مسودة الميثاق الأخلاقي ( المعدلة )
* المقدمة
تعتبر مهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من الأكثر المهن التي تحمل
في طياتها البعد الأخلاقي المتأصل في السلوك الإنساني وتشكل أساس للعمل
المهني، تقوم ضمن علاقة مابين الأخصائيين أنفسهم وبينهم وبين المنتفعين،
تحكمها قاعدة أخلاقية مهنية على أساس النظام الداخلي للأخصائيين
الاجتماعيين والنفسيين.
إن وجود مواثيق وقواعد ومبادئ تحكم وتضبط قواعد العمل والسلوك المهني
والشروط اللازم توفرها في كل من الراغبين في الانضمام إلى شرف ممارستها،
فان مهنة الخدمة الاجتماعية والنفسية تستحق ميثاقا ودستورا أخلاقيا
مميزا، نظرا لأنها تتضمن قيم الحق والكرامة وتفرد كل إنسان أيا كان لونه
أو جنسه أو دينه أو عرقه، وتعمل على الرقي بهذه القيم، في حين أن هذا
الدستور الأخلاقي والمهني يكتسب قوته واحترامه من قوة الالتزام الأدبي
والإجماع الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين فيها.
وصحيح أن السلوك الأخلاقي للإنسان بصفة عامة، وللأخصائيين الاجتماعيين
بصفة خاصة ينتج عن التزام شخصي قبل كل شيء وليس عن التزام مرسوم أو مقنن
فقط، إلا أن وجود دستور كهذا يساعد بل ويؤكد على إرادة ورغبة وحماس كل
الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للالتزام بالأخلاقيات وبالتصرفات
الأخلاقية في كل ما يقومون به من اتجاهات لفظية أو سلوكية في مهنتهم.
إن الدستور الأخلاقي لمهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين
ليس مجردا من خصوصية المجتمع النابعة من الخصوصية الثقافية والاجتماعية
للمجتمع الفلسطيني ومبادئه وتقاليده، وفي نفس الوقت فان البعد الإنساني
والأخلاقي يأخذ في الأساس صفة العمومية والعالمية، لأنها تتوجه نحو
الجانب الإنساني ببعده الشمولي، غير أن هناك بعض الخصوصية التي تحكم
تجربة كل دولة في صياغة دستورها الأخلاقي.
إن الدستور الأخلاقي للأخصائيين للاجتماعيين والنفسيين يشكل أساس العمل
المهني ورفع كفاءة وقدرة الأخصائيين على العمل، ونحو زملائه في المهنة،
وأخيرا نحو مجتمعه الذي يعيش فيه والذي أعطاه الصفة الشرعية في التسمية
والممارسة.
و ضمن هذا التوجه لرؤية النقابة على أساس بناء مجتمع ديمقراطي وتجسيدا
لسيادة القانون فان نقابة الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين الفلسطينيين
نوصي أصحاب المهن والهيئات ذات العلاقة التي تقدم خدمات اجتماعية ونفسية
وتربوية وإرشادية باحترام مباديء هذا الميثاق روحه كأساس لاستمرار
التعاون بينهم وبين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين “.
وعليه تم إعداد وتشكيل ميثاق أخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
الفلسطينيين، بما لا يتنافى مع القواعد الأخلاقية المجتمعية داخل المجتمع
الفلسطيني وبما لا يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني، و المواثيق
الدولية لحقوق الإنسان...
* تعريفات
الأخصائيون: االنفسيون والمرشدون التربويون والمرشدون الاجتماعيون.
التدخل: التدخل النفسي والاجتماعي ويأتي على ثلاثة أنواع:
1) تدخل وقائي جماهيري يهدف إلى توفير بيئة ملائمة للتطور العقلي والنفسي
والاجتماعي ولجمهور المنتفعين (كبرامج تثقيف المعلمين والأهل على أسس
التربية) وكذلك تدخلات وقائية محددة (مثل التثقيف والتدخل لحماية الأطفال
من الصدمات أو من الاعتداءات الجنسية).
2) القيام بفحص أو تشخيص نفسي اجتماعي وكتابة تقرير عن الحالة
3) تقديم العلاج الفردي أو الجماعي أو الأسري لتخفيف المعاناة النفسية
والاجتماعية للمنتفعين (كعلاج حالات الصدمة) أو توفير بيئة علاجية ملائمة
(كتوجيه طالب للتعليم الخاص).
المنتفع: كل من توجه أو جرى توجيهه لتلقي خدمة مهنية من النفسيين
والمرشدين التربويين والأخصائيين الاجتماعين.
* الصفة الاعتبارية والقانونية للميثاق
_ يعتبر هذا الميثاق مجموعة من القيم والأخلاقيات العليا التي يجب أن
توجه وتضبط الممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
الفلسطينيين وتضع حدودا واضحة قدر المستطاع لما هو مقبولا أو مرفوضا،
مسموحا أو ممنوعا في إطار العلاقة المهنية وإطار العمل المؤسسي وبالتالي
على كل ممارس الالتزام بها.
_ يعتبر هذا الميثاق إطار ديناميكي متطور وفقا لما يرتأيه الأخصائيين
الاجتماعيين والنفسيين لمصلحة النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للمجتمع من
خلال سياسات مؤسساتية وعلاقات مهنية مسؤوله تستطيع تقديم المساعدة
المطلوبة لمن يطلبها دون الانتقاص من كرامته واستقلالية قراره.
_ تسعى نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين من خلال هذا
الميثاق إلى إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح حدود العلاقات المهنية ( مع
المنتفعين، الزملاء، المؤسسات والمجتمع ) بحيث تحفظ لكل طرف حقوقه وتحميه
من سوء المعاملة أو الإساءة أو الاستغلال.
_ يعتبر هذا الميثاق وثيقة مساندة يمكن الاعتماد عليها في معالجة القضايا
القانونية التي قد تقع بين الأطراف المختلفة للعلاقة المهنية، ولا يمكن
اعتبارها الوثيقة الأولى والوحيدة في ذلك، بل هي رافدا من روافد قانون
العمل الفلسطيني والنظام والسياسات التي تعتمدها نقابة الأخصائيين
الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية.
* مباديء عامة
1- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يتمتع بمستوى عال من
الانسجام والتوافق بين السلوك الشخصي والمهني، مع مراعاة الصالح العام
والشرائع السماوية، واحترام القانون.
2- السلوك الشخصي للأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي يعتبر أمراً
شخصياً، حاله حال أي شخص آخر، إلا في الحالات الذي يمثل فيها السلوك
انتهاك لمهنة الأخصائي، ويعرض مسؤولياته المهنية للخطر.
3- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي عدم المشاركة أو التغاضي عن
أو التورط في الكذب، الاحتيال، الخديعة، أو التحريف.
4- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يكون متحررا من كل أشكال
وأنواع التعصب الديني أو الطائفي أو السياسي، وأشكال التعصب الأخرى
القائمة على أساس السن، الجنس، العرق، اللون، أو القدرات والخصائص
الجسمية والعقلية.
5- اعتماد الحوار أساسا للتفاهم وحل الصراعات، وعليه يبذل الأخصائيين
الاجتماعيين و النفسيين كل جهد لتطوير آليات التواصل لدى المنتفعين
وتطوير الحوار بين الأبناء والوالدين وبين الطلاب والمعلمين وبين
المعلمين والأهل بهدف الوصول إلى حلول وسط تعتمد على تفهم واحترام مشاعر
وحاجات جميع الأطراف.وذلك على سبيل المثال .
6- يقوم الأخصائي الاجتماعي و النفسي والتربوي بعمليات التقويم، أو
التشخيص، أو التدخل العلاجي في إطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره
على أدلة تدعم صحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير
إلا للجهات المعنية بالعلاج وبموافقة المنتفع، وعدا ذلك لابد أن يكون
بأمر قضائي صريح.
7- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يوضح حدود تخصصه وكفاءاته
والامتناع عن نسب قدرات لا يملكها لنفسه, لتكون العلاقة المهنية قائمة
على أسس واضحة ومتفق عليها، بعيدة كل البعد عن التوقعات غير الواقعية.
8- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي الالتزام بكافة المباديء
والتعليمات والإرشادات المهنية التي حددتها الأطر النظرية والبحثية
وتوظيف كافة المهارات والجهود المطلوبة باتجاه مساعدة المنتفعين لتحقيق
أقصى درجة ممكنة من الكفاية الذاتية والاستقلالية والكرامة الإنسانية.
9- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي مراعاة الفوارق الثقافية
والمجتمعية للمنتفعين، وبناء العلاقة المهنية القادرة على احترام مبدأ
التنوع الثقافي لهم، بعيدا عن أي محاولة لفرض ثقافة الأخصائي على
المنتفعين
* أخلاقيات العلاقة المهنية تجاه المنتفعين
1- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي قبول المسؤولية أو الوظيفة
المهنية فقط على أساس توفر النية والاستعداد المهني لتحقيق الكفاءة
المطلوبة.
2- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يقيم علاقة موضوعية
متوازنة مع المنتفع أساسها الصدق والأمانة والاحترام وعدم الخداع أو
الابتزاز. ولا يسعى للكسب، أو الاستفادة من المنتفع بصورة مادية أو
معنوية إلا في حدود الأجر المتفق عليه ( إذا كان حاصل على ترخيص قانوني
لمزاولة المهنة ) وأن يكون هذا الأجر متفقا مع قانون النقابة.
3- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي تجنب العلاقات والالتزامات
الشخصية التي تتعارض مع مصلحة المنتفعين و لا تخدم العمل المهني،
كالعلاقات الشخصية، الجنسية، الحب أو العلاقات الاقتصادية أو الاستقطاب
السياسي أو الديني.
4- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي تزويد المنتفعين بمعلومات صحيحة
وكاملة بخصوص مستوى وطبيعة الخدمات المتوفرة لهم، وذلك لتمكينهم من اتخاذ
القرارات الواعية والواقعية القائمة على حرية الاختيار من البدائل
الممكنة، مع بداية وخلال التدخل،
5-على الأخصائي الاجتماعي والنفسي طلب نصيحة ومشورة زملائه ومشرفيه في كل
حالة تكون فيها هذه الاستشارة في مصلحة المنتفعين، مع الحفاظ على مبدأ
السرية وحق تقرير المصير والمبادىء الأخرى المنصوص عليها في مباديء
الخدمات الاجتماعية والنفسية.
6- يمتنع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين عن استعمال سلطتهم أو
المعلومات التي حصلوا عليها أثناء التدخل المهني لأي أغراض، إلا لخدمة
مصلحة المنتفعين لأقصى حد ممكن.
7-على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي ألا يوقف خدماته فجأة إلا تحت
ظروف غير اعتيادية ( طارئة ) وباعتبار كامل لكل عناصر الحالة ومراعاة
تقليل التأثيرات العكسية المحتملة إلى أقصى حد، ووفق الأصول المهنية
المتبعة في الحقل.
8- عندما يتوجب على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي التصرف بالنيابة
عن المنتفع، عليه أن يحمي مصالح وحقوق هذا المنتفع ويدافع عنها إلى أقصى
درجة ممكنة مسموحا بها.
9- على الأخصائي الاجتماعي و النفسي والتربوي التدريب في حال استخدام أي
إختبارمقنن عليه أن يكون قد حصل على التدريب والإذن والتأهيل المهني
والقانوني.
10- ذلك قبل الشروع في تطبيقه، وبالتالي يتحمل الأخصائي المسؤولية
القانونية والمهنية، وعلاج أي أضرار قد تقع على المنتفع نتيجة تطبيق
الاختبار عليه.
11-على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن لا يستخدم أدوات أو أجهزة
تسجيل أو تواجد شخص غير مهني خلال عملية التدخل إلا بعد استئذان المنتفع
وموافقته.
12- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي اتخاذ قراراته في إطار
العلاقة المهنية، وفقا لأقصى درجات الموضوعية وما تقتضيه المصلحة العليا
للمنتفعين، وعلى أساس الشراكة الكاملة في هذه العلاقة.
13-على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي ألا يمارس، أو يتعامل مع أي
شكل من التمييز على أساس العرق، اللون، الجنس، السن، الدين، الأصل
القومي، الحالة الزوجية، الاعتقاد السياسي، الإعاقة الجسدية أو العقلية
أو أي أفضليات شخصية أو اعتبارات للحالة أو المكانة الاجتماعية.
14-على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي إعلام المنتفعون بالحقوق،
الفرص، والواجبات المرتبطة بتقديم الخدمات الاجتماعية أو النفسية أو
العلاجية أو المهنية.
15-عندما تعطي الصلاحية القانونية لشخص آخر للتصرف بالنيابة عن منتفع ما،
على الأخصائي الاجتماعي والنفسي التعامل مع هذا الشخص بما يتماشى مع أقصى
مصالحه ( بعد التأكد من قانونية التفويض ).
16- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي و التربوي عدم مشاركة الآخرين بأسرار
موثقة كشفها المنتفعين بدون موافقتهم إلا لأسباب مهنية قاهرة قد تضر
المنتفعين أو أشخاصا آخرين.
17- تخضع الأجرة ( الكشفية ) للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين أو
المؤسسات إلى قانون مجلس النقابة وأي تجاوز سيعرض الأخصائيين أو المؤسسات
إلى المحاسبة القانونية من قبل مجلس النقابة.
18-في حالة تلقي معلومات من المنتفع تدل على وقوع اعتداء يمس بصحة أو جسد
أو حياة شخص آخر أو معلومات تنذر بتهديد صحة أو حياة المنتفع أو شخص آخر
فعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين أن يعلموا لجنة أخلاق المهنة في
النقابة (أو من توكله اللجنة) في كيفية التعامل والتصرف وفق توجيهاتها.
* أخلاقيات العلاقة المهنية تجاه زملاء المهنة
1- عند قيام الأخصائي الاجتماعي والنفسي بتكليف أحد زملائه أو مساعديه
بالتعامل مع المنتفع نيابة عنه ( لظرف طارىء )، يجب أن يكون هذا التكليف
مكتوبا ويتحمل هذا الأخصائي المسئولية الكاملة عن عمل هؤلاء المساعدين.
2- في إطار العمل المهني، على الأخصائي الاجتماعي والنفسي معاملة زملائه
باحترام وانسجام وثقة وتقديم الخبرات والمعلومات التي تمكنهم من أداء
أدوارهم بأقصى فعالية ممكنة.
3- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي الذي يحل محل زميل آخر أو يتم
استبداله في ممارسة مهنية أن يعكس في عمله مصلحة وشخصية وسمعة هذا
الزميل.
4- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي ألا يستغل خلافاً قد يحصل بين زميل له
وموظفيه للحصول على منصب ما أو لتحقيق مصلحته الخاصة.
5- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي أن يحترم زملائه من الاختصاصين في
المهن الأخرى ويتعاون معهم بنفس الاحترام والتعاون القائم مع زملائه من
نفس المهنة.
6- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي معاملة زملائه من المهن الأخرى
باحترام وانسجام وثقة والرقي بالمصالح والاهتمامات المهنية.
7- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي احترام المعلومات السرية التي يشاركها
معه زملاؤه في علاقاتهم وتبادلاتهم المهنية.
8- في حال نشوب خلاف ما بين أخصائي وزميله لأسباب مهنية قاهرة، على
الأخصائي الاجتماعي والنفسي عرض القضية على الجهات المعنية في المؤسسة
وعرضه على النقابة بعد استنفاد كافة الجهود.
9- طلب التحكيم والتوسط من خلال النقابة كجسم شرعي تمثل المصالح العليا
لجميع الأخصائيين.
10- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي المكلف بالتوظيف وتقييم أداء أعضاء
آخرين من الطاقم أن يؤدي هذه المسؤولية بعدل وتفهم ومساواة وعلى أساس
معايير واضحة ومعروفة.
11- تقع على الأخصائي الاجتماعي والنفسي مسؤولية التعامل مع المنتفعين
زملائه باعتبار مهني محض.
12- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي عدم تولي المسؤولية المهنية لمنتفعين
مؤسسة أخرى أو زميل آخر بدون الاتصالات المناسبة مع هذه المؤسسة أو هذا
الزميل.
13- لا يعطي الأخصائي الاجتماعي والنفسي تقييما عن أخصائي آخر إلا ضمن ما
يلزمه به القانون، أو بحكم وظيفته الإرشادية أو الإدارية، أو بطلب من
النقابة. يمكن إعطاء تقييم مهني لأطراف أخرى فقط بموافقة أو طلب المهني
أو الأخصائي نفسه.
14- حين يقرر منتفع وقف العلاقة المهنية والانتقال لمهني آخر يمكن للمهني
التحدث مع المنتفع عن ذلك لفهم قراره لكنه يجب على المهني ألا يعيق
الانتقال بل ويجب إبداء استعداده للتعاون مع المهني الجديد وتزويده
بالمعلومات لما فيه مصلحة المنتفع.
* أخلاقيات العلاقة المهنية تجاه المؤسسات
1. على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يعمل على تحسين سياسات
وإجراءات مؤسسته والرقي بفاعليتها، بما لا يتعارض مع سياسات وقوانين
النقابة.
2- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي عدم قبول العمل أو الدراسة
الحقلية في مؤسسة تخضع لعقاب من قبل مجلس نقابة الأخصائيين الاجتماعيين
والنفسيين لمخالفتها المعايير الوظيفية أو لفرضها قيوداً وجزاءات على
أعمال مهنية نفذت بالنيابة عن المنتفعين أو الأخصائيين.
1- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يستعمل بدقة متناهية
مصادر مؤسسته فقط للأغراض المقررة لها أصلاً.
2- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يعمل على منع والقضاء على
التمييز في توزيع العمل في مؤسسته وسياسات التوظيف داخل هذه المؤسسة.
3- على مدراء المراكز والمؤسسات التي تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية
اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الظروف لضمان العمل وفق المبادئ
والمعايير الأخلاقية للمهنة من قبل العاملين في مركزهم أو مؤسستهم.
*أخلاقيات العلاقة المهنية تجاه المهنة والسياسات الاجتماعية
1- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي العمل على دعم أو تطوير أو تعديل
صياغات جديدة المتعلقة بالسياسات الاجتماعية التي تهم المهنة وتعمل على
رفع شانها.
2- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي أن يرفع من قيم وأخلاقيات ورسالة
المهنة، وأن يكون مسؤولاً ونشيطاً في نقاشها وانتقادها.
3- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي التصرف من خلال قنوات مناسبة ضد
السلوك غير الأخلاقي لأي عضو آخر من أعضاء المهنة.
4- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي العمل لمنع الممارسة غير المؤهلة وغير
المرخصة لمزاولة المهنة سواء في المؤسسات الرسمية أو الأهلية.
5. في حال وقوع الأخصائي في مأزق لا يعرف كيف يتصرف به عليه التوجه
لمشرفيه ومد رائه المباشرين وإذا تعذر ذلك يمكنه التوجه للجنة أخلاق
المهنة في النقابة
6. في حالة قيام أخصائي اجتماعي آو نفسي بانتهاك طفيف ناجم عن جهل لأحد
مبادئ أو معايير أخلاق المهنة يمكن لمهني آخر لفت نظر زميله لذلك. في
حالة تكرار ذلك الانتهاك أو وقوع انتهاك غير طفيف فيتوجب التوجه للجنة
أخلاق المهنة لبحث الأمر ومعالجته.
v على الأخصائي الاجتماعي والنفسي العمل على تطوير قدراته المهنية
والمعرفية إلى أقصى درجة ممكنة، بما يخدم منتفعيه ومؤسسته ومجتمعه.
* لاقيات العلاقة المهنية تجاه المجتمع المحلي
1- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي العمل على ضمان وتوفير
المصادر، الخدمات والفرص لكل الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الذين
يطلبونها.
2- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي و التربوي العمل على توسيع أفق الخيار
والفرص لكل الأشخاص مع اعتبار خاص للأشخاص والجماعات المحرومة والمضطهدة.
3- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يقدم الخدمات المهنية
المناسبة في حالات الطوارئ العامة وفق الإمكانيات المتاحة.
4- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي تشجيع المشاركة الواعية من
قبل الجمهور في تشكيل السياسات والمؤسسات الاجتماعية، ودعم صياغة وتطوير
وإصدار سياسات اجتماعية تهم المهنة وتعمل على رفع شأنها.
5- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي مراعاة كافة أصول الممارسة
المهنية الخاصة بالعمل مع المجتمع المحلي.
6- على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي مراعاة التنوع الثقافي في
المجتمع مثل التنوع القائم على، الدين، الجنس، الشرائح الاجتماعية لخ.
7- إن العمل مع أي مجتمع محلي يكون هدفه التمكين والتطوير في الخدمات
والموارد وتحقيق الاستقلالية إلى أقصى حد ممكن.
8- إن مراعاة مبدأ حق تقرير المصير وغيره من مبادئ تنظيم المجتمع هي واجب
مهني على كل أخصائي الالتزام به.
* أخلاقيات العلاقة المهنية تجاه المجتمع:
1. على الأخصائي الاجتماعي والنفسي الرقي برفاهية المجتمع العامة.
2. على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي العمل لمنع والقضاء على
التمييز ضد أي شخص أو مجموعة على أساس العرق، اللون، الجنس، السن، الدين،
الأصل القومي، الحالة الزوجية، الاعتقاد، السياسي، الإعاقة العقلية أو
الجسدية أو أفضليات أو اعتبارات شخصية للمكانة أو الوضع.
3. على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي أن يؤيد التغييرات في
السياسة والتشريع التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي والرقي بالعدالة
الاجتماعية.
4. على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي تشجيع المشاركة الواعية من
قبل الجمهور في تشكيل السياسات والمؤسسات الاجتماعية.
*أخلاقيات العمل في إطار البحث العلمي
· على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي القائم بالدراسة والبحث
التمسك بأصول وقوانين التحصيل والبحث العلمي المعروفة. استئذان المبحوثين
في عرض نتائج البحث.
· على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي القائم بالدراسة الأخذ
بالاعتبار ما يمكن أن يقدمه بحثه للناس وان تتمتع الدراسة بالجوانب
الأخلاقية والموضوعية.
· على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي القائم بالبحث أن يتأكد من
موافقة جميع المشاركين في البحث طواعية وعن دراية ووعي، من غير أي تلميح
إلى الحرمان أو العقاب في حال رفض المشاركة ومع الاحترام الكامل لخصوصية
وكرامة المشاركين.
· على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي القائم بالبحث أن يوفر حماية
للمشاركين من المضايقة، الاعتقال، الأذى، الخطر.. الخ، وان يضمن سرية أي
معلومات يحصل عليها.
· على الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي الذي يقوم بتقييم خدمات أو
حالات معينة أن يناقشها فقط لأغراض مهنية، وفقط مع أشخاص لهم اهتمام
مباشر ومهني بالحالات المناقشة.
· على الباحثين المشاركين في البحث توضيح توزيع المسؤوليات فيما بينهم
والاتفاق سلفا على أسماء الباحثين وترتيبهم حين يتم نشر نتائج البحث.
ترتيب الأسماء يتم بالاتفاق وليس حتما وفق الدرجة الأكاديمي.
* أخلاقيات العلاقة المهنية الخاصة بالتشخيص والعلاج
1- يتقبل الأخصائي النفسي الإكلينيكي المنتفع كما هو دون إبداء نقد، أو
تعنيف، أو انفعال، أو انزعاج أو استنكار لما يعبر عنه أو يصدر منه.
2- قبل العلاج، يقوم الأخصائي النفسي بمناقشة الإكلينيكي في طبيعة
البرنامج العلاجي، والأجر، وطريقة الدفع ( بما لا يتعارض مع قانون
النقابة )، مع مصارحة المنتفع بحدود إمكانيات العمل الإكلينيكي الذي
يمارسه معه من تشخيص، أو إرشاد، أو علاج دون مبالغة.
3- الالتزام التام من جانب الأخصائي الاجتماعي و النفسي والتربوي بجدول
المواعيد الخاصة بالمنتفع.
4- إذا كان الأخصائي الاجتماعي و النفسي والتربوي المشارك في العلاج
متدرب، أو مساعداً تحت إشراف أستاذ، أو كان المعالج أستاذاً يعاونه طلاب،
فيجب إخطار المنتفع بهذه الحقائق.
5- يحصل الأخصائي الاجتماعي و النفسي والتربوي على إخطار كتابي بموافقة
المنتفع على كافة الإجراءات العلاجية والمقابل المادي، على أن تستخدم في
هذه الموافقة لغة مفهومة، وأن يعلن المنتفع فيها أنه أحيط علماً
بالمعلومات الجوهرية الخاصة بعلاجه.
6- في حالة العلاج الأسرى الجماعي، على الأخصائي الاجتماعي و النفسي أن
يحدد أي منهم المريض وأيهم المعاون في العلاج، ويحاول التوفيق بين
العلاقات الأسرية بما يعيدها إلى طبيعتها أولا، ولا يدعو إلى الانفصال
إلا في حالة الضرورة القصوى والتي قد تشكل خطرا على الأسرة أو المنتفع.
7- على الأخصائي النفسي الإكلينيكي أن يتعاون بأقصى ما يستطيع مع زملائه
من التخصصات المختلفة في فريق العلاج لتحقيق أفضل ما يمكن تقديمه من خدمة
للمنتفع.
8 .يقوم الأخصائي بتحويل المنتفع على معالج نفسي و يناقشه في طبيعة
البرنامج العلاجي
* أخلاقيات العمل بالإعلانات المهنية
1- يمتنع المهنيون عن الإعلان عن تأهيلهم أو تخصصاتهم أو الخدمات التي
يقدمونها بشكل دعائي، تجاري أو مضلل.
2- الإعلانات المهنية تكون موضوعية وواضحة وبحجم معقول. يحظر استخدام
المنتفع لأغراض دعائية.
3- يمكن للمهني طباعة مادة إعلامية بشكل موضوعي يشرح طبيعة عمله والخدمات
المقدمة.
4- على مدخل المكتب أو العيادة أو العمارة يمكن وضع لافتة تضمن الاسم،
الدرجة الأكاديمية، التخصص، العنوان، الهاتف، وساعات وأيام الاستقبال.
حجم اللافتة يجب ألا يتعدى 250 سم مربع وألوانها يجب ألا تكون متعددة
(يوصى بخط أسود على خلفية بيضاء أو خلفية بلون معدني).
5- يحظر تضليل المنتفع بشكل مكتوب أو غير مكتوب بما يتعلق بدرجة أو خبرة
أو التخصص المهني، أو مكان عمله أو أبحاثه أو أجره .
* المقدمة
* تعريفات
* مباديء عامة
مهدي الحافظ