قائمة الاستفتاءات اليومية الجديدة - السيد السيستاني دام ظله
2008-10-03
السؤال: ما هو مقدار زكاة الفطرة بالنقد حسب الدينار العراقي ؟
الجواب: يكفي دفع 1500 دينارعن كل واحد .
السؤال: هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟
السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير أن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتی لا يشتري به إلاّ الطعام وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام ؟
الجواب: لا يجب شراء الطعام بها ولایجب ان تخبره باًنه زکاة الفطرة.
السؤال: نحن نعيش في بلد ولا يوجد فقراء فيها فهل نستطيع أن ننقل زكاة الفطرة الى بلد اخر للعراق مثلا ؟
السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوزعلى الاحوط .
السؤال: إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
السؤال: إذا أخرجت زکاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.
السؤال: قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله ؟
الجواب: إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .
السؤال: ماهوالمقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟
الجواب: المقصود المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .
السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟
الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وان كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.
السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب: لا يجوزالنقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أوعدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا کان ذلك متوقفاً علیه.
السؤال: هل یجوز التبرع بزکاة الفطرة عن الغیر ومع عدم الجواز لوتبرع شخص عن غیره كالجد عن اولاد اولاده مع کونهم لیسوا من عیاله فهل تبرأ ذمة الغیر بذلك ؟
الجواب: يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى زکاة الفطرة ولایجوز التبرع في الاداء بل یلزم ان یکون الاداء بطلب من تجب الزکاة علیه والالم تبرأ ذمته .
السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً أخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ؟
الجواب: يمكنه أن يوكله في أن یستقرض له مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال ملكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه.
السؤال: إذا كان للشخص أموال في غيرالبلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
السؤال: ما حكم المحرم للعمرة المفردة في هذه الاونة حيث تم اغلاق المسعى القديم ولا يسمح الا بالسعي في الممر الجديد؟
الجواب: هنا عدة صور: الاولى : ان يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) الى الممر الجديد وفي هذه الصورة يمكن التحلّل من الاحرام بالاتيان بوظيفة المصدود اي بذبح الهدي في مكة ثم الحلق اوالتقصيرعلى الاحوط وجوبا . هذا اذا لم يكن على علم مسبق قبل احرامه بعدم تيسر السعي له والا يشكل تحلله من الاحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسالة الى فقيه اخرمع مراعاة الاعلم فالاعلم . الثانية : ان يثق بامتداد الجبلين الى الممر الجديد او يثبت له - ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء - توفر شهادة الثقة من اهل الخبرة بذلك من غير ان تكون معارضة بشهادة اخرى , وفي هذه الصورة يجزيه السعي في الممر الجديد. الثالثة : ان لا يثبت له شيء من الامرين (الامتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممر الجديد والاتيان بوظيفة المصدود ويتحقق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير او الحلق. تنبيه : والجمع بين السعي ووظيفة المصدود في الصورة الثالثة فتوى اي فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى .
السؤال: ما حكم لبس الذهب في ايام شهر محرم الحرام ؟
الجواب: لاينبغي القيام فيهما بما لاينسجم مع المناسبة الحزينة بل اذا عدّ ذلك نوعاً من عدم المبالاة بما جری علی اهل البيت (عليهم السلام) فلابد من ترکه.
السؤال: هل احیاء الشعائر الدینیة واجبة ام مستحبة ؟
السؤال: هل یجوز للمرأة أن تنظّم مواكب العزاء والخروج الی الشوارع ؟
الجواب: إذا كان فیه إثارة أو خوف الوقوع في الحرام فلا یجوز .
السؤال: ما الحكم الشرعي في إحياء الشعائر الحسينية بمختلف أشكالها وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع ؟
الجواب: لاينبغي التخطي عن الطريقة المتوارثة من السلف الصالح في تعزية اهل البيت (عليهم السلام).
السؤال: هل یجوز اللطم علی الصدر عند حضور المجالس الحسینیة ؟
الجواب: یجوز فهو من تعظیم الشعائر واظهار الجزع علی سید الشهداء ارواحنا فداه وهو مندوب إلیه.
السؤال: هل یجوزعقد القران في المحکمة خلال شهر محرم او صفر ؟
الجواب: لا ینبغي القیام فیها بما لا یتلائم ومناسبتهما الحزینة.
السؤال: ما هو رأيکم حول مواکب العزاء الحسيني التي اخذت جانب التطرف بعيداً عن اهداف الثورة الحسينية ؟
الجواب: لا ينبغي التخطي عن الطريقة المتوارثة من السلف الصالح في اقامة عزاء سيد الشهداء ارواحنا فداه .
السؤال: ما هو حكم الزنجيل والطبول في مراسم العزاء الحسيني؟
السؤال: ما حكم فتح الأماكن التجارية في أيّام مصاب سيد الشهداء ارواحنا فداه ؟
الجواب: إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (ع) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه .
السؤال: ما هو حكم استخدام الالات الموسيقية في المواكب العزائية ؟
الجواب: يجوز بكيفية لا تناسب مجالس اللهو واللعب بشرط لا يكون استعمالها بحسب عرف المحل مشيناً بعزاء سيد الشهداء ارواحنا فداه .
السؤال: ماحكم التغيب عن العمل لحضور ليلة ويوم عاشوراء؟
الجواب: إذا عدّ الحضور نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في اليومين الحزينين فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة.
السؤال: من كان يتولّی شؤون النساء هل يجوز له المكوث لدقائق معهنّ ويخرج قبل منتصف الليل ويرمي ثم يتّجه مباشرة إلی الحرم لأداء الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء والصلاة قبل أن يذبح؟
الجواب: يجوز له الخروج قبل منتصف الليل ولا يجوز له الرمي ليلا واما اعمال مكة فلا تجوز قبل الذبح علی الاحوط حتی للنساء والضعفاء.
السؤال: ما حكم الوقوف بعرفة للحجاج مع الاختلاف الحاصل، للصرورة أو المندوب، هل الحج صحيح؟
الجواب: سماحة السيد مع عدم ثبوت الهلال وفق القواعد الشرعية عندنا يحتاط في الاجتزاء بالحج بالنسبة الى الوقوف معهم فلمن يرجع الى سماحة السيد بالتقليد يجوز له الرجوع الى الغير الذي يفتي بالاجتزاء بالوقوف معهم مع عدم العلم بالخلاف مع رعاية الاعلم فالاعلم.
السؤال: ماهي تروك الاحرام ؟
الجواب: قلنا فيما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي: (1) الصيد البرّي (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) لمس المرأة (5) النظر إلى المرأة وملاعبتها (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (10) التكحّل (11) النظر في المرآة (12) لبس الخفّ والجورب للرجال (13) الفسوق (14) المجادلة (15) قتل هوام الجسد (16) التزيّن (17) الادّهان (18) إزالة الشعر من البدن (19) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (20) ستر الوجه للنساء (21) التظليل للرجال (22) إخراج الدم من البدن (23) التقليم (24) قلع الضرس على قول (25) حمل السلاح.
السؤال: ما حكم تغطية الرأس في الحج ليلاً؟
الجواب: لايجوز للمحرم تغطية الرأس مطلقاً وإنّما يجوز له الإستظلال ليلاً إن لم تكن السماء ممطرة .
السؤال: هل يجوز التظليل للمحرم في ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ؟
الجواب: يجوز إن لم تمطر ، وإلا فلا يجوز على الاحوط .
السؤال: هل تعتبر منطقة العزيزية بمكة المكرمة تابعة لمكة أو من ضواحي مكة؟
الجواب: نعم تابعة لمكة المكرمة.
السؤال: هل يجزي في التقصير أو الحلق أن يباشره محرم آخر ؟
الجواب: لا يجوز ولا يجزي .
السؤال: ما حكم الحلق والتقصير في حج الصرورة ؟
الجواب: الاحوط وجوباً له اختيار الحلق .
السؤال: ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟
الجواب: إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال: ما حكم من نسي الهرولة في السعي بين الصفا والمروة في بعض الأشواط ؟
الجواب: لا شيء عليه والهرولة مستحبة .
السؤال: ما حكم الذهاب اضطراراً هل يسعى في الطابق العلوي ويتجزئ به ؟
الجواب: لا يتجزأ بالسعي من الطابق العلوي لأنه فوق الجبلين لا بينهما وحكم المعتمر الذي يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي هو الذبح مع الإحتياط بضم الحلق اوالتقصير اليه للخروج من الاحرام .
السؤال: هل ثبت لديكم امتداد جبل الصفا الى ما يحاذي جبل ابي قبيس وما هي الوظيفة مع التوسعة الجديد للمسعى ؟
الجواب: الثابت انه كان بالقرب من جبل ابي قبيس ويحتمل انه قد اقتطع منه جزء كما اقتطع جزء من جبل ابي قبيس لتوسعة الطريق فإن ثبت امتداده ولو الى قسم من الممر المزمع استحداثه فلا اشكال والا فلابد للناسك من البدء من المقدار الأصلي ثم الاتجاه يميناً الى الممر الجديد الى ان يصل الى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه اليها لممانعة السلطات من ذلك .
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لإيذاء الطائفين وسد الطريق عليهم؟
الجواب: تجوز الصلاة خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين ، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك .
السؤال: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً ، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ، ولو أخل به عن جهل قصوري - أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه ، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.
السؤال: هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة ـ تزاحم الطائف واصلي فيها ـ اذا رأيت الحلقة ـ معمولة هل يجب عليّ أن أصلي فيها مع الامكان ؟
الجواب: يجوز ذلك بل الاحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلين صلاة طواف الفريضة.
السؤال: في الطواف ، لو لم يرفع الطائف قدميه ـ وكان ثابتاً في الأرض ودفع لشدة الزحام والنية معه ـ حتى أثناء الحركة غير الاختيارية ؟
الجواب: اذا سلب منه الاختيار تماماً فلا يجزي .
السؤال: ما حكم الالتفات في الطواف وكذا السعي ؟
الجواب: لا یضرّ في السعي ویضرّ في الطواف اذا كان بجسمه بحیث یكون مستقبل الكعبة اومستدبرها بل الاحوط وجوباً ترك الالتفات بالوجه بحیث یستلزم ليّ العنق ورؤیة الخلف بعضه.
السؤال: إذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه فما هو حكمه ؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته .
السؤال: في الشوط السابع من طواف النساء قبلت الركن اليماني فهل يضر ذلك بالطواف ؟
الجواب: التقبيل في اثناء الطواف لا يضر به ولكن لا بد من اكمال الطواف من حيث قطعت .
السؤال: من أراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة فهل تلزمه الكفارة ؟
السؤال: إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لأنه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء ؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً .
السؤال: هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟
الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.
السؤال: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الاضطراري فيها؟
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجه .
السؤال: إذا وكلّ جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب: لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال: هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه ؟
السؤال: هل یجوز الاحرام قبل المیقات؟
الجواب: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان : 1 ـ ان ينذر الإحرام قبل الميقات فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب الى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلابد أن يراعى فيه عدم تقدمه على أشهر الحج كما علم مما تقدم. 2 ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها ـ إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ـ جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
السؤال: هل یجب علی المکلف الیقین بوصوله الی المیقات والاحرام منه ؟
الجواب: يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.
السؤال: اذا كان الشخص مريضاً ولا يستطيع الذهاب الى الحج بسبب انه لا يستطيع ان يبقى على الطهارة فهل يجوز ان ينوب عنه أحد؟
الجواب: العذر المذكور لا يعدّ مانعاً من الحج، وعليه أن يذهب الى الحج بنفسه وتكفيه الطهارة العذرية.
السؤال: استطاع زوجي ادخار بعض المال لاجل بناء مسكن ویرید ان یذهب للحج فهل یعدّ مستطیعاً ؟
الجواب: يجب الحج الا اذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في العسر والحرج.
السؤال: لوحج المستطيع من دون اخراج اموال الخمس ولم يكن له سنة خمسية فهل يعتبر حجه صحيح؟
الجواب: يصح حجه اذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلقاً للخمس أوكان غافلاً عنه أوجاهلاً به أوجاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً والا فالاحوط وجوباً الاعادة ولا يشترط توفر الاستطاعة.
السؤال: تريد الزوجة الذهاب للحج مع أبيها وسيقوم أبوها بتحمل كافة تكاليف حج ابنته فهل يجوز للزوجة الذهاب إلى الحج بدون إذن زوجها ؟
الجواب: اذا بذل الاب تکالیف الحج لها فیکون الحج بذلیا ً فتکون مستطیعة ولاحاجة لاذن الزوج.
السؤال: هل على المستطيعة أن تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحج ؟
الجواب: إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحج في عام لاحق وكانت واثقة بأنه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالأحوط لها استعمال المانع إلا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة .
السؤال: شاب مستطيع صادف موسم الحج أيام امتحاناته بحيث لو سافر للحج لأثرّ ذلك سلبياً علی دراسته فماذا يصنع ؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلا- كما هو الغالب- وجب عليه أداؤه في هذا العام ، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه .
السؤال: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحج لتأخر مشروع زواجه فأيهما يقدّم ؟
الجواب: يحج ويؤخر الزواج إلا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحد لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحج لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك .
السؤال: إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج، فهل تعد مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ؟
الجواب: إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج وإلا وجب .
السؤال: امرأة استطاعت للحج وقد توفى زوجها في أشهر الحج، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحج وهي في عدتها أم لا ؟
الجواب: نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.
السؤال: إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحج ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لابد لها من الذهاب للحج؟
الجواب: يلزمها أداء الحج.
السؤال: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يُعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب: إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحج وإلا وجب .
السؤال: إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟
الجواب: لا يجزيه في الدَين، ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.
السؤال: شخص أودع أموالاً وقيد إسمه في مؤسسة الحج والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقر الحج عليه بذلك؟
الجواب: إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية، لم يستقر عليه الحج.
السؤال: ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحج ؟
الجواب: لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحج مع توفر سائر الشروط.
السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟
الجواب: يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن .
السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة ولا مرة ؟
الجواب: ضامن للزكاة الذي صرفه ولم يدفعه .
السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟
الجواب: الاحوط لزوماً عدم تاخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها .
السؤال: هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟
السؤال: هل بالامكان ، أعطاء زكاة الفطرة الى الاهل اذا كانوا مستحقين ؟
الجواب: لا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه كالولد والابوين والزوجة الدائمة ولا باس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولدان ان يعطيها الزكاة .
السؤال: نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟
الجواب: يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة اوالتمر اوالارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر و الصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .
السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟
الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .
السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوزعلى الاحوط .
السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .
السؤال: إذا أخرجت زکاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.
السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟
الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.
السؤال: هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: إذا عدت من عائلة أبيها في هذه الفترة ففطرتها عليه .
السؤال: إذا كان للشخص أموال في غيرالبلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .
السؤال: هل يجوز للصائم وضع قطرة الانف ؟
الجواب: يجوز اذا وثقت بأنه لا ينزل الجوف .
السؤال: لدي سؤال حول إستخدام جهاز (السونار) في نهار شهر رمضان هل هومفطر أم لا؟
الجواب: لا يوجب بطلان الصوم ما لم يكن ملطخاً بمواد طبية تسهل عملية الادخال او لغير ذلك فيبطل الصوم من هذه الجهة.
السؤال: هل يجوز للمريض الذي يطمئن باستمرار مرضه أو شك أن يخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟
الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار المرض إلى زمان لا يمكنه الصوم ولاقضاؤه .
السؤال: هل يجوز الصوم مع ظن الضرر ؟
الجواب: لا يصح إذا كان الضرر مما لا يتحمل عادة وإذا كان موجباً للموت ونحوه فالصوم حرام .
السؤال: ما هو حكم من ذهب الی طبيب الاسنان وهو صائم؟
الجواب: صومه صحيح ما لم يكن قد بلع الدم اوالدواء متعمداً.
السؤال: نرجو من سماحتكم افادتنا عن حكم من جهل الحكم الشرعي في بقائه علی جنابة متعمداً الی بعد طلوع الشمس في شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان جاهلاً قاصراً ولم یحتمل المفطریة فصومه صحیح واما اذا كان جاهلاً مقصراً اوجاهلاً ولكنه یحتمل المفطریة فصومه باطل .
السؤال: هل التدخين يعتبر من المفطرات ام لا ؟
الجواب: الاحوط وجوباً للصائم تجنب تعمد ادخال الدخان الغليظ في الحلق .
السؤال: في نهار شهر رمضان قمت بعملية الاستمناء ماذا يترتب علي ؟
الجواب: يجب القضاء والكفارة ويكفي فيها اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراماً حنطة او خبزاً.
السؤال: ما حكم استخدام بخاخ الربو ؟
الجواب: إذا كانت المادة التي يبثها البخاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب كما هو الظاهر لم يكن مفطراً .
السؤال: ما هي مبطلات الصوم ؟
الجواب: يجب على الصائم أن يجتنب عن عدّة امور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي ، وهي كما يلي : 1- تعمّد الأكل والشرب . 2- تعمّد إدخال الغبار أوالدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوما ً . 3- تعمّد القيء ولوللضرورة . 4- تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. 5- تعمّد الجماع الموجب للجنابة. 6- الاستمناء بملاعبة أوتقبيل أوملامسة أوغير ذلك . 7- تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) على الاحوط . 8- تعمّد الاحتقان بالماء وغيره من المائعات ولوللضرورة.
السؤال: ما الحكم اذا نام شخص متعمداً قبل صلاة الفجر في شهر رمضان وعليه الغسل وتکرر هذا لمدة عشرة أيام وهوجاهل بالحکم الشرعي؟
الجواب: اذا کان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغسل فالصوم صحيح وان لم يکن واثقاً وکان بانياَ علی الغسل فالاحوط وجوباَ القضاء واما اذا نام قاصداَ ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جری عليه حكم تعمّد البقاء علی الجنابة فان كان جهله عن تقصير وكان مردداَ بالمفطرية فالاحوط وجوباَ التكفير ويكفي فيه اطعام ستين مسكيناَ كل واحد 750 غراماَ حنطة او دقيقهما .
السؤال: ما حکم الشیخ والشیخة اذا شقّ علیهما الصوم؟
الجواب: الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
السؤال: ما هو حكم من اجنب في نهار الصيام في شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان في حال المنام فلا شيء عليه وأما اذا كان في حال اليقظة فصومه باطل وعليه الكفارة إن كان عالما بالمفطرية وكذا إذا كان جاهلا على الاحوط وجوبا – إذا كان مقصرا مترددا في المفطرية ويكفي في الكفارة ان يطعم ستين مسكينا كل واحد 750 غراما حنطة او خبز .
السؤال: هل التقيوء يبطل الصيام ؟
الجواب: لا يبطل ان لم يكن باختياره .
السؤال: من تناول المفطر اثناء اذان الفجر باعتقاد ان الامساك يكون بعد انتهاء الاذان ماحكم صومه؟
الجواب: إذا علم ان افطاره وقع بعد طلوع الفجر واقعاً فعليه القضاء .
السؤال: هل بلع اللعاب يُفطر الصائم إذا تجمع في الفم ؟
السؤال: اذا كنت اعلم بان غطس الرأس بالماء في شهررمضان يكون من المفطرات ولكني نسيت هذا الحكم وعملت ذلك عدة مرات فما يترتب عليّ؟
الجواب: الارتماس لا يفطر .
السؤال: هل ايصال البخار الغليظ من الانف الى الجوف مبطل للصوم ؟
الجواب: اذا كان من الكثرة بحيث علم بانه يتبدل الى قطرات مائية ونزلت الى الجوف بطل الصوم وإلا لا يبطل .
السؤال: هل القطرة في العين تفطر الصائم ؟
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .
السؤال: هل يمكننا الاعتماد على المراصد الفلكية الأوربية في تحديد أوقات الفجر وشروق الشمس والظهر والغروب طيلة أيام السنة، بما فيها أيام شهر رمضان المبارك، علماً بأنها علمية ودقيقة جداً حد أجزاء الثانية؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان بصحة تحديداتها أمكن العمل وفقه، علماً أن هناك بعض الخلاف في تحديد الفجر، ولا سيما بالنسبة إلى بعض البلاد الأوربية، فلابد من التأكد من جريانها في ذلك على الرأي الصحيح.
السؤال: هل يجوز زرق الابرة والمغذي حال الصوم ؟
الجواب: لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أوالعين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
السؤال: هل يجوز الاستياك حال الصوم ؟
الجواب: يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
السؤال: هل يجوز للصائم المضمضة بالماء وغيره ؟
الجواب: يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبصق ريقه ثلاثاً.
السؤال: (استفتاء من مکتب سماحة السيد «دام ظله» حول الاعتماد علی الموقع في اخذ الفتوی) السؤال : يوجد موقع في الانترنت خاص بسماحتکم هل يمکن الاعتماد عليه في اخذ الفتوی؟
الجواب: الاجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائية في المکتب معتمدة إلا ما يظهر خطؤها والعصمة لاهلها.
السؤال: هل يجوز للصائم التدخين ؟
الجواب: لا يجوز له على الاحوط ادخال الدخان الغليظ الحلق .
السؤال: وزعت فتوى لسماحتكم تقول بان مضغ العلك في نهارشهررمضان لا يعد من المفطرات فهل هذا الحكم مختص بما ليس له طعم ام شامل بجميع الانواع الموجودة في الاسواق ؟
الجواب: لا بأس بمضغ العلك في حال الصوم وان وجد له طعماً في ريقه مالم يكن لتفتت اجزاء منه الا اذا كانت مستهلكة في الريق والغالب في العلك الموجود في الاسواق اشتماله على اجزاء سكرية ونحوها تتفتت في الريق في بداية المضغ ، فلا بد للصائم من الاجتناب عنه الا مع زوال تلك الاجزاء ولو بمضغ سابق .
السؤال: اريد الذهاب للعمرة في شهر رجب وعلمت ان هناك توسعة في منطقة الصفا والمروة ، وقد يختلف مسار السعي بينهما ,فما هو الحكم ؟
الجواب: اذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي فيه والا لم يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى في الطابق العلوي حكم من ترك السعي فاذا لم يمكنه السعي في الطابق الارضي ولو بالبدء من جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة وبالعكس وان لم يكن اثناء السعي مواجهاً لهما فيشكل له الاحرام للعمرة المفردة واذا احرم جرى عليه حكم المصدود في العمرة المفردة فلا يحل من احرامه الا بتحصيل الهدي وذبحه في مكة والاحوط لزوماً ضم الحلق او التقصير الى الذبح .
السؤال: ما حكم الرد علی العاطس في اثناء الصلاة ؟
السؤال: ما حكم من اضرب عن الطعام ؟
الجواب: يحرم الأضراب عن الطعام الموجب للضرر البليغ أو الموت.
السؤال: هل يجوز التبرع بالدم للمرضى، وهل يجوز أخذ العوض عليه؟
السؤال: بعض الأوراق أو الصحف أو المجلات فيها أسماء أشخاص وهي مشابهة لأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) وقد تُلقى في النفايات فهل هذا جائز ؟
الجواب: إذا عُدّ هتكاً فلا يجوز ، والأولى جمعها وإلقاؤها في ماء جاري أو دفنها في الأرض الطاهرة.
السؤال: ما حكم الصلاة اذا كان یضف الواو في تكبیرة الاحرام فیقول الله واكبر؟
الجواب: صلاته باطلة وان كان جاهلاً قاصراً لاخلاله بالتكبیر من حیث عدم ادائها علی المنهج المعتبر لا من حیث زیادة الواو.
السؤال: ما حکم الغش في الاختبارات ؟
الجواب: حرام بكل انواعه .
السؤال: ما رایكم بزیارة النساء للاماكن المقدسة بمفردهن بدون ازواجهن او احد من محارمهن؟
الجواب: العبرة في ذلك بان تامن علی نفسها من الوقوع في الحرام، نعم اذا كانت متزوجة فلابد ان تستأذن زوجها، واذا كان احد ابویها او كلاهما حیاً وكان یتأذی خوفاً علیها من مخاطر السفر لم یجز لها مخالفته في ذلك.
السؤال: ما حكم صید الاسماك بواسطة الجهاز الكهربائي او السموم والمفرقعات سواء كان في موسم التكاثر او غیره ؟
الجواب: لایجوز صید الاسماك بالاسالیب المذكورة وغیرها اذا كانت تؤدي الی الاضرار بالثروة المائیة او كان مخالفاً للقانون.
السؤال: ما هو الحكم التكليفي للصيد اللهوي؟
الجواب: يجوز ولكن إذا سافرت لأجله وجب أن تتم في صلاتك.
السؤال: هل تجوز زيادة السرعة في السياقة عن السرعة القانونية ؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.
السؤال: توجد وظائف تبع الدولة يطلب من الفرد ان يزيل لحيته بالموس هل يجوز العمل في الوظيفة ؟
الجواب: لا يجوز الحلق علی الاحوط الاّمع الضرورة كالحرج الشديد.
السؤال: هل يمكن استعمال الجلود غير معلومة التذكية في بلد غير إسلامي بدون تحقيق ؟
الجواب: نعم يجوز ان احتمل کونه ماخوذاً من حیوان مذکی احتمالاً معتداً به عند العقلاء.
السؤال: ما حكم من يتعاطى ويتاجر المواد المخدرة؟
الجواب: الاحوط وجوباً تركه.
السؤال: ما هو السن الذي يجب على المرأة فيه الالتزام بالحجاب وسائر التكاليف الشرعية ؟
الجواب: إذا اكملت التاسعة القمرية وجب عليها ذلك .
السؤال: بدأت الحكومة السعودية في هذه الايام بعملية توسعة كبيرة في المسعى من الجهة الشرقية , بحيث سيكون ( حسب افادة العاملين ) المسعى القديم سيكون فقط لمن اراد المشي من المروة الى الصفى اما التوسعة الجديدة فستكون لمن اراد السعي من الصفا الى المروة , وللمعلومية فأن التوسعة ستكون خارج السور الموجود . فما هو حكم السعي في هذه الحالة ؟
الجواب: اذا لم يکن للجبلين امتداد الی الممرّ الجديد ولم يکن السعي من الصفا الی المروة باجتياز الممرّ الحالي للمنع من ذلك فليبدأ الناسك سعيه من الصفا ثم يتجه يميناً الی الممر الجديد ويجتازه الی نهايته ثم يتجه يساراً الی المروة فيعدّ ذلك شوطه الذي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة ـ ولا يضره عدم کون سعيه في الوادي بين الجبلين ولا عدم استقبال المروة عند التوجه اليها للمنع من ذلك ـ ثم يأتي بالشوط الثاني من المروة الی الصفا باجتياز الممرّ الحالي وهکذا يکمل بقية اشواط سعيه ويجزيه ان شاء الله تعالی.
السؤال: ما هو النشوز بالتفصیل؟
الجواب: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
السؤال: هل یجوز استخدام منافع الحسینیة للمسجد مثل دورات المیاه من وضوء فیها؟
الجواب: اذا علمت كیفیة وقف دورة المیاه وانها موقوفة علی رواد الحسینیة فقط لیس لغیرها استخدامها واذا علم عدم الاختصاص وان كان من جهة جریان العادة علی استفادة الجمیع منها فیجوز لرواد المسجد استخدامها واما مع الشك في كیفیة الوقف فمع التزاحم لا یجوز وكذا مع عدمه علی الاحوط وجوباً.
السؤال: هل الوشم حرام؟وهل يؤثر علی الوضوء او الصلاة؟
الجواب: حلال وطاهر ولايؤثر علی الوضوء والصلاة.
السؤال: اذا اخبرت المراة بوفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها فما هو الحكم؟
الجواب: تنفصل عن الرجل الثاني بغیر طلاق لبطلان الزواج ومع تحقق الدخول تحرم علیه مؤبداً علی الاحوط، وترجع الی زوجها الاول بعد عدة وطء الشبهة.
السؤال: الیانصیب یعتبر من القمار فمتی یكون حلالاً؟
الجواب: اذاكان المقصود رجاء الحصول علی الجائزة فهو قمار وان كان المقصود الاشتراك في مشروع خیري لا الحصول علی الجائزة فلاباس به.
السؤال: ما هو حکم الصلاة والصوم بالنسبة للزوج والاولاد في موطن الزوجة الذي يبعد عن المسافة الشرعية؟
الجواب: يقصرون ويفطرون فيه.
السؤال: هل یجوز التصدق باللقطة عند الیأس من معرفة صاحبها قبل مضي السنة؟
الجواب: یجوز بل یجب مع الیأس تماماً من معرفة مالكها والاحوط الاستیذان في ذلك من الحاكم الشرعي او وكیله.
السؤال: لدي طلب سابق على بعض المحتاجين يقدر بأكثر من مليون دينار قبل سقوط النظام وبعد ذلك بدأ قسم منهم يسدد ذلك المبلغ الذي بذمته وأعرف انه من مال مسروق كيف ذلك ؟
الجواب: إذا كان المال بعينه مسروقاً او ثمن مسروق لم يجز أخذه وفاء للدين ، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به.
السؤال: هل يمكن استعمال الجلود غير معلومة التذكية في بلد غير إسلامي بدون تحقيق ؟
الجواب: نعم يجوز ان احتمل کونه ماخوذاً من حیوان مذکی احتمالاً معتداً به عند العقلاء.
السؤال: اذا سرق او تلف الصبي او المجنون مال الغیر، فمن یضمن المال لصاحبه، وكیف یحصل صاحبه علیه؟
الجواب: اذا استولی علی مال الغیر بسرقة او نحوها فللمالك انتزاعه من یده ولو توقف ذلك علی التصرف في نفسه او في ماله لزمته مراجعة ولیه،ولو اتلف مال الغیر ضمنه في ذمته فان كان له مال فللمالك مطالبة الولي بتعویضه منه والا انتظر الی حصول المكنة له.
السؤال: اذا سرق او تلف الصبي او المجنون مال الغیر، فمن یضمن المال لصاحبه، وكیف یحصل صاحبه علیه؟
الجواب: اذا استولی علی مال الغیر بسرقة او نحوها فللمالك انتزاعه من یده ولو توقف ذلك علی التصرف في نفسه او في ماله لزمته مراجعة ولیه،ولو اتلف مال الغیر ضمنه في ذمته فان كان له مال فللمالك مطالبة الولي بتعویضه منه والا انتظر الی حصول المكنة له.
السؤال: هل یجوز بیع الاوراق النقدیة ؟
الجواب: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.
السؤال: هل یجوز للمراة ایجار نفسها للارضاع؟
الجواب: يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
السؤال: شخص یشتغل في دائرة حكومیة براتب شهري هل یجوز له التغیب وعدم الالتزام بالعمل لا لسبب ویقبض راتبه كاملاً؟
السؤال: هل یحق للزوج اجبار زوجته علی تقاسم مصاریف المنزل واحتیاجات الأبناء بنصف او تحمل مصاریفها الخاصة بحكم انها تعمل؟
الجواب: لایجوز له ذلك من دون رضاها.
السؤال: هل یجوز استبدال قطعة ارض موقوفة باخری مملوكة، واذا جاز ذلك فما هي حدوده الشرعیة؟
الجواب: لایجوز الا اذا كانت الموقوفة خراباً لایستفاد منها ولم یمكن تعمیرها ـ ولو ببیع بعضها وصرف ثمنه في تعمیر الباقي ـ بحیث دار امرها بین ان تبقی علی حالها خراباً وبین ان تستبدل بارض اخری فانه یجوز للمتولي عندئذ الاستبدال ویوقف الثانیة علی نهج وقف الاولی.
السؤال: هل یجوز استخدام منافع الحسینیة للمسجد مثل دورات المیاه من وضوء فیها؟
الجواب: اذا علمت كیفیة وقف دورة المیاه وانها موقوفة علی رواد الحسینیة فقط لیس لغیرها استخدامها واذا علم عدم الاختصاص وان كان من جهة جریان العادة علی استفادة الجمیع منها فیجوز لرواد المسجد استخدامها واما مع الشك في كیفیة الوقف فمع التزاحم لا یجوز وكذا مع عدمه علی الاحوط وجوباً.
السؤال: المهاجر من بلده خوفاً (امّا بارادته او مجبر) وسكن في بلدٍ آخر من دون ان یعلم الفترة الزمنیة التي یبقی فیها (و قد تستمر سنوات) فهل یحتاج الی نیّة اقامة ام یعتبر توطن؟ وما حكمه لو سافر ورجع الی مقر سكنه الثاني؟
الجواب: اذا علم انه یبقی في البلد الثاني فترة طویلة نسبیاً كسنتین او ازید جری علیه حكم الوطن.
السؤال: ما حكم الوشم وما حكم الغسل والوضوء عليه ؟
الجواب: حلال ولا يمنع من الوضوء أو الغسل .
السؤال: هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علی نسبة من الربح؟ هل یجوز الایداع فیها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة علی سبیل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الی النسبة المئویة من الارباح.
السؤال: تقوم الممرضة في المستشفی بجس النبض وتضمید الجراح وقیاس الضغط وزرق الابر وغیرها فما حكم عملها اذا كان المریض رجلاً؟
الجواب: لایجوز لها لمس بدنه ولا النظر الی ما یحرم النظر الیه اختیاراً الاّ مع اضطرار المریض الی التضمید ونحوه وتوقفه علی شيء من اللمس او النظر وعدم توفر المماثل الكفوء فان في هذه الحال یجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فیهما علی مقدار الضرورة.
السؤال: هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير ، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد عماله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري؟
الجواب: لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب. وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه.
السؤال: هل يحلُّ لمسلم أن يبيع لحم الخنزيرلمستحليه من الكتابيين؟
الجواب: لا يجوزالتكسب بلحم الخنزيرمطلقاً.
السؤال: هل يجوز شراء كلاب الحراسة والحماية ، تلك التي تحتمي بها بعض النساء أثناء تجوالها في الشوارع ضماناً لأمنها وتسلياً بها؟ وهل تجوز المتاجرة بها؟ وهل تجوز إجارتها؟
الجواب: لا يصح بيعها ، وشراؤها ، نعم يثبت لمن هي بيده حق الاختصاص بها ، ولا مانع من دفع مالِ اليه ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين دافع المال ، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليها ، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحلّلة.
السؤال: هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية؟ وهل يجوز الإتجار بها؟ وهل تجوز طباعتها؟
الجواب: لا يجوز شيء من ذلك ،لكونها ترويجاً للحرام وإشاعة للفساد.
السؤال: خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر،أو لاحياء حفلة رقص ،أولمطعم فيه لحم خنزير،فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوزله ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.
السؤال: هل يجوزللمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام. وكذا لا يجوزإذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد.
السؤال: هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب أو سيرها ذهبي ؟ وهل تجوز الصلاة بها؟
الجواب: يجوز لبس الأ ولى ، والصلاة معها ، دون الثانية.
السؤال: يجزم المكلف أحياناً بأنه سيشاهد يوماً ما لقطة محرمة في التلفاز أو الفيديو ، فهل يجوز شراؤه؟
الجواب: يلزمه عقلاً عدم اقتنائه.
السؤال: هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع ا لبحرية؟
الجواب: لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ (الروبيان) ، وأما غير السمك - كالسرطان - وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم. بيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلل حلال أكله ، وبيض السمك المحرم حرام أكله.
السؤال: يحرم الجلوس على مائدة فيها خمرإذا عُدّ المسلم من الجالسين ، فما هو المقصود بالمائدة؟ هل هي المجلس الواحد ولو تعددت الموائد؟ أو هي المائدة الواحدة ، بحيث لو فصل فاصل بين المائدتين جاز الجلوس؟
الجواب: العبرة بوحدة المائدة ، علماً أن حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكرات مبنيّة على الاحتياط ، نعم الأكل والشرب من تلك المائدة حرام على الأقوى.
السؤال: هل يجوزأكل طعام محلّل ، مبخر ببخار لحم غيرمذكى؟
الجواب: لا يجوز ، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض.
السؤال: إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانيات السماوية الأخرى؟
الجواب: لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلاّ مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف.
السؤال: هل يجوز السجود على أوراق الكتابة، وعلى المحارم الورقية ( الكلينكس أو التشّو)، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت، وهل مادتها الأولى مما يصح السجود عليه، أم لا؟
الجواب: لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلاّ بعد التأكد من أنها صنعت مما يصح السجود عليه، ويجوز السجود على القرطاس إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير.
السؤال: كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات؟ وهل يجب أن نسجد على شيء، أولا يجب ذلك ويكفي الانحناء؟
الجواب: يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه، وإلا تسقط شرطية الاستقبال، كما أنه مع التمكن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص ـ وأما مع عدم التمكن منهما، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين.
السؤال: كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة مفقودة ؟
الجواب: أما القبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث ـ في الغالب ـ الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه. وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ ع مينبي ليه، ولكن لا بد من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.
السؤال: كيف نعرف منتصف الليل؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه، كما هو شائع الآن عند بعض الناس؟
الجواب: منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساء، وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً، كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.
السؤال: هل (الكريم) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة، فيجب ازالته في الوضوء والغسل ؟
الجواب: الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة، فلا تحجب الماء عن الوصول الى البشرة.
السؤال: هل الحبر الجافّ حاجب في الوضوء والغسل، أو لا فيحق لنا الوضوء عليه ؟
الجواب: إن لم يكن له جرمٌ حائل، صحّ الوضوء والغسل معه، وأما مع الشك في ذلك، فلا بدّ من إزالته.
السؤال: فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت ؟
الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها، ولكن يتنجس الفم باستخدامها، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون.