجه الإيجابي ينسجم مع أحكام المادة (44) من النظام الأساسي للحكم، ولا يُخالفها أبداً.

· أن وزارة العدل هي المنوط بها نظاماً الرفع بكل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة. وليست مختصة بالشؤون الإدارية والمالية فقط.

· أن المجلس الأعلى للقضاء ليس من مكونات السلطة القضائية التي تمارس القضاء عن طريق إصدار الأحكام المنحصرة فقط في المحاكم فحسب، فأغلب أعضائه مسؤولون تنفيذيون سوى رئيس المحكمة العليا والقضاة الأربعة، وفقاً للفصل (3) وعلى وجه الخصوص المادة (9) من نظام القضاء. غاية ما هنالك أنه مجلس أنيطت به بعض الصلاحيات الإدارية المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية، ولذا فلم يشترط النظام في رئيسه أن يولد من رحم القضاء بأن يكون قاضياً، بل أجاز أن يتولاه من لم يشتغل بالقضاء يوماً واحداً.

· أن الاحتجاج بمفهوم الاستقلال بهذا الشأن استدلال في غير مورده. يقول الباحث العراقي/ فارس بن حامد العجرش في مقال له بعنوان استقلال السلطة القضائية وتوازن السلطات داخل الدولة: إنّ استقلال القضاء، أو استقلال أي سلطة عن الأخرى، لا يقصد به ــ وفق الفكر القانوني الحديث ــ الاستقلال المطلق، فمثل هذا الاستقلال سيؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة وعجز مؤسساتها عن أداء واجباتها بشكل طبعي، أما الاستقلال النسبي فهو الذي يتيح إمكان الرقابة المتبادلة، (فالسلطة تقف السلطة) كما يذهب مونتسكيو، على أن تكون هنالك رقابة متبادلة بينها منعاً لتعسف أي سلطة من هذه السلطات في استعمال الصلاحيات المقررة لها، ذلك بأن الرقابة المتبادلة بين السلطات في الدولة لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، لأنّ مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني بالضرورة في صورته القانونية الحديثة، الفصل المطلق بين السلطات كما فهم في تطبيقاته الأولى، إذ تحكمه حالياً فكرة النسبية، فلا يوجد فصل مطلق ولا استقلال مطلق لأي سلطة من سلطات الدولة عن السلطات الأخرى، واستقلال القضاء محكوم بهذه الفكرة أيضاً؛ فالأصل أنه لا يجوز التدخل في شؤون القضاء أو التأثير على أحكامه بأي صورة من الصور، إلا أن استقلال القضاء ليس مقصوداً لذاته، بل هو شرط لضمان تحقق العدالة، ولذا تتيح فكرة الاستقلال النسبي إمكان الرقابة المتبادلة، والتعاون بين هذه السلطات. ويتيح الاستقلال النسبي صلاحيات قانونية لأي سلطة من السلطات تجاه السلطات الأخرى، كسحب البرلمان الثقة من الحكومة أو حل البرلمان من قبل الحكومة وإعادة الانتخابات وصلاحية القضاء في إلغاء القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المخالفة للدستور وصلاحيته في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للدستور أو للقانون. ولكي لا يتحول القضاء بدوره إلى مؤسسة مغلقة منغلقة فإن رقابة السلطة التنفيذية والتشريعية على سلطة القضاء تمثل صمام الأمان لذلك، ومن مظاهر هذه الرقابة في القوانين المقارنة اشتراك السلطة التنفيذية والتشريعية في تعيين وعزل رئيس المجلس القضائي بعد أن يرشحه المجلس؛ وكذلك الأمر في حالة تعيين أعضاء المحكمة العليا، وفي حق رئيس السلطة التنفيذية في إصدار العفو العام أو الخاص وفي التوقيع على أحكام العقوبات القصوى، وفي استئذان وزير العدل بشأن اتخاذ الإجراءات القضائية بالنسبة للجرائم ذات الطبيعة الدولية، وهذه الأمثلة تعبّر عن مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة، فالاستقلال نسبيٌ لا مطلق، وهذا يمثّل أفضل الحلول، ذلك بأنّ الاستقلال المطلق لأي سلطة من السلطات يقود إلى الفساد وإلى نشوء نوع من الدكتاتورية المؤسساتية التي تفقد التعاون اللازم بين هذه السلطات مرونته بعدم أخذ أي سلطة من هذه السلطات الاعتبارات التي تهم السلطة الأخرى بنظر الاعتبار. فالرقابة المتبادلة تمثل الحد النسبي لاستقلالية أي سلطة، فقد يصدر القضاء مثلا، حكماً عادلاً ولكنه يتعارض مع مصلحة الدولة السياسية، كأن يؤدي إلى أزمة اجتماعية أو دولية، وهنا يأتي دور رقابة السلطة التنفيذية من خلال إصدار العفو وغير ذلك من أساليب الرقابة المتبادلة. ويستطرد الباحث يقول: جاء في الفقرة (1) من المادة (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م (نظرا لأهمية استقلالية القضاء وماله من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء تدابير لتدعيم النزاهة، ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي). ويضيف: (كما أن تعدد الجهات ذات الطبيعة القضائية غير المرتبطة ببعضها ومنحها صلاحيات قضائية لا يتعارض مع استقلال القضاء وهو أمرٌ واردٌ في القوانين الحديثة مثل (المحاكم الدستورية، القضاء الإداري، الادعاء العام المستقل عن مجلس القضاء، النيابة الإدارية،..) ، وتابع: ومن تطبيقات ذلك أن العديد من القوانين ومنها القانون المصري تخوّل أجهزة النيابة بمختلف أنواعها حق إصدار مذكرات إلقاء القبض، وإطلاق السراح، والإحالة إلى المحكمة المختصة. (يراجع البحث على شبكة المعلومات الرابط:
http://www.iraqja.org/researches/faris%20esteqlal%20wa%20tawazn.htm). وفي هذا الصدد ينتقد معظم الباحثين كثيراً (ومنهم مثلاً: المستشار/ يحيى الرفاعي في كتابه: تشريعات السلطة القضائية، ط2 سنة1991م، ص102) ترك اختيار ترشيح العمل في القضاء للقضاة، فهو ــ برأيهم ــ ولئن حقق نظرياً ميزة تلمّس عناصر ومقومات حسن الاختيار ومعرفة الكفايات الصالحة لتولي القضاء واستقلال القضاء، بيد أنه معيب من عدة نواح هي:

* أنه لا يستند إلى أي أساس دستوري، إذ كيف تعهد الدولة في تولية القضاة إلى طبقة خاصة دون غيرها لا تمثل الأمة ولا تمثل الحكومة أيضاً.

* أن الأخذ بهذا الأسلوب في تعيين القضاة سيؤدي مآلاً إلى صيرورة القضاة طائفة خاصة تتكون وتعمل بمعزل عن غيرها، وقد يؤدي ذلك إلى إقامة حكومة للقضاة داخل الدولة، وتكوين طبقة تحتكر وظائف القضاء فيما بين أفرادها وتتوارثها (المرجع السابق ص 105، ص107)، لاحتمال وجود ميل طبيعي لدى بعض أفراد الهيئات القضائية إلى تعيين أقاربهم أو ذويهم أو أصدقائهم.

* أن هذا الباب قد يؤدي إلى فتح باب المحسوبية على مصراعيه، ومن المحتمل تبعاً لذلك أن تكون نتائجه بعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف المنشود منه: وهو ضمان الحصول على الكفاءات اللائقة التي تتوافر فيها الصفات المؤهلة للعمل القضائي، ومن ثمّ فإنّ احتمال عدم الاستقلال وعدم توافر الكفاءات المبتغاة لوظائف القضاء سيكون احتمالاً قائماً. وجدير بالذكر أن فرنسا قد أخذت بهذا النظام لفترة وجيزة بمقتضى قانون صدر في 10/1/1935م بدعوى أن من حق السلطة القضائية أن تختار بنفسها أعضاءها؛ لكن سرعان ما تم إلغاؤه بعد خمسة أشهر فقط في 10/6/1935م. وانتهى الباحث إلى عدم تأييد هذا الأسلوب في التعيين بتاتاً، وقال: (إن غالبية الأنظمة تأخذ بأسلوب التعيين عن طريق السلطة التنفيذية الذي لاقى نجاحاً كبيراً في التطبيق العملي، رغم تباين الأنظمة القانونية، ورغم اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية في البلدان التي تبنته، كما وجد استحساناً وتأييداً من جانب الفقه القانوني). ويستطرد قائلاً: (إن هذا الأسلوب يحقق ميزة حسن الاختيار باعتبار أن رجال السلطة التنفيذية أقدر على التعرف على الكفايات الصالحة). ويرى الفقيه الفرنسي "ESMEIS" أن اعتبار القضاء سلطة ثالثة إلى جوار السلطتين الأخريين لا يستلزم انتخاب القضاة بوساطة الأمة، بل يمكن أن يعينوا بوساطة السلطة التنفيذية، وهذا التعيين لا يمنع من انفصال السلطتين واستقلال كل منهما عن الأخرى... إلى أن انتهى إلى القول بأن: المهم إذن في تطبيق مبدأ فصل السلطات هو أن تكون السلطات مميزة ومستقلة بعضها عن بعض.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية: يجري تعيين القضاة بعدة طرق:

* بوساطة السلطة التنفيذية: حتى في اختيار قضاة المحكمة العليا.

* بوساطة السلطة التشريعية.

* بوساطة الانتخابات. (د. محمد درويش في كتابه: الإدارة القضائية للعدالة، دراسة مقارنة بين النظامين المصري والأمريكي، ص471).

وقد نصت المادة (2/2) من الدستور الأمريكي على أن: رئيس الولايات المتحدة هو الذي يتولى تعيين قضاة المحاكم الاتحادية، فضلاً عن حق الرئيس في تعيين هؤلاء القضاة في مناصب قضائية أخرى أعلى من مناصبهم.

وفي بريطانيا: وباستقراء نظام القضاء يمكن القول: إن اختيار القضاة بواسطة السلطة التنفيذية. ويتم تعيين رئيس محكمة الاستئناف ومستشاريها بناءً على قرار من رئيس الوزراء. (المستشار/ يحيى الرفاعي في كتابه: تشريعات السلطة القضائية ص113).

وقد أخذت فرنسا منذ بداية القرن الماضي بأسلوب اختيار القضاة عن طريق السلطة التنفيذية، ووضع المشرع الفرنسي عدداً من التشريعات المنظمة لذلك؛ بدءاً من القانون الصادر في 20/3/1810م، ثم تعاقبت التشريعات التي وضعت مزيداً من الضوابط والحدود المنفذة لهذا الأسلوب. ومن أهمها تلك الصادرة في 17/3/1906م و13/2/1908م و10/12/1916م و8/4/1910م و10/3/1912م و13/8/1912م و20/6/1913م و21/12/1916م و29/12/1919م و2/3/1920م و2/8/1922م و8/7/1924م و12/7/1927م، ويمكن إيجاز القواعد التي تضمنتها هذه القوانين في التمتع بالجنسية، والأهلية المدنية الكاملة، والسن، والمؤهل القانوني، ومدة كافية للتمرس على العمل القانوني، ثم يعقد اختبار يتناول كافة أفرع القانون، وبعد اجتيازه بنجاح لا يعين المتقدم في منصب القضاء مباشرة بل يشغل لمدة وظيفة قاض احتياطي أو ملحق بوزارة العدل، ومع ذلك يجوز لوزير العدل أن يقوم بتعيين بعض الناجحين المبرزين في وظائف القضاء مباشرة إذا أظهروا في الاختبار تفوقاً. ومنذ صدور دستور 4/10/1958م وصدور القانون الأساسي رقم 58/1270 في 22/12/1958م أصبح اختيار القضاة يتم عن طريق المسابقات التي تجريها المدرسة الوطنية للقضاة، وعن طريق التعيين الجانبي، خصوصاً في الفئات المتوسطة والعليا من السلم القضائي. ويتم تعيين قضاة الاستئناف بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء (طبقاً للمادة (65) من الدستور يكون رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ويكون وزير العدل وكيلاً له بحكم القانون ويجوز أن يحل محله). وفيما يتعلق بقضاة الحكم فبقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل طبقاً للمادة (65) من الدستور، ــ وهذا هو دستور الجمهورية الخامسة الذي أعطى للسلطة التنفيذية سلطات أكبر من تلك التي يعطيها دستور الجمهورية الرابعة الصادر في 27/10/1946م فيما يتعلق بتعيين القضاة ــ وكذا المادتين (26) و(28) من القانون الأساسي رقم 58/1270، والمادة (12) من القانون رقم 58/1271 بشأن المجلس الأعلى للقضاء. ولا يتدخل المجلس الأعلى للقضاء في تعيين أعضاء النيابة العامة بل يقترح ذلك وزير العدل ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

وفي بلجيكا: تنص المواد (212) و(213) و(255) و(265) نظام القضاء الصادر في 10/10/1967م على أن رئيس الدولة يقوم باختيار قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية. بل إنه يقوم بتعيين بقية القضاة دون ترشيح من الهيئة القضائية بعد تحقق شروط معينة تتعلق في مجملها بالمؤهل القانوني، والسن، والتدريب.

وفي مصر: أخذت على مر تاريخها بنظام تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية. (د.إبراهيم درويش في كتابه الإدارة القضائية للعدالة، دراسة مقارنة بين النظامين المصري والأمريكي في ص455)، بل إن وزير العدل طبقاً لقانون السلطة القضائية يرشح مستشاري محكمة النقض.

وفي سوريا: تنص المادة (1/و) من قانون السلطة القضائية على أن: (تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية: ... و ـ اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة، وترفيعهم، ونقلهم، وتأديبهم، وعزلهم، وقبول استقالتهم، وإحالتهم على التقاعد، وعلى الاستيداع، وتنفيذ قرارات المجلس المذكور بما يتعلق بهذه الشؤون. (

وفي لبنان: تنص المادة (118) من قانون القضاء العدلي على أن: (يتم اختيار المساعدين القضائيين بنتيجة مباراة يحدد شروطها وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية على أن يرأس اللجنة الفاحصة قاضٍ عدلي أو إداري) .

وفي الأردن: تنص المادة (14/أ) من قانون استقلال القضاء على أن: (يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية ...).

وفي الإمارات العربية المتحدة: تنص المادة (21) من قانون السلطة القضائية على أن: (... يكون تعيين رجال القضاء لأول مرة في المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف)، وتنص المادة (22) على أن: (تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية، ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية. وتكون الترقية بالاختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية: وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين).

وفي اليمن: تنص المادة (59) من قانون السلطة القضائية على أن: (... يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل. ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام، على أن يكون تعيين مساعدي القضاة والنيابة تحت الاختبار لمدة عامين ويصدر مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء مدة الاختبار وبعد ثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته كمساعد قاضي أو مساعد نيابة ، فإذا ثبت عدم صلاحيته قبل انتهاء هذه الفترة يتعين الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى).

وفي تونس: ينص الفصل (29) من قانون نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أن: (يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الأعلى للقضاء. ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها. ويطلق على من يزاول التعليم فيه اسم "ملحق قضائي." وينص الفصل (31) جديد من على أن: (يعرض وزير العدل ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة المعهد الأعلى للقضاء على المجلس الأعلى للقضاء، لإبداء الرأي، ثم على رئيس الجمهورية بقصد تسميتهم قضاة، وعندئذ يعينون في درجة البداية من الرتبة الأولى ويخضع هؤلاء القضاة إلى مدة تأهيل تدوم سنة ابتداء من تاريخ الممارسة الفعلية لمهنة القضاء. ويقع إثرها ترسيمهم، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء).

وفي المغرب: تنص المادة (9) من قانون المعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم رقم 2.03.40 الصادر في 20 من رجب 1424هـ على أن: (يحدد قرار لوزير العدل قائمة الشهادات الجامعية المقبولة للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، وكذا إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في المباراة المذكورة).

· أن قرارات المجالس القضائية في معظم الدول قابلة للطعن عليها أمام المحكمة العليا كما يأتي:

1) في مصر: نصت المادة (82) من قانون السلطة القضائية على أن: (تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأة المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم).

2) في سوريا: تنص المادة (51) من قانون السلطة القضائية على أن: (تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل: أ ـ في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة . ب ـ في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم. جـ ـ في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك. ولا يجوز أن يشترك بالفصل في هذه الطلبات من كان عضواً في مجلس القضاة الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. ( …

3) في الأردن: تنص المادة (36) من قانون استقلال القضاء على أنه: (يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا).

4) في فلسطين: تنص المادة (46/1) من قانون السلطة القضائية على أنّ: (تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم).

5) في العراق: تنص المادة (43) من قانون التنظيم القضائي على أن: (تقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة المؤلفة من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس العدل من بين القضاة من أعضائه في بداية كل سنة، وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها أمام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل، ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا). كما تنص المادة (62) على أن: (لوزير العدل ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون القضاة الصادر وفق أحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة إذا اقتضى الحال أن تدعو ممثل وزير العدل وممثل رئيس الادعاء العام القاضي لاستماع أقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة أو إلغائه أو تعديله، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا).

6) تنص المادة (46) من مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي على أن: (... إحدى دوائر محكمة التمييز (العليا) تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، وبالتعويض عنها. كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالحقوق الوظيفية والتقاعدية المستحقة للقضاة. ولا يجوز أن يجلس للفصل في الدعاوى المذكورة من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، إذا كان قد اشترك في إصدار القرار الذي رفعت الدعوى بشأنه).

7) في الكويت: نصت المادة (50) من قانون تنظيم القضاء المتعلقة بالطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة على أن: (تختص دائرة التمييز المنوط بـها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه).

8) في عُمان: تنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية على أن: (... إحدى دوائر المحكمة العليا تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها القضاة بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية وبالتعويض عنها متى كان سند الدعوى عيباً في الاختصاص أو في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة أو ورثتهم).

أما فيما يتعلق بالتفتيش القضائي الذي تترتب عليه كثير من الأحكام المتعلقة بشؤون القاضي الوظيفية؛ كالترقية والتأديب وإنهاء الخدمة: فإن إناطته بجهة واحدة تكون هي الخصم والحكم في آن واحد معاً؛ فيه إخلال بضمانة من ضمانات استقلال القاضي. والأجدر ترك الأمر على ما كان عليه ــ وهو ما نص عليه النظام سابقاً ــ علماً بأن هذا هو المتفق مع معظم قوانين السلطة القضائية بالعالم أن يكون التفتيش ملحقاً بجهة أخرى. ولا سيما أنه شأن تنفيذي لقياس الأداء الفني للقاضي؛ بهدف الرفع من مستواه، وليس هدفه ــ أساساً ــ تتبع عثرات القاضي وتصيد أخطائه. ومن ثم فإن الجهة الجديرة بأن يكون تابعاً لها من الناحية التنظيمية هي وزارة العدل فقط.

ففي مصر: تنص المادة (78) من قانون السلطة القضائية على أن: (تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي).

وفي لبنان: تنص المادة (97) من قانون السلطة القضائية على أن: (تشمل صلاحية هيئة التفتيش القضائي ــ تحت إشراف وزير العــدل ــ المحاكم العدلية والإدارية والهيئات في وزارة العدل، وديوان المحاسبة والأقلام التابعة لها والدوائر المركزية في وزارة العدل .ويدخل في نطاقها أعمال القائمين بعمل ذي صفة قضائية في جميع المجالس والهيئات واللجان ...).

أما في الأردن: تنص المادة (3/أ) من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية على أن: (تنشأ في الوزارة (وزارة العدل) مديرية للتفتيش القضائي...).

وفي سوريا: تنص المادة (11/2) من قانون السلطة القضائية على أن: (تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة غرفة استئنافية وستة مستشارين ... ويجري ندبهم ... بقرار من وزير العدل ...). وتنص المادة (12) على أن: (قضاة إدارة التفتيش مرتبطون بوزير العـــــدل ...). وتنص المادة (20) على أن: (على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً أن ... يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ...). وتنص المادة (21/ج) على أن: (يتولى رئيس إدارة التفتيش ... القيام بأعمال التفتيش عند الضرورة وبناءً على طلب من وزير العدل...).

وفي العراق: تنص المادة (1/1) من قانون هيئة التفتيش العدلي على أن: (تشكل في وزارة العدل هيئة التفتيش العدلي...).

وفي الكويت: تنص المادة (31) من قانون تنظيم القضاء على أن: (... على إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى ... وزير العــدل ...).

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة: تنص المادة (73) من قانون السلطة القضائية الاتحادية على أن: (تؤلف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مباشرة، وتؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين الأُول والمفتشين القضائيين بطريق التعيين أو الندب من بين رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية. ويكون الندب بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ... ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارا بنظام التفتيش القضائي... ولوزير العدل والشؤون الإسلامية أن يحيل إلى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاء وأعضاء النيابة العامة).

وفي عُمان: تنص المادة (63) من قانون السلطة القضائية على أن: (تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة للتفتيش القضائي تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العليا وعدد كاف من الأعضاء ... ويكون ندبهم لمدة سنة بقرار من وزير العدل ... ويصدر وزير العدل لائحة التفتيش القضائي...).

وفي اليمن: تنص المادة (92) من قانون السلطة القضائية (تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة...).

وفي ليبيا: تنص المادة (2) من لائحة التفتيش القضائية علــى أن: (... تتكون الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية بقرار من اللجنة العامة للعدل والأمن العام (وزارة العدل)...).

وفي المغرب: تنص المادة (12) من تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل على أن: (تقوم المفتشية العامة تحت السلطة المباشرة للوزير بالتفتيش المستمر للمحاكم ... وكذا تفتيش المصالح التابعة لوزارة العدل). وينص الفصل (13) من التنظيم القضائي في المملكة المغربية على أنه: (... يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضياً أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم... )، وأن: (ترسل تقارير التفتيش حالاً لوزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم)، وينص الفصل (17) على أن: (يقوم رؤساء محاكم الاستئناف ... شخصياً ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم ... ويرفعون تقريراً إلى وزير العدل بنتائج التفتيش ...).

وأخيراً: تنص القاعدة (48) من القواعد النموذجية العربية الموحدة للتفتيش القضائي على أن: (التفتيش الخاص: هو الذي يجريه المفتش بتكليف من وزير العدل للبحث في وقائع معينة تتعلق بتصرفات منسوبة إلى القضاة وموظفي كتابة الضبط).

وفيما يتعلق بالإعلام القضائي: فإن العمل جارٍ في دول العالم قاطبة على أن المتحدث الرسمي لشؤون العدالة هو وزارة العدل. والقول بغير ذلك يفضي إلى فوضى عارمة إن تحدثت كل محكمة عن نفسها دون تنسيق مع ما يستلزمه هذا الأمر من استحضار جوانب عديدة لا تخفى لعل أهمها مراعاة ما قد يكون ثمة من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية التي ترتبط بها المملكة، والعناية البالغة بالمنظومات غير الحكومية العدلية والحقوقية التي لها الأثر العظيم على مكانة المملكة وسمعتها وغير ذلك من أمور.

أما ما ذكره الكاتب حيال وكالة الوزارة للشؤون القضائية: فهي موجودة في هيكلة الوزارة قبل تعديل النظام وبعده؛ وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية مؤخراً بعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بأكثر من سنة.

ولذلك تصدر الأوامر والتعليمات بالعهد لوزارة العدل بشؤون قضائية بحتة؛ وترد الاستفسارات من المقام السامي الكريم للوزارة عن شؤون عدلية بحتة, ما يعني أن الدولة تعي تماماً ما دور وزارة العدل، وتدرك بالضبط ماذا يعني نص الأوامر الملكية الكريمة بتعيين القضاة وترقياتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم عندما تنص بتعميد وزير العدل بتنفيذ هذه الأوامر، وكذلك سؤال الوزارة الإجابة عن الاستفسارات عن كل شأن من شؤون العدالة.

ولعل من نافلة القول: إن مما يسترعي التأمل عدم وجود شيء من تلك المفاهيم المشوشة في النظرية والتطبيق في ديوان المظالم؛ ومأرز ذلك ومرده: أن رئيس ديوان المظالم هو في الوقت عينه رئيس مجلس القضاء الإداري. وفي السياق نفسه فقد رأس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة معالي وزير العدل الشيخ/ علي الحركان رحمه الله عند إنشاء وزارة العدل سنة 1390هـ. كما تولى رئاسته أيضاً معالي وزير العدل الشيخ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرحمه الله، وقد شهد المجلس فراغاً في رئاسته فكلف برئاسته معالي وزير العدل الشيخ/ محمد بن إبراهيم بن جبير رحمة الله عليه. ومن ثم كان اتجاه كثير من الدول أن يتولى رئيس الدولة رئاسة المجلس القضائي الأعلى وينوب عنه في ذلك وزير العدل كما في فرنسا ومصر وغيرهما أو أن يتولاه وزير العدل أساساً.

ففي الإمارات: تنص المادة (2) من قانون السلطة القضائية على أن رئيس المجلس القضائي هو وزير العدل.

وكذلك الحال في سوريا: إذ تنص المادة (65) من قانون السلطة القضائية في المادة (65) على أن: (يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي: رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيساً ...).

ولا يختلف الحال في اليمن: فقد نصت المادة (104) من قانون السلطة القضائية على أن: (يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: رئيس مجلس الرئاسة رئيساً، وزيـر العــدل عضواً...).

أما في ليبيا: فقد نصت المادة (3) من قانون نظام القضاء في الباب (2) المتعلق بالمجلس الأعلى للهئيات القضائية على أن: (يشكل المجلس الأعلى للهئيات القضائية على النحو التالي: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل (وزير العدل)...رئيساً...).

وفي تونس ينص الفصل (6/1) من قانون نظام القضاء على أن: (يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من: وزير العدل نائب الرئيس...).

وفي الجزائر ينص قانون المجلس الأعلى للقضاء في مادته (3) على أن: (يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية ويتشكل من: 1- وزير العدل نائباً للرئيس ...إلخ).

وما ألمح إليه الكاتب أيضاً من نقده تدقيق الوزارة في صكوك ملكية العقار: فمعلوم أن إعادة الهيبة للوثائق الرسمية المتمتعة بالقبول أمام كل الجهات إنما هو حفظ للثروة العقارية من الضياع؛ وخوفاً من ظاهرة ورود صكين أو أكثر على عقار واحد؛ وهو أمر محمودٌ للوزارة وليس عليها. ولعل في المنازعات الناشئة عن هذا الأمر أمام القضاء بشقيه: العام؛ والإداري، لخير شاهد على ذلك.

هذا؛ وبالله التوفيق؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

القاضي : عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي

19/4/1431هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دفاعاً عن وزير العدل
 
و نقول دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم
مالنا لم نسمع أصواتكم عندما سب رسولنا الكريم
سراييفوووو سراييفو ... سرايفونناديكم وقد كثر النحيب نناديكم ولكن من يجيب نناديكم وآهات الثكالى ى ىتحدثكم بمافعل ..........سراييفوووو سراييفو ... سرايفوسراييفوووو سراييفو ... سرايفوسراييفو تقول ثيابي مقطعة وجدراني ثقوب وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لاأتوب ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب
 
بقلم: د/ عادل أحمد الشريف - مستشار قانوني ومحكم دولي !!!!!
 
إنت وشو من لحيةبحثنا عن هذا الاسم في محكمي الشرق والغرب وماوجدت لا ذكرا ولا همساً ولا اصطلاحاً ولا مواضعة . إلا في هيئة واحدة سيأتي ذكرها , عزيزي أرهقت نفسك كثيراً .. وتكلفت الصعاب أنت ومن ورائك في تلك الصحيفة وصاحب الاعلانات الصريحة التي أدت دورها فلم تكمل الحلقات .. عسى ماشر لماذا أنت تحرق نفسك أكل هذه غيرة على علماء الأمة .. إذن ارفض الندب بارك الله فيك وعد لمحكمتك إن كان ماقمت به هو لوجه الله .. مالك ..... وكأنك مصاب برياح الرد على المناوئين .. أين حرية الرأي .. ياصديقي إجعلني لا أفهم شيئا .. يظهر أنك تعاني من شيء ما جعل رأيي يقض مضجعك بالمنافحة المخلصة , إذهب نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقاً .لماذا تحرق نفسك مع إنسان وصفته بأنه ليس في مستواك . أكيد  ليس بمستوى السراق مفرقي الجماعات. ومن يرى من نفسه ارطبون العرب والعلامة بالمواضعة والإصطلاح وتحقيق المناطات والمواطئات. أكيدأعلى منهم شأناً لأن منطلقه ومعاده هو مرضاة الله سبحانه .يقول( إن الصلاحيات القضائية لوزير العدل في المملكة أقل بكثير من صلاحية كافة وزراء العدل في جميع الدول العربية ومن وزير العدل الفرنسي حتى انتقد الكثير من الحقوقين العرب بشدة انتقال التفتيش القضائي من الوزارة ، في حين لا يزال التفتيش القضائي لدى وزراء العدل العرب وكذلك لدى الكثير من الدول الغربية بمن فيها فرنسا)ومايدريك بما خلف الكواليس هل بينك وبينهم نجوى أو لك من يسترق السمع بثقافة الدول التي لم نسمع بها إلا مع معاليه , لم نسمع آية واحدة أو حديثاً واحدا , إنما المنظومات العدلية في الشرق والغرب , عندما نكون مثلهم في احترامنا للقضاة وتقدير ومنزلتهم واحترام أحكامهم فياهلا بالماسونية مالم تخالف كتاب الله وسنته . ياأخي نحن دولة جديدة على كيفنا .. فكنا من فرنسا .. عندنا أعظم من الغرب والشرق لدينا كتاب الله وسنته وما سواه فهو مباح يؤخذ ويترك.(طيب ماجت فرنسا إلا علينا طيب ايش رأيك نكبر الموضوع ونصير مثل فرنسا بكل شيء والوزراء يأتون بإرادة الشعب وسنرى هل يبقى معاليه أم لا )يقول (لدى صاحبنا خلط حقوقي كبير فهو يتصور أن استقلال السلطة القضائية في الجوانب الإشرافية والتنفيذية التي تختص بها الوزارة ولم يدر أن الاستقلال ينحصر في الأحكام القضائية التي لا يجوز لأي جهة أن تتدخل فيها لا الوزارة ولا مجلس القضاء)نعم لديه خلط حقوقي على وضح النقى على طريقة خلط الرجال بالنساء بدون ريبة ولكن السؤال المختلط : لماذا تحرص الوزارة على إعادة التفتيش للوزارة ؟ يقول :(غاب عن صاحبنا أن وجود وزارة عدل قضائية وريثة رئاسة القضاة تعزز استقلال القضاء والقضاة بصفتها حائط صد يمنع التدخل في أعمال السلطة القضائية، بل ويمنع مخاطبتها إلا عن طريق وزارة العدل )لم يغب ولم يغب عنه أيضا : ولكن بعد مخاطبة مجلس القضاء الأعلى في الشؤون القضائية , ستبقى وزارة العدل حسب التنظيم الجديد والصلاحيات المنزوعة على المهام الإدارية والتنفيذية والسمع والطاعة و التنسيق والدعم اللوجيستيك .عزيزي الكريم , وكل أجهزة الدولة سيكون في بالها احترام استقلالية القضاء , وإلا مافائدة ذلك نمارسه في وزارة العدل والمجلس ولايحترمه الآخرون. الخلاصة المجلس بيننا وبين جميع الكون . المجلس منزلة بين المنزلتين لا أحد يخاطبنا إلا عن طريق المجلس , وأما شغل أول فانسوه إما طوعاً أو كرهاً.يقول : (وغاب عن صاحبنا أن المقام السامي يعهد لوزارة العدل في القديم والحديث بشؤون القضاة ولذلك وافق قبل أيام على تعيين وكيل وزارة مساعد للشؤون القضائية.) لامشكلة متنازلين عنها بس أهم شيء ترضون , سيكون ضابط اتصال بين الأمانة والوزارة لرفع القرارات من المجلس حسب المتبع. مالمشكلة أن يرتبط القضاة برئاسة مجلس الوزراء مثل ديوان المظالم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع (وش زادوا عنا موكلهم قزات على سن ورمح) , أنا لا أرى بأساً بربط المجلس مباشرة برئاسة مجلس الوزراء , ما رأيكم نعطيكم إداريات والتنفيذ لأعمال ديوان المظالم فأنا من المؤيدين بقوة وكان الله في عون ديوان المظالم على وزارة العدل.يقول : (وغاب عن صاحبنا أن وزير العدل في مجلس الوزراء معني بالشؤون القضائية أمام رئيس المجلس ، ويوقع اتفاقيات تعاون قضائي مع الدول)ذبحتنا غاب وغاب طيب هات حكم غيابي على طريقة تفعيل الأحكام الغيابية في رؤية صاحبكم وريحنا من رياحكم ... غاب وغاب كل ذلك من أجل معاليه من أجل الله , إرفع مستواك عن الاختلاط الذي في رأسك وجعله يصل لأهدافه بعيدا عن المعكرات , ثم لامانع لدينا ومانختلف إن شاء الله للشؤون القضائية لمعاليه بعد تلقي أوامر المجلس وقراراته. لكن نريد منكم شيء بسيط لكي نلتقي بوسط الطريق يعني صراحة لايليق بالمجلس أن يغيب عن العالم الحر خلوهم يروحون فرنسا وسويسرا , والمانع أن تذهبوا سويا ونقرع بينكم في رئاسة الوفد مرة لكم ومرة لنا , دورة دورة وجغمة جغمة. يقول : (وليت صاحبنا يعي هذه النقاط الموجزة الغائبة عن ثقافته الحقوقية، فهذه وزارة العدل التي تصدر صكوك الأحكام على مطبوعاتها وباسمها والمحاكم تعلق في لافتاتها شعارها، فهذه وزارة العدل وليست وزارة المياه)أولاً تأدب ليس بصاحبك ولا يشرفه ذلك  وأنزهه عن صحبة مثلك أن يكون من شلة الخلط والملط على وضح النقى ومواضعة واصطلاحا . ستجد من تعرفهم بلحن القول إذهب لهم وصاحبهم ستجدهم في صحيفة القضاة إذهب لهم حب رؤوسهم .ولكن على طاري شعار الوزارة والورق أولا عليك بالأخلاق السعودية وش سالفة شرهات ماشرهات , هذا مرفوض ثم مرفوض ثم مفروض حيث يعلم القضاة جميعاً أنهم يشترون الورق من فلوسهم وجيبهم ياراعي الثقة والارتياب بالكتاب الأربعة , وجميع أجهزة مكاتبهم القضائية غالباً ما يشترنوها بمالهم الخاص , وإن جاء شيء من صدقات الوزارة فيشرفنا مايذكرنا بمعاليه حيث حيث يسعد الحال ويطرب القلب مادام الوزارة توفر لنا النثريات وتقود الأعمال الإدارية بقوة , فهذا ممايشرفنا والله ويسعدنا لأجل المساكين من أبناء الوطن , ولكن مشكلتنا مع عمال النظافة لاتنتهي تحتاج إلى متابعة دوامهم وإلا هم أحسن من القضاة أ من معالي الوزير ما أحد يتابع دوامهم . ليكون عندكم مانع نستعمل أوراق الحكومة وشعار وزارة العدل حيث لا مشاحاة في الاصطلاح ولو أردتم نعطيكم أختامنا فلامانع لدينا على أن توقعوا باستلامها وتتحملوا مغبة التفريط بها. يقول : (والوزارة حسب علمي والمشتهر في أوساط المحامين أن لديها أجندة سوف تذهل الناس في القادم القريب إن شاء الله لكن المنجزات المحورية لا تشترى من المول بل من العقول والتخطيط ورصد الأموال . فقليلاً من الوعي الحقوقي)(حسب علمي والمشتهر بأوساط المحامين ) طيب ومايدريك مادمت محاميا ما المشتهر بوسط القضاة لسان الحال : الله يجيب الخير : إنتظروا إنا معكم منتظرون . بس نبغى المنصة الذكية والله نفسي أشوفها. منى عمري أشوفها قبل ما أموت. ونفسي أعلم إنت محكم والا مستشار والا محامي وإلا هيئة ؟؟ صراحة حيرتن .يقول : (في حين وجدنا الوزارة هي المدافعة عن القضاء والقضاة والحامية لهم والداعية لتفريغ القضاة لقضاياهم وعدم إلزامهم بالدوام الكامل، وإن كنت شخصياً ضد هذا التفريغ لأنه سيسبب فساد إداري كبير في غياب إشراف القاضي على مكتبه)لا شكرا لا نريد دفاعكم . بعد سالفة : لم نرصد مايسيء في الإعلام عن المنظومة العدلية .. لم نعد نثق فيكم . شكرا خليها مستورة . ولكن لعلك تقصد التخفيف عن دوام القضاة على طريقة رفع الكشوفات الساعة الثامنة صباحاً .. في ديوان المظالم سابقاً والتي أزال أغلالها الرئيس المبارك الجديد .. وكما يطبق الآن على كتاب العدل.. وكأننا بابتدائية منفوحة. وهذا يدل على الإفلاس الأخلاقي وقلة اللباقة وضعف التقدير لأصحاب الفضيلة القضاة.ثم أنت إيش دخلك . محكم ويقول (شخصياً ضد التفريغ . لأن سيسبب فساد إداري كبير في غياب اشراف القاضي بمكتبه) . لادخل لك . القضاة يثقون في موظفيهم . وهذا يدل على تمكن ثقافة التخوين في عقول شلتكم.يقول : (وما تصريحات الوزارة المتلاحقة في أكثر من قضية وشأن إضافة للتعقيب على الكتابات الصحفية إلا دليلاً على الحيوية والإيجابية التي تسير عليها الوزارة)نعم واضح جدا مع سالفة : لم نرصد مايسيء للمنظومة العدلية.يقول : (وأظنه يعني المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، وهي قد سبق لها زيارة كبار المسئولين بنفس الطريقة ، كما أن هذا الأسلوب يكشف تفكير الكاتب غير السوي ، فهذه مسئولة أجنبية تأتي لزيارة القطاعات الحكومية ببروتوكول المراسم ولا علاقة بالجهة التي تتم زيارتها بذلك ومعها الإعلاميون كوكالة الأنباء السعودية ، وقد سبق أن قامت رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي بزيارة لمعالي رئيس مجلس الشورى السعودي السابق وهو عضو في هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب للمسجد الحرام وهي بمثل تلك الطريقة السافرة مع الفارق في العمر والجمال والفتنة بين تلك الأمريكية وهذه العجوز السمراء التي أكل على ملامحها الزمن وشرب ! ومع ذلك لا نلوم الجميع ، وتصيد مثل هذه الصور وسوء الظن بولاة الأمر يكشف دوافع الكاتب بجلاء ، والقراء في هذه المجموعة من النخب الذين يدركون منطلقات هذه العبارات والإسقاطات)ياجماعة مارأيكم بهذا الكلام : إنه على إطلاع تام بمايفعله معاليه , الله محكم واسطة , يعني كل شيء مدبرة وماراح تقصر لو جاك من ينتخيك . قلنا عيب قال: تفكير غير سوي , قلنا: مايليق. قال: برتوكول. قلنا: هذا استفزاز . قال : وحدة بوحدة حيث أن أحلى منها قابلت رئيس المجلس . هذا كلام ياناس.قلنا هذا دليل سوء نية من وراء تشريع عمل المحاميات قال : هذه عجوز سمراء ليست الفاتنة التي قابلت إمام الحرم . وأخيرا ختمها بالدخول بالنيات عندما قال: وتصيد هذه الصور سوء ظن وبولاة الأمور. يعني على طريقة والله من وراء القصد بعد بحث المحاميات جزاكم الله عن الإسلام خيرا.ياصاحبهم : هذا دليل زيغ قلبك وسواد عقلك , البروتوكول معروف . كتاب الله وسنة نبيه.لنتحدث عن المنجزات العظيمة1- الاختلاط2- لم نرصد مايسيء للقضاء في الإعلام. وندعو الإعلاميين الشرفاء لمؤتمر مصالحة ووفاق .3- شئون قضائية . 4- المحاميات5- زواج القاصرات6- لاداع لزيادة القضاة.7- دوام القضاة8- المنصة الذكية9- المحكمة الالكترونية ثم سحب التصريح بعدم وجود البنية التحتية.10-   العقل السنغفوري بهوية اسلامية. 11-   يحي الأمير وقصية سبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم من اختصاص لجنة المطبوعات.12-   روزانا من اختصاص اللجنة وأمر المحاسبة المعروف.13-   تفويض مدراء الفروع بالصلاحيات.لا أعرف إن كانت هناك انجازات غير هذه الانجازات العظيمة , ولكنها انجازات فردية لا تليق بوزارة ضخمة . ماالهدف من هذا كله أو مالسبب لوجود وضع كهذا حقيقة لا أعلم سببا لذلك . العلم عند من عنده العلم. وهذا مايجعلنا نصنف الوزارة تصنيفا غير أمني وغير قضائي لنقول : وزارة عدليبرال كافيه.لنفصل مع كل واحدة :أولاً : الشؤون القضائية : نحتاج إلى معرفة الأمر الذي سمح بتشكيله ضمن وكلاء الوزارة  وماهي الصلاحيات المخولة والتي بلاشك لن تناقض نظام القضاء الجديد. والأمر بسيط لايعدو لمتابعة قرارات مجلس القضاء وتنفيذها. وضابط اتصال مع أمانة مجلس القضاء. وخلاص تنازلنا عشان عيونكم.ثانياً : المحاميات : يهمه شان الضعيفات الاتي لايستطعن البوح بأسرارهن للقضاة , ليكون سبب السماح لهم لأجل عيون خلدة . ليكون السبب عدم الثقة في القضاة لكي لايختلون بإمرأة.نسى معاناة المواطنين وتذكر المواطنات . جزاك الله خير. فك صكوك الرياض وفك الأزمة العقارية من العقليات المريضة . وجميل جدا بناءا على الأمر السامي . يعني ولا قاضي يفتح فمه . حقيقة هيئة الخبراء أفادتنا كثيرا ببحثها الضخم بجواز توكيل المرأة للمرأة وبناءا عليه يجوز لنا السماح للمحاميات بالتواجد في المحكمة ومن الطريف في نهاية البحث حتى لايختلط الرجال بالنساء أو يحدث شيء من خلوة . أين بحوث القص والصق والنقل في المواضعة والاصطلاح. إنها برغماتيك . (أفمن زين له سوء عمله فرءاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ) ثالثا: زواج القاصرات :  حقيقة إنجاز أكثر رائع وتفاعل رائع مع الربع من بني ليبرال . خلصنا الشغل في الوزارة  وفوضنا الصلاحيات وبدأنا ننزل الميدان. عشان مايتفشل أمام العالم حيث  لا يستطيعون أن يوصلوا الى القضاء الا عن طريقه .(كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)رابعاً : لم نرصد مايسيء للقضاء في الإعلام. وندعو الإعلاميين الشرفاء لمؤتمر مصالحة ووفاق . حقيقة سقطت الوزارة من عيون الجميع بهذا التصريح الغبي .خامسا : لاداع لزيادة القضاة. هذه تصفية حساب مع رئيس المجلس أو بالأحرى تفشيله إعلاميا بعد تصريحه بحاجة المملكة لـ 3000 قاض. فقام بالرد الموجع مع محاكم الاستئناف التي لم تهيئ حتى الساعة . لنعلم أن التصاريح الفارغة لاتليق . أو أنه كما تخرب على غيرك , هناك من يجيد التخريب عليك .وفي الأخير عيب ياجماعة.خامساً : الاختلاط . ولا نقول إلا : لاحول ولا قوة إلا بالله. " وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا " .سادساً : وأما دوام القضاة . نعم على طريقة ديوان المظالم سابقاً الكشوفات ترفع الساعة الثامنة صباحاً بالفاكس. بالله هل تليق هذه يامواطني المملكة أن يتعامل مع قضاتكم بهذا الأسلوب المهين. نحن على دراية بماضيه ولذا لا يشرفنا تلقي مستقبله.سابعاً : المنصة الذكية , اللهم لاشماتة . لم نرها إلى هذه الساعة إلا في الصورة اليتيمة التي نشرت في الصحف يومئذ.ثامنا: المحكمة الالكترونية ثم سحب التصريح بعدم وجود البنية التحتية. أولا لنر المنصة بعده يحله ألف حلال.تاسعاً: العقل السنغفوري بهوية إسلامية. وأكبر دليل عليه السنغفوري الثاني . واستقبال المفوضة السامية السافرة تحت شعار الوزارة . (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ).عاشراً : يحي الأمير وقضية سبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم من اختصاص لجنة المطبوعات. طيب لماذا العجلة انتظر حكم القضاة لماذا هذا الأسلوب في الضغط على القضاة وإشعار أصحاب الدواوين . (تراني ماقصرت بس قضاتنا زي ما انتم شايفين مو معبرين أحد).الحادي عشر : روزانا من اختصاص اللجنة وأمر المحاسبة المعروف. لايحتاج إلى تعليق . تهديد علني.الثاني عشر : تفويض مدراء الفروع بالصلاحيات. لأن شغل المركزية مابينفع . وهذا هو الأصل. لقد رصدت خللا في كثير من النقاط في صلاحيات معاليه في الرؤية , لا داع لذكرها , لأن الواقع النظامي كفيل بالوقوف أمامها .عزيزي الدكتور : مالك تنتفض انتفاضة ممسوس في اشراقة صوفية , وبعد جلسة لطم ودف وشيء من تكحيل قليل برؤية المفوضات الساميات. وعلى قولة البعض بعد ليلة (بليلة) في ليلة صفاء حمراء. هل هذا ماجعلك تتعزب و جعلك تقول : اللهم هذا منك ولك عرضي فداء ودمي فداء لقائد الحب الإلهي وولي الصابرين على ظلم المتنطعين , وهيا بنا هيا نطوي الفلا طيا لمحاكم المسائلة والحاسبة.ليس جميلاً ماكتبت .. إلا في شيء واحد كلمة دفاعاً فهو حقيقة رجل يستحق الدفاع وهو حري بالوصول للمعالي ولكن ليس مع شلة دزني والحقني أو أغصبنب وإتغيصب . نحن قلنا كلمة الحق التي أغضبت البعض ولم نرد بها إلا وجه الله. ولو كان لنا مع معاليه وسيلة اتصال يسمع منا ونسمع منه لما حرصنا على نشر هذا الكلام. وثم أيها العزيز هذه رؤية طرحت علناً ماالمانع أن تسمع علناً , أو تريد فقط التلبيس والتزيين على طريقة (فاستخف قومه فأطاعوه ) .نحن نحب له الخير ولذا لن ندخل في كثير من النقاش في تفاصيل ماذكرت , آملين أن يغير هذا الأسلوب الاستفزازي بين قضاة الشرع. نريد أن شقة الخلاف ألا تزيد , نريد أن يعم الثقة بين الجميع , نريد ثقافة التخوين أن تختفي , نريد ثقافة التسريبات والتشويهات أن تختفي . الفساد والمفسدين موجودين في كل مكان ولكن ماالداع لتشويه العدل بأخبار الفساد وكأن لا عمل لنا إلا هؤلاء المفسدين. فلا داع للاتصال على عدنان شبراوي أو الجمعان أو فداء وسؤالهم عن التسريبات .الصادقون المخلصون لأوطانهم يعلمون أنا نصحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لم نكن يوماً مشعل فرقة أو سبباً لزيادة الخلل أو توسيع الشقة , وعندما ندعو القضاء لتجنيبه مهاوي الردى وقلة الحياء والدخول في معترك الليبرالية والتيارات المناوئة للإسلام وأهله أظن أن ذلك من حقنا كمسلمين أولا وآخراً وكمواطنين يهمهم شأن رقي وطنهم وعدم تعطل مصالحة بالمغامرات الشخصية هنا وهنا.نريد لمعاليه ولغيره النجاح ولكن ليس على هذه الطريقة وطريقة الاسترجال على القضاة , نظام القضاء واضح جميع شؤون القضاة لمجلس القضاء , ولكن معاليه لا يريد هذا , إن يريد أن يجعل من مجلس القضاء لجنة إدارية فقط وأما مجلس القضاء بهيئته الدائمة فبيد رئيس المحكمة العليا.والمجلس أيضا واقع أيضا بمثل هذه المهاترات , ونحن نقول كفى مهاترات وكفى تعطلاً لمصالح الأمة بسبب الاستحواذ على القضاة ومن له الحق بمسائلتهم والوجاهة على ظهورهم. آه أيها القضاة ماذا عندكم حتى يتقاتلون عليكم. ذكرتموني بشياه النمل التي يحلبها النمل ليذوقوا قعباً من حليبها الحالي الطعم ألا تذكرون نحول وزينة وتلك الشياه التي تقاتل عليها فريقان من النمل .حقيقة لاتعجب : عندما تغيب لغة النصيحة ولغة التوفيق بين الأخوة بوجود أناس يسعون إلى نشر الفرقة , وهذا ليس بغريب على من أجاد هذا الأسلوب في بعض المناطق وشق الصفوف الدعوية بحجج واهية أوهى من خيوط العنكبوت. (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) هذا هو مفتاح الشر كله . .أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناً . أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها . ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ والنقص فيه , لأنه واثق من أنه لا يخطىء ! متأكد أنه دائماً على صواب !معجب بكل ما يصدر منه !مفتون بكل ما يتعلق بذاته .لا يخطر على باله أن يراجع نفسه في شيء , ولا أن يحاسبها على أمر . وبطبيعة الحال لا يطيق أن يراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي يراه .لأنه حسن في عين نفسه .مزين لنفسه وحسه .لا مجال فيه للنقد , ولا موضع فيه للنقصان ! هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان ;وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار !(وفي الختام يكفي لنا نحن معاشر المحامين أن هيئتنا المنتظرة سترى النور في هذا العهد بإذن الله ونشكر لمعالي الوزير تبنيه لهذه الهيئة )قل والله : هيئة الخبراء.ياصاحب العقلية المتفتحة والمستوى اللائق جداً لأن تثري الساحة الفكرية بالسرقات الفكرية وتمثل إنموذجاً لذا الكفل المسفر البشر أو أن أيام سرقة الجنائز لامانع من استصحاب حالها إلى سرقة جهود بني صحوة وبني علمون بمشاريع القص واللصق. وأيام الهداية وحكم صلاة الجماعة. وجزاك الله خير على شكرك لمعاليه على تأسيس هيئة المحاماة ولا داع للتذاكي. لا تجعلنا نفتح الملفات القديمة.ونتمنى ألا نقول فيكم : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) .اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم.هاك الاسم فما داع لرمي الاتهامات يمينا وشمالاوأرني ماذا تفعل
سعيد بن عبدالله آل مسفر

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك: azizkasem2...@googlegroups.com


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages