برسم مجلس التعليم العالي
مشكلة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – برنامج التعاون العلمي للدراسات العليا في جامعة دمشق و هي:
- وقعت جامعة دمشق بتاريخ 10/4/2003 اتفاق للتعاون العلمي مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، وقد صدقت بالمرسوم التشريعي رقم /45/ تاريخ 13/8/2003.
1- تخرجت الدفعة الأولى من الأكاديمية في العام الدراسي 2005-2006 من حملة الماجستير في الاختصاصات المالية والمصرفية و نظم المعلومات. وقد اتخذ مجلس التعليم العالي بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 1/7/2006 قراراً رقم 361 بالموافقة على أن تعد الشهادة الممنوحة من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – فرع دمشق- للطلاب الذين منحوا هذه الشهادة والطلاب الذين سيمنحوها في نهاية العام الدراسي 2005-2006 معادلة للشهادة التي تمنحها جامعة دمشق.
2- بتاريخ 26/11/2006 صدر القرار رقم /81/عن مجلس التعليم العالي المتضمن تمديد العمل باتفاق التعاون العلمي بين جامعة دمشق والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لمدة أربع سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الأولى.
3- بتاريخ 11/3/2007 صدر القرار/156/ عن مجلس التعليم العالي الذي يقضي بإيقاف العمل بالاتفاقية لحين البت بالموضوع من قبل رئاسة مجلس الوزراء، لكن السيد رئيس مجلس الوزراء قد ألغى هذا القرار وطلب الاستمرار بالعمل بالقرار /81/ تاريخ 26/11/2006 الصادر عن مجلس التعليم العالي الذي يقضي بتمديد الاتفاقية لمدة أربع سنوات.
4- حضر السيدان وزيرا التعليم العالي السابقين حفل تخرج الدفعة الأولى والثانية من طلاب حملة الماجستير، وهذا دليل قطعي على موافقة وزارة التعليم العالي على استمرار الأكاديمية بالعمل وفق الاتفاقية.
5- تخرج من الأكاديمية حتى تاريخه حوالي /500/ طالب ماجستير و/8/ طلاب دكتوراه ويوجد حالياً في الأكاديمية حوالي /500/ طالب يتابعون الدراسة في مختلف الاختصاصات لدرجة الماجستير و /30/ طالب لدرجة الدكتوراه.
6- أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم /361/بجلسته الرابعة تاريخ 1/7/2006،باعتبار الشهادات الممنوحة من فرع الأكاديمية معادلة للشهادة التي تمنحها جامعة دمشق.
7- قامت الأكاديمية منذ تمديد العمل بالاتفاقية، بتطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة في وزارة التعليم العالي وخاصة موضوع المعدل وتوافق الاختصاص.
8- أصدر مجلس التعليم العالي القرار /253/ تاريخ 11/3/2010 المتضمن معادلة شهادة الماجستير الممنوحة للطلاب المسجلين لغاية العام الدراسي 2008-2009 ، لكنه في نفس الجلسة صدر القرار رقم /254/ الذي أضاف إلى أسس التعادل في مجلس التعليم أي إلى القرار /236/ تاريخ 15/7/2007، (( بأن الشهادات الصادرة عن فرع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في جامعة دمشق للطلاب المسجلين قبل العام الدراسي 2010-2011، غير مؤهلة للتعيين في عضوية الهيئات التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة. ولا تقبل للتسجيل في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا )).
9- وواضح أن القرار اتخذ في جلسة مجلس التعليم العالي المصغر رقم /14/ تاريخ 10/3/2010، إن هذا القرار غير قانوني لكونه عرض في مجلس التعليم العالي المصغر وحسب المـادة /4/ من قانون تنظيم الجامعـات رقم/6/ لعـام 2006 والتي تنص (( لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالأمور المستعجلة ))
- إن مجلس التعليم العالي المصغر جهة غير مختصة وغير مخولة حسب قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006، أن يقرر في القضايا الأساسية ، وبالتالي فإن قراره المشار إليه باطل ولا يجوز سريانه ولا تطبيقه خلافاً لذلك.
- إضافة لما سبق إن هذا القرار بأي حال كان لايسري على خريجي الأكاديمية العربية بأثر رجعي لأن الطلاب المتخرجين منها قبل هذا القرار قد اكتسبوا حقوقاً لا يحق لمجلس التعليم العالي المصغر أو الموسع أن يسلبهم هذه الحقوق المكتسبة وهذا أمر قائم في كل التشريعات القانونية وحتى القرارات التنظيمية حيث تسرى هذه القرارات من تاريخ صدورها ونشرها فقط ولا تسري بمفعول رجعي لمن كان قد اكتسب حقوق ولاسيما جميع الخرجين قبل تاريخ هذا القرار مواطنين سوريين يسري عليهم القانون السوري وكافة القواعد القانونية ومنها لا اثر رجعي لأي قانون.
- كما أننا نتساءل كيف يمكن لمجلس التعليم العالي المصغر أن يصدر قرارين متناقضين (253-254) في نفس الجلسة؟ قراراً يعدل الشهادة من جهة، وقراراً يليه يحرم الطالب الذي عدلت شهادته من أبسط حقوق المواطنة التي كفلها الدستور ألا وهو حقه في التدريس في مؤسسات وزارة التعليم العالي.
10- أصدر مجلس التعليم العالي القرار 353 تاريخ 26/5/2010 وتنص المادة 2 منه على تقييم كل شهادة على حدة للمعادلة؟
11- إن الشهادة الصادرة عن الأكاديمية موقعة من رئيس جامعة دمشق المعين بمرسوم جمهوري ومن رئيس الأكاديمية في عمان، وكيف يطلب مجلس التعليم العالي معادلة الشهادة الصادرة عن جامعة دمشق؟
علماً بأن مجلس التعليم العالي ولجنة تعادل الشهادات في المجلس عدلت الشهادات الممنوحة من الأكاديمية فرع عمان- الأردن وهم حالياً يحاضرون في الجامعات السورية. فلماذا هذه المعاملة الخاصة لفرع دمشق؟
لكل هذه الأسباب مجتمعة ولإنصاف أكثر من /1000/ طالب درسوا ويدرسون في هذه الأكاديمية ويدفعون الأقساط الدراسية لقاء تحصيلهم العلمي، يرجى العمل على إنصافنا وذلك بإلغاء حميع القرارات المذكورة لعدم قانونيتهما وأن تعمل وزارة التعليم العالي على تطبيق المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة و التي تعتبر أساساً للاعتراف بالشهادات من وزارة التعليم العالي، وأن لا يمس أي قرار من مجلس التعليم العالي الحقوق المكتسبة للخرجين من هذه الأكاديمية وإلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بحق الخرجين قبل تاريخه.
إن أملنا كبير بالسيد وزير التعليم العالي أن يعمل على إنصافنا.ودمتم ذخراً للوطن.
دمشق 21/6/2011.
طلاب الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
ملاحظات:
1- تم تجديد الاتفاقية هذا العام لأربع سنوات أخرى.
2- البرنامج لا يتبع لقانون تنظيم الجامعات.
3- البرنامج معتمد باللغة الانكليزية و المحاضرين حاملي شهادات أوروبية و أمريكية.
4- البرنامج تم اصداره بمرسوم رئاسي لحاجة الجامعات الخاصة و العامة لعلومه الحديثة.
| موافق على المقترح الله يعطيك العافية |
جيد جداً
|