( الحديث الشريف )‏ كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(الحديث 31- بَاب مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا)

1 view
Skip to first unread message

مالك المالكي

unread,
Mar 3, 2013, 12:59:32 PM3/3/13
to










بَاب مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ أَنْبَأَنَا مَعْنٌ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِيبَنِي خُدْرَةَ وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ قَالَتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ   حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنْبَأَنَايَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح                     

 - ص 328 - قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ) الْبَلَوِيِّ الْمَدَنِيِّ حَلِيفِ الْأَنْصَارِ ، ثِقَةٌ مِنَ الْخَامِسَةِ ( عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْجِيمِ زَوْجِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَقْبُولَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَيُقَالُ لَهَا صُحْبَةٌ ( أَنَّ الْفُرَيْعَةَ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ( بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ) بِكَسْرِ السِّينِ ( وَهِيَ ) أَيْ : الْفُرَيْعَةُ زَيْنَبُ ( أَنَّهَا ) أَيْ : الْفُرَيْعَةُ ( تَسْأَلُهُ ) حَالٌ أَوِ اسْتِئْنَافُ تَعْلِيلٍ ( فِي بَنِي خُدْرَةَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَبُو قَبِيلَةٍ ( فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَمٍّ جَمْعُ عَبْدٍ ( أَبَقُوا ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ : هَرَبُوا ( حَتَّى إِذَا كَانَ ) أَيْ : زَوْجُهَا ( بِطَرَفِ الْقَدُومِ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الدَّالِ مُشَدَّدَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ مَوْضِعٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ( حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ) أَيْ : الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ ( أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ) أَيْ :الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ ، وَهُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ( قَالَ امْكُثِي ) بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ : تَوَقَّفِي وَاثْبُتِي ( فِي بَيْتِكِ ) أَيْ : الَّذِي كُنْتِ فِيهِ ( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ ) أَيْ : الْعِدَّةُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهَا أَيْ : الْمَفْرُوضَةُ ( أَجَلَهُ ) أَيْ : مُدَّتَهُ ، وَالْمَعْنَى : حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَسُمِّيَتِ الْعِدَّةُ كِتَابًا ؛ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَيْ : فُرِضَ ( فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ) أَيْ : خَلِيفَةً وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِين  - ص 329 - قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وقَالَ الذَّهَبِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالذُّهَلِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَغَيْرُهُمْ . انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِهِمْ إِلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : اخْتَلَفُوا فِي السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ عَنِ الْوَفَاةِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ ؛ فَعَلَى الْأَصَحِّ لَهَا السُّكْنَى ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَقَالُوا : إِذْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفُرَيْعَةِ أَوَّلًا صَارَ مَنْسُوخًا بِقَوْلِهِ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ إِلَخْ ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ قَبْلَ الْفِعْلِ ، والْقَوْلُ الثَّانِي أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا ، بَلْ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلْفُرَيْعَةِ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا ، وَقَوْلُهُ لَهَا آخِرًا امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ . انْتَهَى ، وحُجَّةُ أَصْحَابِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ حَدِيثُ الْبَابِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلِيٌّ الْقَارِي عَلَى عَدَمِ خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى  وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ   فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، ولَمَّا نَسَخَ مُدَّةَ الْحَوْلِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَالْوَصِيَّةِ بَقِيَ عَدَمُ الْخُرُوجِ عَلَى حَالِهِ . انْتَهَى . ( وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ . فَفِي مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ ، وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ فِي حَوَائِجِهَا ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا ، وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ  - خروجها أثناء العدة -  مَبْتُوتَةً كَانَتْ ، أَوْ غَيْرَ مَبْتُوتَةٍ فَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا ، وَلَا نَهَارًا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا . انْتَهَى . ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِهِمْ : لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ، وقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي الْبِنَايَةِ : وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ أَنَّهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالظَّاهِرِيَّةِ . انْتَهَى ، واسْتُدِلَّ لَهُمْ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ مَحْبُوبِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيٍّ   أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُتَوَفَّى  - ص 330 - عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ   ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَمَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَعَطَاءٌ مُخْتَلَفٌ وَأَبُو مَالِكٍ أَضْعَفُهُمْ فَلِذَلِكَ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ ، وَذِكْرُ الْجَمِيعِ أَصْوَبُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْجِنَايَةُ مِنْ غَيْرِهِ . انْتَهَى كَلَامُهُ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . ( وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ) فَإِنَّ دَلِيلَهُ أَصَحُّ مِنْ دَلِيلِ الْقَوْلِ الثَّانِي ، قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : قَدِ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَةَ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا ، وَهِيَ فِيهِ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ ، وأَخْرَجَهُ حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ وَالْأَوْزَاعِيُّوَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : وَحَدِيثُ فُرَيْعَةَ لَمْ يَأْتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ ؛ فَالتَّمَسُّكُ بِهِ مُتَعَيَّنٌ . انْتَهَى . 


اللـهـم إنهن فى ذمتك وحبل جوارك فقهن فتنة القبر وعذاب النار , وانت أهل الوفاء والحق فاغفر لهن وارحمهن انك انت الغفور الرحيماللـهـم انهن امتاك وبنتى عبديك خرجتا من الدنيا وسعتها ومحبوبيهما وأحبائهما إلي ظلمة القبر اللهم أرحمهن ولا تعذبهن  اللـهـم انهن نَزَلن بك وأنت خير منزول به واصبحتا فقيرتان الي رحمتك وأنت غني عن عذابهمن  .اللـهـم اّتهن برحمتك ورضاك وقهن فتنه القبر وعذابه و أّتهن برحمتك الامن من عذابك حتي تبعثهن إلي جنتك يا أرحم الراحمين . اللـهـم انقلهن من مواطن الدود وضيق اللحود إلي جنات الخلود .



رابط البث المباشر لقناتى القرآن و السنة


عرض صفحة الكتاب - الحديث - موقع الإسلام.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages