http://www.acpraorg.net/news.php?action=view&id=280
بسم الله الرحمن الرحيم
القضاء السعودي عاجز عن حماية حقوق المتهم وتحول لأداة لتشريع القمع قضية د.عبدالكريم الخضر نموذجا
الرياض, المملكة العربية السعودية
الخميس 19 صفر 1436هـ الموافق 11 ديسمبر 2014م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى
بعد تحرك وزارة الداخلية لقمع نشطاء حقوق الإنسان عبر ذراعها هيئة التحقيق والادعاء العام برفع دعاوى عامة للقضاء, وبعد عقد أكثر من محاكمة أما قضاة عدة, أصبح لدينا أمثلة واضحة لا تقبل المزايدة على أن القضاء السعودي بوضعه الحالي عاجز عن حماية حقوق المتهم وتحول إلى أداة لتشريع القمع, وما حدث في قضية د.عبدالكريم الخضر نموذج على ذلك:
"قيدت بالمجلس الأعلى للقضاء برقم: 4596/1436 وتاريخ 19/2/1436هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
16/2/1436هـ
إلى القضاة الموقرين في مجلس القضاء الأعلى ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن: عبدالكريم بن يوسف بن عبدالكريم الخضر
بشكوى ضد كلا من:
1- رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة القصيم/ بريدة القاضي: علي بن محمد بن عبدالله العمر.
2- القاضي بالمحكمة الجزائية بمنطقة القصيم/ بريدة سابقا: إبراهيم بن عبدالله الحسني.
3- القاضي بالمحكمة الجزائية بمنطقة القصيم/ بريدة: عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد التويجري.
4- الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالقصيم.
إشارة إلى دعوى المدعي العام المرفوعة ضد موكلي والمقيدة بالمحكمة الجزائية ببريدة برقم: 863/1 وتاريخ 23/2/1434هـ , وقد أحيلت المعاملة للقاضي: إبراهيم بن عبدالله الحسني, وقد قدمنا له طلب التنحي عن نظر القضية بتاريخ 10/4/1434هـ ولم يتنحى, وبناءًا على نظام المرافعات الشرعية رفعنا لرئيس المحكمة بتاريخ 29/5/1434هـ نطالبه بتنحية القاضي الحسني عن نظر القضية, لكنه وبحسب ما أفاد لم يجد مبرر نظامي لتنحية القاضي! وفي تاريخ 14/6/1434هـ أصدر القاضي إبراهيم الحسني قرارًا بإيقاف موكلي أثناء نظر القضية ! وأرسله إلى رئيس المحكمة والذي سارع بدوره إلى التوقيع عليها، وطلب من رجال أمن المحكمة اعتقاله ومن ثم الذهاب به لشعبة سجن بريدة.
واستمر عقد الجلسات وموكلي موقوف, ثم أصدر القاضي: إبراهيم الحسني قراره برقم (34308947) وتاريخ 29/8/1434هـ .
وبعد أن أحيلت المعاملة إلى محكمة الاستئناف صدر قرار من الدائرة الجزائية الأولى برقم (35163893) وتاريخ 29/2/1435هـ بنقض القرار الصادر من القاضي وإحالة المعاملة إلى قاض جديد, وعللت سبب النقض (وجود خصومة بين القاضي ناظر القضية وموكلي), والذي لم يراعيه القاضي ولم يلتفت له رئيس المحكمة ! .
ومن المعلوم قضائيًا أنه: "إذا أبطل الحكم أبطلت جميع الإجراءات التي تمت عليه" لكن رئيس المحكمة الجزائية عطل إحالة معاملة موكلي لقاضي آخر, وقام بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف مرة أخرى, في محاولة لإبقاء موكلي مدة أطول في السجن, ومتجاهلا النصوص الشرعية والنظامية, واستمر موكلي في السجن بدون مسوغ شرعي ولا نظامي, كما قام رئيس المحكمة بتمديد إيقاف موكلي بتاريخ 14/6/1435هـ قبل أن يحيلها إلى القاضي الجديد!
وفي 15/6/1435هـ تمت إحالة المعاملة للقاضي: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري بعد ثلاثة أشهر ونصف من قرار النقض !.
وبعد أن أحيلت معاملة موكلي لمكتب القاضي التويجري, وبعد عقد الجلسة الأولى أوضحت له أن إيقاف موكلي كان من ناظر القضية السابق، وبعد نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق لم يعد هناك مسوغ لاستمرار إيقافه, قال: "ليس أنا من مدد الإيقاف", وأصدر أمرًا بالإفراج عن موكلي يوم الخميس 16/7/1435هـ ووصل الخطاب لشعبة سجن بريدة, وبسبب وجود اختلاف في رقم القضية بين القرار وما هو مقيد في ملفه بالسجن تم ايقاف الأمر، وطلبت إدارة السجن إعادة صياغة الخطاب على رقم أمر الإيقاف السابق الذي أصدره القاضي: إبراهيم الحسني.
وفي يوم الأحد 19/7/1435هـ عاد رئيس المحكمة الجزائية: علي بن محمد العمر من الإجازة ورفض التوقيع على قرار الإفراج !
وحيث أنه كان من المفترض عقد الجلسة الثانية في 7/8/1435هـ , وردني اتصال من مكتب القاضي التويجري قبل عقد الجلسة بيوم يبلغني بتقديم عقد الجلسة ليوم الخميس 23/7/1435هـ
وفي الجلسة الثانية أصدر قرار برقم (35327737) وتاريخ 23/7/1435هـ من شقين, الأول: صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي. الثاني: الإفراج عن موكلي استنادًا للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية. لكنه لم ينفذ قرار الإفراج واحتج بأنه في حال اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج يوقف التنفيذ ويرفع الأمر لمحكمة الاستئناف لتبت فيه! قلت له أنه لم يرد في نص المادة أنه في حال الاعتراض يوقف تنفيذ الإفراج وأنه بتفسيره هذا للمادة يساوى بين سلطة القاضي والمدعي العام, لكن لم يلتفت لهذا وأحال المعاملة لمحكمة الاستئناف.
وبعد عودة المعاملة من محكمة الاستئناف بالمصادقة على قرار القاضي, أحال القاضي المعاملة للمحكمة الأخرى ولم ينفذ الشق الثاني من القرار وهو الإفراج عن موكلي! وقد قدمت له خطاب أطالبه فيه بتنفيذ كامل ما جاء في القرار والمصادق عليه من محكمة الاستئناف, وقيد برقم (35327707) وتاريخ 21/11/1435هـ , فأرفقه باستفسار منه ورفعه لمحكمة الاستئناف !
وبعد أكثر من شهر ونصف أجابت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف على استفسار القاضي بأنها صادقت على الشق الذي يخصها وهو عدم الاختصاص النوعي.
وبناء على ما تقدم أطلب التالي:
1-
النظر في أمر القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني ورئيس المحكمة
علي بن محمد العمر والذي صدر عنهما إيقاف موكلي, ويتضح من فعلهما أحد
أمرين: إما أنهما لا يدركان المبادئ الشرعية وغير ملمين بالمواد النظامية؛ أو
أنهما يدركان ذلك لكن الخصومة الشخصية هي سبب لتلك التصرفات؛ ومن وجد فيه إحدى
هذين الأمرين لا يجوز أن يولى منصب القضاء ولا تبرأ فيه الذمة, فضلا عن أن يكون
رئيسًا لعدد من القضاة.
2-
تعطيل المعاملة من قبل رئيس المحكمة: علي العمر ورده على محكمة
الاستئناف وتدخله بالقضية واعتراضه على قرار محكمة أعلى منه.
3-
إساءة استغلال السلطة من قبل رئيس المحكمة: علي العمر بتمديد
إيقاف موكلي.
4-
رفض رئيس المحكمة التوقيع على أمر الإفراج عن موكلي بعد أن
أصدره القاضي: عبدالله التويجري وتدخله بعمل القاضي مما أدعى بالقاضي الاستعجال
بعقد الجلسة قبل موعدها المحدد مسبقا.
5-
تردد القاضي: عبدالله التويجري وتذبذب موقفه من تفسير المادة
(123) من نظام الإجراءات الجزائية, حيث أنه في المرة الأولى اعتبرها من تصرفات
القاضي ناظر القضية, وبعد سماحه بتدخل رئيس المحكمة في المرة الثانية ابتدع شيئًا
جديدًا وحمّل نص المادة مالا يحتمل, رغم عدم صدور لائحة تنفيذية للنظام وتكرار
قوله: "أنه لم يمدد إيقاف موكلي", ومن المعلوم أنه إذا لم توجد لائحة
يتم العمل بما جرى عليه العمل سابقا.
6-
تجزئة القرارات القضائية سابقة لا أعلم عن أحد سبق بها القاضي
التويجري , كيف يصادق على قرار قضائي من محكمة الاستئناف وينفذ بعضه دون بعضه
الآخر؟! وكان أمامه إما تنفيذ القرار كله أو تركه كله.
7-
تأخر إجابة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف على
استفسار القاضي التويجري.
8- رد الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف كان سلبيًا, ويصل لمستوى التخلي عن المسؤولية, حيث رفع القاضي لها للإيضاح وحين أجابت لم توجه القاضي للفعل الصحيح, ولم تتدارك الخطأ الذي وقع به, حيث كتبوا: "أنهم نظروا في الشق الذي يخصهم وهو الاختصاص النوعي فقط", ولم يوضحوا للقاضي ناظر القضية أن أمر الإفراج من اختصاصه. مما ترتب عليه وجود تصرف قضائي لا يعلم من هو المسئول عنه!.
وفق الله الجميع إلى الحق والعدل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوكيل الشرعي عن أ. د.عبد الكريم بن يوسف الخضر (أستاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم(:
عبد العزيز بن يوسف الشبيلي.
رقم الوكالة: (34341991("