![]() ![]() ![]() السؤال : متى يكون الغسل بعد الولادة ؟!!.. الجواب : إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام فكله نفاس ويجب الغسل بعد انقطاع الدم. وإذا تجاوزها بدون انقطاع في البين، فإن لم يكن لها عادة في الحيض في شهرين متتاليين قبل ذلك، اعتبرت عشرة أيام نفاساً واغتسلت بعدها وما بعد العشرة استحاضة. وإن كانت لها عادة كذلك.. فمقدار أيام العادة نفاس وما بعدها استحاضة. والمستحاضة أيضاً عليها غسل، ويختلف حكمها باختلاف مقدار الدم. فليراجع الرسالة العملية.
السؤال : كم مدة النفاس لدى المرأة بعد الولادة ؟!!.. ومتى يجب عليها أن تَغتسل للصلاة ؟!!.. الجواب : أكثر النفاس عشرة أيام، فإذا لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه نفاس، وأما مع التجاوز عنها فإن كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.. وإن لم تكن ذات عادة عددية، فتجعل العشرة نفاساً، والزائد استحاضة، وتأتي بأعمال المستحاضة، هذا إذا استمر الدم عندها، وأما إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد ففيه تفصيل يظهر بمراجعة موقع رافد قسم الكتب : كتاب المسائل المنتخبة ( المسألة 77 صفحة 55 ) فراجع.
السؤال : الزوجة التي تلد وبعد 10 أيام من النفاس توقف نزول الدم والماء.. هل تعتبر طاهرة، ويجوز لها الصلاة ؟!!.. الجواب : نعم هي طاهرة من النفاس، وعليها أن تَغتسل ثم تُصلي.
السؤال : في حالة النفاس هل تعتد المرأة بعدتها أو تبقى 10 أيام حيث يوجد دم في هذه الفترة ثم تغتسل وتصلي مع العلم أني اغتسل بعد عشرة أيام وعدة دورتي الشهرية هي سبعة أيام فما الحكم في ذلك ؟!!.. الجواب : إذا كانت العادة سبعة أيام وتجاوز الدم العشرة فالنفاس سبعة وما بعدها استحاضة. فإن استمر الدم فبعد عشرة أيام من انتهاء النفاس وهو ينتهي عندك بسبعة أيام كما مر يمكن أن يكون الدم حيضاً فإن كانت لك عادة وقتية فالحيض أيام عادتك فقط، وإن لم تكن فإن كان الدم بعد هذه العشرة له صفات الحيض فهو الحيض لسبعة أيام وغيره استحاضة. وإن لم يكن بصفاته لمدة طويلة فعليك احتساب سبعة أيام وهي عادتك حيضاً والباقي استحاضة.
السؤال : ما هي مدة النفساء ؟!!.. وهل يجوز للمرأة أن تَغتسل من النفاس وهي لم تكمل عشرة أيام مع إنها لا تزال ترى الدم ؟!!.. وما حكم الصلاة بعد الغسل، مثلاً في اليوم التاسع ؟!!.. وكيف نحكم على الدم بعد عشرة أيام أنه حيض أو استحاضة ؟!!.. الجواب : لا يَصح غُسلها ولا صلاتها ما دامت ترى الدم ولم يتجاوز العشرة، إلا إذا كانت ذات عادة عددية في حيضها وعلمت أن الدم سيتجاوز العشرة، فإن الدم بمقدار أيام عادتها نفاس، وما بعدها استحاضة.. وإن لم تكن ذات عادة عددية في حيضها، فإن الدم نفاس إلى العشرة وما بعدها استحاضة.
السؤال : امرأة عادتها مضطربة فمرة تكون : ( 8، 9، 10 ) أيام ، وبعد مدة كانت تأخذ فيها حبوب منع الحمل ثم تركتها، بعد تركها للحبوب جاءتها الدورة شهرين، وكانت عادتها في الشهرين سبعة أيام بعدها حملت.. فهل تعتبر أيام النفاس عندها سبعة أيام أم عشرة أيام ؟!!.. الجواب : سبعة أيام، وما بعدها استحاضة إذا تجاوز الدم العشرة، فإن لم يتجاوزها فالنفاس أيضاً سبعة أيام، وفيما بعدها تحتاط بالجمع بين تروك النفساء ووظائف المستحاضة.
السؤال : بالنسبة للمرأة بعد الوضع ( في حالة النفاس ) كم عدد الأيام التي يسمح لها فيها ترك الصوم والصلاة, فهناك بعض النساء تبقى لمدة ستة أسابيع يستمر عندها نزول الدم, وهل يجب قضاء الصلاة والصوم عن هذه الأسابيع أو دفع الكفارة ؟!!.. الجواب : في مثل هذه الحالة تعتبر الأيام الأولى بعدد أيام عادتها في الحيض نفاساً فلا يجب الصلاة فيها والصوم تقضيه بعد طهرها ولا كفارة عليها بذلك وتجب فيما بعدها، وإن لم تكن لها عادة بحسب العدد وكان الدم نفاساً إلى عشرة أيام ثم تجب الصلاة بعدها، وفي كلتا الحالتين في مفروض السؤال.. تعمل بعد النفاس إلى عشرة أيام عمل المستحاضة وبعد العشرة إن كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ انتظرت وقتها المحدد لتحكم على الدم في أيامها بأنه حيض وإن لم تكن ذات عادةٍ وقتيةٍ فإن اختلف الدم بحسب صفات الحيض حكمت على ما كان بصفاته أنه حيض إذا كانت تلك الأيام لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على العشرة ولا اعتبرت العدد بأحد الطريقتين الآتيتين : 1 ) أن ترجع في عدد الأيام - مع ملاحظة الصفات المذكورة - إلى أحد النساء من أقاربها بشرط أن لا تعلم بمخالفة عاداتها لعادة أمثالها من النساء. 2 ) إن لم يكن لها امرأة قرينة أو مماثلة من الأقارب أو اختلفت عادتهنّ فتختار عدداً من الثلاثة إلى العشرة حسب ما يناسبها كما أنها تختار أحد هذين الطريقتين فيما إذا لم يكن فرق في صفات دمها.
السؤال : أختي أكملت فترة النفاس من غير أن تغتسل غسل الأربعين سهواً منها في حسابها لفترة النفاس بالخطأ.. فما حكمها في الغسل ؟!!.. وماذا تقول في الغسل ؟!!.. الجواب : النفاس ليس أربعين يوماً، بل إذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام فإن كان للمرأة عادة عددية في الحيض، بأن تكون قد رأت قبل النفاس عدداً معيناً من دم الحيض في شهرين متواليين، فتجعل الدم بذلك العدد نفاساً، وما زاد عليه استحاضة.. وإن لم تكن ذات عادة معينة، فنفاسها عشرة أيام وما بعده استحاضة، وبعد أيام النفاس حسبما تقرر إن استمر الدم شهراً أو أكثر ولم تكن لها عادة وقتية في الحيض، فإذا كان الدم مختلفاً من حيث الصفات جعلت ما بصفة الحيض حيضاً، وما عداه استحاضة، إذا لم يكن الأول أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، وإلا أكملته أو انقصته حسبما نذكره من الطريقتين الآتيتين.. وإن كان الدم كله بصفة واحدة جعلت ما يساوي عادة نساء قومها حيضاً، وما زاد عليه استحاضة، وتختار منهن امرأة تناسب سنها ومزاجها، فإن لم يمكن اختارت عدداً مناسباً لمزاجها من الثلاثة إلى العشرة، والأفضل أن تتخذ سبعة، وعلى كل حال فالغسل بعد النفاس حسبما بيناه بقصد النفاس، وبعد الحيض بقصد الحيض.. والمستحاضة أيضاً إذا كانت كثيرة فعليها الغسل، وكذا المتوسطة على الأحوط، وله تفصيل مذكور في الرسالة العملية، ولا يعتبر حين الغسل أن تقول شيئاً، بل يكفي أن يكون الداعي لها هو الاغتسال للنفاس أو الحيض مثلاً.
![]() |
![]() ![]() |
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
أهلا وسهلاً أختنا الفاضلة
بالنسبة لمسألة الاستحاضة الصغرى.. فإن التكليف يكون لكل صلاة وضوء.. أما في الفرض المذكور في استفساركم بأنكم قد أديتم صلاة ( المغرب والعشاء ) بوضوء واحد.. وكذلك صلاة ( الظهر والعصر ) بوضوء واحد.. فهنا تعتبر صلاة الظهر بذلك الوضوء صحيحة وكذلك صلاة المغرب.. أما صلاة ( العصر والعشاء ) فإنها تعتبر غير صحية فعلكِ قضاءها .. لأنه في هذا الفرض تعتبر قد أديتهما ( العصر والعشاء ) بغير وضوء..!! هل اتضح الجواب يا أختنا الفاضلة ؟!!.. أخوكم / أحمد الحاجي
![]() --- On Tue, 2/28/12, بنت قم المقدسه <aa.b...@hotmail.com> wrote: |