1 - حكم شراء هذه الألعاب للأبناء -أصلية أو منسوخة، أو إعطائهم المال
وهم يختارون؟
2 - حكم تأجير الجمعيات بهذه المحلات؟ وهل يكفي القول: إن وزارة الإعلام
والتجارة هي المسؤولة عن الرقابة -علماً أنهما حالياً عاجزتان تماماً-؟
3 - حكم بيع المجلات والجرائد التي تدعم وتنشر دعاية لهذه الألعاب؟
4 - حكم اللعب بهذه الألعاب الإباحية؟
5 - حكم اللعب وشراء ألعاب -غير إباحية أو مخالفة- ولكن منسوخة؟
6 - هل تعد الألعاب الإجرامية التي تحث على السرقة وكذلك ألعاب الرعب -
قطع رؤوس وحرق أفراد- وألعاب الضرب والقتال التي يظهر بها العنف من
المحرمات؟
7 - كيف نحذر منها دون العمل على نشرها؟ وهل يجوز عمل نشرات بها أسماء
الألعاب التي يجب أن تمنع؟
{ إذا كانت هذه الألعاب بهذه الصفة - الواردة بالاستفتاء - فإنها تكون
ممنوعة شرعاً، ولا يجوز اللعب بها -الكبار والصغار- ولا بيعها، ولا
تداولها، ولا الإعلان عنها، كما لا يجوز للمحلات التجارية والجمعيات
التعاونية وغيرها تأجير محلات لبيعها أو بأي وسيلة من الوسائل، كما لا
يجوز للصحف والمجلات الإعلان عنها.
وتوصي اللجنة باتخاذ كل الوسائل التي تمنع من تداول هذه الألعاب أو
الترويج لها ومصادرتها، لأنها تحض على الرذيلة والعنف، وتخالف أمر ولي
الأمر.
- وأما عن حكم اللعب وشراء ألعاب -غير إباحية أو غير مخالفة- ولكن
منسوخة، فقد أجابت بالتالي:
إذا كان المشتري لا يعلم بإذن المالك الأصلي، فإنه يجوز له أن يشتري هذه
الألعاب المنسوخة إذا كانت للاستعمال الشخصي، وأما إذا كان يعلم بأن
المالك لا يسمح بالنسخ، فإنه لا يجوز له شراؤها واستعمالها، وأما إذا كان
النسخ للتجارة، فإنه لا يجوز.
من فتاوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت - رقم184ع/2006م